موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: ذهاب المرأة إلى الحج دون إذن زوجها ؟
ذهاب المرأة إلى الحج دون إذن زوجها ؟
س ـ ما حكم أعمال المرأة التي تسافر إلى العمرة المفردة دون إذن زوجها ؟
ج ـ في السؤال إبهام ؛ لأنه إذا كان المراد السفر الواجب بالنسبة إلى المرأة المستطيعة فلا لزوم لإذن الزوجة ، وإذا كان المراد السفر المستحب الذي يتنافى مع حق استمتاع الزوج فسفرها حرام وأعمالها باطلة . وهذا الحكم الكلي للمسألة ولا علم لنا بالقضايا الشخصية.