موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: شخص ارتكب جريمة قتل عمد في بلدٍ أجنبي مثل أميركا
شخص ارتكب جريمة قتل عمد في بلدٍ أجنبي مثل أميركا
س ـ شخص ارتكب جريمة قتل عمد في بلدٍ أجنبي مثل أميركا، فاعتقل وحكم عليه طبقاً للقوانين المعمول بها هناك بالحبس لمدة اثني عشر عاماً، وبعد انتهاء مدة حبسه أُعيد القاتل إلى البلد. علماً أنّ أولياء الدم قد طالبوا بملاحقة القاتل قانونياً، وإنزال أشدّ العقوبات عليه، لكنّهم لم يجدوا آذاناً صاغية، ولم يكن يملكون السلطة على إنزال القصاص به، وكان قد صدر الحكم وفقاً لقانون العقوبات السائد في ذلك البلد. فما هو رأي سماحتكم في هذه القضية؟
ج ـ إذا كان قرار الحبس للشخص المفروض في السؤال مرتبط بقوانين ذلك البلد، ولم يرفع أولياء المقتول دعوىً ولا شكوىً، فحقّ القصاص محفوظ لهم، والحكم بالحبس الذي هو خلاف حكم الشرع الإسلامي في قتل العمد محكوم بعدم الصحة والبطلان، وكأنّه لم يكن.
وأمّا إذا كان قرار الحبس لأجل شكوىً رفعها أولياء دم المقتول، وكان رضاهم بالقرار (سكوتهم عليه) من باب ما لابدّ منه، وليس من باب العفوّ والتجاوز عن الجريرة، فحقّ القصاص محفوظ أيضاً، وبناءً على هذا الحقّ فالقصاص باقٍ ولاشك.
وأمّا بالنسبة إلى عدم تحميل القاتل العقوبة الزائدة ـ والذي هو معصية وهدر لحقّ الناس ـ فيجب تعويض أولياء الدم الضرر والخسارة الناجمة عن هذه المدّة الزائدة.