Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه

تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه مسألة 113 ـ تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واجب على كل مكلَّف، فإنْ قام به بعضهم سقط عن الآخرين، وإنْ لم يقم به أحد منهم فقد عصوا جميعاً.

مسألة 114 ـ يجب استئذان ولي الميت في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ويكفي في ذلك فحوى إذنه ورضاه.

غسل الميت

مسألة 115 ـ يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال:

الأول: بالماء المخلوط بالسدر.

الثاني: بالماء المخلوط بالكافور.

الثالث: بالماء الخالص.

مسألة 116 ـ يجب فيمن يغسّل الميت أنْ يكون مسلماً اثني عشرياً، عاقلا، وأن يأتي بالغسل صحيحاً ولو بالتّعلم تدريجاً أو بالنظر إلى غيره.

مسألة 117 ـ يجب تغسيل السقط الذي بلغ أربعة أشهر أو أكثر، وإنْ لم يبلغ أربعة أشهر فيُلفُّ بخرقة ويدفن بلا غسل.

مسأله 118 ـ غُسل الميت كغُسل الجنابة، والأحوط وجوباً عدم تغسيل الميت ارتماساً ما دام الغسل الترتيبي ممكناً، نعم يجوز في الغسل الترتيبي رمس كلٍّ من القسمين (الرأس مع الرقبة والبدن) للجسم في الماء الكثير.

ولا يخفى أنَّ المعيار في غسل الميت هو حصول الغسل بالشكل المذكور ولا يشترط أنْ يكون باليد مباشرة، فإذا تمَّ الغسل بآلة أوتوماتيكية يتحكَّم بها من يتولّى التغسيل ووصل الماء إلى جسمه فالغسل صحيح، وإنْ كانت تلك الآلة تعمل بضغط زر وتحريك مفتاح ليجري منها الماء ويتقلّب الميت من جانب إلى آخر، وهي نفسها تخلط الماء بالسدر والكافور. وعلى أي حال، المراد هو ثلاثة أغسال منفردة، ولا علاقة للطريقة التي تتمُّ بها هذه الأغسال بصحّة الغسل، بل لو كان استخدام الأجهزة الأوتوماتيكية أنظف لمن يتولّى التغسيل أو للميت، فإنَّه أولى وأفضل. وكيف لا يكون كذلك وقد جاء في رواية صحيحة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنَّه قال: «أحبُّ لمن غَسل الميت أنْ يلف على يده الخرقة حين يغسله».([4])

تكفين الميت

مسألة 119 ـ يحب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع: المئزر والقميص والإزار.

مسألة 120 ـ يجب أنْ يكون حجم المئزر والقميض بالمقدار الذي يصدق عليه عرفاً أنّه مئزر وقميص، وان كان الأحوط استحباباً أن يكون المئزر ساتراً لما بين السّرة والركبة، والأفضل أنْ يكون من الصدر إلى ظاهر القدم. والأحوط استحباباً في القميص أنْ يستر كامل البدن من الكتفين إلى منتصف الساق، ويجب في الإزار أنْ يكون طوله بحيث يمكن شدُّ طرفيه بعد أنْ يُلفَّ به الميت وأنْ يكون عرضه بحيث يمكن إيصال أحد طرفيه إلى الطرف الآخر.

مسألة 121 ـ يستحب للمرء أنْ يهيأ كفنه فإنّ تهيئة الكفن تؤثّر في إطالة العمر، كما يستحب له تهيئة نفقات ما بعد الموت والأيام الثلاثة الأولى التي تليه، ولكن يجب أنْ تكون من مال حلال مخمّس.

الحنوط

مسألة 122 ـ يجب تحنيط الميت بالكافور بعد تغسيله بأنْ تمسح جبهته وكفّيه وركبتيه ورأس إبهامي قدميه بالكافور، ويستحب أنْ يمسح به طرف أنفه أيضاً، ويجب أنْ يكون الكافور مسحوقاً ناعماً جديداً، فلا يكفي العتيق الذي فقد عطره لقدمه.

صلاة الميت

مسألة 123 ـ تجب الصلاة على الميت المسلم وإنْ كان طفلا، ولكن لا بدَّ أنْ يكون أبوا الطفل أو أحدهما مسلماً، وأنْ يكون قد أتمَّ السادسة من عمره.

مسألة 124 ـ تجب صلاة الميت بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه، ولا تكفي الصلاة عليه قبل ذلك أو في أثنائه وإنْ كانت عن نسيان أو جهل بالحكم الشرعي.

س 125 ـ إذا لم يكن المصلي يعرف الأدعية بالعربية في صلاة الميت، فهل يمكنه الاكتفاء بخمس تكبيرات؟ ولو فرضنا إمكان الدعاء بالعربية، فهل يجوز الاكتفاء بخمس تكبيرات؟

ج ـ إنْ وجد من يستطيع الدعاء بترجمة الأدعية وجبت صلاة الميت بهذا الشكل، وإلاّ اكتفى بالتكبيرات. وعلى أي حال، الأحوط وجوباً الصلاة عند القبر متى ما وجد من يؤديها بشكل صحيح مادام لم يتلاشى بحيث لم يصدق عليه الشخص الميت.([5]) 15 جمادى الثانية 1416

الدفن

مسألة 126 ـ يجب دفن الميت بحيث لا تنتشر رائحته، ولا تستطيع السباع إخراج جثته، فإنْ لم يكن خوف من إخراج السباع لجثته أو إيذاء الناس برائحته، فالأقوى كفاية مسمَّى الدفن في الأرض، وإنْ كان الاحتياط المستحب في أنْ يكون عمق القبر بالقدر المذكور أعلاه، فإنْ خيف عليه من إخراج السباع لجثته وجب تمتين القبر بمواد البناء وماشابه.

مسألة 127 ـ يجب أنْ يوضع الميت حال الدفن على جانبه الأيمن بحيث يكون مقدم بدنه باتجاه القبلة.

نبش القبر

مسألة 128 ـ يحرم نبش قبر المسلم بل كلّ من كان محترماً في حياته وإنْ كان طفلا أو مجنوناً، إلاّ أنَّه إذا تلاشى بدنه وصار تراباً فلا إشكال فيه من جهة النبش.

مسألة 129 ـ يحرم نبش قبور أولاد الأئمة والشهداء والعلماء والصالحين وإنْ تمادى عليها الزمن فيما إذا صارت مراقد يزورها الناس، بل الأحوط وجوباً عدم نبشها وإنْ لم تتحول إلى مزارات.

س 130 ـ إذا أوصى شخص بدفنه في مكان معين كـ (كربلاء)، ولا يمكن في الوقت الحاضر نقل جثته إلى ذلك المكان، فما العمل؟ هل يمكن وضع الجثة أمانة في داخل بناية، أو لا بد من دفنه في قبر حتى إذا انفتح الطريق نبشناه ونقلنا الجثة؟

ج ـ إذا أوصى بذلك وكانوا قد دفنوه جاز النبش، ولكنه إذا أراد نقل الجثة إلى المشاهد المشرفة، فالأفضل وضعه في تابوت ودفن التابوت، لأنَّ هذه الحالة تخلو من الأشكال أو فيها أدنى ما يمكن من الأشكال. 22 محرم 1418

مسائل متفرقة حول الميت

س 131 ـ متى تترتّب أحكام الميت (كالإرث والوصية وعدة الوفاة للزوجة وغيرها)؟ منذ موت الدماغ أو منذ رفع أجهزة التنفس وتوقُّف القلب؟

ج ـ تترتب أحكام الميت عندما يُطلق عليه أنّه ميت عرفاً، وهو عندما يتوقَّف قلبه وجريان دمه بالكامل، ولا تترتب عليه تلك الأحكام عند موت الدماغ، وإنْ كان موت الدماغ في مورد قطع أو بتر بعض الأعضاء ـ كالقلب ـ هو الذي يسبب ذلك. 7 رجب 1415
______________________________________________________
([4]) وسائل الشيعة 2: 479، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 1.
([5]) لمعرفة كيفية صلاة الميت يرجى مراجعة رسالتنا (مصباح المقلّدين).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org