Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الطهارة / فصل في المطهّرات

كتاب الطهارة / فصل في المطهّرات وهي اُمور:

أحدها: الماء، وهو عمدتها ; لأنّ سائر[743] المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك[744]، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غسله، ويشترط في التطهير به اُمور، بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير، وبعضها مختصّ[745]بالتطهير بالقليل.



أ مّا الأوّل:

فمنها: زوال العين والأثر[746]، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما.

منها: عدم تغيّر الماء[747] في أثناء الاستعمال.

ومنها: طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع.

ومنها: إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

وأمّا الثاني[748]: فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول[749] وكالظروف[750]، والتعفير[751] كما في المتنجّس بولوغ الكلب.

والعصر[752] في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله، والورود، أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط[753].

( مسألة 1 ): المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلاّ أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء[754] الصغار، أو يشكّ في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارة.

( مسألة 2 ): إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس، وأمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً[755] لم يكف، كما في الثوب المصبوغ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل[756] بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر[757]، فمادام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر إلاّ إذا كان اللون قليلاً[758] لم يصل إلى حدّ الإضافة. وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء[759] في جميع أجزائه بوصف الإطلاق[760]، وإن صار بالعصر مضافاً[761]، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة.

وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلاّ مضافاً، فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أنّ اشتراط عـدم التغيّر[762] أيضاً كذلك[763]، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف مادام كذلك، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد.

( مسألة 3 ): يجوز استعمال[764] غسالة الاستنجاء في التطهير[765] على الأقوى[766]، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها[767]، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً[768] فلا.

( مسألة 4 ): يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل[769] من بول غير الرضيع الغسل مرّتين[770].

وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة وإن كان المرّتان أحوط، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات[771] عدا الولوغ[772]، فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد
زوال العين[773]، فلا تكفي[774] الغسلة المزيلة لها[775] إلاّ أن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة[776].

( مسألة 5 ): يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل[777]، وإذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة، وبالماء بعده مرّتين، والأولى[778] أن يطرح[779] فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به، وإن
كان الأقوى كفاية الأوّل فقط، بل الثاني[780] أيضاً، ولابدّ من التراب، فلا يكفي عنه الرماد والاُشنان والنورة ونحوها. نعم يكفي الرمل[781]، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من
الولوغ شربه[782] الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه، ويقوى[783] إلحاق[784] لطعه[785] الإناء بشربه، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط[786]، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولوكان بغير اللسان من سائر الأعضاء، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.

( مسألة 6 ): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات، وكذا في موت الجرذ،
وهو الكبير من الفأرة البرّيّة، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً، لكن الأقوى عدم وجوبه.

( مسألة 7 ): يستحبّ في ظروف الخمر[787] الغسل سبعاً، والأقوى كونها كسائر الظروف[788]في كفاية الثلاث.

( مسألة 8 ): التراب الذي يعفّر به، يجب[789] أن يكون طاهراً[790] قبل الاستعمال.

( مسألة 9 ): إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب، فالظاهر كفاية[791] جعل التراب[792]فيه وتحريكه[793] إلى أن يصل إلى جميع أطرافه.

وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك، فالظاهر بقاؤه[794] على النجاسة أبداً، إلاّ عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.

( مسألة 10 ): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب، ولو بماء ولوغه أو بلطعه. نعم لافرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، حتّى مثل الدلو[795] لو شرب الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك[796].

( مسألة 11 ): لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.

( مسألة 12 ): يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.

( مسألة 13 ): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ. نعم الأحوط[797] عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوّة، والأحوط[798]التثليث[799] حتّى في الكثير.

( مسألة 14 ): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.

( مسألة 15 ): إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف[800] حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة، فالظاهر[801] كفاية المرّة[802].

( مسألة 16 ): يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام الماء، ولا يلزم الفرك والدلك إلاّ إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه.

وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر[803] ولا التعدّد[804] وغيره، بل بمجرّد غمسه[805] في الماء[806] بعد زوال العين يطهر. ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، ولا يلزم تجفيفه[807] أوّلاً.

نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه، بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنّه بالاتّصال بالكثير يطهر[808]، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.

( مسألة 17 ): لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع، وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صبّ الماء1 عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه، وإن كان الأحوط مرّتين، لكن يشترط أن لا يكون متغذّياً معتاداً بالغذاء، ولا يضرّ تغذّيه اتّفاقاً نادراً، وأن يكون ذكراً لا اُنثى على الأحوط2.

ولا يشترط3 فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك مادام يعدّ رضيعاً غير متغذّ وإن كان



1. على المشهور بل في خلاف الشيخ نفيه الخلاف عنه استناداً إلى صحيح أو حسن الحلبي، لكنّ عدم كفاية الصبّ ولزوم الغسل فيه كبول المتغذّي لا يخلو من قوّة ; قضاءً لحسنة أبي العلاء (أ) أو صحيحه، وموثّقة سماعة (ب)، ففيهما التصريح بالغسل في بول الصبيّ مطلقاً، وما في صحيح الحلبي (ج) من التفصيل بصبّ الماء عليه وغسله بالماء غسلاً إن أكل، ناظر إلى التفصيل في حصول الطهارة بالغسل من حيث غلظة البول وعدمها، فبما أنّ غير الآكل وغير المتغذّي لا غلظة في بوله غالباً، يكون الصبّ مع السلطة كافياً في طهارته من دون احتياج إلى العصر ويكون غسلاً بالنسبة إليه، وهذا بخلاف الآكل والمتغذّي فبما له من الغلظة لابدّ فيه من الغسل بالماء غسلاً يحصل في الثوب بالعصر، وفي غيره بالغسل مع السلطة المناسبة.

فعلى هذا لا يكون الصحيح في مقام بيان الفرق بين البولين للصبيّ من حيث عدم اعتبار العصر والغسل، وكفاية الصبّ من دون غسل في غير المتغذّي تعبّداً وتخصيصاً لأدلّة الغسل، ومن حيث اعتباره في المتغذّي كغيره من النجاسات، وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار الثلاثة في المسألة. ويشهد عليه إطلاق الغسل في الصحيح في الآكل من دون فرق بين الثوب والجسد، هذا مع ما فيه من التقييد بقوله: « فاغسله بالماء غسلاً » فإنّ الظاهر كون التقييد به مع عدم لزومه، وكفاية الأمر بالغسل في غيره من النجاسات إنّما يكون لبيان كفاية الغسل المزيل للبول، مراعياً غلظته قلّة لرفع بوله وإزالته. ( صانعي ).

2. وإن كان الأقوى عدم الاشتراط وعدم الفرق بين الذكر والاُنثى حتّى على المشهور ; قضاءً لحكمه (عليه السلام) في صحيح الحلبي المستند لهم في ذلك بكون الغلام والجارية في ذلك شرع سواء، وإلاّ فعلى المختار عدم الفرق واضح. ( صانعي ).

ـ والأقوى هو التعميم. ( سيستاني ).

3. الاشتراط لا يخلو عن وجه، بل عن قوّة. ( لنكراني ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 3: 397، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 1.

(ب) وسائل الشيعة 3: 398، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 3.

(ج) وسائل الشيعة 3: 397، أبواب النجاسات، الباب 3،، الحديث 2.

بعدهما، كما أنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال، وكذا يشترط[809] في لحوق[810] الحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة[811]لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة.

( مسألة 18 ): إذا شكّ في نفوذ الماء النجس[812] في الباطن في مثل الصابون
ونحوه بنى على عدمه، كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر
فيه[813] بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل، وبقاء النجاسة
في الثاني.

( مسألة 19 ): قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ، بحيث اختلط معه، ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته، لكنّه مشكل ; لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان غير بعيد[814] إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.

( مسألة 20 ): إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما، يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ،
وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتّى يعلم[815] نفوذ[816] الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل[817]، بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه، ثمّ يراق غسالته، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث[818] فيه، وإن كان هو الأحوط. نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلابدّ من الثلاث.

( مسألة 21 ): الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه[819]، ثمّ عصره وإخراج غسالته. وكذا اللحم النجس[820]، ويكفي المرّة في غير البول، والمرّتان فيه[821] إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صبّ الماء[822]، وإلاّ فلابدّ من الثلاث[823]، والأحوط التثليث مطلقاً.

( مسألة 22 ): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره[824]
في الكثير، بل والقليل[825] إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس[826].

( مسألة 23 ): الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكرّ[827] ونفوذ الماء[828] إلى أعماقه[829]، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به.

( مسألة 24 ): الطحين والعجين النجس يمكن[830] تطهيره[831] بجعله خبزاً، ثمّ وضعه في
الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه، وكذا الحليب النجس بجعله جبناً ووضعه في
الماء كذلك[832].

( مسألة 25 ): إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث ; لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرّة في غير البول، والمرّتان فيه[833].

والأولى أن يحفر فيه حفيرة تجتمع الغسالة فيها، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر.

( مسألة 26 ): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اُجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً[834]، ولو اُريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلاّ يحفر حفيرة[835] ليجتمع فيها، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنّور، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلاّ بإلقاء الكرّ[836] أو المطر أو الشمس.

نعم إذا كانت رملاً[837] يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة، وإن كان لا يخلو عن إشكال[838] من جهة احتمال عدم صدق[839] انفصال الغسالة.

( مسألة 27 ): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر. نعم إذا صار بحيث لا يخرج[840] منه[841]، طهر بالغمس[842] في الكرّ، أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً[843] أو متلوّناً بعد العصر، كما مرّ سابقاً.

( مسألة 28 ): فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة اُخرى في يوم آخر كفى. نعم يعتبر في العصر الفوريّة[844] بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس.

( مسألة 29 ): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات[845]فيما يعتبر فيه التعدّد، فتحسب مرّة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين، فإنّها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة اُخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اُخريان.

( مسألة 30 ): النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر، لا من طرف جلدها، ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ; لأنّ الجلد والخيط[846] ليسا ممّا يعصر[847]، وكذا الحزام من الجلد، كان فيه خيط أو لم يكن.

( مسألة 31 ): الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس[848] أو كان متنجّساً فاُذيب ينجس ظاهره وباطنه[849]، ولا يقبل التطهير إلاّ ظاهره، فإذا اُذيب ثانياً بعد
تطهير ظاهره تنجّس ظاهره[850] ثانياً[851]. نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته[852]. وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله، وإن كان مثل القدر من الصفر.

( مسألة 32 ): الحليّ الذي يصوغه الكافر[853] إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله، ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه[854] على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة.

( مسألة 33 ): النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان[855] الماء عليه بوصف الإطلاق[856]، وكذا قطعة الملح. نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس[857]، أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلاً للتطهير.

( مسألة 34 ): الكوز الذي صنع من طين نجس أوكان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه[858].

( مسألة 35 ): اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلاّ فلابدّ من إزالته[859] أوّلاً.

وكذا اللحم الدسم والإلية، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.

( مسألة 36 ): الظروف الكبار[860] التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه:

أحدها: أن تملأ ماء ثمّ تفرغ ثلاث مرّات.

الثاني: أن يجعل فيها الماء، ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات.

الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى، ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات.

الرابع: أن يدار كذلك، لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات، ولا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلاً واحداً، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة، ولا يلزم تطهير[861] آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة، وإن كان أحوط[862].

ويلزم المبادرة[863] إلى إخراجها[864] عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين
الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لابأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير[865] الحوض أيضاً بالماء القليل[866].

( مسألة 37 ): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر، وإن غسلا بالقليل لانفصال[867] معظم الماء[868] بدون العصر[869].

( مسألة 38 ): إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الاُشنان الذي كان متنجّساً لا يضرّ[870] ذلك[871] بتطهيره، بل يحكم بطهارته[872] أيضاً[873]; لانغساله[874]بغسل الثوب.

( مسألة 39 ): في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك
الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة[875]، حتّى يجب غسله ثانياً[876]، بل يطهر المحلّ[877] النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه، فلا يقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً، وصبّ الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليه البقيّة وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل تطهر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكفّ ; لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا.

نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر، من يده أو ثوبه يجب غسله، بناءً على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولاً واحداً، بخلاف المنفصل.

( مسألة 40 ): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، ويطهر بالمضمضة[878]، وأمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه لا يتنجّس وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم ; لأنّ الريق لا يتنجّس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن، لكنّ الأحوط[879] الاجتناب[880] عنه ; لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن، لا ما
دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه، ولا يتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله[881].

( مسألة 41 ): آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع[882]، فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات[883]، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرّ.

الثاني من المطهّرات: الأرض، وهي تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها، أو المسح بها، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط الاقتصار[884] على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض[885] النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمّى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة[886]، وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال[887]، وكذا في مسح التراب عليها. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر والجصّ والنورة.

نعم يشكل[888] كفاية[889] المطلي بالقير، أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري، وعلى الزرع والنباتات، إلاّ أن يكون النبات قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط[890]، ويشترط طهارة الأرض وجفافها. نعم الرطوبة الغير المسرية[891] غير مضرّة[892]، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف، ممّا يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ وإن كان لا يخلو عن إشكال[893]، كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج، وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف، وفي الجورب إشكال إلاّ إذا تعارف[894] لبسه[895] بدلاً عن النعل،
ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز، كما في ماء الاستنجاء[896]، لكنّ الأحوط[897] اعتبار زوالها، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً.

( مسألة 1 ): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال[898]، وإن قيل بطهارته بالتبع.

( مسألة 2 ): في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال[899]. وأمّا أخمص القدم فإن
وصل إلى الأرض يطهر وإلاّ فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض،
فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.

(مسألة 3 ): الظاهركفاية[900] المسح على الحائط وإن كان لايخلو عن إشكال[901].

( مسألة 4 ): إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة، إلاّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها[902]، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة إلاّ مع سبق
الجفاف فيستصحب.

( مسألة 5 ): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها، وأمّا إذا شكّ في وجودها فالظاهر كفاية[903] المشي[904]، وإن لم يعلم[905] بزوالها على فرض الوجود.

( مسألة 6 ): إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر، من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه[906]، فلابدّ من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه، يشكل[907] الحكم[908] بمطهّريّته[909] أيضاً.

( مسألة 7 ): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست، تطهر بالمشي، وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال[910]; لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.

الثالث من المطهّرات: الشمس، وهي تطهّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل، كالأبنية والحيطان، وما يتّصل بها[911] من الأبواب والأخشاب والأوتاد[912]والأشجار[913]، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها، بل وإن صارت يابسة مادامت متّصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات والمتنجّسات، ولا تطهّر من المنقولات إلاّ الحصر والبواري، فإنّها تطهّرهما أيضاً[914] على الأقوى[915]، والظاهر أنّ السفينة والطرّادة[916] من غير المنقول، وفي الكاري ونحوه إشكال[917]، وكذا مثل الجلابية والقفّة، ويشترط في تطهيرها[918] أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية[919]، وأنّ تجفّفها بالإشراق عليها، بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه، ولا على المذكورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجفّ، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر. نعم الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير[920] على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضرّ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال[921].

( مسألة 1 ): كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً، أو لم يكن متّصلاً بالظاهر، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفّ أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، فإنّه لا يطهّر في هذه الصور.

( مسألة 2 ): إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة واُريد تطهيرها بالشمس، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.

( مسألة 3 ): ألحق بعض العلماء البيدر[922] الكبير بغير المنقولات وهو مشكل[923].

( مسألة 4 ): الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض[924]هي في حكمها[925] وإن اُخذت منها[926] لحقت بالمنقولات، وإن اُعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار[927] الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل، وهكذا فيما يشبه ذلك[928].

( مسألة 5 ): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة، إن كان لها عين.

( مسألة 6 ): إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، وإذا شكّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال[929] تقدّم نظيره[930] في مطهّريّة الأرض.

( مسألة 7 ): الحصير يطهر[931] بإشراق الشمس[932] على أحد طرفيه طرفه الآخر[933]، وأمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة، فلا تطهر بتبعيّته وإن جفّت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر[934] إلاّ إذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً واحداً، وأمّا الجدار المتنجّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد[935] طهارة جانبه الآخر إذا جفّ به، وإن كان لا يخلو عن إشكال، وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.

الرابع: الاستحالة، وهي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعيّة إلى صورة اُخرى[936]، فإنّها تطهّر النجس، بل والمتنجّس، كالعذرة تصير تراباً، والخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً، والبول أو الماء المتنجّس بخاراً[937]، والكلب ملحاً، وهكذا كالنطفة تصير حيواناً، والطعام النجس جزء من الحيوان، وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً، والحليب إذا صار جبناً، وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأ مّل[938]، وكذا
في صيرورة الطين خزفاً[939] أو آجراً، ومع الشكّ في الاستحالة لا يحكم بالطهارة[940].

الخامس: الانقلاب، كالخمر ينقلب خلاّ، فإنّه يطهر، سواء كان بنفسه، أو بعلاج كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر[941] بالانقلاب[942].

( مسألة 1 ): العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاّ لم يطهر، وكذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلاّ[943].

( مسألة 2 ): إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره[944] لم يطهر وبقي على حرمته.

( مسألة 3 ): بخار البول[945] أو الماء المتنجّس طاهر[946]، فلا بأس بما[947] يتقاطر من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة السقف.

( مسألة 4 ): إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر، وتنجّس الخلّ، إلاّ إذا علم[948] انقلابها[949] خلاّ بمجرّد الوقوع فيه[950].

( مسألة 5 ): الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدّل[951] فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها، ولذا لا يطهر المتنجّسات به[952] وتطهر بها.

( مسألة 6 ): إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاّ لا يبعد طهارته ; لأنّ النجاسة[953] العرضيّة صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً لأنّها هي النجاسة الخمريّة، بخلاف ما إذا تنجّس[954] العصير بسائر النجاسات، فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتيّة، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.

( مسألة 7 ): تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ واستهلك فيه يحكم بطهارته[955]، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك، عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراً ثمّ ماء لا يحكم بنجاسته[956] لأنّه صار حقيقة اُخرى. نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عدّ حقيقة اُخرى ذات أثر وخاصيّة اُخرى، يكون طاهراً وحلالاً، وأمّا نجاسة عرق الخمر، فمن جهة أنّه مسكر مائع، وكلّ مسكر[957] نجس[958].

( مسألة 8 ): إذا شكّ في الانقلاب بقي على النجاسة.

السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء[959]، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات، كما أنّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلّيّة بعد الذهاب كذلك، أي
لا فرق[960] بين المذكورات.

وتقدير الثلث والثلثين: إمّا بالوزن[961] أو بالكيل أو بالمساحة، ويثبت بالعلم
وبالبيّنة، ولا يكفي الظنّ[962]، وفي خبر العدل الواحد إشكال[963]، إلاّ أن يكون[964] في يده ويخبر بطهارته وحلّيّته، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً، إذا لم يكن ممّن يستحلّه[965] قبل ذهاب الثلثين.

( مسألة 1 ): بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهربجفافه أو بذهاب[966] ثلثيه[967]، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق[968] بين أن يكون بالنار أو بالهواء[969]. وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب
الثلثان ممّا في القدر، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة، لكن لا يخلو عن إشكال، من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر والآلات، لا كلّ محلّ، كالثوب والبدن ونحوهما.

( مسألة 2 ): إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب، فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان، أ مّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة.

( مسألة 3 ): إذا صبّ العصيرالغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل[970] طهارته[971]وإن ذهب ثلثا المجموع[972]، نعم لوكان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً، فلا بأس[973] به[974]. والفرق أنّ في الصورة الاُولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله، هذا ولو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى، فالظاهر عدم الإشكال فيه، ولعلّ السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الاُولى لا يخلو عن إشكال[975] ومحتاج إلى التأ مّل[976].

( مسألة 4 ): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان1 لا ينجس2 إذا غلى بعد ذلك3.

( مسألة 5 ): العصير التمريّ أو الزبيبيّ لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.

( مسألة 6 ): إذا شكّ في الغليان يبنى على عدمه، كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.

( مسألة 7 ): إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب، يبنى على أنّه حصرم.

( مسألة 8 ): لا بأس4 بجعل الباذنجان5 أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاّ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاّ وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.

( مسألة 9 ): إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ، وصار مثل الماء لا بأس به، إلاّ إذا غلى6،



1. الأحوط الحرمة وكذلك النجاسة على القول بها، ووجه الاحتياط اختصاص أخبار التثليث بالمغلي، لكن مقتضى ما في الأخبار من عموم العلّة كفاية مطلق الذهاب. ( صانعي ).

2. الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة. ( خميني ).

ـ والظاهر هي النجاسة بناءً على ثبوتها. ( لنكراني ).

ـ ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الأحوط. ( سيستاني ).

3. إذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه من الحرمة، أو هي مع النجاسة على القول بها، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان. ( خوئي ).

4. والأحوط الأولى الترك، بناءً على النجاسة. ( خميني ).

ـ الأحوط على القول بالنجاسة الاقتصار على المتعارف وعلى ما يكون للعلاج، لاسيما في صورة الإلقاء بعد الغليان. ( صانعي ).

5. هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان، وإلاّ ففيه بأس. ( خوئي ).

6. بل حتّى إذا غلى. ( خميني ).

ـ بل وإن غلى، إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد. ( خوئي ).

ـ حتّى فيما غلى ; لاختصاص الأدلّة بالعصير الغير الصادق عليه قطعاً. ( صانعي ).

ـ وصدق اسم العصير عليه، وإن كان في غاية البُعد. ( لنكراني ).

ـ بل وإن غلى. ( سيستاني ).

فإنّه لابدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاّ ثانياً.

( مسألة 10 ): السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لامانع من جعله في الأمراق، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.

السابع: الانتقال[977]، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له[978]كالبقّ والقمّل، وكانتقال البول[979] إلى النبات والشجر ونحوهما، ولابدّ من كونه على وجه لا يسند[980] إلى المنتقل عنه، وإلاّ لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.

( مسألة 1 ): إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلاّ إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده، بحيث اُسند إليه[981] لا إلى البقّ فحينئذ يكون كدم العلق.

الثامن: الإسلام، وهو مطهّر لبدن الكافر[982] ورطوباته المتّصلة به، من بصاقه
وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه، وأمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت
عينها ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو الأقوى[983]. نعم ثيابه التي لاقاها
حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط[984]، بل هو الأقوى[985] فيما لم يكن[986]على بدنه فعلاً.

( مسألة 1 ): لا فرق في الكافر بين الأصليّ والمرتدّ الملّيّ، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى، من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً فتقبل عباداته ويطهر بدنه. نعم يجب قتله إن أمكن، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام[987] بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة[988]، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.

( مسألة 2 ): يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة[989].

( مسألة 3 ): الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة[990].

( مسألة 4 ): لا يجب[991] على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز[992]له[993] الممانعة[994] منه، وإن وجب قتله على غيره.

التاسع: التبعيّة، وهي في موارد[995]:

أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ.

الثاني: تبعيّة ولد الكافر[996] له في الإسلام[997]، أباً كان أو جداً أو اُمّاً أو جدّة.

الثالث: تبعيّة الأسير[998] للمسلم[999] الذي أسره، إذا كان غير بالغ[1000] ولم يكن معه أبوه أو جدّه.

الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.

الخامس: آلات تغسيل الميّت[1001] من السدّة والثوب الذي يغسله فيه[1002]، ويد
الغاسل[1003] دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل[1004].

السادس: تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة.

السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين.

الثامن: يد الغاسل وآلات[1005] الغسل في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها.

التاسع: تبعيّة ما يجعل[1006] مع العنب والتمر للتخليل كالخيار[1007] والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلاّ.

العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان[1008]، بأيّ وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد إلى غير ذلك، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان[1009] كفمه وأنفه واُذنه.

فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه، هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلاً، وإنّما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات وهذا الوجه قريب جدّاً[1010]، وممّا يترتّب على الوجهين أنّه لو كان في فمه شيء من الدم[1011]،فريقه نجس مادام الدم موجوداً على الوجه الأوّل، فإذا لاقى شيئاً نجّسه بخلافه على الوجه الثاني، فإنّ الريق طاهر، والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلاً في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس[1012]، وإلاّ فلا ينجس أصلاً[1013]، إلاّ إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم.

( مسألة 1 ): إذا شكّ[1014] في كون شيء[1015] من الباطن أو الظاهر، يحكم ببقائه على النجاسة[1016]بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين، ويبنى على طهارته على الوجه الثانى ; لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل التنجّس.

( مسألة 2 ): مطبق الشفتين من الباطن[1017]، وكذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلاّل، فإنّه مطهّر لبوله وروثه، والمراد بالجلاّل: مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة، وهي غائط الإنسان، والمراد من الاستبراء: منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر[1018]، حتّى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط[1019] مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، وفي البقر إلى ثلاثين[1020]، وفي الغنم إلى عشرة أيّام، وفي البطّة إلى خمسة أو سبعة[1021]، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيّام، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.

الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف[1022]، فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف.

الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.

الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنّه مطهّر[1023] لبدنه[1024] على الأقوى[1025].

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المنيّ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة، وإلاّ ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلاً.

السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان، وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة[1026]، وإلاّ ففي الحقيقة المطهّر هو الماء[1027] الموجود في المادّة[1028].

الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة[1029]:

الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلانيّ.

الثاني: علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً ; اجتهاداً أو تقليداً.

الثالث: استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحّة[1030].

الرابع: علمه باشتراط[1031] الطهارة في الاستعمال المفروض.

الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء، يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إيّاه محتملاً، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبيّاً مميّزاً وجهان[1032]، والأحوط ذلك. نعم لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه[1033] بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها، والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة[1034].

ثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر، وإلاّ فالواقع على حاله، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الاُمور المذكورة، فعدّ الغيبة من المطهّرات من باب
المسامحة، وإلاّ فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير[1035].

( مسألة 1 ): ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كالشيشة[1036]، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم[1037] في المرق، ولا خبز العجين النجس، ولا مزج الدهن[1038] النجس بالكرّ الحارّ، ولا دبغ جلد الميتة، وإن قال بكلّ قائل.

( مسألة 2 ): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، ولو فيما يشترط[1039] فيه الطهارة[1040]، وإن لم يدبغ على الأقوى.

نعم يستحبّ[1041] أن لا يستعمل مطلقاً إلاّ بعد الدبغ.

( مسألة 3 ): مايؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم
بالتذكية[1042]، وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

( مسألة 4 ): ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل[1043] للتذكية[1044]، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية[1045].

( مسألة 5 ): يستحبّ[1046] غسل[1047] الملاقي[1048] في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة. ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق[1049] الجنب من الحلال، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير[1050]، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس[1051] إذا أراد أن يصلّي فيه. ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابيّ بلا رطوبة، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومسّ الثعلب والأرنب.
________________________________________________________________

[743]. غير المطر. ( خميني ).
[744]. بل بالامتزاج بعد زوال الاضافة وإن لم يستهلك. ( سيستاني ).
[745]. يأتي التفصيل وعدم تماميّة ما ذكر. ( خميني ).
[746]. فيما لا يطهر إلاّ بالماء، وإلاّ ففي الأجسام الصيقليّة تحصل بزوال العين والأثر قبل الغسل بالماء، نعم الغسل أحوط. ( صانعي ).
ـ أي من الاعيان النجسة، وإلاّ ففي إطلاقه مع وصول الماء المطلق إليه منع. ( سيستاني ).
[747]. بالنجاسة. ( خميني ـ صانعي ).
ـ لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجّس بالاستعمال بل ولا بأوصاف النجس أيضاً في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحلّ. ( خوئي ).
ـ بأوصاف النجاسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحلّ حتّى في حال الانفصال ولا يعتبر عدم التغير باوصاف المتنجس مطلقاً. ( سيستاني ).
[748]. الظاهر عدم اختصاص الأولين بالقليل والورود لا يعتبر مطلقاً على الأظهر، وأمّا العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقّق الغسل فإنّه يتقوم باستيلاء الماء على المحلّ بحيث تنحل فيه النجاسة حقيقة أو اعتباراً، بل حيث إنّ الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلابدّ من انفصالها عرفاً فإذا كان ممّا ينفذ فيه الماء وممّا يتعارف عصره يجب العصر مقدّمة للانفصال، وإلاّ فلا. ( سيستاني ).
[749]. الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول حتّى فيما إذا غسل بالماء الكثير. نعم لا يعتبر ذلك في الجاري. ( خوئي ).
ـ في الثوب والبدن. ( صانعي ).
[750]. سيأتي عدم اختصاص التعدّد والتعفير بالقليل على الأحوط، وكذا العصر. ( خميني ).
[751]. سيجيء منه (قدس سره) اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاً، وهو الصحيح. ( خوئي ـ صانعي ).
[752]. إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلابدّ من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير، وإلاّ فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضاً. ( خوئي ).
ـ يأتي عدم اختصاصه به، بل يكون شرطاً في الجاري والكرّ أيضاً، ويأتي منّا أنّه أحوط. (صانعي).
ـ الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل. ( لنكراني ).
[753]. وإن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحلّ. ( خوئي ).
[754]. عرفاً، لا عقلاً وبرهاناً. ( خميني ).
ـ استكشافاً عقلائيّاً عاديّاً لا برهانيّاً عقليّاً أو حسّيّاً اختصاصيّاً، كالعلم بالآلات المستحدثة المكبّرة المختصّة بأهلها ( وذلك لما في الأخبار من عدم الاعتبار باللون، مع أنّ الأجزاء موجودة معه دائماً برهاناً وحسّاً خاصّاً ). ( صانعي ).
ـ بحسب نظر العرف. ( لنكراني ).
[755]. سواء أكانت الاضافة بالنجس أم بالمتنجس. ( سيستاني ).
[756]. ومثله الماء الكثير. ( صانعي ).
[757]. أو ما يقوم مقامه، ممّا يكون سبباً لخروج ما نفذ فيه من المياه. ( صانعي ).
[758]. في غير الملون بنجس العين. ( سيستاني ).
[759]. لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مرّ، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف. ( خوئي ).
[760]. إلى تحقّق الغسل عرفاً، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطاً. ( خميني ـ صانعي ).
[761]. أي بغير النجس، وكذا الحال في الماء المعصور. ( سيستاني ).
[762]. بالنجاسة. ( خميني ـ صانعي ).
ـ مرّ الكلام فيه. ( سيستاني ).
[763]. مرّ حكم التغير آنفاً. ( خوئي ).
[764]. بالشرائط المذكورة في محلّها. ( لنكراني ).
[765]. على القول بطهارتها، وقد مرّ منعه. ( سيستاني ).
[766]. لا يخلو من إشكال والأحوط عدم الجواز. ( خميني ).
[767]. وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحلّ. ( خوئي ).
[768]. بل على الأقوى. ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ).
ـ بل هو الأقوى في بعض اقسامها كما مرّ. ( سيستاني ).
[769]. بل وغيره سوى الجاري. نعم اعتبار التعدّد في تطهيرهما بماء المطر مبنيّ على الاحتياط. ( سيستاني ).
[770]. ومرّة في غير الثوب والبدن. ( صانعي ).
[771]. وكذا بالبول في غير الثوب والبدن ـ عد الاناء ـ وسيجيء حكمه إن شاء الله تعالى. ( سيستاني ).
[772]. ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم، والصحيح: « عدا الإناء ». ( خوئي ).
[773]. الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً. ( خوئي ).
ـ مرّ كفاية الزوال في الطهارة، وعليه فلا احتياج إلى تطهيره بالغسل بعد الزوال. ( صانعي ).
[774]. كفايتها لا تخلو عن قوّة. ( لنكراني ).
[775]. الأظهر كفايتها. ( سيستاني ).
[776]. وإن كان عدّها منهما حيث لا يبقى بعدها شيء، لايخلو من وجه. ( صانعي ).
[777]. أو غيره على الأحوط. ( سيستاني ).
[778]. احتياطاً. ( صانعي ).
[779]. والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثمّ يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثمّ يزال أثر التراب بالماء، ثمّ يغسل الإناء بالماء مرتين. ( خوئي ).
[780]. بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب. ( خميني ـ صانعي ).
ـ بحيث لا يخرجه عن اسم التراب. ( لنكراني ).
ـ بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به. ( سيستاني ).
[781]. لا يخلو من إشكال. ( خميني ).
ـ الظاهر أنّه لا يكفي. ( خوئي ).
ـ بشرط صدق التراب عليه، كما في الرمل الناعم الرقيق، فالحكم بالكفاية دائر مدار الصدق عرفاً. (صانعي ).
ـ محلّ إشكال. ( لنكراني ).
ـ إذا كان دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب، وإلاّ ففي كفايته إشكال. ( سيستاني ).
[782]. لا احتياج إلى تفسيره بعد عدم كونه في النصّ، فإنّ ما في النصّ وهو صحيحة البقباق، (أ) فضل الكلب وسؤره والنصّ هو المتّبع، وإلحاق اللطع إنّما يكون لعدم الفرق بينه وبين شربه لما فيه مماسّة لسانه وفمه، التي تكون سبباً للتعفير، وخصوصيّة نجاسة الميعان بها في الشرب ملغاة عرفاً. ( صانعي ).
[783]. في القوّة تأمّل. نعم، لا يترك الاحتياط في خصوص الشرب بلا ولوغ. ( لنكراني ).
[784]. في القوّة تأمّل، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه، بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. ( خميني ).
[785]. في القوّة إشكال. نعم هو أحوط. ( خوئي ).
ـ إن بقي شيء يصدق أنّه سؤره بل مطلقاً على الأظهر. ( سيستاني ).
[786]. بل الأحوط فيه الغسل بالتراب أولاً ثم بالماء ثلاث مرّات ولا يترك، وكذا فيما بعده. ( سيستاني ).
[787]. بل كلّ مسكر نجس، حيث إنّ ما في الموثّقة المأمور فيها بغسل السبع هو إناء النبيذ، ومن المعلوم أنّ المراد من هذا النبيذ، النبيذ المسكر، وبما أنّ السبع في الكلب يكون استحبابيّاً، فالأمر في إناء النبيذ كذلك ; قضاءً لوحدة السياق. ( صانعي ).
[788]. ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرّات حتّى في الماء الجاري والكرّ. ( خوئي ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 1:226 ابواب الأسئار الباب 1، الحديث 4.
[789]. على الأحوط. ( خميني ـ صانعي ).
[790]. على الأحوط. ( خوئي ).
[791]. بناءً على كفاية مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لا حاجة إلى مثله. ( لنكراني ).
[792]. مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدّم. ( خوئي ).
[793]. في كفايته إشكال. نعم لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحرّكها عنيفاً حتّى حصل التعفير والغسل بالتراب يكفي. ( خميني ).
ـ في كفايته إشكال بل منع، نعم يكفي مثل ما لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه مع الحركة العنيفة، بحيث يصدق التعفير والغسل بالتراب. ( صانعي ).
ـ تحريكاً عنيفاً. ( سيستاني ).
[794]. على الأحوط. ( سيستاني ).
[795]. إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبني على الاحتياط. ( خوئي ).
[796]. الأحوط، بل الأقوى إجراء الحكم فيما يصدق عليه أنّه شرب منه وأنّه فضله، وإن لم يصدق عليه الظرف والإناء، كما لو شرب من مثل قطعة حجر جمع فيه الماء، فيلزم فيه التعفير. ( صانعي ).
ـ عموم الحكم لما لا يصدق عليه عنوان الاناء كالقربة والمطهرة مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[797]. بل الأقوى. ( لنكراني ).
[798]. لزوماً حتّى في الماء الجاري والمطر بل هو الأقوى في إناء الخمر نعم في اناء الولوغ تكفي المرّتان. ( سيستاني ).
[799]. لا يترك حتّى في الجاري. ( خميني ).
ـ أ مّا في المطر فلا حاجة إلى التعدّد، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد. (لنكراني).
[800]. بل من الاواني كما مرّ. ( سيستاني ).
[801]. في الشبهات المفهوميّة في بعض النجاسات، ولمّا كان تشخيص الموارد شأن الفقيه، فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة. ( خميني ـ صانعي ).
ـ فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، وأمّا إذا كانت مصداقيّة فالظاهر عدم كفاية المرّة. ( لنكراني ).
[802]. إلاّ مع سبق وصف الانائية. ( سيستاني ).
[803]. لا يترك الاحتياط بالعصر أو ما يقوم مقامه. ( لنكراني ).
ـ مرّ الكلام في الجميع. ( سيستاني ).
[804]. الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضاً، وقد مرّ حكم التعدّد وغيره. ( خوئي ).
[805]. لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه، فلا يترك الاحتياط بمثل العصر وما قام مقامه، هذا فيما يمكن ذلك فيه، وأمّا فيما لا يمكن كالصابون والطين ونحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل، وأمّا بواطنها فلا تطهر إلاّ بوصول الماء المطلق عليها، ولا يكفي وصول الرطوبة، فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممكن أو في غاية الإشكال. ( خميني ).
ـ الأظهر عدم كفايته، وقد مرّ في أوّل الفصل ما يرتبط بالمقام. ( سيستاني ).
[806]. عدم كفايته ولزوم العصر وما يقوم مقامه، ممّا يوجب إخراج الماء لا يخلو عن وجه. هذا فيما يمكن ذلك ونحوهما فيه، وأمّا مثل الصابون والطين فتطهر ظواهرها بالتغسيل، وأمّا تطهير بواطنها مشكل بل ممنوع ; لعدم نفوذ الماء أوّلاً، بل الحاصل عند العرف الرطوبة، ولعدم تحقّق الغسل المطهّر الموقوف على كون الماء مخرجاً للقذرة الحاصلة وإن كانت حكميّة ثانياً، فتطهير بواطن مثل الحبوبات والطين والخبز بما يذكره في المسألة العشرين إلى الخامسة والعشرين مشكل بل ممنوع، كما يأتي تفصيله. ( صانعي ).
[807]. الظاهر أنّه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقاءه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه. ( خوئي ).
ـ هذا في مثل الكوز والآجر ممّا ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق، وأمّا مثل الصابون والطين المتنجس ممّا لا ينفذ فيه بوصف الإطلاق فالظاهر عدم إمكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة إليه لا بالكثير ولا بالقليل وإن جفف. ( سيستاني ).
[808]. بل لابدّ من الامتزاج. ( سيستاني ).
[809]. على الأحوط، والأظهر عدم الاشتراط. ( خوئي ).
ـ في هذا الاشتراط تأمّل. ( لنكراني ).
[810]. الأظهر عدم الإشتراط فيه وفيما بعده. ( صانعى ـ سيستاني ).
[811]. الأقوى الإلحاق وإن كان الأحوط عدمه. ( خميني ).
[812]. وأمّا النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير. ( سيستاني ).
[813]. مرّ عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الإطلاق في الصابون ونحوه. ( سيستاني ).
[814]. بعيد. ( خميني ).
ـ بل هو بعيد جدّاً. ( خوئي ).
ـ بل بعيد. ( لنكراني ).
ـ بل بعيد. نعم لو فرض انحلاله في الماء بحيث عد من عوارضه بالنظر العرفي ـ كما هو الحال في الخبز إذا اضيف إلى عجينه شيء من الدهن ـ حكم بطهارته ولكنّه فرض بعيد. ( سيستاني ).
[815]. لكن العلم بنفوذ الماء الطاهر لا يكفي، لعدم كون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة بخلاف الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة، ولأجل ذلك لا يطهر بواطنها وإن كان في الماء الكثير. ( لنكراني ).
[816]. قد مرّ أنّ تطهير بواطن مثل الحبوب والصابون في الماء الكثير فضلاً عن القليل غير ميسور ووصول الرطوبة إليها غير كاف، بل لابدّ من حصول الغسل واستيلاء الماء المطلق عليها، والعلم بذلك ممّا لا طريق إليه غالباً. ( خميني ـ صانعي ).
[817]. إذا لم يتنجس باطنه، وإلاّ ففي إمكان تطهيره بالماء القليل إشكال. ( سيستاني ).
[818]. بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء. ( خوئي ).
[819]. ويكفي العكس أيضاً لما مرّ من عدم اعتبار الورود. ( سيستاني ).
[820]. إن كان ظاهره نجساً أو يراد تطهير ظاهره فقط كما مرّ. ( صانعي ).
[821]. في خصوص الثوب وأمّا في اللحم فتكفي المرّة الواحدة. ( سيستاني ).
[822]. من غير ناحية وضع الثوب المتنجس فيه. ( سيستاني ).
[823]. على الأحوط. ( خوئي ).
[824]. مع الشكّ في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهراً وأمّا مع العلم به فلابدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه، ولا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم، ومع الشكّ فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم الاجتناب عنه. ( خميني ـ صانعي ).
[825]. فيه إشكال كما مرّ. ( سيستاني ).
[826]. مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة. ( لنكراني ).
[827]. في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه إشكال، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فيه، وأولى منه بالإشكال طهارته بالماء القليل. نعم لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير. ( خوئي ).
[828]. المطلق، وكذا في التطهير بالقليل. ( خميني ).
ـ بوصف الإطلاق. ( لنكراني ).
[829]. تقدّم أنّه لا ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير. ( سيستاني ).
[830]. مشكل، خصوصاً في الثاني. ( خميني ).
[831]. مشكل، وكذا في الثاني، بل هو أشدّ إشكالاً. ( لنكراني ).
[832]. لكن وصول الماء إلى جميع إجزائه لا يخلو عن بعد. ( سيستاني ).
[833]. على الأحوط، والأظهر كفاية المرّة الواحدة. ( سيستاني ).
[834]. يمكن تطهيره ظاهراً بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه بعد التطهير احتياطاً، وما ذكره هو الأحوط. ( خميني ).
ـ بناءً على نجاسة الغسالة، وقد مرّ الكلام فيها. ( خوئي ).
ـ بل يصير طاهراً بالإخراج ; لحصول الإزالة وعدم سراية الغسالة إلى الباطن، لكون المفروض أنّ الأرض صلبة. ( صانعي ).
ـ ويمكن إخراجها بخرقة ونحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتياطاً. ( لنكراني ).
ـ والأظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة أو خرقة أو نحوهما وهي تعدّ من الآت التطهير فتطهر بالتبعية. ( سيستاني ).
[835]. علم ممّا مرّ عدم لزومه. ( صانعي ـ سيستاني ).
[836]. بل يطهر بالقليل أيضاً إذا نفذ في باطنه معظم الماء. ( سيستاني ).
[837]. لا فرق بين الرمل وغيره في إمكان تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها، وعدم صدق انفصال الغسالة لا يضرّ. ( لنكراني ).
[838]. لا إشكال فيه ظاهراً ; لكفاية هذا المقدار من الانفصال، فإنّ انفصال كلّ شيء بحسبه. (صانعي).
ـ ضعيف. ( سيستاني ).
[839]. طهارة الظاهر لا يتوقّف على انفصال الغسالة، فلا إشكال فيها. ( خميني ).
ـ المعتبر في تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحلّ المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه، وقد مرّ حكم الغسالة. ( خوئي ).
[840]. مع زوال العين. ( لنكراني ـ سيستاني ).
[841]. وزالت عينه. ( خميني ).
[842]. وحصول الغسل بالعصر احتياطاً، وكذا في الفرع الآتي. ( خميني ).
ـ أو بغيره كالصبّ مع زوال العين، وتحقّق الغسل بالعصر وما يقوم مقامه، ومثله فرع الصبغ بالنيل النجس. ( صانعي ).
[843]. تقدّم الكلام فيه وفيما قبله. ( خوئي ).
ـ لا يطهر ; لاعتبار العصر في الغسل بالماء، فمع صيرورته مضافاً لم يحصل ذلك كما لايخفى. نعم التلوّن غير مضرّ ; لأنّه بالمتنجّس لا النجس. (صانعي).
[844]. الظاهر عدم اعتبارها. ( خوئي ).
ـ اعتبارها تكون لإخراج الماء والغسالة المعتبر خروجهما في تحقّق الغسل المطهّر عند العرف، فالتأخير مضرّ فيما كان سبباً لذهابهما من رأس مثل الجفاف، أو لمقدار منهما بحيث يكون الخارج مع التراخي أقلّ ممّا هو المتعارف اللازم في تحقّقه. وبالجملة لابدّ من مراعاة المناط بحسب نظر العرف، والمتّبع نظر المقلِّد ( بالكسر ) لا المقلَّد ( بالفتح ) كما لا يخفى. ( صانعي ).
ـ الظاهر عدم اعتبارها. نعم لابدّ من عدم التراخي بحدّ يجف مقدار معتد به ممّا يخرج لو عصر فوراً. ( سيستاني ).
[845]. مع استمرار الصبّ بعد الإزالة، كما مرّ منه أيضاً في المسألة الرابعة. ( صانعي ).
[846]. الظاهر أنّ مراده قدّس سرّه من الخيط لا يعم مثل الخيط المنفصل الذي يشدّ به فتق بعض الخفاف. ( سيستاني ).
[847]. الحكم كما ذكره، لكن لا للعلّة المذكورة ; لكون الخيط قابلاً له بحسب نفسه، وعدم إمكانه في النعل لا يوجب سقوط الشرط، بل غاية الأمر يطهر ظاهره والجلد، وإن كان غير قابل لكنّه كالحبوب، بل لأنّ الطهارة والغسل المطهّر في أمثال النعل يحصل بغسل شبيه الصبّ، فحكم العرف في حصول تحقّق الطهارة مختلف، فتحقّق الغسل المطهّر في نظره بالنسبة إلى المأكول والملبوس والبدن غير مثل النعل، ألا ترى إنّ الشارع فرّق في الطهارة بين مثل النعل وغيره، فجعل زوال العين بالأرض مطهّراً له، وبذلك يظهر الكلام في الحزام أيضاً. ( صانعي ).
[848]. ووصل الماء إلى تمام أجزائه، وأمّا تنجّسه بوصول النجس إليه كسائر المائعات فمحلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب عنه، وكذا حال المتنجّس المذاب فإنّ تنجّس سائره بالسراية محلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب. ( خميني ).
ـ مع وصوله إلى تمام الأجزاء، وليس حاله حال بقيّة المائعات من كون الاتّصال موجباً للنجاسة، ومنه يظهر حال الذوبان، فمحضه لا يوجب النجاسة إلاّ ما وصل النجس إليه. ( صانعي ).
[849]. بل ينجس ظاهره فقط إذا صب في الماء النجس. ( خوئي ).
ـ نجاسة باطنه محلّ نظر بل منع، وعليه فلا تبقى نجاسته بعد الإذابة الثانية إذا طهّر قبلها. (لنكراني).
ـ إطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع. ( سيستاني ).
[850]. بل تنجّس كلّما وصل إليه النجس. ( صانعي ).
[851]. لا يحكم بنجاسته مطلقاً في الفرض الأوّل إذا انجمد بمجرد الوصول إلى الماء المتنجس، وأمّا في الفرض الثاني فقد يحصل العلم الإجمالي بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة. ( سيستاني ).
[852]. الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهر. نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر. ( خوئي ).
ـ الحكم بالطهارة مع العلم الإجمالي مشكل بل ممنوع، نعم لا يحكم بنجاسة ملاقيه ويكون طاهراً، فإنّه ملاقي الشبهة المحصورة. ( صانعي ).
[853]. المحكوم بالنجاسة، وهو المعاند الديني. ( صانعي ).
ـ المحكوم بالنجاسة. ( سيستاني ).
[854]. في الجملة. ( سيستاني ).
[855]. والمرجع عند الشكّ في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب. ( خوئي ).
[856]. أو شكّ في زوال وصف الإطلاق. ( سيستاني ).
[857]. ظاهره. ( صانعي ).
[858]. مع كونه ممّا يخرج منه الماء ولو بمثل الرطوبة، بمعنى أن تكون المنافذ مفتوحة. ( صانعي ).
ـ ولا يحتاج إلى التجفيف. ( لنكراني ).
[859]. إذا لم يكن المتنجس هو ظاهر الدسومة فقط، وإلاّ لم يلزم إزالتها. ( سيستاني ).
[860]. مع صدق الاناء يجب التثليث، وإلاّ فتكفي المرّة. ( سيستاني ).
[861]. بل يلزم ذلك إلاّ إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً. ( خوئي ).
[862]. لا يترك. ( خميني ـ لنكراني ).
[863]. لم أجد وجهاً له، والظاهر عدم اللزوم. ( صانعي ).
ـ قد مرّ جواز التراخي في الجملة. ( سيستاني ).
[864]. على الأحوط الأولى. ( خوئي ).
[865]. وإن كان اعتبار التثليث فيه محلّ إشكال. ( لنكراني ).
[866]. ولكن لا يجب فيه التثليث لعدم كونه من الاواني. ( سيستاني ).
[867]. غير معلوم، خصوصاً في الشعر الكثيف. ( لنكراني ).
[868]. فيما إذا لم يكن كثيفاً جداً يمنع عنه. ( سيستاني ).
[869]. في الشعر الكثيف غير معلوم، فلابدّ من إخراج الغسالة في القليل. ( خميني ).
ـ في الشعر الكثيف غير معلوم، فلابدّ من العصر من دون فرق بين القليل والكثير. ( صانعي ).
[870]. مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع، ولا يكفي الشكّ على الأحوط، وكذا الحال في الحكم بطهارة الطين وغيره، ومع الشكّ محكوم بالنجاسة على الأقوى. ( خميني ).
[871]. مع الحجّة والعلم بعدم المانعيّة من إصابة الماء والتطهير، وإلاّ فيحكم بالنجاسة. ( صانعي ).
ـ مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب. ( لنكراني ).
ـ ان لم يحتمل كونه مانعاً عن وصول الماء. ( سيستاني ).
[872]. مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف. ( خوئي ).
ـ أي بطهارة ظاهره، وأمّا باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجس فيه فقد مرّ عدم امكان تطهيره إذا كان من قبيل الطين. ( سيستاني ).
[873]. مرّ الإشكال بل المنع من طهارة باطن مثله. ( صانعي ).
[874]. مع العلم به ولا يكفي الاحتمال على الأحوط. ( لنكراني ).
[875]. الظاهر أنّه يلحقه حكم ملاقيها، فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته. ( خوئي ).
[876]. بل يطهر بالتبعية. ( سيستاني ).
[877]. ولو كان ذلك في الغسلة الأولى يعتبر وصول الماء إليه في الغسلة الثانية أيضاً. ( لنكراني ).
[878]. مع استيلاء الماء على جميعه ظاهراً وباطناً، والعصر إذا احتاج إليه. ( خميني ـ صانعي ).
ـ بشرط صدق الغسل. ( خوئي ).
ـ مع مراعاة شرائط التطهير. ( لنكراني ).
ـ مع إحراز وصول الماء إلى جميع اجزائه. ( سيستاني ).
[879]. استحباباً، وكذا فيما بعده. ( سيستاني ).
[880]. وإن كان الأقوى حصول النجاسة، والظاهر عدم الفرق بين الصورتين. ( صانعي ).
[881]. والأقوى عدم لزومه. ( لنكراني ).
[882]. إذا غسلت مع المغسول. ( خوئي ).
[883]. تقدّم الكلام فيه. ( خوئي ).
[884]. وإن كان الأقوى عدم الاقتصار، حيث إنّ الملاك في حصول الطهارة بالمشي على الأرض هو زوال النجاسة، من دون خصوصيّة في النجاسة الحاصلة من الخارج، ومن دون خصوصيّة للمشي بما هو مشي، ولا للأرض بما هي أرض، ولا بالملتزَق ( بالفتح ) بين الحاصل منه بالمشي أو بغيره، على المتعارف أو بغيره، وبذلك يظهر حكم فروع المسألة وأشباهها، وأنّ الحكم فيها الطهارة بالزوال مطلقاً من دون اعتبار خصوصيّة من الخصوصيات المذكورة وأشباهها. ( صانعي ).
[885]. أو الوقوف عليها أو نحوه. ( سيستاني ).
[886]. بل خمسة عشر ذراعاً، وهي تحصل بعشر خطوات تقريباً. ( خوئي ).
ـ بل ذراعاً. ( سيستاني ).
[887]. لا يترك الاحتياط فيه وفي مسح التراب. ( خميني ).
ـ لا يترك فيه الاحتياط، وكذا فيما بعده من مسح التراب. ( لنكراني ).
[888]. الأقوى عدم الكفاية. ( خميني ).
[889]. والظاهر عدم الكفاية. ( لنكراني ).
[890]. لا يترك. ( سيستاني ).
[891]. مع صدق الجفاف. ( خميني ).
[892]. إذا صدق معها الجفاف واليبوسة. ( خوئي )
ـ مع صدق الجفاف لا بدونه. ( لنكراني ).
[893]. غير وجيه ; لما ذكرناه في المسألة من كون الملاك في الطهارة الزوال مطلقاً. ( صانعي ).
ـ ضعيف. ( سيستاني ).
[894]. حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف، أي الصوف ومثله، وأمّا إذا كان بطنه من الجلود، كما قد يعمل منها، فلا يبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. ( خميني ).
ـ بل وإن تعارف إلاّ إذا كان الجورب بطنه من الجلود. ( لنكراني ).
ـ بل وإن تعارف إلاّ إذا كان أسفله من الجلود ونحوها. ( سيستاني ).
[895]. في فرض التعارف أيضاً لا يخلو من إشكال. ( خوئي ).
[896]. الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء، ولعل السهو من القلم أو أنّه من غلط النسخة. ( خوئي ).
[897]. لا يترك، بل لا يخلو اعتباره من قوّة. ( خميني ـ صانعي ).
ـ لا يترك. ( لنكراني ).
[898]. الأقوى عدم الطهارة. ( خميني ).
ـ والظاهر عدم الطهارة. ( لنكراني ).
[899]. ممّا لا يصل إلى الأرض، بل الأقوى عدم الطهارة، وأمّا المقدار الذي وصل إليها متعارفاً كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل، فالأقوى هو الطهارة. ( خميني ).
ـ لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجّسه بالمشي، فيطهر بزوال العين به أو بالمسح. ( خوئي ).
ـ لكنّ الظاهر الطهارة لتحقّق الزوال. ( صانعي ).
ـ مع عدم وصوله إلى الأرض كما هو الغالب، وأمّا مع الوصول كما في مثل الرمل فلا يبعد الحكم بالطهارة. ( لنكراني ).
ـ لا إشكال في طهارته إذا ازيلت نجاسته بالأرض. ( سيستاني ).
[900]. محلّ إشكال. ( لنكراني ).
[901]. على المعروف في اختصاص مطهّريّة الزوال بالأرض وبالمشي عليها، وإلاّ فعلى المختار من مطهّريّة الإزالة مطلقاً في الأجسام الصيقليّة فعدم الإشكال من رأس واضح، وبذلك يظهر حكم ما في المسألة الرابعة والسادسة، حيث إنّ الإزالة مطلقاً من المطهّرات. ( صانعي ).
ـ بل مشكل. ( سيستاني ).
[902]. أو وجب الإجتناب عنها للعلم الإجمالي. ( سيستاني ).
[903]. والظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم. ( لنكراني ).
[904]. بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود. ( خوئي ).
ـ الظاهر عدم الكفاية، إلاّ مع العلم بالزوال على فرض الوجود. ( صانعي ).
[905]. الظاهر عدم الكفاية. ( خميني ).
[906]. حيث إنّ المناط في الطهارة في مثل القدم الإزالة من دون خصوصيّة للمزيل. ( صانعي ).
[907]. الظاهر عدم الحكم بمطهريّته. ( خميني ).
[908]. والظاهر عدم الحكم بها. ( لنكراني ).
[909]. الظاهر أنّ لا يحكم بالمطهرية. ( خوئي ).
ـ بل لا يحكم بها. ( سيستاني ).
[910]. ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل. ( خوئي ).
ـ إذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض. ( سيستاني ).
[911]. فيه وفيما بعده إشكال إلاّ فيما على الحيطان والأبنية من الجصّ والقير ونحوهما. ( سيستاني ).
[912]. المحتاج إليها في البناء، لا مطلق ما في الجدار على الأحوط. ( خميني ).
ـ على الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه لا مطلق ما في
الجدار. ( لنكراني ).
[913]. فيها وفي النباتات والثمار، وكذا الظروف المثبتة نوع تأمّل وأن لا يخلو من قوّة، فالاحتياط لا ينبغي تركه. ( خميني ).
ـ لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال، وإن لا تخلو من قوّة، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة، وكذا الگاري ونحوه. ( لنكراني ).
[914]. فيه إشكال بل عدم تطهيرها لهما أقرب، وكذا الحال في « الگاري والچلابية والقفة ». ( خوئي ).
ـ في تطهّرهما بها لاسيّما الحصر إشكال. ( صانعي ).
[915]. فيما سوى الخيوط التي تشتملان عليها. ( سيستاني ).
[916]. لا يترك الاحتياط فيها، وإن لا يخلو التطهير من وجه. ( خميني ).
[917]. بل الأقرب تطهّر السفينة والطرادة بها، فضلاً عن مثل الكاري والجلابيّة والقفّة. (صانعي).
[918]. لا يشترط ذلك، وإنّما يشترط أن لا تكون الأرض جافة. ( خوئي ).
[919]. ليتحقّق الجفاف بالإشراق. ( صانعي ).
ـ الظاهر كفاية مطلق الرطوبة. ( لنكراني ).
[920]. بل وغير اليسير إذا استند التجفيف إلى الشمس. ( سيستاني ).
[921]. أظهره عدم الكفاية. ( خوئي ).
ـ بل عدم الكفاية لا يخلو من وجه. نعم من وراء الزجاج مطهّر، والفرق ظاهر. ( صانعي ).
[922]. لعلّ المراد به الكومة من الحنطة والشعير والأظهر عدم طهارتها بالشمس. ( سيستاني ).
[923]. لكنّ الإلحاق غير بعيد. ( صانعي ).
[924]. وتعدّ من أجزائها. ( خميني ).
ـ وتعدّ جزءً من الأرض عرفاً. ( لنكراني ).
[925]. إذا عدّت جزءً منها لا مثل الجصّ أو الآجر المطروحين على الأرض المبلّطة. ( سيستاني ).
[926]. أو خرجت عن الجزئية. ( لنكراني ).
[927]. مع مراعاة الاحتياط المتقدّم. ( خميني ).
ـ فيه إشكال. ( سيستاني ).
[928]. من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب ونحوها. ( لنكراني ).
[929]. مرّ أنّ الأقوى عدم المطهّريّة. ( خميني ).
ـ قد تقدّم أنّ الأقوى عدم المطهّرية. ( لنكراني ).
ـ قوّي. ( سيستاني ).
[930]. وتقدّم أنّ الأظهر عدم الحكم بالطهارة. ( خوئي ).
ـ بل الظاهر على اعتبار الأرض عدم الحكم بمطهّريّـتة ; لأنّه مثبت. ( صانعي ).
[931]. مرّ الإشكال في تطهّره بالشمس. ( صانعي ).
ـ مشكل. ( لنكراني ).
[932]. تقدّم آنفاً أنّ الأقرب عدم طهارته به. ( خوئي ).
[933]. إذا كان الجفاف بإشراق الشمس. ( خميني ).
[934]. على الأحوط. ( خميني ).
[935]. إذا كان رقيقاً جدّاً بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط. ( خميني ).
ـ بل بعيدة إلاّ إذا كان رقيقاً جدّاً بحيث كان الجفاف مستنداً إلى الاشراق لا المجاورة. ( لنكراني ).
[936]. عرفاً، وفي كونها مطهّرة مسامحة. ( خميني ـ صانعي ).
[937]. سيجيء الكلام فيه. ( سيستاني ).
[938]. الظاهر عدم تحقّق الاستحالة فيه وفيما بعده. ( خوئي ).
ـ والأقوى العدم، وكذا فيما بعده. ( لنكراني ).
ـ إلاّ إذا لم يبق شيء من حقيقته السابقة وخواصه من الشجرية والنباتية. ( سيستاني ).
[939]. الظاهر عدم الصدق فيهما. ( خميني ).
[940]. هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعية، وأمّا إذا كانت مفهومية فالأظهر هو الحكم بالطهارة. ( خوئي ).
ـ من حيث الباطن، وإلاّ فظاهره صار طاهراً بالإزالة على المختار. ( صانعي ).
[941]. على الأحوط. ( خميني ـ لنكراني ).
ـ إلاّ مع العلم باستحالة ذلك النجس وتحوّله عن اسمه بصيرورته خلاًّ، هذا في وقوع عين النجس أو المتنجّس المستحيل كذلك، وبذلك يظهر حكم ما في المسألة الاُولى والسادسة. نعم الإناء المتنجّسة إذا صار نجساً بنجاسة اُخرى غير ما للخمر من النجاسة، فطهارة ما فيها من الخمر المنقلب خلاًّ محلّ إشكال، والأحوط الاجتناب. ( صانعي ).
[942]. الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجّس الإناء به. ( خوئي ).
[943]. الظاهر أنّه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجّس سابقاً. ( خوئي ).
[944]. إذا لم يكن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غيره به. ( سيستاني ).
[945]. إلاّ إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول. ( خميني ـ صانعي ).
[946]. بمعنى أنّه لا ينجّس ما يلاقيه. ( سيستاني ).
[947]. إذا لم يعلم أنّ فيه ماءً متولداً من بخار النجس أو المتنجس، وإلاّ فلا يبعد الحكم بالنجاسة. ( سيستاني ).
[948]. فيه منع، مع أنّه مجرّد فرض. ( خميني ).
ـ إذا كانت الخلّية متأخّرة عن الوقوع كما هو الظاهر، فلا يطهر بالانقلاب لما مرّ من الاشتراط. ( لنكراني ).
[949]. بل حتّى إذا علم ذلك. ( خوئي ـ صانعي ).
[950]. فيه إشكال بل منع. ( سيستاني ).
[951]. بل يتبدّل العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم في الدليل، وهو الملاك لا تبدّل الحقيقة النوعية، ولذا لا مجال لجعلهما مطهّرين. ( لنكراني ).
[952]. هذا صحيح فيما إذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها كما هو الشأن في المائعات، وإن قلنا بأنّ الانقلاب ليس سوى الاستحالة ـ كما ليس ببعيد ـ لانه لا دليل على الطهارة التبعية في مطلق موارد الاستحالة. ( سيستاني ).
[953]. في التعليل نظر. ( سيستاني ).
[954]. مرّ حكم ذلك آنفاً. ( خوئي ).
[955]. مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة، ومع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لا الحكم للموضوع. ( خميني ).
[956]. بل لا يبعد الحكم بها، وكذا الحال في المصعّد من الاعيان النجسة أو المتنجسة. ( سيستاني ).
[957]. مائع. ( صانعي ).
[958]. قد مرّ الكلام فيه. ( سيستاني ).
[959]. تقدّم الكلام فيه. ( خميني ).
ـ قد مرّ الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار. ( خوئي ).
ـ مرّ الكلام فيه سابقاً. ( لنكراني ).
[960]. قد مرّ طريق الاحتياط وإن كان غير لازم، فإنّ الأقوى ما في المتن فراجع. ( صانعي ).
[961]. لا عبرة به وانما العبرة بالكيل والمساحة، ويرجع أحدهما الى الآخر. ( خوئي ).
ـ لا عبرة به. ( سيستاني ).
[962]. إلاّ إذا بلغ حدّ الاطمئنان. ( سيستاني ).
[963]. وإن كانت كفاية خبر الثقة فضلاً عن العدل لا تخلو من الوجه بل القوّة. ( صانعي ).
ـ بل منع. ( لنكراني ).
[964]. لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده، بل لا يبعد قبول قول الثقة وإن لم يكن عدلاً. ( خوئي ).
[965]. ولم يكن ممن يشربه وإن لم يستحلّه. ( خوئي ).
ـ أو يشربه كذلك. ( صانعي ).
ـ بل كان ممّن لا يشر به. ( سيستاني ).
[966]. فيه منع. نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي، ويسهل الخطب أنّه لا ينجس بالغليان كما مرّ. ( خوئي ).
[967]. فيه كلام لا نتعرض له، وكذا في الفروع الآتية المبنية على النجاسة، وإنّما نتعرض لما يرتبط بالحلّيّة والحرمة. ( سيستاني ).
[968]. تقدّم ما هو الأحوط. ( خميني ).
[969]. مرّ الكلام فيه. ( لنكراني ).
[970]. بل لا يطهر ; بناءً على النجاسة. ( خميني ـ صانعي ).
[971]. بل يقوي عدم طهارته بناءً على نجاسة العصير بالغليان. ( خوئي ).
[972]. ويكفي في الحكم بالحلّيّة على المختار. ( سيستاني ).
[973]. لكن لابدّ من العلم بذهاب الثلثين من كلّ من العصيرين، وهو لا يحصل إلاّ بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصبّ. ( خميني ـ صانعي ).
[974]. في صورة تساويهما في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقية من المجموع في الحكم بالحلّيّة ومع عدم التساوي يجب ذهاب الحدّ الأكثر الباقي من المجموع. ( سيستاني ).
[975]. بل الفرق واضح، فإنّه في الثاني صارت النجاسة للعصير غير الغالي عرضية بالصبّ في المغلي وتزول بالتثليث، وفي الأوّل لا ينجّس العصير المغلي المثلث نجاسة العصير الغالي غيره، فهو باق على نجاسته العرضية التي لا تزول بالتثليث. ( لنكراني ).
[976]. الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمّل، فإنّ في الأوّل لا يذهب النجاسة العرضيّة بحصول الذاتيّة، بخلاف الثاني. ( خميني ـ صانعي ).
[977]. لا يبعد اختصاص الحكم بالدم. ( سيستاني ).
[978]. بشرط أن لا يكون له دم عرفاً، وأمّا فيما له دم فيتوقف الحكم بالطهارة على الاستحالة. ( سيستاني ).
[979]. هذا من الاستحالة لا الانتقال. ( سيستاني ).
[980]. بل يسند إلى المنتقل إليه. ( صانعي ).
[981]. ومع العلم بأنّه هو الذي مصّه والشكّ في إسناده يحكم بالنجاسة. ( خميني ).
ـ أو شكّ في الإسناد. ( صانعي ).
ـ قطعاً أو احتمالاً. ( لنكراني ).
ـ هذا فرض بعيد لأنّ الدم يعد غذاءً لمثل البق ولا ينسب إليه عرفاً بخلاف العلق فإنّه يعد آلة لإخراج الدم وهو ممّا له دم وقد عرفت حكمه. ( سيستاني ).
[982]. المعاند. ( صانعي ).
ـ المحكوم بالنجاسة. ( سيستاني ).
[983]. في القوّة إشكال، والأحوط عدم الطهارة. ( خوئي ).
ـ الأقوائية غير ثابتة. ( لنكراني ).
ـ فيه منع. ( سيستاني ).
[984]. وإن كانت الطهارة لا تخلو من قوّة فيما يكون على بدنه فعلاً. ( صانعي ).
[985]. فيه منع أيضاً. ( سيستاني ).
[986]. بل وما كان كذلك. ( لنكراني ).
[987]. إلاّ على قول نادر. ( سيستاني ).
[988]. وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته. ( خوئي ).
ـ وكذا يملك ما اكتسبه قبل التوبة أيضاً، فلا ينتقل ذلك إلى الورثة ; لأنّ دليل الانتقال قاصر عن إفادة انتقال ما يملكه بعد زمان الارتداد وبعد صيرورته مرتدّاً، ويكون مختصّاً بما كان مالكاً له في حال حدوث الارتداد. ( صانعي ).
ـ بل قبلها أيضاً. ( سيستاني ).
[989]. على الأحوط. ( خميني ـ لنكراني ).
ـ لا تبعد الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام. ( خوئي ).
ـ بل مع العلم أيضاً من دون إظهار الخلاف أو تركه العمل بالأحكام رأساً، وبالجملة الإقرار مع العلم إذا كان مثل ما في المنافقين في صدر الإسلام موجب للطهارة أيضاً. ( صانعي ).
ـ بل ومعه أيضاً. ( سيستاني ).
[990]. مرّ عدم دخالتها. ( سيستاني ).
[991]. لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله. ( خوئي ).
[992]. مشكل، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه، فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذ. ( خميني ).
[993]. الجواز محلّ إشكال. ( لنكراني ).
[994]. ليس له الدفاع عن نفسه ـ كما يجوز لغيره ـ ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار. (سيستاني).
[995]. أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا أثر للتبعية من هذه الجهة. ( سيستاني ).
[996]. بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره. ( خوئي ).
[997]. مع عدم تمييزه، أو عدم إظهار الكفر مع التمييز، ومع كونه في كفالته، وإلاّ فالنجاسة مع التمييز وإظهاره الكفر عن عناد، لا يخلو من وجه. ( صانعي ).
ـ بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك ـ كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الإسلام ـ هذا ولايبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وإن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه. ( سيستاني ).
[998]. فيه إشكال، بل عدم التبعية لا يخلو من قوّة. ( خميني ).
[999]. حكمه حكم الولد، فمع التمييز وإظهار الكفر عن عناد نجس، وإلاّ فهو طاهر. ( صانعي ).
[1000]. بالشرط المتقدّم في سابقه. ( سيستاني ).
[1001]. وكلّما يتعارف مصاحبته مع الميّت حين الغسل أو مقدّمة له. ( صانعي ).
[1002]. والخرقة التي يستر بها عورته. ( سيستاني ).
[1003]. والخرقة الملفوفة بها حين غسله. ( خميني ).
ـ وكذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله. ( لنكراني ).
[1004]. والخرقة الملفوفة بها حين تغسيله، وفي طهارة باقي بدنه وثيابه بالتبعيّة إشكال، والأحوط عدم التبعيّة. ( صانعي ).
[1005]. الحكم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع، وأمّا بقية الغسالة فقد مرّ أنّها طاهرة في نفسها. ( خوئي ).
[1006]. في تبعيته في الطهارة إشكال بل منع، والذي يسهل الخطب ما مرّ من أنّ العصير لا ينجس بالغليان. ( خوئي ).
[1007]. وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. ( خميني ).
[1008]. بل عن كلّ متنجّس، فإنّه الأصل إلاّ ما خرج بالدليل، كما مرّ تحقيقه في مطهّريّة المطر. ( صانعي ).
[1009]. غير المحضة كالامثلة المذكورة، وهي تتنجّس بالنجاسة الخارجية وتطهر بالزوال ولاتتنجّس بالداخلية، وأمّا المحضة فلا تتنجّس بشيء. (سيستاني).
[1010]. بل هو بعيد. نعم هو قريب بالإضافة إلى ما دون الحلق. ( خوئي ).
ـ بل هو بعيد. ( سيستاني ).
[1011]. الخارجي. ( سيستاني ).
[1012]. كما هو المختار فيما إذا كان الباطن غير محض ـ كما هو محلّ الكلام ـ وكان الملاقي والملاقى خارجيين. ( سيستاني ).
[1013]. كما هو الحقّ. ( صانعي ).
[1014]. بنحو الشبهة الموضوعية. ( لنكراني ).
[1015]. المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين. ( خوئي ).
[1016]. إذا شكّ في كونه ظاهراً أو باطناً غير محض أو وصلت النجاسة من الخارج. ( سيستاني ).
[1017]. محلّ إشكال، وكذا ما بعده. ( لنكراني ).
[1018]. المعيار زوال الاسم من دون خصوصيّة للإغتذاء فضلاً عن العلف الطاهر، والظاهر أنّ ذكره من جهة المثال لا الخصوصيّة. ( صانعي ).
[1019]. لا يترك في الإبل بما ذكره، وفي البقر عشرون يوماً، وفي الغنم بما ذكره، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة بما ذكره. ( خميني ).
ـ لا يترك في الإبل بما ذكره، وفي البقر عشرون، وفي الغنم بما ذكره، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة بما ذكره، بل كلّ ذلك لا يخلو من قوّة. ( صانعي ).
ـ بل لا يخلو من قوّة في الإبل بما ذكره من عشرين والغنم عشرة أيّام والبطّة خمسة أيّام والدجاجة ثلاثة أيّام. ( لنكراني ).
[1020]. بل الظاهر كفاية العشرين. ( خوئي ).
[1021]. لاختلاف الأخبار، وقد وقع نظيره بالنسبة إلى البقر والدجاجة أيضاً. ( سيستاني ).
[1022]. مرّ الكلام فيه. ( سيستاني ).
[1023]. على إشكال. ( لنكراني ).
[1024]. فيه إشكال، والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل. ( خوئي ).
[1025]. محلّ إشكال. ( خميني ).
ـ فيه إشكال. ( سيستاني ).
[1026]. فيه نظر كما يعلم ممّا مرّ في بحث المياه. ( سيستاني ).
[1027]. بل المطهّر مع عدم الخروج من المادّة وامتزاجه معه، هو محض الزوال، كما كان كذلك في الكرّ. وأمّا مع الخروج والامتزاج فالمطهّر هوذلك الماء الخارج، وعلى ذلك فالمسامحة فيما جعله; الحقيقة، كما لا يخفى. ( صانعي ).
[1028]. بل الماء الخارج المعتصم الممتزج. ( خميني ).
[1029]. غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقاً، بل ولو لم يكن مبالياً في دينه، لكن الاحتياط حسن. نعم في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال، ولا يبعد مع الشروط المذكورة وإن كان الأحوط خلافه. وإلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة، وكذا غير المميّز التابع للمكلّف، وأمّا المستقلّ فلا يلحق على الأقوى. ( خميني ـ صانعي ).
ـ على الأحوط، والأظهر أنّه لا يشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة إلاّ إحتمال تطهيره لما في يده إحتمالاً عقلائياً وإن علم أنّه لا يبالي بالنجاسة كبعض افراد الحائض المتّهمة. ( سيستاني ).
[1030]. ليس الوجه في الحكم بالطهارة أصالة الصحّة، بل الوجه هو إخبار ذي اليد كما سيأتي، هذا مع أنّ الأماريّة غير معتبرة فيها أيضاً. ( صانعي ).
[1031]. لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضاً. ( خوئي ).
[1032]. لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. ( خوئي ).
ـ أقواهما الكفاية، بل الطفل غير المميز يمكن اجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولى أمره. ( سيستاني ).
[1033]. لا من جهة الغيبة. ( لنكراني ).
[1034]. محلّ إشكال. ( لنكراني ).
ـ بل ما يعتبر منها، وقد مرّ بيانه. ( سيستاني ).
[1035]. وطريقيّتها له تكون من جهة حجّيّة إخبار ذي اليد، فكما أنّ إخباره القولي حجّة فكذلك الفعلي منه، ويدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد (أ). ( صانعي ).
[1036]. على القول بعدم مطهّريّة الإزالة فيها وفي أمثالها من الأجسام الصيقليّة، كما هو المعروف والمشهور، وأمّا على المختار من مطهّريّة الإزالة فيها فمسحها مطهّر. ( صانعي ).
[1037]. مرّ الكلام فيه في بحث نجاسة الدم. ( سيستاني ).
[1038]. إلاّ على النحو المذكور فيما تقدّم، وقد مرّ أنّه بعيد. ( لنكراني ).
[1039]. غير الصلاة. ( خميني ـ صانعي ).
[1040]. إلاّ في الصلاة لأجل كون عدم المأكولية فيها مانعاً مستقلاًّ. ( لنكراني ).
ـ إذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه، كثياب المصلي وثوبي الاحرام، على ما سيأتي. ( سيستاني ).
[1041]. في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل. ( خميني ).
ـ الاستحباب غير ثابت، نعم الرعاية أولى وأحوط. ( صانعي ).
ـ لم يثبت. ( سيستاني ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 25: 292، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، الحديث 1.
[1042]. على ما مرّ. ( صانعي ).
[1043]. ثبوت هذه الكلّيّة محلّ إشكال، إلاّ أنّ الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ. ( خميني ).
[1044]. الظاهر خروج الحشرات التي ليس لها لحم عن محلّ الكلام كما لا يخفى، والحقّ عدم الدليل على قابليّتها، إلاّ أنّ الحكم بالطهارة مع رعاية شرائط التذكية لا يخلو من وجه. ( صانعي ).
ـ في قبول الحشرات للتذكية خصوصاً صغارها إشكال. ( لنكراني ).
ـ إلاّ الحشرات وإن كانت ذات نفس سائلة. ( سيستاني ).
[1045]. وكذا فيما لم يمت بحتف أنفه، حيث إنّ النجاسة إنّما تكون ثابتة للميتة بمعناها العرفي فقط، دون الميتة بمعنى غير المذكّى. ( صانعي ).
[1046]. في بعض ما ذكر تأمّل. ( خميني ).
[1047]. استحباب الغسل في غير ملاقاة الفأرة، والنضح في غير ملاقاة الكلب والخنزير والفأرة ومعبد اليهود والنصارى والمجوس، محلّ تأمّل. ( صانعي ).
[1048]. استحبابه في بعض ما ذكره قدّس سرّه غير ثابت فيؤتى به رجاءً، وكذا الحال في استحباب النضح والمسح في بعض الموارد المذكورة. (سيستاني).
[1049]. استحباب الرشّ فيه محلّ تأمّل بل ممنوع بناءً على القول بعدم نجاسته كما اخترناه. ( لنكراني ).
[1050]. بل كلّ من له جرح فيه. ( سيستاني ).
[1051]. المذكور في النصوص « بيوت المجوس » وارادة المعابد منها غير واضحة. ( سيستاني ).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org