Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: منع الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالنجس والمتنجّس مطلقاً

منع الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالنجس والمتنجّس مطلقاً

ثمّ إنّـه يظهر من مفتاح الكرامة استدلاله لحرمة الانتفاع بالنجس مطلقاً، وأنّـه الأصل، إلّا ما خرج بالدليل، كالاستصباح بالدهن المتنجّس ـ مضافاً إلى بعض الأخبار ـ بما نقله من الإجماعات، من الخلاف والغنية والإيضاح والتنقيح([489])، وببعض الأخبار المتقدّمة ([490]) التي ادّعى اعتضادها بالشهرة المحقّقة، حيث قال:

وذلك، لأنّا نقول بأنّ الأصل فيما نجس ولم يقبل التطهير، التحريم وعدم الانتفاع به في شيء أصلاً، كما أشار إليه الشهيد في قواعده عند الكلام على تعريف النجاسة ([491])، وفخر الإسلام في الإيضاح، كما ستسمع، وكأنّـه مأخوذ ممّا نبّه عليه المصنّف في التذكرة ([492]) ونهاية الإحكام([493])، من أنّ الأصل فيما حرم على الإطلاق أن يكون نجساً، وإليه أشار الراوندي في فقهه ([494])، وصاحب الغنية ([495]) والسرائر([496])، كما ستسمع، وبه صرّح جمع، منهم صاحب المسالك([497])، وقد أفصحت عباراتهم بعدم الانتفاع بالنجس.

قال الشيخ في النهاية: «كلّ طعام وشراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة، أو شيء من المحظورات والنجاسات، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به والتصرّف فيه حرام محظور، وجميع النجاسات محرّم التصرّف فيها والتكسّب على اختلاف أجناسها»([498]) وأصرح من ذلك، كلامه في أطعمة الكتاب المذكور([499])، ومثله في المقامين ما في السرائر. ونحوه ما في المقنعة والمراسم والمبسوط([500]).

وقالوا أيضاً: الأعيان النجسة وما ينجس بمجاورتها ولا يمكن غسله ولا تطهيره بالماء، لا ينتفع بها، سوى الأدهان؛ لفائدة الاستصباح بها تحت السماء، ولا يجوز الانتفاع بها في غير الاستصباح تحت السماء. وقد طفحت بذلك ونحوه عباراتهم، كما ستسمع.

وأوضحها عبارة المقنعة والنهاية والخلاف والسرائر، فإنّ هذه العبارات الأربع صريحة لا تقبل التأويل، حيث قيل فيها: لا يجوز أكله ـ أي الدهن النجس ـ ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. كذا في الخلاف وادّعى بعد ذلك الإجماع والأخبار، وظاهره أنّهما على جميع ما ذكر، وهو ظهور لا يكاد ينكر، ونحوه ما في بقيّـة العبارات، ولا قائل بالفرق بين الدهن وغيره.

وقد تأمّل في ذلك بعـض المتأخّرين، كالمولى الأردبيـلي، وزعم أنّ الأصل جواز الانتفاع بها، إلّا مـا خرج بالدليل، كالانتفاعات الموقوفة على الطهارة، أو ما دلّ الدليل على المنع مـنه مطلقـاً، كـالميـتة ([501])، وهذا الأصل مقطوع بـخبر تحـف العقول([502])، ورسالة المحكم والمتشابة ([503])، وإجماع شرح الإرشاد([504]) لفخر الإسلام، والتنقيح([505])، وكذا إجماع الغنية([506])، بل وإجماع الخلاف المذكور آنفاً، وأخباره، وهي معتضدة بالشهرة المعلومة التي كادت تكون إجماعاً.

ففي الخبر المشار إليه: «أو شيء من وجوه النجس، فهذا كلّه حرام ومحرّم، لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام».

وأمّا إجماع شرح الإرشاد والتنقيح، فقد قالا في بيان حرمة بيع الأعيان النجسة: «إنّما يحرم بيعها؛ لأنّها محرّمة الانتفاع، وكلّ محرّم الانتفاع لا يصحّ بيعه، أمّا الصغرى فإجماعيّـة»([507])، والقول بأنّ المراد حرمة الانتفاع بالبيع بعيد.

وأمّا الغنية، فإنّـه قـد شرط فيها في صحّة البيع كون الشـيء ممّا ينتفع به منفعة مباحة، واحترز بذلك عن المنافع المحرّمة، وجعل منها كلّ نجس لا يقبل التطهير، عدا ما أخرجه الدليل؛ من بيع الكلب المعلّم للصيد، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، ثمّ قال: «وهو إجماع الطائفة»([508]).([509])

ويرد عليه أوّلاً: أنّ المستفاد من كلام الشهيد في قواعده، هو حرمة استعمال النجاسة في الصلاة والأغذية، لا حرمة استعماله في جميع وجوه الانتفاعات، وإليك نصّ كلامه، قال (قدس سرّه):

النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية؛ للاستقذار أو للتوصّل إلى الفرار، فبالاستقذار تخرج السموم والأغذية الممرّضة، وبالتوصّل إلى الفرار ليدخل الخمر والعصير، فإنّهما غير مستقذرين، ولكنّ الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعاداً عن النفس؛ لأنّها مطلوبة بالفرار عنهما، وبالنجاسة يزداد الفرار، وحينئذٍ يبقى ذكر الأغذية مستدركاً... ويقابلها الطاهر، وهو ما أبيح ملابسته في الصلاة اختياراً، فحينئذٍ، مرجع النجاسة إلى التحريم، ومرجع الطهارة إلى الإباحة، وهما حكمان شرعيّان ([510]).

لايقـال: الظاهر من التحريم في قوله: «فحينئذٍ، مرجع النجاسة إلى التحريم» حرمة جميع الانتفاعات.

لأنّـه يقال: الظاهر أنّ المراد من التحريم في هذه العبارة، التحريم المذكور في صدر كلامه، وهو تحريم استعماله في الصلاة والأغذية؛ وبعبارة اُخرى: أنّ الألف واللام في «التحريم» للعهد الذكري مشيراً إلى ما ذكر من التحريم سابقاً.

وثانياً: في دلالة الإجماعات على المدّعى نظرٌ، يظهر من ملاحظتها على ما بيّنه الشيخ الأعظم (قدس سرّه) في مكاسبه، وإن كان بعضه محلاً للإشكال، ففيه:

فإنّ الظاهر من كلام السيّد ـ المتقدّم ـ أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، وأمّا حرمة الأكل والانتفاع، فهي من فروعها المتفرّعة على النجاسة، لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس، فإنّ خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب، لا في أحكام النجس([511]).

أقول: كلام السيّد صريح في أنّ معقد الإجماع، وما انفردت به الإماميّـة هو الانتفاعات، وخلاف العامّة في أصل النجاسة غير موجب لرفع اليد عنه، بعد خلافهم في حرمة الانتفاعات، بل كلام السيّد ظاهر في الملازمة بين النجاسة وحرمة الانتفاع، حتّى يكون النافي لها نافياً لحرمة الانتفاع والمثبت لها مثبتاً لها؛ وذلك لاستدلاله على حرمة الانتفاع بما دلّ به على نجاسة سؤر الكفّار، وإليك عبارة الانتصار، ليتّضح الصراحة والملازمة، قال (قدس سرّه):

وممّا انفردت به الإماميّـة، أنّ كلّ طعام عالجه الكفّار من اليهود والنصارى وغيرهم ممّن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله، ولا الانتفاع به. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دلّلنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة، حيث دلّلنا على أنّ سؤر الكفّار نجس لا يجوز الوضوء به([512]).

وقد أشار السيّد(قدس سرّه) إلى ما قاله في كتاب الطهارة من أنّ:

ممّا انفردت به الإماميّـة، القول بنجاسة سؤر اليهوديّ، والنصرانيّ، وكلّ كافر. وخالف جميع الفقهاء في ذلك([513]).

وفي المكاسب للشيخ الأعظم أيضاً:

وأمّا إجماع الخلاف، فالظاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين؛ إذ فرق بين دعوى الإجماع على محلّ النزاع بعد تحريره، وبين دعواه ابتداءً على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة، فإنّ الثاني يشمل الأحكام كلّها، والأوّل لا يشمل إلّا الحكم الواقع مورداً للخلاف؛ لأنّـه الظاهر من قوله: «دليلنا إجماع الفرقة». فافهم واغتنم([514]).

أقول: ما ذكره الشيخ(قدس سرّه) في بيان الكبرى والقاعدة الكلّيّـة، وإن كان تامّاً وجيّداً، إلّا أنّـه لا ينطبق على ما رامه من الصغرى، بل ينطبق على دعوى الجماعة، فإنّ الظاهر من عبارة الشيخ في الخلاف في المسألة التاسع عشر، أنّ الأحكام المذكورة فيها كلّها مورداً للخلاف بين العامّة والخاصّة، فكلّها ممّا يشملها الإجماع؛ لكونها مورداً للخلاف، وإليك نصّ كلامه، قال(قدس سرّه):

إذا ماتت الفأرة في سمن، أو زيت، أو شيرج، أو بزر، نجس كلّه، وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح. وبه قال الشافعي. وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا بالاستصباح ولا غيره، بل يراق كالخمر([515]).

وقال أبو حنيفة: يستصبح به، ويباع أيضاً للاستصباح.

وقال داوود: إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه، ويحلّ أكله وشربه؛ لأنّ الخبر ورد في السمن فحسب([516]).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم([517]).([518])

وثالثاً: أنّ إجماع السيّد ابن زهرة في الغنية في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات، واستثناء الكلب المعلّم، والزيت النجس، لا فيما ذكره من أنّ حرمة بيع المتنجّس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع. نعم، هو قائل بذلك.

وبالجملة، فلا يُنكر ظهور عبارة السيّد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتيّ والعرضيّ، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدّاً، وكذلك لا ينكر كون السيّد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجّس، كما هو ظاهر المفيد([519])، وصريح الحلّي([520])، لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوع عند المتأمّل المنصف([521]).

ولننقل عبارته توضيحاً لما بيّنه، ففي الغنية بعد أن اشترط في صحّة البيع، كون المبيع ممّا ينتفع به منفعة مباحة:

واشترطنا أن يكون منتفعاً به؛ تحرّزاً ممّا لا منفعة فيه، كالحشرات وغيرها، وقيّدنا بكونها مباحة؛ تحفّظاً من المنافع المحرّمة، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره، إلّا ما أخرجه الدليل؛ من بيع الكلب المعلّم للصيد، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة ([522]).

والظاهر أنّ مرجع ضمير «هو» في جملة: «وهو إجماع الطائفة» ما أخرجه الدليل من جواز بيع الكلب المعلّم للصيد، وبيع الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، لا هو مع أصل تحريم بيع النجاسات، كما استظهره الشيخ(قدس سرّه)، وإن كان هذا الاستظهار غير مضرّ بما رامه (قدس سرّه)، ولا إلى جميع الأحكام المذكورة من أوّله إلى آخره، كما زعمه صاحب مفتاح الكرامة ([523])، حتّى يكون حرمة بيع المتنجّس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع إجماعيّاً.

ويشهد على عدم تماميّـة ما استظهره المفتاح اُمور:

أحدها: ظهور قوله: «واشترطنا» و«قيّدنا» في كون المسألة إجماعيّـة، حيث إنّـه لو كان ادّعاء الإجماع منه (قدس سرّه) ثانياً راجعاً إلى جميع الأحكام المذكورة، للزم منه ادّعاء الإجماع مكرّراً على شيء واحد في مكان واحد، وهو بعيد.

ثانيها: إنّ مورد الاختلاف بين العامّة والخاصّة، إنّما هو في خصوص الموردين الأخيرين، فإنّ بعض العامّة ذهبوا إلى عدم جواز بيع الكلب المعلّم للصيد، والزيت النجس، ولو للاستصباح به تحت السماء، وأمّا أصل اشتراط صحّة البيع، بكون الشيء ممّا ينتفع به منفعة مباحة، وأصل أنّ للأعيان النجسة منافع محرّمة، فلم يكن ممّا يختصّ به الإماميّـة، حتّى يدّعى إجماع الطائفة عليه.

ثالثها: صناعة البحث، حيث إنّها مقتضية لكون الإجماع وغيره من الأدلّة في كلّ مسألة إلى ما هو المورد للبحث فيها، لا ما اُشير إليه لبيان أمر آخر، مثل المستثنى منه في عبارته، ومن الظاهر، بل المعلوم كون المستثنى هو المورد للبحث فيها، لا المستثنى منه، فالإجماع مرتبط إليه، لا إلى المستثنى منه؛ قضاءً للصناعة، فتدبّر جيّداً.

وفي حاشية بعض الأفاضل على المكاسب مناقشة فيما بيّنه الشيخ من كون إجماع الغنية في أصل حرمة بيع النجس، زائداً على كونه في المستثنى، ففيه:

يحتمـل أن يكـون السيّـد قد استنـد إلى الإجماع على استثنـاء كلب الصيـد

والزيت النجس للاستصباح، ويحتمل أن يكون قد استند إليه على أصل الحكم؛ أعني اشتراط أن يكون المبيع ممّا ينتفع به منفعة محلّلة.

وأمّا ما ذكره المصنّف(رحمه الله)، فهو مبنيّ على إرجاع الإجماع في كلامه إلى قوله: «ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره»، مع أنّ هذا يضرّه ولا ينفعه؛ لأنّ الإجماع حينئذٍ يكون على حرمة الانتفاعات، وقد طلب المصنّف الفرار من ذلك.

وذلك أنّ مراد السيّد من اسم الإشارة في قوله: «ويدخل في ذلك» هو الدخول فيما يحرم الانتفاع به، لا الدخول في حرمة البيع؛ فإنّـه قد أفاد أوّلاً حرمة بيع ما لا ينتفع به منفعة محلّلة عموماً، ثمّ أشار بهذه العبارة إلى أنّ النجس من مصاديق هذا العنوان، بلا تعرّض صريح في هذه العبارة لحرمة البيع، ليكون إجماعه إجماعاً على حرمة بيع النجس([524]).

وأمّا إجماع شرح الإرشاد([525]) والتنقيح، فقد انعقد على أنّ الأعيان النجسة محرّمة الانتفاع بها في المنافع المقصودة، كالأكل والشرب، دون غيرها من المنافع النادرة الغير المقصودة.

وذلك بقرينة ما في التنقيح، من بيان الكبرى، زائداً على ما نقله في مفتاح الكرامة، وإليك نصّه بتمامه، قال(قدس سرّه) في بيان حرمة الأعيان النجسة:

إنّما حرم بيعها؛ لأنّها محرّمة الانتفاع، وكلّ محرّمة الانتفاع لا يصحّ بيعه، أمّا الصغرى فإجماعيّـة، وأمّا الكبرى، فلقول النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم): «لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها»([526]).

علّل استحقاق اللعنة ببيع المحرّم، فيتعدّي إلى كلّ محرّم الانتفاع به، ولما رواه ابن عباس عن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»([527]).([528])

إذ من المعلوم أنّ الرواية الأُولى، التي استدلّ بها على الكبرى تدلّ على حرمة أكل الشحوم، لا حرمة جميع المنافع منها، والرواية الثانية أيضاً إنّما تدلّ على حرمة البيع للجهة المحرّمة، دون ما إذا بيع بقصد الجهة الغير المحرّمة؛ قضاءً لفهم العرف، والمناسبة بين الحكم والموضوع.

فهذا الذيل قرينة على أنّ المراد من الصغرى، التي جعلها معقد الإجماع، هو ما ذكرناه من حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في المنافع المقصودة، دون غيرها.

وإن أبيت عن ذلك، فلا أقلّ من احتمال القرينيّـة، ومعه لا يثبت الإجماع على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة مطلقاً.

------------------
[489]. الخلاف 6: 91، المسألة 19؛ غنية النزوع 1: 213؛ إيضاح الفوائد 1: 400؛ التنقيح الرائع 2: 5.
[490]. تقدّم في الصفحة: 199 ـ 200.
[491]. القواعد والفوائد 2: 85.
[492]. تذكرة الفقهاء10: 25.
[493]. نهاية الإحكام 2: 461.
[494]. فقه القرآن 2: 269.
[495]. غنية النزوع 1: 213.
[496]. السرائر 3: 121.
[497]. مسالك الأفهام 3: 119 ـ 120.
[498]. النهايه: 364.
[499]. النهاية: 588.
[500]. المقنعة: 582 و 587؛ المراسم: 213؛ المبسوط 6: 284.
[501]. مجمع الفائدة والبرهان 8: 34 ـ 35.
[502]. تحف العقول: 331؛ جامع أحاديث الشيعة 22: 186، الحديث 16؛ وسائل الشيعة 17: 83، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2، الحديث 1.
[503]. رسالة المحكم والمتشابة: 57.
[504]. حاشية إرشاد الأذهان: 44. (مخطوط)
[505]. التنقيح الرائع 2: 5.
[506]. غنية النزوع 1: 213.
[507]. إيضاح الفوائد 1: 400.
[508]. غنية النزوع 1: 213.
[509]. مفتاح الكرامة 12: 42 ـ 44.
[510]. القواعد والفوائد 2: 85.
[511]. المكاسب 1: 85 ـ 86.
[512]. الانتصار: 409، المسألة 234.
[513]. نفس المصدر: 88، المسألة 3.
[514]. المكاسب 1: 86.
[515]. المجموع 9: 35؛ المغني لابن قدامة 11: 87.
[516]. نفس المصدر.
[517]. راجع: وسائل الشيعة 17: 97، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 6.
[518]. الخلاف 6: 91 ـ 92، المسألة 19.
[519]. المقنعة: 582.
[520]. السرائر 2: 219، و 3: 121.
[521]. المكاسب 1: 86 ـ 87.
[522]. غنية النزوع 1: 213.
[523]. مفتاح الكرامة 12: 44.
[524]. الحاشية على المكاسب المحرّمة (للإيرواني) 1: 11.
[525]. حاشية إرشاد الأذهان: 44. (مخطوط)
[526]. عوالي اللئالي 1: 181، الحديث 240؛ مستدرك الوسائل 13: 73، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 6، الحديث 8.
[527]. عوالي اللئالي 2: 110، الحديث 301، وتقدّم تخريجها في الصفحة: 129.
[528]. التنقيح الرائع 2: 5.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org