Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مسائل متفرقة في الغُسل

مسائل متفرقة في الغُسل س 105 ـ هل يمكن الإتيان بغسل واجب ومستحب (كالجنابة والجمعة) معاً؟ وكيف الحال بالنسبة إلى الغسل الواجب والغسل رجاءً (كغسل التوبة)؟ وكذلك بالنسبة إلى الغسل المستحب والغسل رجاءً؟

ج ـ نعم، لا مانع منه، وتداخل الأغسال جائز مطلقاً. 4 جمادى الثانية 1416

س 106 ـ هل تجزئ الأغسال المستحبة ـ كغُسل الجمعة وغيرها، أو الأغسال الواجبة غير غُسل الجنابة ـ عن الوضوء ويمكن الصلاة بها، أو أنّ الإجزاء وعدم لزوم الوضوء يختص بغُسل الجنابة كما جاء في الرواية المرسلة لابن أبي عمير: «كل غُسل قبله وضوء إلاّ غُسل الجنابة» أو في مرسلته الأخرى: «في كل غُسل وضوء إلاّ الجنابة»؟

ج ـ الأظهر إجزاء الغُسل عن الوضوء في جميع الأغسال ولا اختصاص لذلك بغُسل الجنابة كما جاء في صحيحة محمد بن مسلم: «الغُسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغُسل»، فيجزئ الغسل عن الوضوء على كل حال بسبب أطهريته، وتعبير الصحيحة مقدّم لأنه أظهر من تعبير المرسلة، والظاهر يُحمل على الأظهر، والتعارض على فرض وجوده هو بدوي في ضوء الجمع العرفي. 23 ذوالقعدة 1420

س 107 ـ الدم الذي تراه الفتاة بعد ليلة العرس لمدة يوم أو يومين يوجب الغُسل أو لا؟

ج ـ كلاّ، ليس في هذا الدم غُسل، لأنهَّ دم جروح وقروح، وإنما يجب بعد غُسل الجنابة التطهُّر منه لأجل الصلاة. 21 ربيع الثاني 1418

س 108 ـ سيدة ذات عادة عددية (عادتها سبعة أيام دائماً)، ترى في شهر رمضان بقعاً في اليوم الثامن أيضاً، فما حكم هذه البقع؟ أتعتبر حيضاً أم استحاضة؟

ج ـ إذا وثقت من أنَّ الدم لا يستمر إلى عشرة أيام فحكمها الحيض، وإذا وثقت من تجاوزه العشرة فهي استحاضة، وإذا شكَّت فعليها الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض حتى يتّضح التجاوز أو عدمه، فإنْ تجاوز اتَّضح أنّه كان استحاضة والمفروض أنَّها قامت بواجباتها، وإنْ لم يتجاوز اتّضح أنّه كان حيضاً وعليها الاغتسال للحيض ثانية. ولأنَّها تركت محرمات الحائض فليس عليها ذنب أيضاً. 28 ذوالحجة 1410

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org