Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الطلاق

الطلاق مسألة 655 ـ يُشترط في الرجل الذي يطلِّق زوجته أنْ يكون عاقلا وبالغاً على الأحوط وجوباً ولكن لاتخلو صحة طلاق المميز البالغ عشر سنوات من قوة ، ومختاراً، فلو اُجبر على تطليق زوجته كان الطلاق باطلا، إلاّ أنْ يكون الجبر من طرف قاضي المحكمة الشرعية، فحينئذ يصحّ الطلاق، وقد ذكرت حالاته في أحكام الطلاق من (مصباح المقلدين) و (مجمع المسائل). وكذلك يشُترط قصد الرجل للطلاق، فلو ذكر صيغة الطلاق مزاحاً لم يصح، كما يجب فيه أنْ يتمَّ بحضور شاهدين عادلين ذكرين.

مسألة 656 ـ يُشترط أنْ تكون الزوجة حين تطليقها طاهرة من الحيض والنفاس ولم يقربها الزوج في ذلك الطهر أو في الحيض أو النفاس الذي قبله، وتفاصيل هذين الشرطين سيأتيان في المسائل اللاحقة.

مسألة 657 ـ يصح طلاق الزوجة حال الحيض والنفاس في ثلاثة موارد:


أولا: إذا لم يقربها الزوج بعد الزواج من قُبل.

ثانياً: إذا كانت حاملا. ولو طلّقها حال الحيض مع عدم العلم بكونها حاملا ثم تبيّن أنّها كانت حاملا فلا إشكال فيه.

ثالثاً: إذا لم يتمكَّن الزوج ـ لغيابه ـ من معرفة أنّها في طهر أو لا أو تعسَّر عليه ذلك.

مسألة 658 ـ يجب أنْ يكون الطلاق بالصيغة العربية الصحيحة، ويسمعها رجلان عادلان، والظاهر كفاية العدالة الظاهرية هنا، كعدالة إمام الجماعة، ولا تلزم العدالة الواقعية، أي العدالة التي لا يتحقق خلافها فيما بعد. وهذا ما كان عليه الفقيه الكبير المرحوم آية الله البروجردي (قدس سره)تبعاً للشهيد الثاني. فإذا أراد الزوج إجراء الصيغة بنفسه وكان اسم الزوجة فاطمة ـ مثلا ـ وجب عليه أنْ يقول: «زَوْجَتِي فَاطِمَة طالِق»، وأما إذا وكّل أحداً لإجراء الطلاق وجب على الوكيل أنْ يقول: «زَوْجَة مُوَكِّلي فَاطِمَة طالِق».

عدَّة الطلاق

مسألة 659 ـ لا عدَّة لغير البالغة ولا لليائسة، أي إذا قاربها الزوج ثم طلقها جاز لها أنْ تتزوج مباشرة من دون عدَّة.

مسألة 660 ـ يجب على البالغة وغير اليائسة إذا طلقها الزوج بعد مقاربتها أنْ تعتدَّ بعد الطلاق، أي إذا طلقها في طهر تنتظر حتى تحيض مرَّتين وتطهر، وإذا رأت الحيض الثالث تمَّت عدَّتها وجاز لها الزواج، ولكن إذا طلقها قبل مقاربتها فليس عليها عدَّة، ويجوز لها الزواج مباشرة.

مسألة 661 ـ المرأة التي لا تحيض وكانت في سن من تحيض، إذا طلَّقها زوجها وجب عليها أنْ تعتدَّ بعد الطلاق مدَّة ثلاثة أشهر.

س 662 ـ قامت امرأة بعملية استئصال للرحم وقطع أنابيبها، فأصبحت من الناحية الطبيَّة عاقراً لا يمكنها الحمل بحال. فإذا طلقت هذه المرأة، هل يجب عليها أنْ تعتدَّ أو أنها بحكم اليائسة والصغيرة؟

ج ـ المرأة التي استأصلت رحمها وهي لا تزال في سن من تحيض من النساء، عليها أنْ تعتدَّ بعد الطلاق وإنْ كانت على يقين من عدم الحمل. 10 شعبان 1412

س 663 ـ عقدت فتاة على شاب كان يجامعها بعد العقد من الدبر، ثم طلّقها، فزُوِّجت قبل انتهاء عدَّتها من شخص آخر، ما حكم هذه الفتاة؟

ج ـ لا يوجب الإدخال في الدبر العدَّة بنظرنا، وإنْ كان الاحتياط المستحب في الاعتداد. أضف إلى ذلك، على فرض وجوب العدَّة وحرمة التزويج، لا يلزم الإعلام، بل يحرم في بعض الحالات. 11 جمادى الأولى 1416

س 664 ـ الرجل الذي طلق زوجته مرَّتين ويعلم أنَّه لو طلقها ثالثة لا يحقُّ له الزواج منها إلاّ بالشروط المذكورة في الأحكام الشرعية، إذا عقد عليها بعد الطلاق الثاني بالعقد الموقت ووهبها بقية المدة عدة مرات، فهل يجوز له ذلك؟

ج ـ المذكور في رسائل الأحكام الشرعية يتعلّق بالمرأة المطلقة ثلاث مرات، وانتهاء مدة العقد الموقت أو هبة المدة لا يعتبر طلاقاً. 10 شعبان 1412

س 665 ـ كيف يكون سلوك المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي بالنسبة إلى زوجها الذي طلقها؟ هل يجوز لهم الاختلاط والجلوس إلى بعض من دون حجاب أو النوم معاً؟ وما هو الشيء الذي يوجب بطلان الطلاق أساساً؟

ج ـ إذا قامت المرأة أثناء العدَّة بما يجذب الزوج، فإنَّ عملها هذا ليس مسموحاً به فحسب، بل ومطلوباً أيضاً لكي يحصل الرجوع بإذن الله وتحافظ الأُسرة على كيانها. وكلُّ لفظ أو فعل يدلُّ على الرجوع كالتقبيل واللمس يكفي في حصوله، والمطلقة في زمان العدَّة الرجعية بحكم الزوجة ويجوز النظر إليها. 25 جمادى الأولى 1413

عدَّة الوفاة


مسألة 666 ـ المرأة غير الحامل التي مات زوجها يجب أنْ تعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك بأنْ لا تتزوج إلاّ بعد انقضاء هذه المدَّة، وإنْ كانت يائسة أو متمتَّعاً بها أو لم يقاربها زوجها. وأما إذا كانت حاملا وجب عليها أنْ تعتدّ إلى وضع الحمل، ولكن إذا وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام وجب ألاّ تتزوج حتى تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها، أي أبعد الأجلين، وتُسمَّى هذه العدَّة بعدَّة الوفاة، وتكون فيها نفقات الزوجة من تركة الزوج.


مسألة 667 ـ يحرم على المرأة المعتدَّة بعدَّة الوفاة لبس الثياب الملوّنة لغرض الزينة، والاكتحال، وكذا فعل ما يعتبر زينة أيضاً، إلاّ أنّه لا يحرم عليها السفر لأغراض اجتماعية أو شرعية وغيرها.

الطلاق البائن والرجعي


مسألة 668 ـ الطلاق البائن هو الذي لا يحقُّ فيه للرجل الرجوع إلى زوجته بعد وقوعه من دون عقد جديد عليها، وهو على خمسة أقسام:


الأول: طلاق غير البالغة.

الثاني: طلاق اليائسة، أي من تجاوزت خمسين عاماً قمرية إذا انقطع دمها بالمرة أو حصل لها الشك فيما تراه أنه دم حيض أو غيرها، ولا فرق بين القرشية وغيرها.

الثالث: طلاق الزوجة التي لم يدخل بها الزوج بعد العقد.

الرابع: طلاق الزوجة المطلَّقة ثلاثاً.

الخامس: طلاق الخلع والمباراة.

وفي غير هذه الأقسام الخمسة يكون الطلاق رجعياً، أي يجوز فيه للرجل أنْ يعود إلى زوجته ما دامت في العدَّة.

الرجوع


مسألة 669 ـ يجوز للرجل في الطلاق الرجعي أنْ يرجع إلى زوجته بشكلين:


الأول: أنْ يقول ما يفيد أنّه رجع إليها. الثاني: أنْ يفعل ما يدلُّ على الرجوع بل لو قاربها دون قصد الرجوع، كان الرجوع متحققاً.

طلاق الخلع


مسألة 670 ـ طلاق المرأة التي كرهت زوجها وبذلت له مهرها أو مالا آخر ليطلقها يُسمَّى بطلاق الخلع.

طلاق المباراة


مسألة 671 ـ إذا كره كلٌّ من الزوجين الآخر وأعطت الزوجة مالا للزوج ليطلقها، سُمّي هذا الطلاق بالمباراة.

أحكام الطلاق المتفرقة

مسألة 672 ـ لو جامع رجل امرأة أجنبية بظن أنّها زوجته وجب على المرأة أنْ تعتدَّ سواء علمت بأنّ الرجل ليس زوجها أو كانت تظن بأنّه زوجها.

مسألة 673 ـ إذا خدع رجل امرأة ليطلقها زوجها ويتزوّجها هو، فهذا الخداع والكلام وإنْ كان معصية محرمة، إلاّ أنّه إذا طُلقت المرأة وأكملت العدَّة فزواجها من هذا الرجل ليس باطلا وهو ـ من هذه الناحية ـ كأي زواج آخر، فيصح طلاقها وعقدها إذا توفرت شروطهما، إلاّ أنّهما ارتكبا إثماً عظيماً.

مسألة 674 ـ المرأة التي فقد زوجها، إذا أرادت الزواج من آخر، وجب عليها الرجوع إلى المجتهد العادل لتعمل بما يراه.

س 675 ـ اضطررت إلى قبول عقد على رجل بسبب إصرار والديَّ وأقربائي خلافاً لرغبتي، واليوم بغضّ النظر عن عدم رغبتي الباطنية وأخلاق الرجل التي لا تطاق، أنا على يقين أنّ الحياة الزوجية معه ستؤدّي بي إلى عسر وحرج. ولهذا راجعت المحكمة لأطلب الطلاق، إلاَّ أنّ المحكمة تقول: إنّ العسر والحرج لم يثبتا لنا، أي يجب أنْ تذهبي مع زوجك إلى دار الزوجية لنعلم بعد ذلك هل هناك عسر وحرج أو لا؟ فالآن ما هو تكليفي؟

ج ـ العسر والحرج الذي يدعو إلى الطلاق وبإمكان المحكمة الشرعية أنْ تقوم به ولاية على الممتنع أو أنْ تجبر الزوج على الطلاق بحكم الولاية، يجب ثبوته لتلك المحكمة. ولا فرق في تحقُّق العسر والحرج وثبوته بين أنْ يكون ذلك قبل العرس أو بعده، لأنَّه قد تتّضح حالة الأُسرة قبل العرس وبداية الحياة الزوجية. ولمّا كان طلاق البنت يعدُّ عيباً في نظر المجتمع، من هنا إذا استعدَّت بنت لمنح مهرها للزوج في مقابل أنْ يطلق سراحها، فيبدو في مثل هذه الحالة تحقُّق العسر، ويكون ثبوته للقاضي أمراً متعارفاً، ولأنّ علمه بذلك كان عن طريق متعارف فهو حجَّة، وإنْ كان علم القاضي ليس حجَّة على كلِّ حال. 22 ربيع الأول 1410

س 676 ـ ترك زوج امرأته قبل إحدى عشرة سنة، ولكنه لم يطلقها شرعاً (وإنما تمَّ الطلاق الرسمي من قبل الحكومة الهندية التي تعتبر حكومة كافرة) وبعد هذه السنين الإحدى عشرة تزوَّجت هذه المرأة من رجل آخر، فمضى عليهما زمان أخبرته من بعده أنَّها لم تطلق طلاقاً شرعياً من زوجها الأول، ولها الآن من زوجها الثاني ولد. فهل يجب على هذه المرأة أخذ طلاق شرعي من الزوج الأول ليعقد عليها الثاني مرَّة أخرى؟ ولمن يعود هذا الولد؟

ج ـ لمَّا كان الرجل قد طلقها معتبراً نفسه مطلِّقاً والزوجة مطلَّقه وإنْ تمَّ ذلك التزاماً بقوانين غير المذهب الشيعي وجرى بحسب قوانينهم، فزواجها من الرجل الثاني لا مانع منه، فقد قامت هي بتكليفها (ولو في مسألة الطلاق) لأنَّه «لا تترك المرأة بغير زوج ولا تجعل معلَّقة». وعلى هذا، فالزواج الثاني صحيح من جميع النواحي، والولد يعود للزوج الثاني وهو ابن شرعي. 24 رجب 1415

س 677 ـ من طلَّق زوجته ثلاث مرَّات، إذا أراد الرجوع إليها ثانية من دون أنْ تتزوج من آخر يقوم بدور المحلل، فهل يمكنه أنْ يعقد عليها بالعقد الموقت ليغنيه ذلك عن المحلِّل؟

ج ـ لا بدَّ من محلِّل بعد الطلاق الثالث ولا سبيل غيره، إذ لا فرق بين العقد الدائم والموقت في ذلك، فإنَّ العقد الدائم والموقت يبطلان ويحرمان قبل المحلِّل. 11 ربيع الثاني 1417

س 678 ـ فُقد رجل قبل أكثر من أربع سنين، فقامت زوجته بالبحث عنه بنفسها جهلا منها بـ «لزوم الرفع إلى الحاكم». وقد طلبت الطلاق من المحكمة من بعد أربع سنين على الأقل أو من بعد يأسها من العثور عليه. وخلال هذه الفترة لم يتكفَّل أحد بالإنفاق على هذه المرأة وجوباً أو تبرُّعاً، وهي تدَّعي العسر والحرج، وقد يئست المحكمة من العثور على زوجها أيضاً وثبت لها عسر المرأة وحرجها. فنظراً لهذه الأمور، هل يجوز إصدار حكم بطلاق هذه المرأة؟

ج ـ يجوز لمحاكم الجمهورية الإسلامية إصدار حكم الطلاق بالاستناد إلى العسر والحرج الثابت لها في هذا السؤال وفي غيره من الحالات، ولا يلزم مرور أربع سنوات من تاريخ مراجعة المحكمة في حال فقدان الزوج، فأدلَّة الحرج مقدَّمة على كل أدلَّة الأحكام، وترفض أي تقييد وتخصيص. والجدير بالذكر أنَّه قد يمكن حل هذه القضية بطريقة أسهل من الطلاق لتنفصل بها المرأة عن زوجها ويمكنها الزواج، إلاَّ أنَّ الطلاق أمره متيقن وطريقه أحوط. 5 جمادى الثانية 1417

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org