Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الضمان

الضمان مسألة 538 ـ إذا أراد شخص أنْ يضمن تسديد دين أحد، كفى في صحة ضمانه أنْ يقول للدائن ـ ولو بغير العربية ـ بأنِّي ضمنت تسديد دينك، ويرضى الدائن بذلك، ولا يشترط رضى المدين فيما لم يستلزم الوفاء أو الضمان عنه ضرراً أو حرجاً عليه .

مسألة 539 ـ يصح للضامن أن يشترط شرطاً لضمانه، بأن يقول: إذا لم يدفع المدين دينه فأنا أدفعه مكانه.

مسألة 540 ـ لا يشترط في المضمون عنه ان يكون مديناً، فلو أراد شخص ان يقترض من آخر، جاز ان يضمن عنه.

مسألة 541 ـ إذا وهب الدائن دينه للضامن ـ أي أبرأ ذمته ـ فلا يجوز للضامن أنْ يأخذ شيئاً من المدين، وإذا وهبه مقداراً من الدين فلا يجوز له مطالبته بذلك المقدار أيضاً.

مسألة 542 ـ يجوز للضامن والدائن أنْ يشترطا حقَّ فسخ الضمان لكلٍّ منهما في أي وقت أرادا.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org