Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في المياه

القول في المياه [ورود الطهور في الكتاب والأخبار: ]

قال الله تعالى: (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [212].
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء، إلاّ ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه» [213].
وعنه (صلى الله عليه وآله) ـ وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ـ: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» [214].
وفي الصحيح، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام): «كان بنو إسرائيل إذا أصابهم قطرة من بول [215] قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ممّا [216] بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهوراً، فانظروا كيف تكونون» [217].
وفيه: «فإن الله تعالى قد جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» [218].

[معنى الطهور في اللغة: ]

والطهور في اللغة يأتي مصدراً، واسماً، ووصفاً.
أمّا المصدر، فقد نصّ عليه في النهاية [219]، والمُغرب [220]، والقاموس [221]، والطراز [222]، وحكاه الزمخشري [223] وابن الأثير [224] عن سيبويه. ومنه قولهم: «تطهّرت طهوراً حسناً» [225]، وقوله (عليه السلام): «لا صلاة إلاّ بطهور» [226].
ويأتي بالضمّ والفتح، كدُخول وقَبول. وضبطه في النهاية بالضمّ، ونَقل الفتح عن سيبويه [227].
وفيه [228] وفي المـُغرب [229]: أنّه بمعنى التطهُّر.
وفي الكشّاف[230] تفسيره بالطهارة. وكذا في الطراز [231]. وفيه: «إنّه مصدر لتَطَهُّر على غير قياس». قال: «وزعم الأخفش وابن السراج أنّ فعولا في المصادر صفة للمصدر، حذف المصدر وأُقيمت الصفة مقامه» [232].
وأمّا الاسم، فهو ما يتطهّر به، ومعناه الآليّة، كالوَضوء، والغَسول، والفَطور والسَحور. وهو بالفتح لا غير.
وفي المحيط [233]، والأساس [234]، والكشّاف [235]، والغريبين [236]، والمُغرب [237]، والصحاح [238]، والنهاية [239]، والطراز [240]: التصريح بوروده بهذا المعنى في اللغة.
وحكاه جماعة عن سيبويه [241] وابن دُريد [242]، والفيومي [243] عن الأزهري، والرازي [244] في تفسيره عن كثير من العلماء، ونَقَل إنكاره عن الزمخشري، وهو وهم [245].
وفي القاموس: «الطهور المصدر واسم ما يتطهّر به، أو الطاهر المطهّر» [246]. وهذا يوهم التردّد أو الخلاف، والحقّ أنّه لا خلاف فيه.
وأمّا الوصف، فهو بالفتح ـ كالاسم ـ، وقيل: يجيء بالضمّ أيضاً.
ولا خلاف بينهم في مجيء الطهور وصفاً، وإنّما الخلاف في تعيين المعنى المراد منه.
فقيل: إنّه البليغ في الطهارة، فلايفيد التطهير وضعاً [247]. وهو قول الزمخشري [248] والمطرزي [249]، وصاحب الطراز [250]، والمنقول عن أبي حنيفة والأصم وأصحاب الرأي [251]، ويلوح ذلك من قول الصاحب في المحيط: «وكلّ ماء نظيف طهور» [252] ; لأنّ [253] فعولا من صيغ المبالغة، وهي للمبالغة في مادّة فاعل، فإن كان متعدّياً، كالضروب والأكول، أفاد التعدية، وإلاّ فلا.
ولقوله تعالى: (وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شراباً طهُوراً) [254]، وقول الشاعر: «عِذاب الثنايا ريقهنّ طَهُور» [255]، ولا معنى للتطهير فيهما.
وردّه [256] بثبوت التعدية فيه توقيفاً لا قياساً. والمراد به في الآية والشعر إزالة الهموم والأحزان، وهو تطهير معنويّ، والمقام يأبى غيره.

[قول آخر في معنى الطهور وصفاً: ]

والمشهور بين المفسّرين، وأصحاب الحديث، والفقهاء، وأئمّة اللغة أنّه بمعنى المطهِّر، أو الطاهر المطهّر.
قال الشيخ في التهذيب: «الطهور هو المطهِّر في لغة العرب، وأهل اللغة لا يفرّقون بين قول القائل: ماء طهور، وماء مطهِّر» [257].
وفي الخلاف: «عندنا أ نّ الطهور هو المطهّر ] المزيل [ للحدث والنجاسة» [258].
واختار ذلك المحقّق في المعتبر[259]، وحكاه عن الشيخ، والمرتضى في المصباح، واحتجّ عليه بما قاله الترمذي ـ وهو من كبار أهل اللغة ـ: «أنّ الطَهور ـ بالفتح ـ من الأسماء المتعدّية، وهو المطهّر غيره» [260].
وهو ظاهر العلاّمة في التذكرة [261]، وصريح الشهيد في الذكرى [262]، ونسبه السيوري في كنز العرفان [263] إلى أصحابنا والشافعية ; قال: «والحقّ أنّه بالنظر إلى القياس اللفظي كما قال الحنفي، وأمّا بالنظر إلى الاستعمال فكما قال أصحابنا والشافعية، وإن منع الحنفي ذلك فهو مكابرة» [264].
وفي التبيان [265]، ومجمع البيان [266]، والمسالك الجواديّة [267]: «ماءً طهوراً أي: طاهراً مطهراً مزيلا للأحداث والنجاسات».
وفي المنتهى: إنّ الطهور محمول على الطاهر المطهّر [268].
وفي الروضة: «إنّه مبالغة في الطاهر، والمراد منه الطاهر في نفسه، المطهّر لغيره، جُعل بحسب الاستعمال متعدّياً وإن كان بحسب الوضع لازماً» [269].
وفي المصباح المنير: «وطهور، قيل: مبالغة، وإنّه بمعنى طاهر، والأكثر أنّه لوصف زائد. قال ابن فارس: قال ثعلب: الطهور هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره. وقال الأزهري: الطهور في اللغة هو الطاهر المطهّر. وقوله (عليه السلام): هو الطهور ماؤه، أي: هو الطاهر المطهّر، قاله ابن الأثير» [270].
ولم أجد ذلك في النهاية، بل فيها: «إنّ الطهور في الفقه: هو الذي يرفع الحدث ويزيل النَّجَس ; لأنّ فعولا من أبنية المبالغة، فكأنّه تناهى في الطهارة». قال: «ومنه حديث ماء البحر: هو الطهور ماؤه، أي: المطهِّر» [271].
والحقّ: أنّ الطّهور بمعنى المطهّر، والطهارة خارجة عن مفهومه، لازمة له ; فإنّ كلّ مطهّر طاهر.
أمّا اعتبار التطهير [272]، فللتبادر، وصحّة سلب الاسم عمّـا ليس بمطهّر، واتّفاق الكلّ عليه إلاّ النادر، ولأنّه لو كان بمعنى الطاهر أو البليغ في الطهارة لجاز أن يقال: ثوب طهور، وخشب طهور، وإناء طهور، ونحو ذلك ممّـا يثبت له الطهارة، أو غاية النظافة، وذلك ممتنع في الاستعمال ; فإنّه لا يقال إلاّ فيما له قابليّة التطهير.
والظاهر تجريده عن المبالغة، وصيرورته في العرف العام بمعنى المطهّر، وبقاؤه على ذلك في الاستعمالات الشرعية، كما يشهد له أكثر الأخبار المتقدمة [273]، وقوله (عليه السلام): «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» [274]، وقوله (عليه السلام): «طَهُورُ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً» [275]، وقوله (عليه السلام): «التراب طهور المسلم» [276]، و«التوبة طهور للمذنب» [277]، و«النورة طهور» [278]، و«غسل الثياب يذهب الهمّ والحَزَن، وهو طهور للصلاة» [279]، ونحو ذلك ممّـا لا يصحّ إلاّ بقصد التطهير، ولا يحسن فيه إرادة الآلية.
ويؤيّد ذلك في الآية حصول التوافق به [280] بينها وبين قوله تعالى: (لِيُطهِّرَكُمْ بِه) [281]، وأنّ قوله تعالى: (وأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) [282] لوروده في معرض الامتنان قد أفاد طهارة الماء ; إذ لا منّة بالماء النجس، فيكون قوله: «طهوراً» لإفادة أمر زائد، وليس إلاّ التطهير.
وأمّا خروج الطهارة عن مفهومه، فلتبادر المطهّر وحده، ونصّ الأكثر على أنّه بمعناه، ولظاهر إجماع التهذيب [283] والخلاف [284] والكنز [285]، ولأنّه لو كان بمعنى الطاهر المطهّر لم يستقم في مثل: «طهورُ إناء أحدكم» و«النورة طهور». وكأنّ من أدخل الطهارة في الطهور قصد بيان لازم المعنى فيما يصحّ إرادته فيه، كالآية وقوله (عليه السلام): «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء» [286]، لا أنّه داخل في المفهوم وضعاً ; فيرتفع خلافه في المسألة ويبقى القول الأوّل.
وقد اعترف جماعة ممّن قال باستفادة التطهير منه باعتبار المبالغة. قال في الكشّاف: «طهوراً أي بليغاً في طهارته، وعن أحمد بن يحيى: هو ما كان طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره. فإن كان ما قاله شرحاً لبلاغته في الطهارة كان سديداً، ويعضده قوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) وإلاّ فليس فعول من التفعيل في شيء» [287].
وفي المُغرب: «وما حكي عن ثعلب أنّ الطهور ما كان طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره، إن كان هذا زيادة بيان لنهايته في الطهارة فصواب حسن، وإلاّ فليس فَعُول من التفعيل في شيء، وقياس هذا على ما هو مشتقّ من الأفعال المتعدّية، كقَطوع ومَنوع، غير سديد» [288].
وفي الطراز: «إنّ فعولا ليس من التفعيل في شيء، وقياسه على ما هو مشتقّ من الأفعال المتعدّية، كمَنوع وقَطوع، غير سديد، إلاّ أن يكون المراد بذلك بيان كونه بليغاً في الطهارة، فهو حسن صواب ; إذ كانت الطهارة بنفسها غير قابلة للزّيادة، فترجع المبالغة إلى انضمام التطهير، لا أنّ اللازم قد صار متعدّياً» [289].
فهؤلاء ـ وهم عمدة القائلين بخروج التطهير عن معنى الطهور ـ اعترفوا بدلالته عليه باللزوم من جهة المبالغة، ولعلّ غيرهم لا يمنع ذلك، فإنّ الدلالة بهذا الوجه ليس لدخوله في الموضوع له، فلا ينافي القول بخروجه عنه.
وقد سلك الشيخ في التهذيب هذا المسلك، بعد التنزّل عمّـا قاله أوّلا من أنّه بمعنى المطهّر. فإنّه استدلّ على إفادته التطهير بإجماع النحاة على أنّه موضوع للمبالغة ; قال: وهي غير حاصلة في الطهارة ; لعدم قبولها التكرار، وليس بعد ذلك إلاّ أنّه مطهّر، فوجب اعتباره [290].
وحاصله: أنّ المبالغة باقية في المعنى الشرعي، وهو غير صالح لها إلاّ من جهة التطهير ; وكان معتبراً.
والمعنى: أنّه بلغ من طهارته إلى أنّه يطهّر غيره، فيكون مطهِّراً، وإن لم يكن الطهور بمعنى المطهّر.
وهذا معنى صحيح لا غبار عليه، وقد وافقه على ذلك كثير من الفقهاء، كالفاضلين في المعتبر [291]، والمنتهى [292]، وغيرهما [293]، وغير واحد من أعيان أهل اللغة، كالزمخشري [294]، والمطرزي [295]، وصاحب الطراز [296]، وغيرهم [297]. فتشنيع المتأخّرين [298] على الشيخ ـ طاب ثراه ـ بأنّه إثبات اللغة بالترجيح [299]، بغي عليه بغير الحقّ.
وما قيل [300]: إنّ الطهارة الشرعية قابلة للزّيادة والنقيصة، والناقص مثل الوضوء بالآجن والمشمّس، فوهنه ظاهر ; فإن رفع الحدث معنى واحد لا يختلف، وكراهة استعمال بعض المياه لا يقتضي نقصاً في الرفع.
وكذا ما يقال من احتمال رجوع المبالغة في الطهور إلى عدم قبول النجاسة ; لأنّ إثبات الطهارة للماء بقول مطلق يقتضي عدم انفعاله بشيء ممّـا يلاقيه من النجاسات، فلم يبق إلاّ التطهير.

[مسلك آخر في معنى الطهور: ]
وهنا مسلك آخر، ذهب إليه جماعة، منهم الفاضل صاحب المدارك [301]، وصاحب الطراز [302]، وهو: أنّ المراد بالطهور ما يتطهّر به ; فإنّه معنى ثابت معروف في اللغة، مفيد لطهارة الماء وطهوريّته معاً، من غير إشكال ولا تجشّم استدلال، فيحمل اللفظ عليه.
وإليه يشير قول الهروي في الغريبين: «ماءً طهوراً، أي: يُتطهَّر به، كما يقال وَضوء للماء الذي يُتوضَّأ به» [303].
وقال النيسابوري ـ بعد أن حكى عن الزمخشري ورود الطهور في العربيّة على وجهين: صفة، واسم غير صفة بمعنى ما يتطهّر به ـ: «إنّ تسليمه لذلك يرفع النزاع ; لأنّ كون الماء ممّـا يتطهّر به هو معنى كونه مطهراً لغيره، فكأنّه تعالى قال: وأنزلنا من السماء ماءً هو آلة للطّهارة. ويلزمه أن يكون طاهراً في نفسه» [304].
وفيه نظر ; لأنّ الطهور في الآية صفة، كما هو مقتضى النعت به، وأسماء الآلة ـ كأسماء الزمان والمكان ـ ليست من المشتقّات التي يوصف بها، فإنّها موضوعة على الإبهام، بخلاف هذه الأسماء، فإنّها للأُمور المعيّنة من الزمان والمكان والآلة، وإن أشبهت المشتقّات بالدلالة على المبدأ، فذلك لايكفي في النعت بها، بل لا بدّ من التكلّف الذي يلزم في الجامد المحض، فلذا لم يلتفت إليه الزمخشري وغيره من أرباب الصناعة، مع اعترافهم بثبوت هذا المعنى في اللغة. وفي قول النيسابوري: «ماءً هو آلة للطهارة»، إشارة إلى التكلّف المصحّح للنعت، وكذا في قول الهروي: «ماءً طهوراً، أي: يتطهّر به».

[محصّل الأقوال في معنى الطهور في الآية والرواية: ]

وكيف كان، فالطهور في الآية والرواية عَلَمٌ عند العلماء على طهارة الماء والتطهير به، وإن اختلف وجه الدلالة باختلاف الأقوال في معنى الطهور. فإنّه:
إن كان بمعنى الطاهر المطهِّر،: كانت الدلالة عليهما معاً بصريح اللفظ.
وإذا كان بمعنى المطهِّر أو آلة التطهير: دلّت على التطهير صريحاً، وعلى الطهارة استلزاماً ; لأنّ المطهّر لابدّ أن يكون طاهراً.
ولو كان بمعنى البليغ في الطهارة: كان الأمر بالعكس.
والمطلوب حاصل على كلّ تقدير، وإن اختلف الطريق إليه.
نعم، لو كان الطهور بمعنى الطاهر، مجرّداً عن المبالغة، بناءً على تعذّرها في المعنى الشرعي ـ كما هو ظاهر قول أصحاب الرأي [305] ـ لزم خلوّه عن إفادة التطهير، ولا ريب أنّه خلاف التحقيق، وفيما تقدّم من النقل المستفيض ما يكفي لفساد هذا القول.
--------------------------------------------------------
[212]. الفرقان (25) : 48.
[213]. رواه بهذا النصّ المحقّق في المعتبر 1: 40 و41، مرسلاً، وبتفاوت ابن ادريس في السرائر 1: 64، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.
[214]. رواه المحقّق الحلّي في المعتبر 1: 36، مرسلاً، دعائم الإسلام 1: 111، ذكر المياه، وسائل الشيعة 1: 136، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 2، الحديث 4.
ورواه من الجمهور: سنن أبي داود 1: 21، الحديث 83، سنن النسائي 1: 176، الحديث 332.
[215]. في المصدر: إذا أصاب أحدهم قطرة بول.
[216]. في المصدر: ما.
[217]. الفقيه 1: 10 / 13، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 13، التهذيب 1: 378 / 1064، الزيادات في
باب صفة الوضوء، الحديث 27، وسائل الشيعة 1: 133، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 4.
واعلم أنّه قد اختلفت الأقوال في توضيح قوله (عليه السلام) : «قرضوا لحومهم بالمقاريض»، منها ما أفاده الأُستاذ الشعراني، المذكور في هامش الفقيه 1: 10، وما قاله المحدّث الكاشاني (قدس سره) في الوافي 4: 16 ـ 17، وبهامشه أقوال أُخرى، فراجع.
[218]. الفقيه 1: 109 / 224، باب التيمّم، الحديث 13، أيضاً راجع: الفقيه 1: 382 / 1124، باب أحكام الجماعة، الحديث 33، وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 1.
[219]. النهاية (لابن الأثير) 3: 147، «طهر».
[220]. المُغرب في ترتيب المعرب 2: 21، «طهر».
[221]. القاموس المحيط 2: 79، «طهر».
[222]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.
[223]. الكشاف 3: 284، ذيل الآية 48 من سورة فرقان.
[224]. النهاية (لابن الأثير) 3: 147، «طهر».
[225]. حكاه المطرزي في المُغرب 2: 21، «طهر».
[226]. التهذيب 1: 52 / 144، باب آداب الأحداث...، الحديث 83، الاستبصار 1: 55 / 160، باب وجوب الاستنجاء...، الحديث 15، وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 1.
[227]. النهاية (لابن الأثير) 3: 147، «طهر».
[228]. نفس المصدر.
[229]. المُغرب في ترتيب المعرب 2: 21، «طهر».
[230]. الكشاف 3: 284.
[231]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.
[232]. نفس المصدر.
[233]. المحيط في اللغة 3: 431، باب الهاء والطاء.
[234]. أساس البلاغة (للزمخشري) : 285، «طهر».
[235]. الكشّاف 3: 284.
[236]. الغريبين 4: 1189، مادّه «ط هر».
[237]. المُغرب في ترتيب المعرب 2: 21، «طهر».
[238]. الصحاح 2: 227، «طهر».
[239]. النهاية (لابن الأثير) 3: 147.
[240]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.
[241]. حكاه عنه النهاية (لابن الأثير) 3: 147، «طهر»، والكشّاف 3: 284، «طهر». وانظر:
تاج العروس 7: 151، «طهر».
[242]. جَمهرة اللغة 2: 376، «رطه»، ولم نعثر على المحكي عنه.
[243]. المصباح المنير: 379، «طهر».
[244]. التفسير الكبير 24: 90.
[245]. لأنّ الزمخشري، كما نقل عنه آنفاً، صرّح بوروده في اللغة بهذا المعنى.
[246]. القاموس المحيط 2: 79، «طهر».
[247]. في «ش» و«ن»: «وصفاً».
[248]. الكشاف 3: 284، قال فيه: «طهوراً، بليغاً في طهارته، ذكره سيبويه».
[249]. المُغرب في ترتيب المعرب 2: 21، وفيه: «وصفةٌ في قوله تعالى: ماءً طهوراً».
[250]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.
[251]. حكاه السيوري في كنز العرفان 1: 37 عن بعض الحنفية، والشيخ في الخلاف 1: 49، المسألة 1
عن أبى حنيفة والأصم.
[252]. المحيط في اللغة 3: 431، باب الهاء والطاء.
[253]. تعليل للقول بأنّ الطهور إذا كان وصفاً فيكون بمعنى البليغ في الطهارة، وأنّه لايفيد التطهير.
[254]. الإنسان (76) : 21.
[255]. صدر البيت: «إلى رُجَّح الأكفال هِيف خُصُورُها»، كما نقله في لسان العرب 5: 143، «رجح» ولم يسم قائله.
[256]. في «ل»: وردّ.
[257]. التهذيب 1: 227، بداية باب المياه وأحكامها.
[258]. الخلاف 1: 49، المسألة 1، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[259]. المعتبر 1: 35.
[260]. نفس المصدر.
[261]. تذكرة الفقهاء 1: 7، حيث قال: «الطهور هو المطهّر لغيره، وهو فَعول بمعنى مايفعل به، أي يتطهّر به، كغسول».
[262]. ذكرى الشيعة 1: 71.
[263]. كنز العرفان 1: 37.
[264]. نفس المصدر: 38.
[265]. التبيان 7: 438.
[266]. مجمع البيان 4: 173.
[267]. مسالك الأفهام (للفاضل الجواد) 1: 89، وفيه «أي طاهراً في نفسه، مطهراً لغيره، مزيلاً للأحداث
أو الأخباث».
[268]. لم يرد فيه هذا النص، والمذكور فيه: «الطهور من صيغ المبالغة، والطهارة لاتقبل الشدّة والضعف، فتحمل المبالغة على التعدّي عن المحلّ بأن يكون طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره». منتهى المطلب 1: 18.
[269]. الروضة البهيّة 1: 28، بتفاوت يسير.
[270]. المصباح المنير: 379، «طهر»، وانظر قول الأزهري في تهذيب اللغة 6: 172، «طهر».
[271]. النهاية (لابن الاثير) 3: 147، «طهر»، وفيه: «الماء الطهور في الفقه...».
[272]. في «ل» و«ش»: التطهّر.
[273]. راجع الصفحة: 55 ـ 56.
[274]. أمالي الصدوق: 179، المجلس 38، الحديث 6، مستدرك الوسائل 2: 529، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم،
الباب 5، الحديث 2635.
[275]. صحيح مسلم 1: 144، الحديث 91 و92، سنن أبي داود 1، 66، الحديث 71.
[276]. سنن الترمذي 1: 211، الحديث 124، وفيه: «إنّ الصعيد الطيب طهور المسلم»، وبهذا اللفظ ورد في المصادر الفقهيّة لأهل السنة، منها: المبسوط (للسرخسي) 1: 106، وبدائع الصنائع 1: 163.
[277]. لم نجد هذا المضمون في مصادر روايات الشيعة وأهل السنّة.
[278]. الكافي 6: 505، باب النورة، الحديث 1، الفقيه 1: 119 / 254، باب آداب الحمّام، الحديث 29،
وسائل الشيعة 2: 64، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 28، الحديث 1.
[279]. الخصال 2: 612، الحديث 10، وسائل الشيعة 5: 14، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس،
الباب 6، الحديث 4.
[280]. «به» لم يرد في «ش».
[281]. الأنفال (8) : 11.
[282]. الفرقان (25) : 48.
[283]. التهذيب 1: 227، باب المياه وأحكامها. قال فيه: «لا خلاف بين أهل النحو أنّ اسم المفعول موضوع للمبالغة وتكرّر الصفة... وليس بعد ذلك إلاّ أنّه مطهّر».
[284]. الخلاف 1: 49، المسألة 1. قال فيه: «عندنا أنّ الطهور هو المطهّر المزيل للحدث والنجاسة».
[285]. كنز العرفان 1: 37، فإنّه نسب هذا القول إلى أصحابنا.
[286]. قد سبق تخريجه في الهامش 2، من الصفحة 55.
[287]. الكشّاف 2: 284، والآية في سورة الأنفال (8) : 11.
[288]. المغرب في ترتيب المعرب 2: 21، «طهر».
[289]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لايوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.
[290]. التهذيب 1: 227، باب المياه وأحكامها، نقل بالمضمون، ونصّ العبارة هكذا: «وإذا كان كون الماء طاهراً ليس ممّا يتكرّر ويتزايد، فينبغي أن يعتبر في إطلاق الطهور عليه غير ذلك، وليس بعد ذلك إلاّ أنّه مطهّر، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم يكن فيه زيادة فائدة، وهذا فاسد».
[291]. المعتبر 1: 36.
[292]. منتهى المطلب 1: 18.
[293]. كما في تذكرة الفقهاء 1: 7.
[294]. الكشّاف 3: 284.

[295]. المُغرب في ترتيب المعرب 2: 21، «طهر».
[296]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.
[297]. منهم ابن الأثير في النهاية 3: 147، وقد تقدّم كلامه في الصفحة 61.
[298]. كالسيّد السند في المدارك 1: 27، فإنّه بعد إيراده لكلام الشيخ (رحمه الله) دفعه بعدم ثبوت الوضع بالاستدلال.
[299]. كذا في النسخ، والمعنى: إثبات اللغة بالاستدلال، مع أنّه لايمكن ثبوت الوضع واللغة بالاستدلال.
[300]. القائل هو الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) 1: 122.
[301]. مدارك الأحكام 1: 27.
[302]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لايوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.
[303]. الغريبين 4: 1189، «طهر».
[304]. غرائب القرآن 19: 17.
[305]. قد سبق تخريجه في الهامش 7 من الصفحة 58.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org