Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [17] في حكم غسالة الحمّـام

مصباح [17] في حكم غسالة الحمّـام مصباح [17]

[في حكم غسالة الحمّـام]

اختلف القائلون بنجاسة القليل بالملاقاة في حكم غسالة الحمّـام إذا لم يعلم ملاقاتها للنجاسة ولا خلوّها عنه.

فقال الصدوق في الفقيه: «لا يجوز التطهير بغسالة الحمّـام ; لأنّه يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي، والمبغض لآل محمّد (عليهم السلام)، وهو شرّهم» [1951].

وقريب منه كلام أبيه في رسالته إليه [1952].

و قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: «غسالة الحمّـام لا يجوز استعمالها على حال» [1953].

وجرى عليه ابن إدريس، فقال: «غسالة الحمّـام ـ وهو المستنقع ] الذي يسمّى الجئة [ ـ لا يجوز استعمالها على حال، وهذا إجماع، ] و[ قد وردت به عن الأئمّة (عليهم السلام) آثار معتمدة، قد أجمع الأصحاب عليها ولا أحد خالف فيها» [1954].

وقال العلاّمة في الإرشاد: «غسالة الحمّـام نجسة ما لم يعلم خلوّها من النجاسة» [1955].

وقال في المنتهى ـ بعد نقل الأقوال في المسألة ـ: «والأقرب عندي أنّه على أصل الطهارة» [1956].

وقال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد: «والذي يقتضيه النظر أنّه مع الشكّ في النجاسة يكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال، وإن كان الاجتناب أحوط» [1957].

وإلى هذا القول مال جملة من المتأخّرين، منهم المولى الأردبيلي ـ طاب ثراه ـ في شرح الإرشاد [1958]، والمحقّق الشيخ حسن في المعالم [1959].

احتجّ الأوّلون: بإطلاق النهي عن استعمال الغسالة في الروايات المتقدّمة في مسألة انفعال القليل بالملاقاة [1960]، من غير تفصيل بتحقّق الملاقاة وعدمه، فيجب الحكم بالمنع على العموم *.

ويتوجّه عليه: أنّ المنهيّ عنه فيها هو الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها سؤر أُولئك الكفّار المصرح بهم في تلك الأخبار، وليس فيها ما يدلّ على المنع مطلقاً، ولو مع انتفاء العلم بالإجماع، كما هو محلّ النزاع.

ولو سلّم، فالإطلاق منصرف إلى ما هو الغالب، ولا سيّما في تلك الأزمنة من عدم انفكاك غسالة الحمّـام عن تلك الأسآر.

والأقوى: الطهارة ; للأصل، وانتفاء المعارض، ولرواية أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمّـام من غسالة الناس، يصيب الثوب، قال: «لا بأس» [1961].

وتنزيلها على صورة العلم بالطهارة زيادة في التخصيص لا يُرتكب إلاّ لدليل، مع مخالفته لظاهر الحال في الغسالة، وهو ظنّ عدم خلوّها عن النجاسة غالباً.

* ـ جاء في حاشية «ن» و«د» و«ش»: «ولقائل أن يقول: إنّ المنع عن الاغتسال مطلقاً وإن اقتضى المنع عنه في صورة تحقّق الملاقاة، لأنّه أظهر الأفراد في المنع، إلاّ أنّه يشكل التعدّي عن مورد النصّ حينئذ، لأنّ التعدّي عنه إمّا بإجراء الحكم بالنجاسة فيما يحتمل وصول النجاسة إليه، مطلقاً، وهو باطل بالإجماع والأخبار، وإمّا بالنسبة إلى خصوص ما يعلم تحقّق النجاسة فيه، فلا يكاد يفهم ذلك من الرواية». منه (قدس سره).
ورجّح بعض المتأخّرين[1962] حمل النهي في تلك الأخبار [1963] على الكراهة ; لمعارضتهامرسلة أبي يحيى المتقدّمة [1964]، وصحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الحمّـام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: «نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثمّ جئت فغسلت رجلي وما غسلتها إلاّ لما لزق بها[1965] من التراب» [1966].

وموثّقة زرارة، قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يخرج من الحمّـام، فيمضي كما هو، لا يغسل رجليه حتّى يصلّي» [1967].

وعلى هذا فلا يمكن الاحتجاج بتلك الأخبار على نجاسة القليل بالملاقاة* ـ

والجواب [1968]: أمّا عن الرواية الأُولى [1969]، فبأنّ الأخبار المتقدّمة [1970] أخصّ منها مدلولا.

* ـ جاء في حاشية «د» و«ش»: «هذا بناءً على ما ذكرناه في معنى تلك الأخبار.» منه (قدس سره).

لورودها في صورة اجتماع سؤر الأشخاص المذكورين فيها، ولا ريب أنّ الخاصّ يحكم على العامّ، ولو ثبت التعارض لكان الترجيح لتلك الأخبار بالكثرة، واشتمالها على ما هو أوضح سنداً من هذه الرواية.

وأمّا عن الأخيرتين [1971]، فبأنّ أقصى ما يدلاّن عليه هو طهارة المياه المنحدرة في سطح الحمّـام، وليس ذلك من محلّ النزاع في شيء ; لأنّ الخلاف إنّما هو في الآبارالمعدّة لاجتماع الغسالات، كما صرّح به الأصحاب ونطقت به الروايات.

فإن قيل: المياه المنحدرة في سطح الحمّـام وإن كانت خارجة عن فرض المسألة، إلاّ أنّ طهارتها توجب طهارة الماء المجتمع في تلك الآبار ; لأنّ وصول الماء إليها إنّما يكون بمروره على سطح الحمّـام، وخصوصيّة المكان لا يقتضي اختلاف الحكم، فالحكم على أحدهما بالطهارة أو النجاسة يوجب الحكم على الآخر بمثله.

قلنا: أوّلا إنّ اشتراك المياه المنحدرة مع الغسالة المجتمعة في تلك الآبار في الحكم، طهارةً ونجاسةً، إنّما يلزم لو علم أنّه لم يكن لوصول الماء إلى الآبار المعدّة لها طريق سوى المرور على سطح الحمّـام، وليس بمعلوم ; لجواز أن يكون قد وضع له طريق مخصوص لا تعلّق له بالسطح. ولو سلّم، فمروره على السطح لا يقتضي استيعابه إيّاه بأجمعه، لجواز أن يختصّ المرور ببعضه على ما هو الغالب، وحينئذ كانت تلك المياه المنحدرة في السطح بحكم الماء المشتبه، والظاهر أنّ الملاقاة لا توجب التنجيس ـ كما صرّح به جملة من الأصحاب [1972] ـ في ما إذا أصاب أحد الإنائين المشتبهين جسماً طاهراً، فقد حكموا ببقائه على الطهارة استصحاباً لها، مع انتفاء العلم بالمتجّس.

وقولهم: «المشتبه بالنجس في حكم النجس» لا يريدون به التسوية من جميع الوجوه، وقد صرّح به غير واحد منهم [1973].
هذا، لو قلنا أنّ المنهيّ عنه في تلك الأخبار الاغتسال بغسالة الحمّـام مطلقاً، وإن لم يعلم وصول النجاسة إليها، كما استفاده الأكثر منها، وأمّا على ما ذكرناه من اختصاص مواردها بصورة العلم بوصول النجاسة، فلا ريب في سقوط هذا الإشكال ; لأنّ غاية ما يلزم من تلك الروايتين بعد اللتيّا والتي هو: طهارة غسالة الحمّـام في الجملة ; لأنّ الفعل لا يدلّ على العموم ـ كما حقّق في محلّه ـ، وذلك لا ينافي الحكم بنجاستها في بعض الموارد، وهو ما إذا علم وصول النجاسة إليها. ولو قدّر تحقّق اللفظ الدالّ على العموم هناك، لوجب تخصيصه بها، جمعاً بين الأخبار*.

وقد يقال: بانسحاب هذا الجواب على تقدير إرادة العموم من تلك الروايات، بحمل الروايتين على صورة العلم بالطهارة، ولذا لم يغسل رجليه عند إرادة الصلاة، لكنّه لايلائم ظاهر الحال في غسالة الحمّـام، فإنّ المظنون عدم انفكاكها عن النجاسة غالباً، فيبعد فيها حصول العلم بالطهارة.

ويمكن دفعه: بصدور الفعل ممّن يمكن في شأنه حصول العلم، فلا استبعاد فيه.

وأيضاً فلقائل أن يقول: لمّـا كان الحكم بنجاسة الغسالة مطلقاً على خلاف الأصل.

* ـ جاء في حاشية «د» و«ش»: «على أنّه لو حمل النهي في تلك الروايات على التنزيه والكراهة فالظاهر أنّ الوجه فيه نجاسة الماء على تقدير تحقيق الملاقاة ; لأنّ مظنّة التحريم يكره اقتحامها دون مظنّة الكراهة. ومن المستبعد جداً أن يكون التحذير والنهي لكون الماء مظنّة لكونه مكروه الاستعمال. ويؤيّده حكاية نجاسة الناصب وأنّه أنجس من الكلب، وغير ذلك على بعض الوجوه، فتدبّر» منه (قدس سره).

وهو الطهارة، مع عدم العلم بإصابة النجاسة، فالواجب الاقتصار فيه على مورد النصّ، وهو الماء المجتمع في الآبار المعدّة له، فيختصّ الحكم بالتنجيس به [1974]، ولا يتعدّى إلى المياه المنحدرة في وسط الحمّـام، وإن حكمنا بنجاستها على تقدير اجتماعها فيها. والفرق بين حالتي هذا الماء الواحد هوالفرق بين غسالة الحمّـام وغيرها من المياه الخارجة عنه ممّـا يظنّ ملاقاته النجاسة، كما لو فرضنا خارج الحمّـام بئراً اجتمع فيها غسالة الناس، فإنّه لا خلاف في طهارتها، مع أنّ الاستبعاد المتقدّم يتأتّى هنا أيضاً.

فإن قلت*: مقتضى تعليل المنع عن [1975] الاستعمال في تلك الروايات في [1976] اغتسال الجنب بأنّ فيها غسالة ولد الزنا، أنّ النهي فيها محمول على الكراهة، بناءً على المشهور من طهارة ولد الزنا. وكذا التعليل بأنّه لا يطهر إلى سبعة آباء، فإنّ نجاسته بهذا الوجه مخالف لإجماع المسلمين كافّةً، فينبغي حمله على النجاسة المعنويّة، دون الظاهريّة.

قلت[1977]: السبب في المنع حقيقةً هو غسالة الناصب، ولا ريب في نجاسته، وإنّما ذُكر.

* ـ جاء في حاشية «د» و«ش»: «المراد ما عدا الرواية الأُولى [1978] وموثّقة أبي علي بن يعفور [1979]، فإنها خالية عن ذكر الجنب وولد الزنا، وإنّما تضمن التعليل بوجود اليهودي والنصراني والمجوسي، ونجاستهم هوالمشهور بين الأصحاب المدّعى عليه الإجماع، وهذا الخبر دليل عليه أيضاً» منه (قدس سره).

الجنب وولد الزنا معه لاقتضائه تأكيد المنع، لحصول زيادة الاستخباثُ لا لنجاسة غسالتهما، وكثيراً مّا يذكر ما ليس بعلّة في عداد العلّة لنكتة.

ويمكن أن يكون المراد من الجنب من كان في بدنه نجاسة، وحينئذ فلا خفاء في صحّة التعليل به.

واعترض بعض الفضلاء [1980] على الاستدلال بالروايات المتقدّمة [1981] باحتمال أن يكون المنع لأجل كون الغسالة من المستعمل، لا لنجاستها.

وفيه بحث:

أمّا أوّلا: فلأنّ تلك الأخبار مصرّحة بأنّ العلّة في المنع هو اجتماع أسآر أُولئك الأخباث المذكورين فيها، كالناصب، واليهودي، وغيرهما. فلو كان السبب فيه مجرّد كون الغسالة، لم يكن لتخصيص تلك الذوات المعيّنة وجه، وكذا لا وجه حينئذ لحكاية نجاسة الناصب، وأنّه أنجس من الكلب، كما لا يخفى.

وأمّا ثانياً: فلأنّه لو لم يكن لخصوصيّة الجماعة المذكورين مدخليّة في تعليل المنع، وكان السبب مجرّد كون الماء غسالة، لزم تعليل الشيء بنفسه ; فإنّ المعلول هو النهي عن استعمال الغسالة، ولم يعتبر في العلّة ـ على هذا ـ سوى كونها غسالة، وبطلانه ظاهر.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ المنع عن [1982] المستعمل ـ على القول به ـ مخصوص بما إذا كان الاستعمال في رفع الحدث الأكبر، ولم يظهر من الأخبار المذكورة كون الغُسل لأجل ذلك ; إذ ربما كان مندوباً، أو لرفع الدَرَن والوسخ.

وأيضاً، فالمنع هنا مطلق، فيتناول ما إذا كان المجتمع بقدر الكرّ. ويمكن القول بارتفاع المنع حينئذ ـ لو قلنا بثبوته، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1983]، والعلاّمة في المنتهى [1984] ـ ; لخروجه عن موارد النصوص الدالّة عليه، وأولى بالجواز ما إذا كان المتمّم غير مستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكنّ الظاهر بقاؤه ; للاستصحاب، وعدم الدليل على زواله، كما لو كان الوجه في المنع نجاسة الغسالة، فإنّ بلوغ الكرّية لا يرفع النجاسة الثابتة قبلها، وحينئذ تخرج هذه الأخبار شاهدة على ذلك، على أنّ الأقرب بقاء المستعمل في رفع الحدث مطلقاً على ما كان عليه من الطهوريّة، لأنّ الاستعمال لم يخرجه عن الإطلاق، ويتناول عموم ما دلّ على حصول التطهير بالماء المطلق.

والأخبار التي استدلّوا بها على المنع لا تخلو عن ضعف في سند، أو قصور في دلالة.

بقي هناك إشكال وهو: أنّ المنع في تلك الأخبار عُلّق على مجرّد اجتماع الأسآر المذكورة، ومن المعلوم أنّ ذلك بمجرّده لا يقتضي النجاسة، فإنّه لو كان الاجتماع مسبوقاً ببلوغ الكرّية في غيرها لم يكن لورودها تأثير في المنع ; فإمّا أن يحمل النهي فيها على الكراهة، أو يقيّد إطلاقها بما لم يكن مسبوقاً ببلوغ الكرّية من الماء الطاهر.

ولعلّ هذا أوفق بقواعد الأصحاب من تقديم التقييد والتخصيص بما سواهما في أقسام المجاز، فتدبّر.
________________________________________________________
[1951]. الفقيه 1: 12 / 16، باب المياه وطهرها ونجاستها، ذيل الحديث 16، بتفاوت يسير.
[1952]. نقل عنه المجلسي في مرآة العقول 13: 47.
[1953]. النهاية: 5.
[1954]. السرائر 1: 90 ـ 91، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[1955]. إرشاد الأذهان 1: 238.
[1956]. منتهى المطلب 1: 147، وفيه: «الأقوى عندي».
[1957]. جامع المقاصد 1: 132.
[1958]. مجمع الفائدة والبرهان 1: 290.
[1959]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 353.
[1960]. منها: رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: «سألته أو سأله غيري عن الحمّام، قال: «ادخله بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم».
التهذيب 1: 396 / 1143، الزيادات في باب دخول الحمّام...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 218، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 1.
ومنها: رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب، وهو شرّهما» إلى آخر الحديث.
الكافي 3: 14، باب ماء الحمام و...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 219، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 4.
ومنها: رواية علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: «لاتغتسل من غسالة ماء الحمّام، فإنّه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم».
الكافي 6: 498، باب الحمّام، الحديث 10، وسائل الشيعة 1: 219، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 3.
ومنها: رواية عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في حديث، قال: «وإياك أن تغتسل من غسالة الحمّام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم» الحديث.
علل الشرائع: 292، باب آداب الحمّام، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 220، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 5.
[1961]. الكافي 3: 15، باب ماء الحمّام و...، الحديث 4، وفيه «مجمع ماء»، الفقيه 1: 12 / 17،
باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 17، التهذيب 1: 402 / 1176، الزيادات في باب دخول الحمّام، الحديث 34، وسائل الشيعة 1: 213، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 9.
[1962]. هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1: 290، حيث قال: «ويمكن الجمع بالكراهة»، ومثله رجّح البحراني في الحدائق الناضرة 1: 501، فراجع.
[1963]. أي: النهي عن استعمال الغسالة في الروايات المتقدّمة الدالّة على النهي عن استعمال الغسالة. راجع: الهامش 5 من الصفحة 377.
[1964]. تقدّمت في الصفحة السابقة.
[1965]. في المصدر: «وما غسلتهما إلاّ ممّا لزق بهما».
[1966]. التهذيب 1: 401 / 1172، الزيادات في باب دخول الحمام، الحديث 30، وسائل الشيعة 1: 148،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 2.
[1967]. التهذيب 1: 402 / 1174، الزيادات في باب الحيض والنفاس والاستحاضة، الحديث 32،
وسائل الشيعة 1: 211، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 2.
[1968]. هذا جواب عن ادّعاء عدم إمكان الاستدلال بهذه الأخبار على نجاسة الماء القليل.
[1969]. وهي رواية أبي يحيى الواسطي، المذكورة في الصفحة السابقة.
[1970]. أي: الأخبار الناهية عن استعمال الغسالة، وقد تقدّمت في الصفحة 377 الهامش 5.
[1971]. وهما رواية محمّد بن مسلم وموثّقة زرارة، وتقدّمتا قبل سطور.
[1972]. منهم: السيّد السند في مدارك الأحكام 2: 335، والمحدّث المجلسي في بحار الأنوار 81: 123، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 5: 403، والوحيد البهبهاني في الحاشية على مدارك الأحكام 1: 117.
[1973]. منهم: السبزواري في ذخيرة المعاد: 138، السطر 38، والبحراني في الحدائق الناضرة 1: 513.
[1974]. «به» لم يرد في «ل» و«د».
[1975]. في «د» و«ل»: من.
[1976]. في «ش»: «عن».
[1977]. في «ل»: قلنا.
[1978]. أي: ما ورد عن الصدوق في الفقيه، وقد تقدّمت في الصفحة 376.
[1979]. وهي رواية ابن أبي يعفور الثانية وقد تقدّمت في الهامش 5 من الصفحة 377.
[1980]. هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 188، السطر 9.
[1981]. تقدّمت في الصفحة 377، الهامش 5.
[1982]. في «د» و«ل»: من.
[1983]. المبسوط 1: 11.
[1984]. منتهى المطلب 1: 138.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org