Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في النكاح المنقطع

القول في النكاح المنقطع

ويقال له : المتعة والنكاح المؤجّل .

(مسألة 1) : النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيّين ، وأنّه لايكفي فيه مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ، ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي غير ذلك كما فصّل ذلك كلّه .

(مسألة 2) : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد : «متّعت» و «زوّجت» و«أنكحت» ، أيّها حصلت وقع الإيجاب به ، ولاينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة . والقبول كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك ، كقوله : «قبلت المتعة» أو « . . . التزويج» ، وكفى «قبلت» و«رضيت» . ولو بدأ بالقبول ، فقال : «تزوّجتك» ، فقالت : «زوّجتك نفسي» ، صحّ .

(مسألة 3) : لايجوز تمتّع المسلمة بالكافر([1]) بجميع أصنافه ، وكذا لايجوز تمتّع المسلم بغير الكتابيّة من أصناف الكفّار ، ولابالمرتدّة ، ولابالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجيّة .

(مسألة 4) : لايتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت اُختها إلاّ بإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لايجمع بين الاُختين .

(مسألة 5) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل ; سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلّيّاً في الذمّة أو منفعة أو عملاً صالحاً للعوضيّة أو حقّاً من الحقوق الماليّة ، كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، والعدّ في المعدود ، أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر .

(مسألة 6) : تملك المتمتّعة المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته ; وإن كان استقراره بالتمام([2]) مراعىً بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع ، وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام ، فلايقسّط المهر على ما مضى منها وما بقي . نعم لو لم يهب المدّة ، ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها في تمامها ، كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفاً فنصف ، وإن ثلثاً فثلث وهكذا ، ما عدا أيّام حيضها ، فلاينقص لها شيء من المهر ، وفي إلحاق سائر الأعذار ـ كالمرض المدنف ونحوه ـ بها أو عدمه وجهان ، بل قولان ، ولايترك الاحتياط بالتصالح .

(مسألة 7) : لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام المهر .

(مسألة 8) : لو تبيّن فساد العقد ; بأن ظهر لها زوج ، أو كانت اُخت زوجته أو اُمّها
ـ مثلاً ـ ولم يدخل بها ، فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله . وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد . وأمّا إن كانت جاهلة فلها مهر
المثل([3]) ، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد ، وإن كان أقلّ أكمله .

(مسألة 9) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره ـ متعمّداً أو نسياناً ـ بطل متعةً وانعقد دائماً ([4]) ، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر ، ولابدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان . ولو قدّره بالمرّة أو المرّتين ـ من دون أن يقدّره بزمان ـ بطل متعةً وانعقد دائماً على إشكال ، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد ، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها .

(مسألة 10) : لو قالت زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً ـ مثلاً ـ وأطلقت اقتضى الاتّصال بالعقد . وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه ; بأن يعيّن المدّة شهراً ـ مثلاً ـ ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الثاني([5]) .

(مسألة 11) : لايصحّ تجديد العقد عليها ـ دائماً ([6]) أو منقطعاً ـ قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة ، فلو كانت المدّة شهراً وأراد الازدياد لابدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها([7]) .

(مسألة 12) : يجوز أن يشترط([8]) عليها وعليه الإتيان ليلاً أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان .

(مسألة 13) : يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ; لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ([9]) ، ولم يفتقر إلى اللّعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه . وعلى أيّ حال لايجوز له النفي ـ بينه وبين الله ـ إلاّ مع العلم بالانتفاء .

(مسألة 14) : لايقع عليها طلاق ، وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك .

(مسألة 15) : لايثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال([10]) ، فلايترك الاحتياط بترك هذا الشرط ، ومعه لايترك بالتصالح .

(مسألة 16) : لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولايائسة فعليها العدّة ، وهي ـ على الأشهر الأظهر ـ حيضتان ، وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين ، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لابدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك . هذا فيما إذا كانت حائلاً . ولو كانت حاملاً فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين ; من وضع الحمل ، ومن انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين . وأمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلاً ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملاً كالدائمة .

(مسألة 17) : يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها قبل التزويج ; وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا ، وأمّا بعده فمكروه . وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحّة .

(مسألة 18) : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ أي الكافر المعاند، كما مرّ، لا جميع أصنافه.

[2] ـ بل كان لزوم الدفع أيضاً مراعى بما ذكره; لأنّ المهر في المتعة كالعوض، فلايجب تسليمه على أحدهما قبل أن يتسلّم من الآخر، ويدلُّ على ذلك الأخبار الدالّة على جواز الحبس بمقدار التخلّف، كما لايخفى، فلايلزم على الزوج بمحض المطالبة.

[3] ـ بل لها مهر المسمّى; قضاءً لمضمرة سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها قال: فقال: «يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها...». (وسائل الشيعة 20: 452 / 7)

[4] ـ على المشهور، كما في «المسالك» و «اللثام»، (مسالك الأفهام 7: 447; كشف اللثام 7: 280) لكنّ الحقّ ـ وفاقاً للعـلاّمة ووالده وولده (مختلف الشيعة 7: 227، مسألة 155; إيضاح الفوائد 3: 128) وصاحب «المسالك» وسبطه صاحب «المدارك» ـ البطلان.

[5] ـ وإن كان أقواهما الأوّل.

[6] ـ بل يصحّ دائماً، كما مرّ منّا في المسألة الرابعة من النكاح في العدّة.

[7] ـ أو يعقد عليها منقطعاً منفصلاً عن زمان عقد المتعة الموجودة.

[8] ـ لكنّ التخلّف عن الشرط مع إذنها جائز، ويدلُّ عليه خبر إسحاق بن عمّار. (وسائل الشيعة 21: 33 / 3)

[9] ـ بلا خلاف، بل في «الجواهر» الإجماع بقسميه عليه، لكنّ المسألة مع ذلك محلّ تأمّل; لقصور النصوص المستدلّ بها على ذلك. (جواهر الكلام 30: 187)

[10] ـ مذبوب، فالحقّ التوارث مع الشرط.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org