موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: إذا وقف أو نذر لشيء معيّن
إذا وقف أو نذر لشيء معيّن
س ـ إذا وقف أو نذر لشيء معيّن، كأن يوقف شخص شيئاً لمسجدٍ أو لهيئةٍ، أو للإمام الحسين عليه السلام، فهل يجوز استعمال هذا الشيء في مكان آخر غير ما وقف له، مثل أن تستعمل بعض الوسائل الموقوفة لمسجد في مجلس ندب وفاتحة على ميّت، أو لمجالس العزاء والرثاء للإمام الحسين عليه السلام؟
ج ـ لا يجوز استعمال الأشياء الموقوفة لمكانٍ معيّنٍ في أمكنة أخرى غير المعيّن لها، حتّى الموقوفات لمسجد لا يجوز استعمالها في مجلس عزاء للإمام الحسين عليه السلام مقام في مسجد آخر، فكيف بالموارد الأخرى.