Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الصوم

الصوم

النية


مسألة 268 ـ لا يجب على من يريد الصيام إخطار النية في قلبه أو التلفّظ بها بقوله: «أصوم غداً» مثلا، بل يكفي أنَّه يريد الإمساك عما يبطل الصيام من أذان الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله تعالى. ولكي يتيقن من أنّه كان صائماً طيلة هذه الفترة يلزمه أنْ يمسك عن المفطرات قبل أذان الفجر بقليل ويفطر بعد غروب الشمس بقليل أيضاً، فيكفي في النية ما يقوم به المسلمون في أسحار شهر رمضان من الاستيقاظ لتناول طعام السحور، بل يكفي في النية إرادة المرء صيام يوم غد وهو في يومه هذا وإنْ لم يستيقظ عند السحر. وخلاصة الكلام هي أنَّ نية الصيام والعبادات كنية سائر الأعمال التي يقوم بها الناس، وما يمتاز به الصيام والعبادات هو أنّه يجب أنْ يكون دافعها طاعة الله، أي الصوم «قربة إلى الله».

مسألة 269 ـ يجوز أنْ ينوي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان صوم اليوم التالي، والأفضل أنْ ينوي في الليلة الأولى من الشهر صوم الشهر كلِّه.

مسألة 270 ـ إذا تحسّن المريض قبل الزوال من شهر رمضان ولم يكن قد جاء بما يبطل الصيام من أذان الصبح حتى ذلك الحين، فعليه أنْ ينوي الصيام ويصوم ذلك اليوم، وإنْ تحسّن بعد الزوال فليس عليه صيام ذلك اليوم.

مسألة 271 ـ لا يجب صيام اليوم المشكوك فى أنَّه آخر شعبان أو أول شهر رمضان، ومن أراد صيامه فلا يمكن أنْ ينويه من شهر رمضان، إلاّ أنّه إذا نواه صوم قضاء وما شابه ثم علم فيما بعد أنّه من شهر رمضان احتسب له من شهر رمضان.

س 272 ـ نسي شخص أنّه نوى الصيام أو لا وأتمَّ صومه شاكاً في صحته، فهل يعتبر صيامه صحيحاً أو لا؟

ج ـ عندما تناول طعام السحور وأراد الصيام فهذه هي نية الصوم، إذ لا يلزم التلفّظ بالنية أو إخطارها في القلب. 13 شعبان 1417

المفطرات


مسألة 273 ـ المفطرات تسعة:


الأول: الأكل والشرب.
الثاني: الجماع.
الثالث: الاستمناء.
الرابع: افتراء الكذب على الله والنبي وأوصيائه.
الخامس: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق.
السادس: رمس تمام الرأس في الماء.
السابع: البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى أذان الصبح.
الثامن: الحقنة بالمواد السائلة.
التاسع: تعمد القيء.

وتفاصيل هذه المفطرات كما يلي:


1 ـ الأكل والشرب

مسألة 274 ـ إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً عمداً بطل صومه، سواء كان ما أكله أو شربه شيئاً متعارفاً كالخبز والماء أو غير متعارف كالتراب وعصارة الشجر، وسواء كان قليلا أو كثيراً، حتى أنَّه لو أخرج المسواك من فمه وأعاده إليه ثانية وابتلع رطوبته، بطل صومه، إلاّ أنْ تستهلك رطوبة المسواك في اللعاب بحيث لا تعد رطوبة خارجية.

مسألة 275 ـ لا إشكال في ابتلاع أخلاط الرأس والصدر ما لم تصل إلى فضاء الفم، فإذا دخلت فضاء الفم فالأحوط وجوباً عدم ابتلاعها ولو ابتلعها بطل صومه على الأحوط، وعليه القضاء والكفارة.

مسألة 276 ـ لا يجوز الإفطار بسبب الضعف، ولكن إذا بلغ الضعف درجة لا تُطاق عادة، جاز الإفطار.

س 277 ـ هل يفسد الصوم باستخدام البخَّاخ الذي يساعد في الأمراض التنفسية والرئوية؟

ج ـ الظاهر أنَّه لا يبطل الصوم ولا يعتبر من الأكل والشرب. 25 ذوالقعدة 1417

س 278 ـ هل يمكن للصائم المريض في شهر رمضان أن يحقن بالابرة المقوّية أو المصل؟

ج ـ الأحوط استحباباً عدم استعمال الإبرة المقويّة، ولكن لا اشكال بالتزريق بالإبرة لتخدير الموضع أو التي تستعمل عوضاً عن الدواء، لكن يجب على الأحوط الاجتناب عن المصل الذي يستخدم كبديل للغذاء.

2 ـ الجماع


مسألة 279 ـ يبطل الصوم بالجماع وإنْ لم يخرج المني إن صدق عليه الدخول عرفاً، حتّى وإن كان بمقدار أقل من غيبوبة الحشفة.

3 ـ الاستمناء


الاستمناء هو فعل شيء يؤدي إلى خروج المني.

4 ـ الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)

مسألة 280 ـ إذا نسب الصائم عمداً الكذب إلى الله تعالى والرسول (صلى الله عليه وآله)وأوصيائه (عليهم السلام) بالقول أو الكتابة أو الإشارة وما شابه ذلك، بطل صومه وإنْ قال فوراً: إني كذبت، أو تاب من فعله. والأحوط وجوباً شمول هذا الحكم للسيدة الزهراء (عليها السلام) وسائر الأنبياء وأوصيائهم.

مسألة 281 ـ لا ضير في قراءة القران والأدعية مع العلم بحصول خطأ في تلفظها إذا لم يكن هناك مخاطب توجَّه إليه القراءة، وكان الخطأ غير مقصود، لأنَّه لا يقصد الكذب هنا، وما قد يذكر من خلاف الواقع أو الخطأ في القراءة هو نتيجة للجهل. كما أنَّه قد قامت السيرة على تلاوة القرآن على الرغم من العلم بحصول خطأ في التلفظ في بعض الأحيان.

5 ـ إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق


مسالة 282 ـ يبطل الصوم بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، سواء كان غبار ما يحلّ أكله كالطحين أو غبار ما يحرم أكله.

مسألة 283 ـ إذا أحدثت الريح غباراً غليظاً ولم يحتط الصائم منه على الرغم من علمه به، ووصوله الغبار إلى الحلق، بطل صومه.

س 284 ـ ما حكم تدخين السجائر والتبغ وغيرها بالنسبة إلى الصائم؟

ج ـ دخان السجائر والتبغ وأمثالهما تبطل الصيام. 4 محرم 1418

6 ـ غمس الرأس في الماء


مسألة 285 ـ إذا غمس الصائم رأسه بكامله في الماء عمداً فعليه أنْ يقضي صومه وإنْ كان باقي جسمه خارج الماء. ولكن إذا غطَّى الماء جسمه وبقي مقدار من رأسه خارجه، لم يبطل صومه.

مسألة 286 ـ من غمس نصف رأسه في الماء مرَّة ونصفه الآخر مرَّة اُخرى، لم يبطل صومه.

7 ـ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر


مسألة 287 ـ إذا لم يغتسل الجنب في صوم شهر رمضان وقضائه عمداً إلى طلوع الفجر أو لم يتيمم عمداً إذا كانت وظيفته التيمم، فصومه باطل.

مسألة 288 ـ إذا لم يغتسل ولم يتيمم إلى طلوع الفجر في صوم رمضان أو في صوم واجب آخر ذي وقت معين ولكن عن غير عمد، فصومه صحيح.

مسألة 289 ـ إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان واستيقظ، وعلم أو احتمل أنّه إذا نام ثانية فإنّه سيستيقظ قبل طلوع الفجر، وكان عازماً على أنْ يغتسل بعد الاستيقاظ، فإنْ نام ثانية ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر، وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا استيقظ من النوم الثاني ونام للمرة الثالثة ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر. والأحوط استحباباً التكفير في كلا الحالتين.

مسألة 290 ـ من أراد صيام غير شهر رمضان وقضائه وأجنب ولم يغتسل عمداً إلى طلوع الفجر، فصومه في ذلك اليوم صحيح.

مسألة 291 ـ إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ولم تغتسل عمداً أو لم تتيمم عمداً إذا كانت وظيفتها التيمم، فصومها باطل.

س 292 ـ ما حكم صيام من استيقظ قبل أذان الصبح في شهر رمضان وهو محتلم ولم يكن بمتسعه الاغتسال؟

ج ـ عليه التيمم في ضيق الوقت ويصح صيامه. 28 رمضان 1416

س 293 ـ أنا امرأة بدأت عادتي الشهرية قبل مجيئي إلى دار زوجي بثلاث سنوات، إلاّ أنّني لم أعلم بوجوب غسل الحيض، وإنَّما كنت استحم تحت الدوش وأصلّي على النبي وآله، وكنت أصوم أيضاً وأذهب أيام العادة إلى المسجد، فهل يجب أنْ أقضي صلاتي وصومي؟

ج ـ على الرغم من أنَّ الغسل بالشكل الذي جاء في السؤال مبرئ للذمة ظاهراً (لوجود قصد القربة وكون الجهل سببه القصور الذي يستدعي السعة ورفع التكليف) إلاَّ أنَّ الاحتياط بقضاء الصلاة تدريجاً بلا مشقّة وحرج أمر مستحسن ومطلوب، وإنْ لم يكن إلزامياً. وأمَّا بالنسبة إلى الصيام فهو صحيح بالتأكيد ولا قضاء فيه; لأنَّ البقاء على الحيض لم يكن عمداً. 27 شعبان 1417

8 ـ الحقنة


مسألة 294 ـ يبطل الصوم بالحقنة بالمواد السائلة، وإنْ كانت للضرورة والعلاج، إلاَّ أنَّ استعمال التحاميل للعلاج لا إشكال فيه، والأحوط وجوباً عدم استعمال التحاميل المعدّة للانتعاش، مثل تحاميل الترياق (الأفيون) أو المغذية من هذا المجرى.

9 ـ التقيؤ


مسألة 295 ـ إذا تعمّد الصائم القيء بطل صومه، وإنْ اضطرَّه إلى ذلك المرض وشبهه، ولكن إذا تقيّأ سهواً أو من دون اختيار فلا إشكال فيه.

مسألة 296 ـ إذا أكل في الليل شيئاً يعلم أنَّه سوف يضطرّه إلى التقيؤ في النهار فالأحوط وجوباً قضاء ذلك اليوم.

أحكام المفطرات


مسألة 297 ـ إذا قام الصائم عن عمد واختيار بعمل يبطل الصوم، فصومه باطل، وإذا لم يكن عن عمد فلا إشكال فيه، إلاَّ أنَّ الجنب إذا نام ولم يغتسل إلى طلوع الفجر بالتفصيل المذكور في المسألة (289) فصومه باطل.

مسألة 298 ـ إذا جاء الصائم سهواً بما يبطل الصوم وظنَّ أنَّ صومه قد بطل فجاء مرَّة ثانية عمداً بمبطل آخر، بطل صومه. إن كان جاهلاً مقصراً وإلاَّ فيصح صومه، وليُعلم هنا أنَّه إذا بطل الصيام في شهر رمضان بسبب أحد المفطرات، فإنَّ الإمساك باق على وجوبه، وأنّ ارتكاب أيّ مفطر هو حرام ومعصية كبيرة. كما يذكر أنَّ وجوب الإمساك بقية النهار على الرغم من بطلان الصيام هو من الأحكام التي امتاز بها شهر رمضان وأوجبتها الشريعة احتراماً لهذا الشهر وصيامه. وأمَّا في غير شهر رمضان، فإنَّه يجوز الإتيان بالمفطرات إذا بطل الصيام طبقاً للقاعدة. فهذا الحكم هو مما تفرَّد به شهر رمضان على خلاف القاعدة، وكان من امتيازات هذا الشهر، شهر نزول القرآن وشهر الله، ومن الأحكام التي ثبتت له بما يكفي من الأدلّة.

الحالات التي يجب فيها القضاء والكفَّارة


مسألة 299 ـ إذا تعمّد الصائم التقيؤ في النهار أو أجنب ليلا واستيقظ حسب التفصيل المذكور في المسألة (288) ونام ثلاث مرّات ولم يستيقظ إلى أذان الفجر وجب عليه القضاء فقط. وإذا تعمَّد استعمال الحقنة أو أدخل رأسه في الماء، فالاحتياط المستحب أنّ يكفّر أيضاً. وأما إذا أتى بمفطر آخر عمداً، فإنْ كان يعلم أنَّه يبطل الصوم وجب عليه القضاء والكفَّارة. ولا بدَّ من الانتباه هنا إلى أنَّ بطلان الصوم في شهر رمضان لا يعني جواز الإفطار، لأنَّ وجوب الإمساك يبقى. وعلى هذا، من تعمَّد القيء وجب عليه القضاء، فإذا تناول بعده شيء وجبت عليه الكفَّارة.

كفَّارة الصيام


مسألة 300 ـ من وجبت عليه كفَّارة إفطار صوم رمضان، لزمه أنْ يعتق رقبة، أو يصوم شهرين بحسب ما يأتي في المسألة اللاحقة، أو يشبع ستين فقيراً أو يدفع إلى كلٍّ منهم مدّاً (وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً) من الطعام، أي من الحنطة أو الشعير وأمثالهما. وإذا لم يتمكن من هذه الأمور، دفع ما أمكنه من أمداد الطعام إلى الفقراء، فإنْ لم يستطع دفع الطعام فعليه أنْ يستغفر بأنْ يقول مرة: استغفر الله، والاحتياط المستحب في الحالة الأخيرة أنْ يدفع الكفَّارة في أي وقت أمكنه ذلك.

مسألة 301 ـ من أراد أنْ يصوم شهرين كفَّارةً عن الإفطار في رمضان، وجب عليه أنْ يصوم واحداً وثلاثين يوماً منهما على التوالي. وأما البقية فلا إشكال في توزيعها على الأيام.

س 302 ـ ما تكليف من لم يصم العام الأول من بلوغه، لجهله أو عدم قدرته؟ هل يكفيه القضاء أو يجب عليه الكفَّارة؟ وما تكليفه إذا كان يعلم الحكم أو يقدر على الصيام؟

ج ـ مع العلم والقدرة تجب الكفَّارة، ومع الجهل أو عدم القدرة يجب القضاء. نعم، تجب كفَّارة تأخير القضاء بمدٍّ من الطعام عن كلّ يوم. 7 ربيع الأول 1417

قضاء الصوم


س 303 ـ فتاة في الثانية عشرة كانت تقلّد مرجعاً يرى سن البلوغ لدى الفتيات تسع سنين، وقد أفطرت في حينها بعض أيام شهر رمضان بسبب المرض. وبعد أنْ توفّي ذلك المرجع رجعت إليكم في التقليد، فبالنظر لرأيكم في سن التكليف لدى الفتيات، هل يجب عليها قضاء الأيام التي لم تصمها أو أنَّها تسقط عن التكليف؟

ج ـ إذا استمرَّ بها المرض إلى رمضان التالي فلا قضاء، وإلاّ وجب عليها القضاء، وفتوانا تعتبر حجة للعمل من زمان تقليدنا فما بعد. 13 شعبان 1416

الصيام في السفر


مسألة 304 ـ المسافر الذي يجب عليه القصر في الصلاة يجب ألاَّ يصوم أيضاً وعليه القضاء، والمسافر الذي يتمُّ الصلاة، مثل من كان كثير السفر بحيث يكون السفر أمراً سهلا وعادياً بالنسبة إليه أو كان سفره سفر معصية يجب أنْ يصوم.

مسألة 305 ـ لا إشكال في السفر في شهر رمضان، ولكن يكره إذا كان هرباً من الصوم.

س 306 ـ ما هو المعيار في صحة صوم من يسافر بعد الظهر، أهو الخروج بعد الظهر من داره أم الخروج بعد الظهر مما يُعدُّ خارج المدينة وما دون حدّ الترخّص؟

ج ـ المعيار داره ومستقرّه، أي يجب أنْ يكون عند زوال الشمس في الظهيرة في داره ومستقرّه، لا في حد الترخّص وطريق السفر كي يصح منه صيام ذلك اليوم.

س 307 ـ من كان مسافراً في شهر رمضان قبل الظهر، إذا وصل قبل الزوال إلى موضع يسمع فيه أذان المدينة ويرى جدرانها، ولكنه لم يدخل المدينة بعد، هل يصح منه صيام ذلك اليوم أو لا؟

ج ـ الظاهر عدم صحة صيام ذلك اليوم ويجوز له الإفطار وإنْ كان الأحوط استحباباً صيام ذلك اليوم وقضاءه. ولهذا فالأحوط والأولى لمن ظنَّ أو شكَّ بدخول المدينة قبل الزوال أنْ يفطر في أثناء السفر.

س 308 ـ في الحالات التي يقتضي فيها التكليف الجمع بين القصر والتمام، هل يمكن الصيام أو لا؟ وإذا صام وكان ذلك في شهر رمضان فهل يلزم قضاؤه فيما بعد؟

ج ـ في المواضع التي يحتاط فيها بالجمع بين القصر والتمام يجمع في صيامها بين الصوم والقضاء. 13 ذوالحجة 1416

من لا يجب عليه الصيام


مسألة 309 ـ لا يجب الصوم على من يعجز عنه أو يعسر عليه لكبر في السن، وفي الصورة الثانية يجب عليه ان يكفِّر عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أي الحنطة أو الشعير ونحوهما يعطيه للفقير.

مسألة 310 ـ لا يجب الصيام على المصاب بداء العطاش الذي لا يمكنه تحمُّل العطش أو يشقّ عليه تحمُّله، ولكن يلزم في الحالة الثانية أنْ يعطي بدل كل يوم مدّاً من الحنطة أو الشعير وأمثالها للفقير، والأحوط وجوباً ألاّ يشرب من الماء أكثر من مقدار الضرورة، ولا يلزمه قضاء ما فات إنْ تمكن فيما بعد.

مسألة 311 ـ لا يجب الصوم على الحامل المقرب إذا كان الصوم يضرّها أو يضرّ جنينها، وفي الحالة الثانية تكفّر عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أي الحنطة والشعير أو نحوهما للفقير، وكذا في الحالة الأولى على الأحوط وجوباً ، ويجب عليها قضاء الصوم في كلتا الحالتين.

س 312 ـ المرضعة قليلة اللبن التي لا تجد مرضعة تسترضعها، وإذا صامت سيضرُّ الصيام بطفلها، هل يجب عليها الصوم أو لا؟

ج ـ لا يجب عليها الصوم، إلاّ أنَّه يجب عليها إعطاء الفقير مدَّاً من الطعام (750 غرام من الحنطة والشعير وأمثالهما) عن كل يوم، وتقضي الصيام خلال سنتها هذه، فإذا أخَّرته إلى السنة اللاحقة فعليها إعطاء الفقير مدَّاً من الطعام عن كل يوم أيضاً ككفارة تأخير، وهذا الحكم يجري في الحامل التي مرَّ ذكرها في المسألة السابقة أيضاً. 9 ذوالقعدة 1417

س 313 ـ ما حكم الفتاة التي بلغت ولا يمكنها صيام شهر رمضان لضعف بنيتها، كما أنَّها لا تستطيع قضاءه فيما بعد إلى السنة التالية؟

ج ـ تكليف الفتاة التي بلغت الثالثة عشرة (وهو سنّ البلوغ) كسائر المكلفين، فإذا لم تستطع قضاء صيامها من شهر رمضان إلى شهر رمضان التالي للضعف البليغ في بنيتها، سقط عنها القضاء، ولكن عليها إعطاء الفقير مدّاً عن كل يوم (750 غرام من الحنطة أو الخبز أو الرز أو المعكرونيا وما شاكل ذلك). 13 ذوالقعدة 1416

الصيام المستحب


س 314 ـ نويت الصيام في الخامس والعشرين من ذي القعدة (يوم دحو الأرض) نظراً لاستحبابه المؤكّد، ولكن للأسف عندما استيقظت قبل أذان الصبح وجدت نفسي محتلماً، ولأنّي كنت في أثنائها خفراً في عملي لم يتسنَّ لي الغسل، ولذلك تيممت بدل الغسل ونمت، وبعد الأذان توضّأت، ولمّا كان الوقت ضيِّقاً صلّيت بتلك الملابس وصمت ذلك اليوم، فهل يصح صومي وصلاتي؟

ج ـ لا يبطل الصيام المستحب بالبقاء على الجنابة إلى أذان الصبح ولو عمداً، وعلى فرض التيمم للصيام المستحب مع بقاء العذر وكذلك التوضؤ، فالصلاة صحيحة أيضاً، وتطهير البدن والثياب للصلاة إنّما يجب بالقدر الممكن، فإذا لم يمكن صحَّت الصلاة بذلك الشكل أيضاً. 8 ربيع الثاني 1417

س 315 ـ ما حكم صيام الابن استحباباً إذا منعه والداه عطفاً عليه، وكذلك صيام الزوجة استحباباً من دون إذن زوجها؟

ج ـ لا يجوز الصيام المستحب للأبناء إذا كان بقصد ايذاء الوالدين أو الجدّ، بل إنْ لم يكن كذلك، ولكنّهم منعوا عنه، فالأحوط استحباباً تركه. وأما بالنسبة إلى الزوجة، فإنْ كان الصيام المستحب يخلُّ بحق الزوج وجب عليها ألاّ تصوم، وكذا إذا منعها الزوج من الصيام المستحب (لا لمجرد إيذائها) عليها الامتناع على الأحوط استحباباً. 25 جمادى الأولى 1426

ثبوت الهلال


مسألة 316 ـ يثبت هلال الشهر بأربعة اُمور:


الأول: أنْ يرى المرء الهلال بنفسه.

الثاني: أنْ يخبر برؤيته جماعة يتيقّن من كلامهم، وهكذا كلّ أمر يوجب له اليقين بذلك.

الثالث: أنْ يخبر ثقتان بأنهما شاهدا الهلال ليلا، ولكن إذا اختلفوا في وصف الهلال أو كانت شهادتهما تخالف الواقع، كأنْ يقولا إنَّ الجانب الداخلي من دائرة الهلال هي باتجاه الأفق، لا يثبت بذلك أوّل الشهر. إلاَّ أنَّه إذا اختلفا في بعض خصوصيات الهلال، كأن يقول أحدهما كان القمر طويلا ويدّعي الآخر عدم ذلك، يثبت أوّل الشهر بكلامهما.

الرابع: أنْ ينقضي ثلاثون يوماً من أول شهر شعبان ليثبت أول شهر رمضان، وكذا ينقضي ثلاثون يوماً من أوّل شهر رمضان ليثبت أوّل شوال.

مسألة 317 ـ حجّية حكم الحاكم بالنسبة إلى أول الشهر هي موضع إشكال بل منع بحسب نظرنا، وإنما يجب على كلِّ فرد أنْ تكون لنفسه حجّة شرعية على أول الشهر.

مسألة 318 ـ إذا شوهد الهلال في بلد لاتبعد الكفاية بالنسبة إلى البلدان التي تشترك معه في الليل والنهار عرفاً حتى مع الاختلاف لمدّة ساعتين أو ثلاث.

الصوم المحرَّم


مسألة 319 ـ يحرم صوم عيد الفطر والأضحى، وكذا يحرم صوم اليوم المشكوك في أنَّه آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان إذا صامه بنية أول شهر رمضان.

مسألة 320 ـ من علم أنَّ الصوم لا يضرّه وجب عليه أنْ يصوم وإنْ أخبره الطبيب بتضرّره به، ومن تيقَّن أو ظنَّ أنَّ الصوم يضرّه، بل إنْ احتمل ذلك احتمالا عقلائياً، وجب عليه ألاّ يصوم وإنْ أخبره الطبيب بأنّ الصوم لا يضرُّه، لأنّ المعيار في ذلك هو خوف الضرر، لا اليقين والظن به، والخوف يحصل بالاحتمال، فإذا صام والحال هذه لم يصح صومه.

مسائل متفرقة في الصوم


س 321 ـ هل يمكن للمرأة أنْ تتناول حبوباً تمنع العادة الشهرية من أجل أنْ تصوم شهر رمضان؟ وكيف يكون صومها؟

ج ـ يجوز لها ذلك، وصومها صحيح.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org