Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كيفيّة السعي وأفعاله

كيفيّة السعي وأفعاله المقصد الثاني: في واجباته

وهي أمور:

الأوّل: النيّة(1) مقارنة لاوله، مشتملة على قصده، والقربة. ولا يعتبر(2) فيها شيء آخر وإن كان الأولى إخطارها، بل التلفّظ بها مشتملة على نيّة الوجه بأن يقول: «أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لعمرة التمتّع إلى حجّ الإسلام لوجوبه إمتثالاً لأمر اللّه سبحانه»، ويستديم حكمها إلى آخره مع الاتّصال، ولو فصّل كفاه العود بنيّة الإتمام، لكنّ الأحوط تجديدها.
ثانيها: البدأة(3) بالصفا، ويتحقّق بإلصاق(4) عقبه به، والأحوط إلصاق العقبين،
(1) بلا خلاف ولا إشكال[1303]، بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر[1304].
(2) لكفاية هذا المقدار في تحقّق العباديّة.
(3) إجماعاً، كما عن جماعة[1305]، ويشهد له جملة من النصوص الآمرة بذلك[1306]. والآمرة بالإعادة للمبتدئ بالمروة[1307]، كما لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء.
(4) حكي عليه ظهور الاتّفاق[1308]، ويقتضيه إطلاق الأدلّة كما قيل، وإن كان لا يخلو من إشكال، ولا سيّما بملاحظة ما ورد[1309] في جوازه راكباً اختياراً. ثمّ أنّه لو اُريد الاحتياط في تحقّق مفهوم السعي بين الأمرين فاللازم اعتبار إلصاق البدن ولا يكفي مجرّد إلصاق العقب، فإنّ السعي منسوب إليه لا إلى العقب.

وعند العود أيضاً يلصق أصابع قدميه على الأحوط(1)، والأولى، بل الأحوط إلصاقها(2) بموضع عقبه أولاً، وإن كان الأقوى كفاية مطلقه(3).
ويجزي استيعاب المسافة بالسعي وإن لم يكن بالخطّ المستقيم،

(1) يجب السعي بين الصفا والمروة، ولو بنوا عدة طبقات في هذا المسير جاز السعي في أيّ من الطبقات، لصدق السعي والمشي بينهما- كما هو مورد النصّ والفتوي- في كلّ الطبقات حتّى لو كانت الطبقة أعلى من الجبلين، والسعي يتبع الصدق العرفيّ في كلّ من الطبقات، ولهذا من تردّد بالطائرة بين بلدين صدق عليه الذهاب والإياب بينهما رغم أن تردّده جويّاً. (صانعي)
(2) كما ذكره بعض[1310]، ووجهه غير ظاهر، فإنّ الإطلاق لا يقتضي وجوب السعي في الخطّ المستقيم، ولا في خطّ واحد ولو لم يكن مستقيماً، إذ لو لزم ذلك وجب اتّحاد جميع نقاط الخطّ، والضرورة على خلافه.
(3) الاكتفاء بما يصدق معه السعي بين الصفا والمروة عرفاً وعادةً، كما حكاه الرياض عن بعض معاصريه[1311]; لما ذكره من أنّ المفهوم من الأخبار أنّ الأمر أوسع من ذلك، فإنّ السعي على الإبل الذي دلّت عليه الأخبار[1312]، وأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يسعى على ناقته لا يتّفق فيه هذا الضيق من جعل عقبه ملصقة بالصفا في الابتداء وإصابعه بالمروة موضع العقب بعد العود، فضلا عن ركوب الدرج، بل يكفي فيه الأمر العرفيّ، كما أنّ الأقوى أيضاً كفاية البدءة بالصفا والختم بالمروة بالصعود عليهما أيضاً. (صانعي)

وإن كان هو الأولى، ولايترك(1) صعود الدرجة الرابعة(2)[1313]، والنيّة هناك مستمرّاً لها

(1) كما في الدروس[1314]، وجماعة احتملوا وجوب الصعود في الجملة[1315]، ونفى آخرون[1316] ذلك; لعدم الدليل عليه، ويكفي في الإحراز الإلصاق كما سبق. نعم، عن الغزّالي: أنّ بعض الدرج محدثة[1317]، لكنّه لم يثبت، بل قيل[1318]: أنّ بعض الدرج سترت بسبب ارتفاع الأرض كما جرت به العادة.
(2) بما أنّ الدرج غير موجود الآن، فالظاهر كفاية الصعود إلى مقدار أعلى المنحدر، وليس من اللازم الذهاب إلى أعلى المنحدر، بل يكفيه ذلك الصعود. وكذا في المروة، فإنّ المقدر المنحدر في كلّ منهما من الصفا والمروة والصعود عليهما كاف في السعي، فالبدئة بالصفا والختم بالمروة تحصل بالصعود عليهما، أوبما يصدق عليه السعي بينهما عرفاً و عادةً، كمامرّ فيما حكاه الرياض عن بعض معاصريه، ويجوز السعي في الطابق الثاني أيضاً; لصدق السعي بين الجبلين. (صانعي)

إلى النزول عنها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لكن لو احتاط بالصعود فعليه رعاية(1) البدأة من الأسفل(2) أيضاً لا محالة.
ثالثها: الختم(3) بالمروة، بأن يلصق بها أصابع قدمه، والأحوط(4) القدمين كما مرّ، ولا يترك الصعود على الدرجة هنا أيضاً بعد الختم بالأسفل، وإن كان الأقوى عدم الوجوب نحو ما مرّ في الصفا(5)، ولو بدأ بالمروة ولو سهواً استأنف، ولا يجزيه(6) أن يجعل الرجوع من الصفا أوّل السعي بعد أن لم يكن هو ابتداء سعيه.

(1) بأنّ ينوي أنّ سعيه من ذلك الحدّ.
(2) لأنّه الحدّ الابتدائي.
(3) إجماعاً محقّقاً[1319]، ونصوصاً[1320].
(4) الكلام فيه وفي ما بعده يظهر ممّا سبق[1321].
(5) كما مرّ[1322]. (صانعي)
(6) كما صرّح به غير واحد[1323]; لظاهر النصوص[1324]، بل يقتضيه ما تضمّن اعتبار البدأة بالصفا لفواتها[1325]، وقد يظهر من الجواهر[1326] الميل إلى الإجزاء; لظاهرالتشبيه بالوضوء، ولإمكان ظهور النصوص في ذلك. وإشكاله ظاهر; لقصور التشبيه عن التعرّض لهذه الجهة، والنصوص عرفت ظهورها.

رابعها: العدد، بأن يقطع المسافة التي بينهما سبع مرّات، فيحصل بالذهاب أربعاً من الصفا إلى المروة وبالإياب ثلاثاً منها إليه سبعة(1) أشواط، ويجب(2) أن يسعى ذهاباً وإياباً في الطريق المتعارف، وأن يستقبل المقصد في ذهابه وإيابه بوجهه، فلو اقتحم المسجد الحرام وخرج من الباب آخر، أوسلك سوق الليل لم يجز. وكذا لو أعرض عن المقصد بوجهه، أومشى القهقري.
نعم، لا بأس بالالتفات بالوجه(3) مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال، ولا بالإعراض بكلّ البدن ولو بلغ حدّ الاستدبار عند الوقوف، بل لو رجع القهقري في الأثناء، ثمّ عاد لا بقصد الجزئيّة للسعي لم يقدح في الصحّة. وحكم الزيادة هنا كما تقدّم(4) في الطواف. ولو زاد سهواً فإن كان أقلّ من الشوط يطرحه.(5)

(1) إجماعاً[1327]، ونصوصاً في جميع ذلك[1328]
(2) كما نصّ عليه غير واحد; لأنّه المعهود[1329].
(3) للإطلاق.
(4) من البطلان; لخبر عبد اللّه بن محمّد[1330] الذي تقدّم أنّه الحجّة على البطلان في الزيادة في الطواف.
(5) أمّا عدم البطلان فإجماعي[1331]، تشهد به النصوص المتضمّنة لذلك في من زاد شوطاً[1332]، مضافاً إلى أصالة عدم المانعيّة.

وكذا(1) لو كان شوطاً فما زاد على الأحوط الأولى، لكنّه يجوز الإكمال حينئذ أسبوعاً آخر على الأظهر(2)، وإن لم يكن ناوياً له من أوّله وكانت البدأة فيه بالمروة(3)، ويصحّ سعيه على كلّ تقدير. ولو نقص سهواً أكمله(4). وصحّ(5)

(1) كما هو المشهور; للنصوص[1333] الدالّة على ذلك من غير معارض، سوى صحيح محمّد[1334] في من استيقن أنّه سعى ثمانية أشواط أنّه أضاف إليها ستّاً. والجمع بينها يقتضي التخيير بين الطرح والضمّ، وهو المنسوب إلى الأصحاب[1335].
نعم، قد استشكل في صحيح محمّد تارةً بأنّه لم يعهد استحباب السعي، بل لا يشرع في غير المقام، وأخرى بأنّ السعي الثاني يكون ابتداؤه من المروة، وقد تقدّم لزوم ابتدائه من الصفا. لكن هذا المقدار من الإشكال لا يصلح لإسقاط الخبر عن الحجيّة بعد صحّته واعتماد الأصحاب عليه، فلا وجه لحمله على غير ظاهره من كون الابتداء كان من المروة، فيبطل السبعة ويصحّ الثامن، فلاحظ.

وممّا ذكرنا أيضاً يظهر ضعف ما عن ابن زهرة[1336] من تعيّن الإكمال أسبوعين فإنّه طرح للنصوص الأولى بلا وجه ظاهر.
(2) يعني اِنَّ سعيه صحيح ويستحبّ الإكمال أسبوعين. (صانعي)
(3) قضاءً للنصّ[1337]. (صانعي)
(4) رخصة، وكذا في غير الفرع من موارد الإكمال، مثل الطواف كما مرّ. (صانعي)
(5) لإطلاق الأدلّة[1338]، فتأمّل.

سعيه، وإن كان قد سعى قبل(1) تجاوز النصف وتذكّر بعد فوات الموالاة.
لكنّ الأحوط
(2) مراعاة تجاوز النصف وعدمه هنا أيضاً كالطواف. ولو
(1) كما هو المشهور; للإطلاق، ولما دلّ على جواز قطعه لصلاة الطواف[1339] وغيرها[1340] والحاجة[1341] ثمّ البناء عليه. والموالاة هنا غير معتبرة إجماعاً، كما عن التذكرة[1342]، وظاهر غيرها[1343]. وعن بعض القدماء[1344] لزوم الاستئناف حينئذ، ويشهد له خبر أبي بصير[1345] وغيره[1346] الواردان في الحائض قبل تجاوز النصف. لكن مع الإعراض عنهما وكونهما في مورد خاصّ معارضان بما دلّ[1347] على جواز السعي للحائض، وعلى جواز إتمامها له إذا حاضت في أثنائه[1348].
(2) خروجاً عن شبهة الخلاف.
شكّ في عدد الأشواط، أوالبدأة بالصفا استأنف إن كان(1) في الأثناء، ولا يلتفت لو كان بعد الفراغ(2)، والانصراف عن المسعى، بل ومع عدم الانصراف أيضاً(3) إذا شكّ في الزيادة، ولم يستلزم شكّه فيها للشكّ في البدأة بالصفا، كما لو شكّ في أنّه السابع أوالتاسع مثلاً وهو بالمروة، أمّا إذا استلزم
ذلك
(4) استأنف ما لم يحدث بعد الفراغ والانصراف عن المسعى.

نعم، لو شكّ فيها وكان حافظاً عدد الأشواط زال شكّه بالالتفات إلى حاله الفعلي(5)، وكونه على أيّ المشعرين، أومتوجّهاً إليه، كما لا يخفى. ويستأنف(6) لو تبيّن أنّه بدأ بالمروة
(1) إجماعاً كما عن جماعة[1349]، ولعلّه يستفاد من صحيح معاوية[1350] وإلاّ فالقاعدة لا تساعد عليه.
(2) لقاعدة الفراغ، وقد يوهم صحيح ابن يسار[1351] وجوب الإعادة، ولكن لا مجال للعمل به.
(3) لعدم الدليل على قدح الشكّ حينئذ، والأصل البراءة من قدحه.
(4) كما لو شكّ بين السبعة والثمانية، وهو على المروة، فإنّه على تقدير الثمانية يكون قد ابتدأ من المروة، ووجه الاستئناف عدم الدليل على إثبات كون الابتداء من الصفا. اللّهم إلاّ أن يكون قاعدة التجاوز التي لا يفرق في جريانها بين كون الشكّ في الجزء، وفي شرط الجزء إذا كان قد تجاوز محلّه. فالعمدة فيه الإجماع المتقدّم[1352] إن تمّ هنا.
(5) لأنّ العدد المحفوظ إن كان فرداً، فإن كان على المروة فالابتداء من الصفا، وإن كان على الصفا فالابتداء من المروة. وإن كان العدد المحفوظ زوجاً، فإن كان على الصفا فالابتداء منه، وإن كان على المروة فالابتداء منها.
(6) كما سبق[1353].

مطلقاً، ولا يجوز(1) تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحجّ ولا في العمرة،فلو تعمّد تقديمه بلا ضرورة أعاد، وإن كان لضرورة اجتزأ به، بل لا يبعد(2) الاجتزاء مع السهو أيضاً وإن كان الأحوط الإعادة(3)، ولو شرع فيه فذكّر نقصان الطواف فإن كان بعد أربعة أشواط منه رجع وأتمّه(4)، ثمّ يتمّ السعي من موضع قطعه مطلقاً، وإلاّ استأنف الطواف من رأس، ثمّ السعي كذلك بقصد ما عليه من

(1) إجماعاً بقسميه عليه كما في الجواهر[1354]، وتشهد به النصوص البيانيّة[1355]، وفي الصحيح[1356] في من سعى قبل الطواف: أنّه يطوف بالبيت، ثمّ يعود إلى الصفا.
(2) تقدّم الكلام فيه في نسيان الطواف.
(3) إذا التفت في خارج مكّة، وأمّا إذا كان الالتفات في داخل مكّة فإعادة السعي لاتخلو عن الوجه. (صانعي)
(4) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه ما تقدّم من النصوص المستفاد منها عموم الحكم بالبناء على الطواف مع تجاوز النصف، وعدمه مع عدمه، مضافاً إلى موثّق إسحاق الوارد في المقام[1357]، لكن إطلاقه يقتضي جواز البناء على ما دخل فيه من الطواف مطلقاً، وأنّه حينئذ يبني على ما مضى من السعي، ولذا كان ظاهر جماعة[1358] ذلك، خلافاً لآخرين[1359]، حيث فصّلوا بين تجاوز النصف فالبناء، وعدمه فالاستئناف.

التمام أوالإتمام على الأحوط(1)، والأولى، بل الأحوط هو المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن جاز التأخير لرفع تعب ونحوه. بل إلى الليل(2)

(1) أمّا الاحتياط في استئناف الطواف فلما عرفت من التعليل، وأمّا الاحتياط في استئناف السعي فلكونه مقتضى القاعدة لفوات الترتيب. لكن عرفت[1360] أنّ الموثّق[1361] يقتضي البناء فيهما إلاّ أن يستشكل في إطلاقه، أوفي جواز العمل به لأجل النصوص المشار إليها فيتعيّن حمله على صورة تجاوز النصف، ويرجع في غيرها إلى القواعد الموجب للاستئناف في المقامين، فتأمّل.
(2) قولاً واحداً كما في المستند[1362]، ويشهد له صحيح ابن سنان[1363]، ومرسل من لا يحضره الفقيه، ولا يجوز[1364] إلى الغد بلا خلاف ظاهر إلاّ من الشرائع[1365]، ودليله غير ظاهر في قبال صحيحي العلاء[1366] وابن مسلم[1367]، المانعين من ذلك في من طاف بالبيت فأعيى. هذا مع الاختيار، أمّا مع الاضطرار، ففي الجواهر لا إشكال في الجواز، كما صرّح به غير واحد[1368].

على الأقوى(1). ولا يعتبر فيه الطهارة عن الحدث(2) مطلقاً وإن كان الأفضل، والأحوط رعايتها. بل الأولى(3) رعاية الطهارة عن الخبث(4) أيضاً، ولو سعى على دابّة مغصوبة، أوفي لباس مغصوب، أولابساً نعلاً كذلك بطل على الأحوط(5)(6)، وفي

(1) وإن كان الأحوط عدم تأخيره، ولايجوز تأخير السعي إلى اليوم الثاني بلا عذر، ولو أخّره لم تجب إعادة الطواف وصلاته. (صانعي)
(2) إجماعاً، حكاه جماعة[1369] إلاّ من العمّاني[1370]; للنصوص[1371] الدالّة على جواز إتيان المناسك بغير وضوء عدا الطواف، وما دلّ على ذلك في خصوص السعي[1372] التي لأجلها يحمل ما دلّ على اعتبار الطهارة فيه على الاستحباب[1373].
(3) دليله غير ظاهر، إلاّ مناسبة التعظيم[1374].
(4) وصريح جماعة، كما في الدروس والمستند والجواهر[1375] استحبابها، والظاهر أنّه المراد من الأُولى كما في المتن، لأنّه بمعنى الأفضل. وكيف كان، فلا دليل عليه إلاّ مناسبة التعظيم. (صانعي)
(5) بل على الأقوى. (صانعي)
(6) لا يظهر الفرق بين المقام وبين الطواف، لأنّ كلاّ منهما عبارة عن الحركة الخاصّة، فإن كان مبطلاً للطواف كان مبطلاً هنا، فالجزم به هناك، والتوقّف هنا غير ظاهر.
_________________________________________________________________
[1303]. التذكرة 8: 132، المنتهى 2: 705، المدارك 8: 206، الرياض 7: 117، كشف اللثام 6: 5، المستند 12: 165.
[1304]. الجواهر 19: 417.
[1305]. الخلاف 2: 328، التذكرة 8: 132، المنتهى 2: 704، الحدائق 16: 266، الرياض 7: 117، كشف اللثام 6: 5، الجواهر 19: 418.
[1306]. التهذيب 5: 148، الحديث 487، وسائل الشيعة 13: 481، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 6، الحديث 1.
[1307]. الكافي 4: 436، الحديث 1 و4، التهذيب 5: 151، الحديث 496 و497، وسائل الشيعة 13: 488، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 10، الحديث 4 و5.
[1308]. الذخيرة: 644، الرياض 7: 119.
[1309]. الكافي 4: 437، التهذيب 5: 155، وسائل الشيعة 13: 496، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 16.
[1310]. التذكرة 8: 134، الدروس 1: 410، المدارك 8: 206.
[1311]. الرياض 7: 119.
[1312]. الكافي 4: 437، الحديث 1، التهذيب 5: 155،الحديث 511، وسائل الشيعة 13: 496، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 16، الحديث 1.
[1313]. ويستحبّ الصعود على الصفا حتّى يرى البيت، واستقبال الركن الذي فيه الحجر، والدعاء بالمأثور حيث قال(عليه السلام): فاصعد على الصفا حتّى تنظر إلى البيت. (الكافي 4: 431، الحديث 1، التهذيب 5: 145، الحديث 481، وسائل الشيعة 13: 476، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 4، الحديث 1)، ويكفي فيه الصعود على الدرجة الرابعة التي كانت تحت التراب، فظهرت الآن حيث أزالوا التراب، ولعلّهم إنّما كانوا جعلوا التراب تيسيراً للنظر إلى الكعبة على المشاة وللصعود على الركبان، ولما كانت الدرجات الأربع مخفيّة في التراب ظنّ بعض الأصحاب أنّ النظر إلى الكعبة لا يتوقّف على الصعود، وأنّ معنى الخبر استحباب كلّ من الصعود والنظر والإشارة إن تمّ، وابتداء السعي ونيّته من سفل الدرج، وهو الأحوط. (كشف اللثام 6: 12).
[1314]. الدروس 1: 410.
[1315]. الفقيه 2: 535، المراسم: 110، المقنعة: 404.
[1316]. الخلاف 2: 329، التذكرة8: 134، المنتهى2: 704، جواهرالفقه 42، المدارك 8: 206، الرياض 7: 118.
[1317]. إحياء علوم الدين 1: 252.
[1318]. كشف اللثام 6: 6.
[1319]. الخلاف 2: 329، التذكره 8: 132، المنتهى 2: 705، المدارك 8: 206، الحدائق 16: 266، المستند 12: 165، مفاتيح الشرائع 1: 375، الجواهر 19: 418.
[1320]. الكافي 4: 298،الحديث 1، التهذيب 5: 44، الحديث 131، وسائل الشيعة 13: 481، كتاب الحجّ، أبواب السعي،الباب 6.
[1321]. ص 428.
[1322]. ص 426.
[1323]. التذكرة 8: 137، جواهر الفقه: 43، المدارك 8: 206.
[1324]. وسائل الشيعة 13: 487، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 10.
[1325]. التهذيب 5: 153، الحديث 503، الاستبصار 2: 240، الحديث 836، وسائل الشيعة 13: 487، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 10، الحديث 2 و3.
[1326].الجواهر 19: 419.
[1327].الخلاف 2: 328، المنتهى 2: 705، الذخيرة: 645، الحدائق 16: 267، الجواهر 19: 422.
[1328]. وسائل الشيعة 13: 481، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 6.
[1329]. الدروس 1:411، المدارك 8:207، المستند 12:170، الجواهر 19:423.
[1330]. التهذيب 5: 151، الحديث 498، الاستبصار 2: 217، الحديث 747، الحديث 239، وسائل الشيعة 13: 490، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 12، الحديث 2.
[1331]. الذخيرة: 646، الرياض 7: 125، الجواهر 19: 432.
[1332]. الكافي 4: 436، الحديث 2، الفقيه 2: 257، الحديث 1246، التهذيب 5: 152، الحديث 499، الاستبصار 2: 239، الحديث 832، وسائل الشيعة 13: 491، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 13، الحديث 3.
[1333]. وسائل الشيعة 13: 492، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 13.
[1334]. التهذيب 5: 152، الحديث 502، الاستبصار 2: 240، الحديث 835، وسائل الشيعة 13: 490، كتب الحجّ، أبواب السعي، الباب 13، الحديث 1.
[1335]. المدارك 8: 214، كشف اللثام 6: 20، الحدائق 16: 280، المستند 12: 179، الجواهر 19: 433.
[1336]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 579.
[1337]. وسائل الشيعة 13: 490، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 13.
[1338]. وسائل الشيعة 13: 492، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 14.
[1339].الفقيه 2: 253، الحديث 1224، وسائل الشيعة 13: 438، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 77، الحديث 1.
[1340]. التهذيب 5: 157، الحديث: 520، وسائل الشيعة 13: 500، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 19، الحديث 1.
[1341]. التهذيب 5: 157، الحديث 520، وسائل الشيعة 13: 500، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 19، الحديث 1.
[1342]. التذكرة 8: 138، المنتهى 2: 707.
[1343]. المدارك 8: 216، المستند 12: 185.
[1344]. المقنعة: 441، المراسم: 123، الكافي في الفقه: 196، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 579.
[1345]. الكافي 4: 448، الحديث 2، التهذيب 5: 395، الحديث 1377، الاستبصار 2: 315، الحديث 1118، وسائل الشيعة 13: 453، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 85، الحديث 1.
[1346]. الكافي 4: 449، الحديث 3، وسائل الشيعة 13: 454، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 85، الحديث 2.
[1347]. الكافي 4: 448، الحديث 9، الفقيه 2: 240، الحديث 1144، التهذيب 5: 395، الحديث 1376، الاستبصار 2: 315، الحديث 1117، وسائل الشيعة 13: 459، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 89، الحديث 1 و ص 494، أبواب السعي، الباب 15، الحديث 4.
[1348]. الفقيه 2: 240، الحديث 1144، وسائل الشيعة 13: 493، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 15، الحديث 5، اُنظر أيضاً الكافي 4: 448، الحديث 9، التهذيب 5: 395، الحديث 1376، الاستبصار 2: 315، الحديث 1117، وسائل الشيعة 13: 459، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 89، الحديث 1.
[1349]. منهم المفاتيح 1: 376.
[1350]. التهذيب 5: 153، الحديث 503.
[1351]. التهذيب 5: 153، الحديث 504، وسائل الشيعة 13: 492، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 14، الحديث 1.
[1352]. اُنظر الرقم 1.
[1353]. ص 424.
[1354]. الجواهر 19: 446.
[1355]. وسائل الشيعة 11: 212، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 2.
[1356]. الكافي 4: 421، الحديث 2، التهذيب 5: 129، الحديث 426، وسائل الشيعة 13: 413، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 63، الحديث 2.
[1357]. الكافي 4: 421، الحديث 1، الفقيه 2: 252، الحديث 1217، التهذيب 5: 130، الحديث 328، وسائل الشيعة 13: 413، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 63، الحديث 3.
[1358]. المبسوط 1: 362، الشرائع 1: 249، التذكرة 8: 142.
[1359]. المقنعة: 441، الكافي في الفقه: 196، المراسم: 123.
[1360]. ص 432.
[1361]. الكافي 4: 421، الحديث 1، الفقيه 2: 252، الحديث 1217، التهذيب 5: 130، الحديث 328، وسائل الشيعة 13: 413، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 63، الحديث 3.
[1362]. المستند 12: 189.
[1363]. الكافي 4: 421، الحديث 3، التهذيب 5: 128، الحديث 423، الاستبصار 2: 229، الحديث 790، وسائل الشيعة 13: 410، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 1.
[1364]. الفقيه 2: 253، الحديث 1219، وسائل الشيعة 13: 410، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 1.
[1365]. الشرائع 1: 245.
[1366]. الكافي 4: 422، الحديث 5، التهذيب 5: 129، الحديث 425، الاستبصار 2: 229، الحديث 792، وسائل الشيعة 13: 411، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 3.
[1367]. الفقيه 2: 253، الحديث 1220، وسائل الشيعة 13: 411، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 3.
[1368]. الجواهر 19: 391.
[1369]. المنتهى 2: 703، التذكرة 8: 129، الرياض 7: 113،المستند 12: 157، الجواهر 19: 410.
[1370]. حكاه عنه في المختلف 4: 225.
[1371]. وسائل الشيعة 13: 493، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 15.
[1372]. التهذيب 5: 154، الحديث 507، الاستبصار 2: 241، الحديث 837، وسائل الشيعة 13: 494، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 15، الحديث 4.
[1373]. التهذيب 5: 394، الحديث 1373، الاستبصار 2: 314، الحديث 114، وسائل الشيعة 13: 494، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 15، الحديث 3.
[1374]. هو صريح جماعة باستحباب الطهارة من الخبث، كما في الدروس 1: 409، المستند 13: 159، الجواهر 19: 411.
[1375]. اُنظر الرقم 6.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org