Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: إذا كان على الميّت واجباً

إذا كان على الميّت واجباً

الخامس: إذا كان على الميّت واجب فهل يجب عليه الوصيّة به؟ الظاهر وجوب أحد الأمرين من الإعلام أو الإيصاء إذا كان ممّا يخرج عن الأصل؛ لأنّ المفروض أنّه مع عدم الوصيّة أيضآ يجب الإخراج، ووجوب خصوص الوصيّة إذا لم يكن كذلک ـ بأن كان واجبآ غير ماليّ وقلنا بعدم خروجه من الأصل والوجه في الوجوب أنّه مقتضى القاعدة العقليّة من وجوب الخروج عن عهدة ما في الذمّة بعد ثبوته فيها على ما هو المفروض وكونه تكليفآ مباشريّآ حال الحياة والمفروض عدم القدرة بعد الموت ـ لاينافي ما ذكرنا؛ وذلک لأنّ ذمّته مشغولة بدين للناس أولله على ما هو الفرض؛ إذ المفروض أنّ له جهة وضعيّة فلاينافي موته لبقائه في ذمّته، ويمكنه الخروج عن العهدة فيجب عليه التفريغ، بل يمكن أن يقال: إنّ ذلک من قبيل تعدّد المطلوب، بمعنى أنّه يجب عليه الإتيان بالفعل مباشرة ومع عدم إمكانه ـ كما في حال موته ـ يجب عليه تحصيل ذلک الفعل في الخارج ولو بالأمر بالاستيجار، ويمكن أنيستدلّ على الوجوب مضافآ إلى ما ذكرنا بقوله :

الوصيّة حقّ على كلّ مسلم ومسلمة[1] .

وربّما يقال بعدم الوجوب؛ للاصل، خصوصآ إذا لم يكن مقصّرآ في فوات التكليف، ولعلّ النظر إلى غير مثل دين الناس، فإنّه لاينبغي التأمّل في وجوب السعي في أدائه بإعلام أو وصيّة أو نحو ذلک. هذا كلّه إذا كان له مال يمكن تفريغ ذمّته منه. وأمّا مع عدمه فهل يجب الإعلام لاحتمال تبرّع متبرّع أو لا؟ وجهان.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ الكافي :7 3، باب الوصيّة وما أمر بها، الحديث 3 و4 ـ الفقيه :4 134 / 462، باب في الوصيّة أنّها حقّ على كلّ مسلم، الحديث 1 ـ التهذيب:9 202 / 45، 46 و47، باب الوصيّة ووجوبها، الحديث 1، 2 و3 ـ وسائل الشيعة :19 258 / 24541 و24544، كتاب الوصايا، أبوابأحكام الوصايا، الباب 1، الحديث 3 و6. كلمة «مسلمة» ليست موجودةً في المصادر.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org