Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: النذر

النذر مسألة 722 ـ النذر هو الالتزام بإتيان عمل خير أو بترك ما ينبغي تركه من الأعمال لله تعالى.

مسألة 723 ـ تجب الصيغة في النذر، ولا يجب أنْ تكون بالعربية، فلو قال بغير العربية مثلا: «لو شفيت من مرضي أعطيت ديناراً للفقير لله تعالى» صحَّ نذره.

مسألة 724 ـ يشترط في الناذر أنْ يكون بالغاً، عاقلا، مختاراً، قاصداً للنذر، فلو أجبره على النذر أحد أو نذر في حالة غضب بحيث فقد اختياره لم يصح نذره.

مسألة 725 ـ يبطل نذر المرأة دون إذن زوجها إذا كان نذرها يمنع الزوج من حقوقه الواجبة، كحق الاستمتاع بالشكل المتعارف.

مسألة 726 ـ إذا نذرت المرأة نذراً صحيحاً، فلا يحقُّ لزوجها أنْ يحلَّ نذرها أو يمنعها من الوفاء به.

مسألة 727 ـ إنَّما يصح النذر في أمر يستطيع الإنسان فعله. وعلى هذا، من لا يستطيع الذهاب إلى كربلاء سيراً على الأقدام لا يصح منه مثل هذا النذر.

مسألة 728 ـ إذا نذر أنْ يأتي بعمل حرام أو مكروه أو يترك عملا واجباً أو مستحباً، لم يصح نذره.

مسألة 729 ـ إذا نذر شيئاً لمرقد أحد الأئمة أو أبناء الأئمة وجب عليه صرف ذلك في تعمير ذلك المرقد وإنارته وفرشه وأثاثه وما شابه ذلك، وإذا نذر للإمام (عليه السلام) أو لأبناء الأئمة أنفسهم، أمكنه إعطاؤه لخدمة المرقد، كما يمكنه صرفه في شؤون المرقد أو أعمال الخير الأُخرى بقصد أنْ يعود ثوابه للمنذور له.

س 730 ـ امرأة مرضت ابنتها فنذرت أنَّها إذا شفيت فنصف مهرها لأ بي الفضل العباس (عليه السلام)، وأجرت صيغة النذر بطريقة شرعية، فهل يصح منها هذا النذر؟

ج ـ لمَّا كان النذر في حقِّ غيرها فلا يلزم الوفاء به. نعم، إذا أرادت الفتاة نفسها القيام به فلا مانع منه، إلاَّ أنهَّ لا يجب عليها. 13 ذوالحجة 1416

س 731 ـ من يقول في نذره: «إلهي إنْ عوفي مريضي فسأعمل كذا» أو يقول: «يا أبا الفضل، إذا أعطيتني مرادي، فكذا شيء نذر لك»، هل يجب عليه الوفاء بمثل هذا النذر؟

ج ـ يجب الوفاء به قدر المستطاع، وإنْ كان يجب في النذر الشرعي الذي يوجب الكفارة أنْ يكون بالشكل المذكور في الرسائل العملية. 20 ذوالحجة 1416

س 732 ـ نذر شخص أنْ ينفق مالا معيناً في يوم معيَّن لعمل خير، ولكنَّه لم يستطع في ذلك اليوم فعل ذلك، فهل يجب عليه فعله في أي وقت استطاع؟

ج ـ لا يجب عليه فعله فيما بعد، إلاَّ أنَّ فعله أحوط. 3 ربيع الأول 1418

س 733 ـ إذا لم يكن الناذر عالماً بوجوب الكفَّارة على من لا يفي بالنذر، ولم يكن حتى يحتمل ذلك، بل كان يجهل المسألة بالكامل، فما هو حكمه؟ هل يؤثّر في الحكم كونه قاصراً أو مقصراً؟

ج ـ الجهل في الأحكام الوضعية لا يُعدُّ عذراً وتجب الكفَّارة. 5 جمادى الثانية 1412

س 734 ـ هل يشترط إذن الزوج في نذر الزوجة المتمتَّع بها؟

ج ـ كلاَّ، لا يُشترط إذن الزوج في نذر الزوجة غير الدائمة، كما أنَّه ليس لازماً في الزوجة الدائمة إذا لم يكن يمنع الزوج من حقوقة الواجبة.

مسألة 735 ـ لو لم يفِ بنذره مختاراً، لزمته الكفارة، بان يعتق رقبة، او يطعم ستين مسكيناً، او يصوم شهرين متتابعين، بان يصوم واحداً وثلاثين يوماً منها على التوالي.





عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org