موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: تولّي النساء الأعمال والأجهزة القضائية
تولّي النساء الأعمال والأجهزة القضائية
س ـ بناءً على الأمر الصادر عن رئاسة السلطة القضائية، مكتب أمور المحقّقات، في خصوص تولّي النساء الأعمال والأجهزة القضائية، ومتابعة المسائل والقضايا الجزائية والحقوقية، فما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟
ج ـ لا تشترط الذكورة والرجولة في القاضي، والمعيار في جواز القضاء هو اعتدال القاضي وكونه على الطريق المستقيم، والعلم والمعرفة بالموازين الإسلامية للقضاء وبالقوانين. وليس من دليل معتبر على اشتراط الرجولة فيه، ومقتضى إطلاق المقبولة، وإلغاء الخصوصية من التقييد بـ «الرجال» في رواية أبي خديجة، هو عدم الاشتراط، وصحة قضاء المرأة وأنّه مثل قضاء الرجل.
وبعبارة أخرى: برأينا أنّ كلّ العلماء بموازين القضاء، الذين تتوفّر فيهم العدالة وباقي الشروط، مشمولون بأدلّة جواز القضاء، وأنّ العرف والعقلاء لم يروا ـ ولن يروا ـ أيّ خصوصيةٍ وفرقٍ بين قضاء الرجل وقضاء المرأة، والمناط هو نفسه: العلم بالقوانين، والعدالة... وسائر الشروط، وليس علم وعدالة الرجل، والرجل بما هو رجل.
ولو أراد الشارع والمقنّن إعمال مثل هذا التعبّد، فهو بحاجة إلى روايات كثيرةٍ وأدلّة أكثر وضوحاً، وتبيينها على نحوٍ لا يكون فيه إلغاء للخصوصية، أي بنفس الطريقة والنحو الذي سلكه الشارع في سبيل منع العمل بالقياس ـ الذي كان مطابقاً مع الاعتبار ـ بحيث يعرف الشيعة بتركه العمل بالقياس، وكذلك في أمثال مورد السؤال يجب العمل بنفس النحو المذكور، ودون إثبات ذلك العمل خرط القتاد.