Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [16] في حكم ماء الحمّـام

مصباح [16] في حكم ماء الحمّـام مصباح [16]

[ في حكم ماء الحمّـام ]

ماء الحمّـام الناقص عن الكرّ ممّـا في حياضه الصغار أو غيرها، لا ينجس حال اتّصاله بالمادّة ; للإجماع، وظاهر الصحيح: «هو بمنزلة الجاري» [1885]، وصريح الخبر: «لا بأس به إذا كانت له مادّة» [1886]، وإليه استند الأكثر.

وأصرح منه الرضوي: «سبيله سبيل الجاري، إذا كانت له مادّة» [1887]. وبلفظه أفتى الصدوقان [1888].

وبه يتّضح معنى الصحيح، وعليها ينزّل إطلاق ما دلّ على أنّه «طهور» [1889]، أو «لا ينجّسه شيء» [1890] ; جمعاً بين المطلق والمقيّد وحملا على المعهود.

ومقتضى الإطلاق تأثير المادّة في دفع النجاسة عمّـا في الحياض ورفعها عنه، وفي الخبر: «ماء الحمّـام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً» [1891]، وهو نصّ في الأخير ويلزمه الأوّل [1892]، فإنّ الدفع أهون من الرفع.

[ هل يشترط في مادّته الكريّة ؟ ]

ويشترط في التطهير بها [1893]: بلوغها بانفرادها كرّاً إجماعاً. وهل يشترط ذلك في الطهارة؟

قيل: لا،

وهو ظاهر إطلاق الرسالة [1894]، والهداية [1895]، والفقيه [1896]، والمبسوط [1897]، والنهاية [1898]، والوسيلة [1899]، والسرائر [1900]، والشرائع [1901]، والنافع [1902]، والتبصرة [1903]، والمحرّر [1904]، وصريح المعتبر [1905].

وإطلاق الجميع يقتضي عدم اشتراط بلوغ المجتمع منها وممّـا في الحياض قدر الكرّ. وفي السرائر [1906] ما يشعر به زيادةً على الإطلاق.

لإطلاق المادّة، وإناطة الحكم بها دون الكثرة، وامتياز ماء الحمّـام عن مادّته حسّاً، فلا تجدي [1907] الكثرة فيها ولا في المجموع ; لتعدّد الماءين، فهي خارج عن قاعدة القليل بمقتضى النصّ، فيتبع إطلاق القول الوارد فيه.

وتقييده خروج عن الأصل، وعدول عن ظاهر النصّ من دون وجه. والحكم مع ذلك ممّـا يعمّ به البلوى، فيناسبه التوسعة.

والبناء على اتّحاد الماءين بالاتّصال، ليدخل في الكثير بجعله كغيره، وهو خلاف ما يستفاد من الروايات ; فإنّ ظاهرها أنّ للحمّـام خصوصيّة في الحكم.

وفيه [1908]: أنّ إطلاق المادّة ينصرف إلى المعهود في الحمّـام من الكثرة الوافية بالغرض، وهي أضعاف الكرّ، والمادّة تؤذن بالكثرة ولا تطلق على اليسير عرفاً، وهي موضوعة في الحمّـام للطهارة والتطهير معاً، والنصوص مسوقة لهما [1909]، فلا يكون القليل مراداً في الإطلاق ; للإجماع على اشتراط الكرّية في التطهير، فيختصّ بالكثير، وإرادته فيه خاصّة [1910] دون الطهارة مع وحدة المادّة غير معقول.

والمادّة في الحمّـام ليست مادّةً على الحقيقة ليستغنى بها عن الكثرة، وإنّما هي شيء يشبه المادّة في الصورة، فلا تصلح للتأثير، وإلاّ لزم طهارة كلّ قليل وُصل بمثله وإن لم يبلغ المجموع كرّاً، وهو باطل بالإجماع، فاعتبارها فيه لدخوله بها في الكثير حال الاتّصال، وصيرورة الماءين ماءً واحداً، كما صرّحوا به هنا، وفي الغديرين الموصولين، وغيرهما، فاعتصامه بالكثرة الحاصلة بالمادّة لا بنفس المادّة من حيث هي مادّة، كما في ذي المادّة الحقيقيّة، كالجاري، مع أنّ الحال في مادّته غير معلوم عندنا [1911]، فربّما كانت كثيرة في الواقع، والعصمة بها للاتّصال بالكثير، فيرجع الأمر إلى الكثرة في الكلّ.

وصيرورة الحمّـام كغيره لا حجر فيه، وليس في الأخبار وغيرها ما ينافيه، فإنّها إنمّا دلّت على طهارته عند اتّصاله بالمادّة، وأمّا إنّه مخرج عن قاعدة القليل، ومنفرد عن غيره بهذا الحكم، فلا. والتوسعة حاصلة في الصورة المعهودة التي هي مورد النصّ ومحلّ الحاجة، فلا يتوقّف على دخول الفرض البعيد المخالف للمعتاد.

وقد ظهر من ذلك: أنّ أخبار الحمّـام كما لا تنفي اشتراط الكرّية، لا تثبته أيضاً ; لأنّ غايتها الورود في الكرّ، وهو غير اشتراطه [1912]، وإنّما يعلم الاشتراط من عموم ما دلّ على نجاسة القليل، واشتراط الكرّ في مطلق الماء، خرج عنه ما له مادّة حقيقيّة، كالجاري، وبقي غيره ومنه الحمّـام.

[ القول باشتراط الكريّة في المجموع: ]

وهذا إنمّـا يقتضي اشتراط الكرّية في المجتمع منه ومن المادّة، كما اختاره الشهيدان في الدروس [1913]، وفوائد القواعد [1914]، وظاهر الروض [1915]، وصاحب المدارك [1916]، والكفاية [1917]، وجماعة من المتأخّرين [1918]. وعن بعضهم نقل الإجماع عليه [1919].

وهو الظاهر ممّـا لا تعرّض فيه لذكر ماء الحمّـام، كالمقنع، والمقنعة، وجمل العلم والعمل، والجمل والعقود، والاقتصاد، والخلاف، والمهذّب [1920]، والكافي، والغنية، والإشارة. وهذا القول هو المتّجه.

[ القول باشتراط الكريّة في المادّة فقط: ]

وقيل: باشتراط قدر الكرّ في منبع منه إليه يجري، منفرداً عمّـا في الحياض.

وهو خيرة الجامع [1921]، والمنتهى [1922]، ونهاية الإحكام [1923]، والقواعد [1924]، والإرشاد [1925]، والتذكرة [1926]، والذكرى [1927]، والبيان [1928]، والتنقيح [1929]، والموجز [1930]، والمسالك [1931]. وفيه وفي غيره [1932] نسبته إلى الأكثر.

وزاد العلاّمة في التحرير [1933]، والكركي في أكثر كتبه [1934]: اشتراط زيادة المادّة على الكرّ، لتبقى وحدها حال الاتّصال كرّاً فصاعداً ; اقتصاراً فيما خالف القاعدة على المتيقّن، ولأنّ المادّة الناقصة عن الكرّ لا تعصم نفسها عن الانفعال، فلا تعصم غيرها.

ويضعّفه: أنّ الاتّصال بالمادّة إن لم يقتضي أيضاً [1935] اتّحاد الماءين لغي الشرط ; لأنّ كرّية أحد الماءين المتغايرين لا تجدي في عصمة الآخر، وإلاّ كفى كرّية المجتمع، وحصلت العصمة بالمجموع لا بالمادّة الناقصة عن الكرّ.

وفي جامع المقاصد [1936]، وتعليق الشرائع [1937] والنافع [1938] للمحقّق الكركي: الاكتفاء بكرّية المجموع إن ساوى سطح المادّة ما في الحياض ; لاتّحادهما على هذا التقدير، بخلاف ما إذا كانت المادّة أسفل أو أعلى، كما هو الغالب من تسنّمها [1939]، فيشترط بلوغها كرّاً بانفرادها ; لأنّه القدر الثابت بالنصّ، فيقتصر عليه في ما خالف الأصل. وعليه حمل إطلاق العلاّمة[1940] وغيره [1941] لاشتراط كرّية المادّة، جمعاً بينها وبين ما قالوه في الغديرين المتواصلين بساقية بينهما من الاكتفاء بكرّية المجموع [1942]، وإلاّ لكان حكم الحمّـام أغلظ من غيره، مع أنّ الحال يقتضي العكس.

والحقّ: عدم توقّف الوحدة على تساوي السطوح، وحصولها بالاتّصال كيف اتّفق، فيكفي بلوغ المجموع كرّاً مطلقاً.

[تساوي حكم الحمام وغيره: ]

ويتساوى الحمّـام وغيره ; لعموم المقتضي.

وعلى القول باشتراط كرّية المادّة وحدها: فالوجه الفرق بينهما [1943]، كما جزم به الفخر [1944] ; لمخالفة الحكم للأصل، واختصاص الحمّـام بالنصّ.

واستشكل العلاّمة اللحوق في التذكرة [1945] والمنتهى [1946]، واستقربه في النهاية [1947] ; لمساواته له في المعنى والحكمة.

وقطع به الشهيد في الذكرى [1948]، وأبو العبّاس في الموجز [1949]، والسيوري في التنقيح [1950]، وفيه عن الشهيد نقل الإجماع على ذلك. وهذا يعطي عدم اشتراط تساوي السطوح في صدق الوحدة، ويلزمه الاكتفاء بكرّية المجموع، كما قلناه.
_______________________________________________________
[1885]. التهذيب 1: 400 / 1170، الزيادات في باب دخول الحمام، الحديث 28، وفيه: «هو بمنزلة الماء الجاري»، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1.
[1886]. الكافي 3: 14، باب ماء الحمام و...، الحديث 2، التهذيب 1: 400 / 1168، الزيادات
في باب دخول الحمام، الحديث 26، وسائل الشيعة 1: 149، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 4.
[1887]. فقه الرضا (عليه السلام) : 86، وفيه: «الماء الجاري»، مستدرك الوسائل 1: 194، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 2.
[1888]. الفقيه 1: 9، باب المياه وطهرها ونجاستها، ذيل الحديث 11، والهداية: 69، ولم نعثر على قول علي بن بابويه (والد الصدوق).
[1889]. في مارواه الشيخ عن أبي الحسن الهاشمي، قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام، لا أعرف اليهودي والنصراني، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال: «تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر، فإنّه طهور». التهذيب 1: 400 / 1171، الزيادات في باب دخول الحمام، الحديث 29، وسائل الشيعة 1: 149، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 6.
[1890]. في ما رواه الحميري، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: «ماء الحمّام لا ينجّسه شىء».
قرب الإسناد: 309، الحديث 1205، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 8.
[1891]. الكافي: 3: 14، باب ماء الحمّام و...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة،
أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7.
[1892]. أي: نصّ في الرفع، والرفع يستلزم الدفع.
[1893]. أي: التطهير بالمادّة.
[1894]. لا توجد لدينا ولم نعثر على محكيها.
[1895]. الهداية: 69.
[1896]. الفقيه 1: 9، باب المياه وطهرها...، ذيل الحديث 11.
[1897]. المبسوط 1: 6.
[1898]. النهاية: 5.
[1899]. الوسيلة: 72 ـ 73.
[1900]. السرائر 1: 89 ـ 90.
[1901]. شرائع الإسلام 1: 4.
[1902]. المختصر النافع: 2.
[1903]. تبصرة المتعلّمين: 23.
[1904]. المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد) : 136.
[1905]. المعتبر 1: 42، قال فيه: «حوض الحمّام إذا كان له مادّة لاينجس ماؤه بملاقاة النجاسة» ثم قال: «ولا اعتبار بكثرة المادة وقلّتها، لكن لو تحقّق نجاستها لم تطهر بالجريان».
[1906]. السرائر 1: 90.
[1907]. في «ل»: فلا يجدي في.
[1908]. هذا ردّ على أدلّة القول بعدم اشتراط بلوغ المادّة كرّاً في الطهارة.
[1909]. تقدّم بعضها في الصفحة 368 ـ 369.
[1910]. أي: إرادته في التطهير خاصّة.
[1911]. في «د» و«ل»: انّ الحال مادته غير معلومة عندنا.
[1912]. في «ل»: الاشتراط.
[1913]. الدروس الشرعيّة 1: 119.
[1914]. فوائد القواعد: 41.
[1915]. روض الجنان 1: 368.
[1916]. مدارك الأحكام 1: 34.
[1917]. كفاية الأحكام: 10.
[1918]. منهم: الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام 5: 298، ونسبه في ذخيرة المعاد: 120، السطر 31،
إلى بعض المتأخرين.
[1919]. حكى المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: 120، السطر 31، عن بعض المتأخرّين، أنّه ذكر أنّ بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقاً إجماعاً. وفي معالم الدين (قسم الفقه) 1: 144: «ومن المجازفات العجيبة ما يوجد في كلام بعض المتأخرين من أنّ بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقاً إجماعاً».
[1920]. ولكنّ القاضي قد تعرّض لحكم ماء الحمّام في المهذّب 1: 27.
[1921]. الجامع للشرائع: 20.
[1922]. منتهى المطلب 1: 32.
[1923]. نهاية الإحكام 1: 230.
[1924]. قواعد الأحكام 1: 183.
[1925]. إرشاد الأذهان 1: 236.
[1926]. تذكرة الفقهاء 1: 18.
[1927]. ذكرى الشيعة 1: 79.
[1928]. البيان: 98.
[1929]. التنقيح الرائع 1: 38.
[1930]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد) : 36.
[1931]. مسالك الأفهام 1: 13.
[1932]. كما في مدارك الأحكام 1: 34. قال فيه: «اشتراط أكثر المتأخّرين في عدم نجاسة ما في الحياض
بلوغ المادّة كرّاً بعد ملاقاة النجاسة للحوض».
[1933]. تحرير الأحكام 1: 46.
[1934]. كما في جامع المقاصد 1: 113، قال فيه: «وينبغى التنبيه بشيء وهو أنّ المادّة لابدّ أن تكون أزيد من الكرّ، إذ لو كانت كراً فقط لكان ورود شيء منها على ماء الحمّام موجباً لخروجها عن الكرّية، فيقبل الانفعال حينئذ». وسيأتي تخريج سائر كتبه قريباً.
[1935]. «أيضاً» لم يرد في «ن» و«ل».
[1936]. جامع المقاصد 1: 112.
[1937]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10) : 23.
[1938]. حاشية المختصر النافع (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 7) : 15.
[1939]. كلّ شيء علا شيئاً فقد تسنَّمَه. لسان العرب 6: 394، «سنم».
[1940]. كما في تبصرة المتعلّمين: 23، وقواعد الأحكام 1: 183.
[1941]. كالمحقّق في شرائع الإسلام 1: 4.
[1942]. كما صرّح بذلك المحقّق في المعتبر 1: 50، والعلاّمة في منتهى المطلب 1: 53، ونهاية الإحكام 1: 232.
[1943]. أي: الفرق بين الحمام وغيره.
[1944]. لم نعثر عليه في إيضاح الفوائد ولا على حكاية قوله.
[1945]. تذكرة الفقهاء 1: 18.
[1946]. منتهى المطلب 1: 32.
[1947]. نهاية الإحكام 1: 230.
[1948]. ذكرى الشيعة 1: 80.
[1949]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : 36.
[1950]. التنقيح الرائع 1: 38.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org