Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في واجبات الطواف

القول في واجبات الطواف

وهي قسمان : الأوّل في شرائطه ، وهي اُمور :

الأوّل: النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام .

الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلايصحّ من الجنب والحائض ومن كان مُحدثاً بالأصغر ؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي .

(مسألة 1) : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع([1])توضّأ وأتى بالبقية([2]) وصحّ ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة . ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً ، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط ، وإلاّ أتمّه .

(مسألة 2) : لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت .

(مسألة 3) : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ ، وإلاّ فالأحوط([3]) الإتمام ثمّ الإعادة . ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر ؟ يجب الخروج فوراً ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعدالغسل وصحّ ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شكّ بعد الطواف لايعتني به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة .

الثالث: طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب([4]) عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة ، كالدم الأقلّ من الدرهم ، وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم . وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه([5]) لايجب . والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ؛ بشرط أن لايضيق الوقت . كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان .

(مسألة 4) : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ ، إلاّ مع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير .

(مسألة 5) : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ . وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام([6])بعد التطهير ثمّ الإعادة ، سيّما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط ـ حينئذ ـ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه .

(مسألة 6): لونسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة([7]) .

الرابع: أن يكون مختوناً ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط([8]) مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه ، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط([9]) ، فلو أحرم بإحرام الحجّ([10]) حرم عليه النساء على الأحوط([11]) ، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه .

الخامس: ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه . وتعتبر في الساتر الاباحة فلايصحّ مع المغصوب ، بل لايصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه .

السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط ؛ بمعنى أن لايفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد .

القسم الثاني: ما عُدّ جزءاً لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل .

وهي اُمور :

الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود ، وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره .

الثاني: الختم به ، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه ، ويتمّ الشوط به . وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه ، والدور سبعة أشواط ، والختم بما بدأ منه ، ولايجب بل لايجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ؛ ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ ، بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال .

(مسألة 7) : لايجب الوقوف في كلّ شوط ، ولايجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب .

الثالث: الطواف على اليسار ؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره([12]) ، ولايجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف ، فلو انحرف قليلاً حين الوصول إلى حجر إسماعيل(عليه السلام) ، صحّ وإن تمايل البيت إلى خلفه ، ولكن كان الدور على المتعارف ، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت ، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمين .

(مسألة 8) : الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً([13]) ، ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب ، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل ؛ بنحو لايكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة .

(مسألة 9) : لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلاً ـ كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها ، أو طاف على خلفه على عكس المتعارف ـ يجب جبرانه ، ولايجوز الاكتفاء به([14]) .

(مسألة 10) : لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه ، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه([15]) وإتيانه باختيار ، ولايجوز الاكتفاء بما فعل .

(مسألة 11) : يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً ، لكن الأولى المشي اقتصاداً .

الرابع: إدخال حجر إسماعيل(عليه السلام) في الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت ، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة ، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً . ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط ، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط .

الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم(عليه السلام)([16]) ، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب ، فلايزيد عنه . وقالوا : إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ، فلابدّ أن لايكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار .

(مسألة 12) : لايجوز جعل مقام إبراهيم داخلاً في طوافه ، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض ، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه .

(مسألة 13) : يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره ، وقالوا بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً ، فيجب أن لايتجاوز هذا الحدّ ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ .

السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولابأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى تركه .

السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط .

(مسألة 14) : لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً ، والأحوط([17]) إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد فيوجوب الإعادة .

(مسألة 15) : لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة ، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة ، وأتى بشوط آخر مستحبّ ، صحّ طوافه .

(مسألة 16) : لو نقص من طوافه سهواً ، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه([18]) إلاّ أن يتخلّل الفعل الكثير ، فحينئذ الأحوط الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة .

(مسألة 17) : لو لم يتذكّر بالنقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه ـ مثلاً ـ يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه([19]) ، ومع عدمه أو حرجيّـته تجب الاستنابة ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .

(مسألة 18) : لو زاد على سبعة سهواً ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه . ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة ؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .

(مسألة 19) : يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر ، وكذا المفروض على الأقوى([20]) ، والأحوط عدم قطعه ؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة .

(مسألة 20) : لو قطع طوافه([21]) ولم يأتِ بالمنافي ـ حتّى مثل الفصل الطويل ـ أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي([22]) فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته([23]) .

(مسألة 21) : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع([24]) أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلاّ أعاده .

(مسألة 22) : لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط ، لايعتني به وبنى على الصحّة ، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال ، فلا يُترك الاحتياط . ولو شكّ بعده في صحّـته ـ من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع ـ بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة .

(مسألة 23) : لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه ، بنى على الصحّة ، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن ـ مثلاً ـ بطل ، ولو شكّ في آخر الدور ـ أو في الأثناء ـ أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان ، بطل طوافه .

(مسألة 24) : كثير الشكّ في عدد الأشواط لايعتني بشكّه ، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ .

(مسألة 25) : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف ، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي . ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص([25]) ، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط . وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر .

(مسألة 26) : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه ، لكنّها مكروهة ، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى .

(مسألة 27) : لايجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام ، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه([26]) . وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه . كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضرّ بالموالاة العرفيّة ، وإلاّ فالأحوط([27]) الإتمام والإعادة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل بعد تجاوز النصف .

[2] ـ الحكم بإتمام الطواف بعد تجاوز النصف في المورد وبقيّة الموارد من باب الرخصة لا العزيمة ، وهو الأقوى ؛ تبعاً لـ «نجاة العباد» ، فإنّ قطع الطواف واستئنافه جائز من رأس . وبذلك يظهر عدم لزوم الاحتياط بالإتمام مع الوضوء والإعادة ، فيما كان عروض الحدث قبل تجاوز النصف ؛ فإنّ وجوب الاحتياط بالإتمام مبنيّ على العزيمة ، وإلاّ فعلى الرخصة ـ كماهوالمختار ـ لا وجه للاحتياط، بل يستأنف الطواف في المورد وفي مثله من جميع الموارد والفروع المشابهة المذكورة في المتن وغيره .

[3] ـ الاحتياط، وإن كان غير واجب والاستئناف جائز، كما مرّ ، لكنّه على أيّ حال مختصّ بما لم يتجاوز النصف ، كما مرّ في السابقة .

[4] ـ وإن كان عدم وجوب الاجتناب لايخلو من قوّة .

[5] ـ على ما مرّ في «القول فيما يعفى عنه في الصلاة» من المشقّة النوعية ، أو الحرج شخصاً .

[6] ـ وإن كان الاكتفاء بالإتمام بعد التطهير لايخلو عن قوّة . نعم لو احتاج زواله إلى فصل ينقطع الطواف بمثله، فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ مراعات تجاوز النصف وعدمه، فيزيله ويبنى في الأوّل ويستأنف في الثاني.

[7] ـ بل لايخلو عن قوّة .

[8] ـ بل الأقوى .

[9] ـ بل على الأقوى .

[10] ـ أو العمرة المفردة .

[11] ـ بل على الأقوى.

[12] ـ على تأمّل فيه، بل منع، فإنّ الظاهر عدم اعتباره؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الطواف وعدم دلالة ما استدلّ به على شرطية التياسر على أزيد ممّا هو المسلم الواضح من شرطية كون الطواف من الحجر الأسود إلى العراقي وما بعده من الأركان وبطلان الطواف بالعكس، أي سيره من الحجر إلى اليماني، ثمّ إلى ما بعده من الشامي والعراقي. وعليه فيصحّ الطواف مع جعله البيت على يمينه، بحيث يطوف على القهقرى وجعله قبلة له، بحيث يطوف مستقبلاً له، فضلاً عن الانحراف عن التياسر المنافي لجعله على يساره. نعم عدم استدباره البيت شرط في الطواف؛ لكونه خلاف الاحترام.

[13] ـ فإنّه مخالف لسيرة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) في الطواف ، بل طوافه راكباً حجّة كاملة في المسألة .

[14] ـ مرّ الكلام في الثالث .

[15] ـ إذا كان كثيراً خارجاً عن المتعارف منه ، وأ مّا ما كان متعارفاً ، كالحركات اليسيرة الجزئية فلايجب جبرانه ؛ قضاءً لصدق الطواف الاختياري عرفاً على ما كان كذلك ، ولعدم خلوّ الطواف غالباً عن الحركات الجزئية الغير الاختيارية ، فلايبعد قضاء السيرة على الإجزاء من دون الاستئناف . هذا مع أنّ الاستئناف مطلقاً مستلزم للعسر والحرج ، لاسيّما في مثل زماننا هذا ، كما لايخفى على من حجّ وطاف في أيّام الحجّ .

[16] ـ على الأحوط ، وإن كان عدم اعتباره وجواز الطواف خلف المقام فيما لايخرج عن المسجد الحرام هو الأقوى ، وليعلم أنّ الطواف في الطبقات الفوقانية من المسجد الحرام يكون مجزياً؛ قضاءً لصدق الطواف على البيت ، وإن لم نقل بكون المراد من البيت الأعمّ من البناء وما تحته وما فوقه ، كما يظهر من أخبار طواف آدم : أ نّه بيت حجّ إليه قبل آدم بألفي عام؛ (وسائل الشيعة 11 : 12 / 12) وذلك لصدق الطواف حول البيت في الفضاء ، فإنّ الطواف في كلّ موضع بحسبه ، كما عن صاحب «الجواهر» في مناسكه المسمّاة بـ «نجاة العباد» : إنّ المراد من الطواف بالبيت الطواف بالمحلّ المذكور ، وإن هدمت البيت والعياذ بالله. (نجاة العباد : 131 ، ثاني عشرها : في واجبات طواف العمرة)

نعم ، لابدّ أن لايكون الفضاء خارجاً من المسجد الحرام عرفاً بحسبه .

[17] ـ وإن كان الأقوى كفاية الإتمام سبعاً وعدم مضرّية قصد الخلاف إلاّ في الجاهل المقصر .

[18] ـ مرّ جواز الاستئناف وعدم وجوب الإتمام .

[19] ـ أو إتمامه فيما كان النقص بعد تجاوز النصف .

[20] ـ الأقوائية ممنوعة، بل الأحوط عدم قطعه.

[21] ـ إن كان لضرورة أو حاجة.

[22] ـ ولو بالخروج عن المطاف .

[23] ـ وإن كان الأقوى كفاية الإتمام بعد تجاوز النصف .

[24] ـ بل بعد تجاوز النصف، كما مرّ.

[25] ـ إن كان بعد تجاوز النصف، وإلاّ استأنف الطواف من رأس.

[26] ـ بل كلّ بدنه ما لم ينجرّ إلى استدبار البيت ، كما مرّ .

[27] ـ وإن كان الأقوى كفاية الاستئناف .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org