موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: المرأة التي كرهت زوجها وبذلت له كلّ مهرها ليطلّقها
المرأة التي كرهت زوجها وبذلت له كلّ مهرها ليطلّقها
س ـ المرأة التي كرهت زوجها، وبذلت له كلّ مهرها أو وهبته إيّاه ليطلّقها، أو كان لها دين في ذمته فتبرئه منه ليطلّقها طلاقا خلعياً، هل يجب على الزوج طلاقها أم لا ؟
ج ـ نعم ، يجب عليه ذلك ؛ لأنّ القول بالجواز وعدم وجوبه عليه مع فرض بذل الزوجة كلّ المهر له، وأنّ الطلاق بيد الزوج دائماً ومتى يشاء ، يستلزم الظلم والتمييز وعدم العدالة عقلاً وعقلائياً وعرفاً ، فالقول بالجواز غير صحيح ، ويجب القول بالوجوب. وحتّى أن أمثال هذه الأمور يُرد وينفى عقلاً ونقلاً ، كتاباً وسنّة، ويلزم عدم صدق (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً...) وكيف يمكن أن يقال : إنّ ديناً قد بُنيت جميع أحكامه على العدل ونفي الظلم ، يرضى بعقدٍ باسم نكاح دائم بين زوجين، والذي هو عقد لازم، يمنح للزوج الحقّ في أن يحلّ هذا العقد متى يشاء، ولا يوجب عليه ذلك إذا كرهته زوجته كرهاً شديداً وكانت تبذل له مهرها كلّه الذي أخذته منه مقابل بضعها، فلا الزوج يوافق ، ولا المال المبذول يمكنه أن يطلّقها طلاقا خلعيا من زوجها الذي كرهته؟!
ولو ان الإسلام يقول يمكن للزوج ان لا يطلق خلعياً، وأنّ للزوج الاختيار في التطليق أو عدمه، إضافة إلى أنّ أصل الطلاق بيده، أليس هذا الحكم تمييزاً وظلماً ومخالفاً للعدل؟
ومع ملاحظة هذه اللوازم الباطلة، وأنّ بطلانها ضروري، وخلاف الكتاب والسنّة والعقل، فهل يمكن أن يقال بعدم الوجوب أو يقال بالوجوب بشكل مسلّم وقطعي؟
هذا ويذكر أنّ شيخ الطائفة الطوسي والقاضي ابن البرّاج وجماعة آخرين قد قالوا بوجوبه على الزوج في موارد الخوف واحتمال وقوع الزوجة في المعصية ولو معصية عدم التمكين، وعدم الطاعة، وغيرها من المعاصي. ومع تحقّق الخوف ووقوع الزوجة في المعصية عادةً في مثل هذه الموارد، يثبت القول بالوجوب من هذه الجهة.
ويذكر أيضاً أنّه بناءً على القول بالوجوب، إذا امتنع الزوج وأصرّ، يحقّ حينئذٍ للمحكمة ـ من باب الولاية على الممتنع ـ تطليق الزوجة طلاقاً خلعياً ، على أن تراعى مسألة الحكمين وسائر الأمور المرتبطة بهذا النوع من الطلاق ، وإلاّ فلا فرق بينه وبين الأنواع الأُخرى.