Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الطهارة / فصل في حكم الأواني

كتاب الطهارة / فصل في حكم الأواني

( مسألة 1 ): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم استعمالها[1063]
في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً وكذا غيرالظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط[1064] ترك[1065] جميع[1066] الانتفاعات[1067] منهما.

وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه، فحرمة استعمال جلده غير معلوم[1068] وإن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل[1069]
مع الانحصار[1070]، بل مطلقاً[1071].

نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.

( مسألة 2 ): أواني المشركين وسائر الكفّار[1072] محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلاّ فمحكومة بالنجاسة[1073] إلاّ إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد المسلم عليها.

وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية، كاللحم والشحم والألية، فإنّها محكومة بالنجاسة[1074]، إلاّ مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلاّ مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة، وإن اُخذ من الكافر.

( مسألة 3 ): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطليّ بالقير أو نحوه، ولا يضرّ نجاسة باطنها[1075] بعد تطهير ظاهرها داخلاً
وخارجاً، بل داخلاً فقط. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلاّ إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.

( مسألة 4 ): يحرم استعمال[1076] أواني الذهب والفضّة[1077] في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات.

حتّى وضعها[1078] على الرفوف[1079] للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها[1080] من غير استعمال، ويحرم بيعها[1081] وشراؤها وصياغتها وأخذ الاُجرة عليها، بل نفس الاُجرة أيضاً حرام لأنّها عوض المحرّم، وإذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه.

( مسألة 5 ): الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم[1082] استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلاّ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلاً أو خارجاً.

( مسألة 6 ): لا بأس بالمفضّض والمطلّى والمموّه بأحدهما. نعم يكره استعمال المفضّض، بل يحرم[1083] الشرب[1084] منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل
الأحوط[1085] ذلك في المطلي[1086] أيضاً.

( مسألة 7 ): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.

( مسألة 8 ): يحرم ما كان ممتزجاً منهما، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما[1087]، بل وكذا ما كان مركّباً منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة.

( مسألة 9 ): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحليّ كالخلخال، وإن كان مجوّفاً، بل وغلاف السيف والسكّين وإمامة الشطب، بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.

( مسألة 10 ): الظاهر أنّ المراد من الأواني مايكون من قبيل الكأس والكوز والصيني[1088]والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك مثل كوز القليان[1089]، بل
والمصفاة والمشقاب والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم، وإن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب. نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا
كان من الفضّة بل الذهب أيضاً. وبالجملة: فالمناط صدق الآنية، ومع الشكّ فيه
محكوم بالبراءة[1090].

( مسألة 11 ): لافرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم[1091]، بل وكذا إذا وضع ظرف[1092] الطعام في الصيني[1093] من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب، لا لأجل نفس التفريغ، فإنّ الظاهر[1094] حرمة
الأكل والشرب ; لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالاً لهما فيهما1.

بل لا يبعد2 حرمة شرب الچاي3 في مورد يكون السماور من أحدهما4 وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما، والحاصل: أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام5، كذلك الأكلوالشرب6 أيضاً حرام. نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً7، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام، وإن صدق أنّ فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام8 في الأكل والشرب من الظرف الغصبي.



1. هذا في غير ما إذا كان الاناء وسيطاً عادة في الأكل والشرب منهما ممنوع كما ظهر ممّا تقدّم. نعم الأحوط كما مرّ ترك مطلق استعمال الاناء من أحدهما ويتحقق ذلك بإعماله فيما اعد له أو فيما يسانخه، سواء كان بوضع شيء فيه أو تفريغه في غيره، وإلاّ فلا بأس به، وعلى ذلك فلا بأس بتفريغ ماء السماور من أحدهما في الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه، وكذا لا بأس بوضع غير المأكول والمشروب في اناء الطعام من أحدها دون وضع المأكول فيه ولو لغير الأكل وهكذا. ( سيستاني ).

2. بل لا يحرم الشرب وإن حرم الصبّ. ( خميني ).

ـ بل هو بعيد. ( لنكراني ).

3. بل هي بعيدة إلاّ مع صب الماء من السماور في الفنجان. نعم إستعمال السماور في غلي الماء وطبخ الشاي من مطلق الاستعمال الذي تقدّم أنّ الأحوط تركه. ( سيستاني ).

4. قد عرفت الإشكال بل المنع في صدق الآنية على مثله، فحرمة استعماله غير ثابتة، فضلاً عن حرمة شرب الشاي منه. ( صانعي ).

5. مرّ أنّ حرمته مبنية على الاحتياط. ( خوئي ).

ـ على الأحوط كما مرّ. ( سيستاني ).

6. قد عرفت التفصيل فيه. ( سيستاني ).

7. لا وقع لهذا الكلام، إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلاّ حرمة أكله وشربه. نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام، والفرق بين الموردين ظاهر. ( خوئي ).

8. في عدم حرمة المأكول والمشروب فقط لا فيه، وفي حرمة الأكل والشرب ; لعدم حرمتهما في الغصب، حيث إنّ المحرّم فيه التصرّف، والأكل متحقّق بمضغ الطعام وخارج عن التصرّف، بل يكون حاصلاً بعده، فتدبّر جيّداً. ( صانعي ).

ـ فيه نظر، فإنّ المحرّم في المغصوب إنّما هو التصرّف فيه ولا يصدق على الأكل والشرب منه من غيره مباشرة. نعم لا فرق في حرمة التصرّف فيه بين كونه استعمالاً عرفاً أم لا. ( سيستاني ).

( مسألة 12 ): ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري، وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان[1095]، كذلك الشارب لا يبعد[1096] أن يكون عاصياً، ويعدّ هذا منه استعمالاً لهما.

( مسألة 13 ): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص[1097] من الحرام لابأس به ولايحرم الشرب أوالأكل بعد هذا.

( مسألة 14 ): إذا انحصر مـاء الوضوء أو الغسل في إحـدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر[1098] وجب[1099]، وإلاّ سقط[1100] وجوب الوضوء أو الغسل، ووجب التيمّم[1101]، وإن توضّأ
أو اغتسل منهما بطل[1102]، سواء أخذ المـاء منهما بيـده، أو صبّ على محـلّ الوضـوء بهما، أو ارتمس فيهمـا، وإن كان له مـاء آخر، أو أمكـن التفريـغ في ظـرف آخـر ومـع ذلك توضّـأ أو اغتسل منهما فالأقوى[1103] أيضاً[1104] البطلان[1105]; لأنّه وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلاّ أنّ الوضوء أو الغسل حينئذ يعدّ استعمالاً لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه[1106]، بل الأمر كذلك[1107] لو جعلهما محلاّ لغسالة الوضوء ; لما ذكر من أنّ توضّؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالاً لهما[1108]. نعم لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّؤه ذلك أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالاً لهما، بل لا يبعد[1109] أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالاً، فضلاً عن كون الوضوء كذلك.

( مسألة 15 ): لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والرديء، والمعدني والمصنوعي، والمغشوش والخالص، إذا لم يكن الغشّ إلى حدٍّ يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص، وما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّماً وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرّم على الرجال، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له، والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم.

( مسألة 16 ): إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم[1110] أو الموضوع صحّ[1111].

( مسألة 17 ): الأواني من غير الجنسين لامانع منها، وإن كانت أعلى وأغلى، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.

( مسألة 18 ): الذهب[1112] المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه، لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو، فإنّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض.

( مسألة 19 ): إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات. نعم لا يجوز[1113] التوضّؤ والاغتسال
منهما بل ينتقل إلى التيمّم[1114].

( مسألة 20 ): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما.

( مسألة 21 ): يحرم[1115] إجارة نفسه[1116] لصوغ الأواني من أحدهما، واُجرته أيضاً حرام كما مرّ[1117].

( مسألة 22 ): يجب[1118] على صاحبهما[1119] كسرهما، وأمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً، وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما.

نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له.

( مسألة 23 ): إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شكّ[1120] في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها[1121].
____________________________________________________________

[1063]. وإن كان الأقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مرّ. ( سيستاني ).
[1064]. هذا الاحتياط غير واجب. ( لنكراني ).
[1065]. مرّ منه (قدس سره) تقوية جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. ( خوئي ).
[1066]. قد مرّ جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور. ( خميني ).
[1067]. ما مرّ منه في المسألة الحادية والثلاثين من مسائل أحكام النجاسات من أقوائيّة الجواز هو الحقّ، ومنه يظهر حال الميتة الطاهرة، فالجواز فيها أولى. ( صانعي ).
[1068]. والأظهر عدمها. ( سيستاني ).
[1069]. يأتي التفصيل في شروط الوضوء. ( خميني ).
ـ يأتي التفصيل في باب الوضوء. ( لنكراني ).
ـ لا يخلو الصحّة مطلقاً عن وجه. ( سيستاني ).
[1070]. يأتي التفصيل في باب الوضوء، والصحّة مطلقاً لا يخلو من قوّة. ( صانعي ).
[1071]. الحكم بالصحّة مع عدم الانحصار بل مطلقاً هو الأظهر. ( خوئي ).
[1072]. المحكومين منهم بالنجاسة على ما مرّ. ( صانعي ).
[1073]. على الأحوط، وفي الجلود تفصيل لا يسعه المقام. ( خميني ).
ـ مضى الكلام في الحكم بالنجاسة في مثل الجلد واللحم والشحم وغيرها، ممّا يحتاج إلى التذكية مع الشكّ فيها، وكذلك الحكم بالطهارة من جهة مثل اليد، فعليك بمراجعة ما علّقناه على المسألة السادسة والسابعة من ( فصل النجاسات ). ( صانعي ).
ـ فيه تأمّل بل منع كما مرّ في بحث نجاسة الميتة، وكذا الكلام فيما بعده. ( سيستاني ).
[1074]. فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشكّ في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع، وقد تقدّم التفصيل في بحث نجاسة الميتة. ( خوئي ).
[1075]. إلاّ مع العلم بالسراية إلى الظاهر. ( خميني ).
ـ مع عدم سرايتها إلى الظاهر. ( لنكراني ).
[1076]. الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط. ( خوئي ).
[1077]. حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب لا تخلو عن إشكال. ( سيستاني ).
[1078]. لا يبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقاً، ومنه يظهر صحّة المعاملة عليها بالوجوه المذكورة في المتن وغيرها. ( سيستاني ).
[1079]. غير معلوم بل الجواز غير بعيد، وكذا في المساجد والمشاهد المشرّفة. ( خميني ـ صانعي ).
ـ الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محلّ إشكال بل منع. نعم الاجتناب أحوط وأولى. ( خوئي ).
[1080]. الأقوى عدم حرمته. ( خميني ـ صانعي ).
ـ الأقوى عدم الحرمة، ويتبعه جواز البيع وما عطف عليه. ( لنكراني ).
[1081]. بل يجوز ذلك وما بعده، بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها. ( خميني ـ صانعي ).
[1082]. على الأحوط. ( خميني ـ لنكراني ).
[1083]. على الأحوط. ( خميني ).
[1084]. على الأحوط. ( سيستاني ).
[1085]. استحباباً. ( سيستاني ).
[1086]. وإن كان الأظهر أنّه لا بأس به. ( خوئي ).
[1087]. نحو الصدق على الخالص لكنّه صادق بعنوان المغشوش، وإلاّ فلا وجه للحرمة مع عدم الصدق مطلقاً كما لا يخفى. ( صانعي ).
[1088]. غير معلوم، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يترك الاحتياط، وكذا لا يترك في ظرف الغالية وما بعدها. ( خميني ).
ـ ممّا يستعمل في الأكل والشرب، كبعض أنواع الصيني والبشقاب والنعلبكي وغيرها، وأمّا مثل السماور والقدر وما تطبخ فيه القهوة، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب وإن كان الجواز لا يخلو عن وجه. وأمّا مثل كوز القليان ممّا لا يكون دخيلاً ومعدّاً في الأكل والشرب، فالظاهر الجواز. ( صانعي ).
ـ في كونه من الأواني إشكال. ( سيستاني ).
[1089]. في كونه من الإناء إشكال. ( خوئي ).
ـ فيه نظر بل منع. ( لنكراني ).
ـ كونه من الأواني غير معلوم، وكذا المصفاة. ( سيستاني ).
[1090]. في الشبهة الموضوعية، وأمّا في المفهومية فيرجع إلى المجتهد. ( سيستاني ).
[1091]. وكذلك الأكل والشرب منهما بتوسط ما يكون وسيطاً عادة في ذلك سواء صدق عليه عنوان الاناء أم لا كالشرب من الكوز بتوسط القدح أو الأكل من اناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما. ( سيستاني ).
[1092]. وضعه فيما يكون آنية، وكذا غيره من الاستعمالات يكون حراماً للاستعمال لا للأكل أو الشرب، فلا يكونان حراماً آخر. ( خميني ).
[1093]. وضع ظرف الطعام في الصيني وإن كان نوع استعمال له، وقد مرّ أنّ الأحوط ترك مطلق استعمال اواني الذهب والفضة ولكن الأكل من الظرف ليس أكلاً من الصيني ليكون محرماً بعنوانه ومثله الشرب في المثال الثاني، هذا مضافاً إلى ما تقدّم من الإشكال في كون الصيني من الاواني. ( سيستاني ).
[1094]. بل الظاهر عدم حرمة الأكل والشرب ; لعدم صدقهما بذلك، وأنّ المحرّم في مثل وضع الظرف في الصيني وغيره من الاستعمالات هو نفس الاستعمال. ( صانعي ).
ـ بل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد لا الأكل والشرب. ( لنكراني ).
[1095]. على القول بحرمة مطلق الاستعمال، وعليه فعصيان الخادم من جهة الاستعمال وعصيان الآمر للامر بالمنكر، وأمّا الشارب فيحرم شربه إذا كان مبرزاً للرضا به. ( سيستاني ).
[1096]. لا وجه له، و ما ذكر ضعيف غايته. ( خميني ).
ـ بل هو بعيد. ( خوئي ).
ـ بعيد جدّاً، ويكون الشرب حلالاً وإن قلنا بكون القوري من الآنية، وما وجّهه به ضعيف. ( صانعي ).
[1097]. لا أثر لمجرد القصد بل لابدّ أن يكون التفريغ على نحو لا يعد استعمالاً له كما تقدّم توضيحه، وعلى أي تقدير فلا يحرم الأكل والشرب بعد التفريغ كما عرفت. ( سيستاني ).
[1098]. بحيث لا يعد استعمالاً له. كما تقدّم توضيحه. ( سيستاني ).
[1099]. بناءً على حرمة مطلق استعمال الإناء من أحدهما كما هو الأحوط، ووجوب التفريغ على هذا المبنى يختصّ بما إذا كان التوضي منه بالاغتراف أو بالصبّ أو نحوهما ممّا يعدّ في العرف استعمالاً للإناء دون ما إذا لم يعدّ كذلك كالتوضي بماءالسماور أو دلّة القهوة ونحوهما. (سيستاني).
[1100]. فيه تأمّل لما تقدّم من الإشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة. ( سيستاني ).
[1101]. انّ انحصار الوضوء بالتصرف في الحرام و إن كان سبباً لجواز التيمّم لكنه لايوجب بطلان الوضوء كما يأتى. ( صانعي ).
[1102]. على الأحوط وإن كان له وجه صحّة. ( خميني ).
ـ يأتي في الوضوء من الآنية المغصوبة التفصيل، وأنّه يبطل إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ويصحّ مع عدمه. ( لنكراني ).
ـ للحكم بالصحّة مطلقاً وجه كما مرّ نظيره في الاناء المغصوب، ومنه يظهر النظر فيما بعده. ( سيستاني ).
[1103]. بل الأقوى الصحّة إن كان بالاغتراف لا بالصبّ أو الرمس، فإنّ الأحوط فيهما البطلان وإن كان وجه الصحّة أيضاً فيهما، بل الأمر كذلك بل أوضح لو جعلهما محلاّ لغسالة الوضوء. ( خميني ).
[1104]. بل الأقوى الصحّة في غير صورة الارتماس، ولا يبعد الحكم بالصحّة مع الانحصار أيضاً. ( خوئي ).
[1105]. يأتى الكلام فيه في باب الوضوء والصحة مطلقاً لاتخلو من قوة. ( صانعي ).
[1106]. على الأحوط. ( خوئي ).
[1107]. استعمالهما في ذلك وإن فرض أنّه كان حراماً إلاّ أنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به. ( خوئي ).
ـ محلّ إشكال بل منع. ( لنكراني ).
[1108]. إذا كان الاناء معداً لأنّ تجمع فيه الغسالات كبعض انواع الطشت فاستعماله إنّما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا بنفس التوضي، وعلى كلّ تقدير فلا دخالة للقصد في تحقق الاستعمال وعدمه. ( سيستاني ).
[1109]. بل بعيد جدّاً ; لصدق الاستعمال توليداً وتسبيباً. ( صانعي ).
[1110]. قصوراً، ومع التقصير الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطاً. ( خميني ).
ـ قصوراً، وأمّا مع التقصير فالحكم فيه البطلان فيما إذا كان الحكم فيه كذلك مع العلم. ( لنكراني ).
[1111]. إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحّة في فرض الجهل إنّما هو مع كونه عذراً شرعياً. ( خوئي ).
[1112]. كلّما ذكره في هذه المسألة بيان موضوع لا حكم، فالمتّبع علم المقلِّد ( بالكسر ) ونظره، فمع علمه بكون بعض أقسام الفرنكي ذهباً حقيقة، كما قيل، عليه ترتيب أثر الذهب. ( صانعي ).
[1113]. إلاّ إذا اضطرّ إليهما، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نيّة الغسل والوضوء، بل يجب مع الانحصار. ( خميني ).
ـ إلاّ إذا اضطرّ إليهما كما اضطرّ إلى غسل الوجه واليدين. ( صانعي ).
[1114]. إذا جاز استعمالها فيهما لامر خارجي كالاكراه ودفع الضرر عن النفس فلا إشكال في صحّتهما وعدم الانتقال إلى التيمّم. ( سيستاني ).
[1115]. بل لا يحرم كما مرّ. ( سيستاني ).
[1116]. تقدّم الكلام في هذه المسألة وما بعدها. ( خوئي ).
ـ مرّ أنّه لا يحرم مجرّد الاقتناء، فلا تحرم الإجارة والاُجرة لذلك. ( لنكراني ).
[1117]. مرّ ما هو الأقوى. ( خميني ).
ـ بل غير حرام كما مرّ، إلاّ فيما كانت الإجارة والصوغ للاستعمال وبذلك الفرض والداعي، وبالجملة حكمهما حكم بيع العنب لمن يعلم أنّه يعمله خمراً. ( صانعي ).
[1118]. لا يجب ; لجواز الاقتناء كما لا يجوز لغيره أيضاً. ( خميني ـ صانعي ).
[1119]. على تقدير حرمة الاقتناء أيضاً، وإلاّ فلا يجب. ( لنكراني ).
ـ بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره. ( سيستاني ).
[1120]. بالشبهة الموضوعية. ( لنكراني ).
[1121]. في الشبهة الموضوعية، وأمّا في المفهومية فيرجع إلى المجتهد. ( سيستاني ).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org