Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الوصية ـ الايصاء بالإرث
الوصية ـ الايصاء بالإرث
س ـ أذا أوصى أحد الوالدين بالدفع للإناث أسهماً مساوية لأسهم الذكور من الإرث ، فهل هذه الوصية صحيحة؟
ج ـ ينبغي العمل وفق الوصية إذا لم يتجاوز السهم الإضافي ثلث التركة ، كما أن الوصية تنفذ إذا كان الورثة كباراً عند كتابة الوصية وقد وقعوا الوصية قبل الممات ؛ لأن ذلك إيصاء بأمر جائز . نعم إذا كان الايصاء بالإرث نفسه ، بأن يكون سهم البنت مخالفاً لنص كتاب الله ومتساوياً مع ارث الذكر ، فلا تنفذ الوصية ؛ لأنها تخالف كتاب الله .



جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org