Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الصلاة / فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة

كتاب الصلاة / فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة (مسألة 1): قد عرفت سابقاً: أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الركوع، يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي[2265] السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام[2266] على الأقوى[2267]، وكذا إذا نسي[2268] التشهّد[2269] أو أبعاضها ولم يتذكّر إلاّ بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام على الأقوى، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة[2270] والتشهّد[2271].

(مسألة 2): يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب[2272] قضاؤه[2273] فقط[2274]، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد، فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد ; بأن يقول: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، ولا يقتصر على قوله: وآل محمّد وإن كان هو المنسيّ فقط، ويجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسيّ، ولا يجوز الفصل[2275] بينهما وبين الصلاة بالمنافي، كالأجزاء في الصلاة، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه والأحوط تركه[2276]، ويجب المبادرة[2277] إليهما بعد السلام، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.

(مسألة 3): لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً، كالحدث والاستدبار، فالأحوط[2278] استئناف الصلاة بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء[2279] بإتيانهما، وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.

(مسألة 4): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله[2280] بعدهما.

(مسألة 5): إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.

(مسألة 6): إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي[2281] وأمكن تداركه فعله، وأمّا إذا لم يمكن، كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً، فالأحوط[2282] إعادته ثمّ إعادة الصلاة، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.

(مسألة 7): لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد[2283] أتى بهما واحدة بعد واحدة، ولا يشترط التعيين على الأقوى، وإن كان أحوط، والأحوط ملاحظة الترتيب معه.

(مسألة 8): لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد، فالأحوط تقديم السابق منهما[2284] في الفوات على اللاحق، ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، ولا يجب إعادة الصلاة معه، وإن كان أحوط.

(مسألة 9): لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللاحق احتاط بالتكرار[2285]، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال[2286] لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما.

(مسألة 10): إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا، لم يلتفت ولا شيء عليه، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا ؟ فالأحوط[2287] القضاء.

(مسألة 11): لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد، فالأحوط[2288] تقديم الاحتياط[2289] وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه، لكن الأقوى التخيير[2290]، وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما[2291]، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.

(مسألة 12): إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها، ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.

(مسألة 13): لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي، وإن كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير[2292] إتيانه بقصد القربة، من غير نيّة الأداء[2293] والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده.

كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم ; لاحتمال[2294] كون السلام في غير محلّه[2295] ووجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة، وحينئذ فالأحوط[2296] سجود السهو أيضاً في الصورتين، لأجل السلام في غير محلّه.

(مسألة 14): لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة، بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين، إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ; لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.

(مسألة 15): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالظاهر عدم وجوب[2297] القضاء.

(مسألة 16): لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه، وجب عليه الإتيان[2298]به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط[2299] استحباباً[2300] ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.

(مسألة 17): لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى على الاتّحاد.

(مسألة 18): لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء[2301]، بل يكفيه[2302] سجود السهو[2303].

(مسألة 19): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد، وتذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها[2304] والإتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل[2305] في فريضة[2306].

(مسألة 20): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما[2307] وإلاّ وجب تقديم العصر، ويقضي الجزء بعدها، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط[2308]، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً[2309] بعد الإتيان باحتياطها[2310].
__________________________________________________________
[2265]. قد تقدّم حكمه، وكذا حكم نسيان التشهّد الأخير. (لنكراني).
[2266]. مرّ الكلام في نسيان السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة، وفيما يجب له سجدتا السهو في المسألة الخامسة عشر من (أحكام الخلل). (صانعي).
[2267]. تقدّم ما هو المختار. (سيستاني).
[2268]. مرّ الكلام في نسيان السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة، وكذا في نسيان التشهّد الأوّل، وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة. (خوئي).
[2269]. على الأحوط فيه، وأمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبيّ وآله، فالأقوى عدم وجوب قضائها وإن كان أحوط. (خميني).
ـ الأظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي ـ فضلا عن ابعاضه ـ كما مرّ. (سيستاني).
[2270]. تقدّم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة. (سيستاني).
[2271]. على الأحوط. (خميني).
[2272]. مرّ عدم الوجوب. (خميني).
[2273]. مرّ آنفاً عدم الوجوب. (سيستاني).
[2274]. على الأحوط. (خوئي).
[2275]. على الأحوط. (خميني ـ سيستاني).
[2276]. لا يترك، سيّما إذا كان منافياً للفورية العرفية. (لنكراني).
[2277]. على الأحوط. (خميني ـ سيستاني).
[2278]. لا يترك. (لنكراني).
[2279]. فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده. (خوئي).
[2280]. والأقوى عدم الوجوب. (خميني ـ صانعي).
[2281]. قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم. (سيستاني).
[2282]. لا يترك. (لنكراني).
[2283]. لا يتصوّر التعدّد فيه ـ بناء على ما ذكرناه من لزوم الرجوع وتدارك التشهّد ـ إذا كان المنسي التشهّد الأخير. (خوئي).
[2284]. وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (خوئي).
ـ بل يقدّم قضاء السجدة مطلقاً على الأحوط، ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي. (سيستاني).
[2285]. لا حاجة إليه على ما مرّ، وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة، ومنه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين. (خوئي).
[2286]. يأتي بهما من غير لزوم التكرار. (خميني).
[2287]. بل الأظهر ذلك. (خوئي).
ـ لكنّه لا يجب. (صانعي).
ـ الأولى. (سيستاني).
[2288]. بل الأقوى. (خميني ـ صانعي).
ـ لا يترك. (سيستاني).
[2289]. بل الأظهر ذلك. (خوئي).
[2290]. بل الأقوى التقديم. (لنكراني).
[2291]. الأقوائية ممنوعة نعم الأحوط تأخيره عن قضاء السجدة. (سيستاني).
[2292]. قد تقدّم حكم نسيان التشهّد الأخير، وكذا السجدة من الركعة الأخيرة. (لنكراني).
[2293]. وإن كان الإتيان بنيّة الأداء لا بأس به على الأقوى، وكذا في السجدة من الركعة الأخيرة. (صانعي).
[2294]. هذا الاحتمال مرجوح، ولا بأس بترك الاحتياط في الفرعين. (خميني).
[2295]. هذا الاحتمال هو المتعيّن، وعليه فاللازم الإتيان بسجود السهود في الصورتين. (خوئي).
ـ هذا الاحتمال هو المتعيّن. (صانعي).
ـ هذا الاحتمال وجيه في نسيان السجود في الركعة الأخيرة ـ كما تقدّم ـ فالأحوط لزوماً الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد. (سيستاني).
[2296]. بل الأقوى. (صانعي).
[2297]. لا يترك الاحتياط بالقضاء. (لنكراني).
[2298]. هذا فيما إذا أمكن الالتحاق، وإلاّ فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت وخارجه.(خوئي).
[2299]. لا يترك. (خميني).
ـ لا يترك في قضاء السجدة. (سيستاني).
[2300]. لا يترك إذا كان الشكّ في الوقت ولم يأت به فيه. (لنكراني).
[2301]. ولا سجود السهو، وإن كان الإتيان به أحوط. (صانعي).
[2302]. إن كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه السجود، وإلاّ لا يجب أيضاً. (لنكراني).
[2303]. بل لا يجب سجود السهو، إلاّ إذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه ذلك. (خميني).
ـ على الأحوط. (خوئي).
ـ إذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه سجود السهو دون القضاء كما في نسيان التشهد ـ على العكس من نسيان السجدة على ما هو المختار فيهما ـ وجب الجمع بين السجود والقضاء وإلاّ لم يجب شيء منهما. (سيستاني).
[2304]. بل هو المتعيّن فيه وفيما بعده. (خوئي).
[2305]. محلّ إشكال إلاّ إذا كانت مترتّبة على الاُولى. (لنكراني).
[2306]. في جواز قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد. (خميني).
ـ مرّ عدم وجوب قضاء التشهد، واما السجدة فإنّ تذكرها وهو في النافلة فالأحوط قضاؤها حين التذكّر ولكن يجوز له البناء على صلاته بعده وان تذكرها وهو في الفريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها إلى ما بعد الفراغ من الصلاة. (سيستاني).
[2307]. وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة. (خميني).
ـ فيه إشكال، بل وجوب تقديم العصر لا يخلو عن قوّة. (لنكراني).
ـ بل يقدّم العصر عليهما على الأظهر. (سيستاني).
[2308]. لا يترك الاحتياط. (خوئي).
[2309]. الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها. (خوئي).
[2310]. لا حاجة إلى الإتيان باحتياطها بل يجوزالاجتزاء باعادتها فقط. (سيستاني).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org