Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الطهارة / فصل في الصلاة في النجس

كتاب الطهارة / فصل في الصلاة في النجس إذا صلّى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل[650]بالنجاسة[651] من حيث الحكم، بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس[652]، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة، وأمّا إذا كان جاهلاً بالموضوع، بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً، فإن لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته[653]، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط، وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت[654] للإعادة، وإن
كان الأحوط الإتمام[655] ثمّ الإعادة ومع ضيق الوقت[656] إن أمكن التطهير أو التبديل[657] وهو في الصلاة
من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتمّ وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمّها[658] وكانت صحيحة،
وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء[659] من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشكّ في
أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل[660] يتمّها[661] بعدهما.

ومع عدم الإمكان يستأنف[662]، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة[663] ولا شيء عليه. وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة[664] أو القضاء مطلقاً، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.

( مسألة1 ): ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله[665] في وجوب الإعادة والقضاء[666].

( مسألة 2 ): لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه، وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع[667]، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شكّ في نجاسته[668] ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أوشهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض[669]، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه، وكذا
لو رأى في بدنه أوثوبه دماً وقطع بأنّه دم البقّ، أو دم القروح المعفوّ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه، وكذا لو شكّ في شيء[670] من ذلك[671]
ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز، فجميع[672] هذه من الجهل[673] بالنجاسة، لا يجب فيها الإعادة
أو القضاء.

( مسألة 3 ): لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ; لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه. نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة[674] من جهة بطلان وضوئه أو غسله[675].

( مسألة 4 ): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد
أو نحوه صلّى فيه[676]، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وإن تمكّن من نزعه
ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه ; الأقوى الأوّل[677]، والأحوط
تكرار الصلاة.

( مسألة 5 ): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة، وإن لم يتمكّن إلاّ
من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما1 لا عارياً2، والأحوط القضاء3 خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن، وإلاّ عارياً.

( مسألة 6 ): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لا يجوز4 أن يصلّي فيهما بالتكرار، بل يصلّي فيه. نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لابأس بها فيهما5 مكرّراً.

( مسألة 7 ): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما ; لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين، يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع



1. والأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان، كما أنّ الأحوط القضاء خارج الوقت في ثوب طاهر أو يكرّر في الثوبين. ( لنكراني ).

ـ مخيراً مع عدم الترجيح لاحدهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً، وإلاّ فيلزمه اختيار المرجّح منهما. ( سيستاني ).

2. بل يصلّي عارياً، ويقضي خارج الوقت. ( خميني ).

ـ بل يصلّى عارياً إذا كان في الفلاة و في غيرها يصلّى في أحدهما. ( صانعي ).

3. وإن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض، وعلى تقدير وجوبه لا تصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلاّ مع لزوم التعجيل في القضاء. ( خوئي ).

ـ والأقوى عدم وجوبه وعلى تقدير ارادة القضاء يصلي في الثوب الطاهر ولا خصوصية للصلاة في الثوب الاخر، ولا تصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلاّ إذا فرض تضيق وقت القضاء. ( سيستاني ).

4. بل يجوز. ( خميني ).

ـ على الأحوط، والأظهر جوازها فيهما. ( خوئي ).

ـ على الأحوط، وفي الجواهر (أ) بعد نفي الخلاف استظهر الاتّفاق، ولا يخفى أنّ التكرار مع عدم غرض عقلائي خارج عن المتعارف من أفراد الطبيعة المأمور بها، ومنع احتمال انصراف الطبيعة إلى المتعارف مشكل. ( صانعي ).

ـ الظاهر هو الجواز مطلقاً. ( لنكراني ).

5. الأظهر جوازها. ( سيستاني ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) جواهر الكلام 6: 247.

يكفي الثلاث. والمعيار كما تقدّم سابقاً: التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر.

( مسألة 8 ): إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً[678]، ولم يكن له من الماء إلاّ ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير[679].

والأحوط تطهير البدن[680]، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ، لا يبعد ترجيحه[681].

( مسألة 9 ): إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما، فلا يسقط الوجوب ويتخيّر إلاّ مع الدوران بين الأقلّ والأكثر، أو بين الأخفّ والأشدّ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده[682]، فيتعيّن الثاني في الجميع[683]، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت[684]، بل إذا كانت
محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها[685]; لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلاّ أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اُخرى، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر.

( مسألة 10 ): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث[686] أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث[687]، ويتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأولى[688] أن يستعمله في إزالـة الخبث أوّلاً ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه.

( مسألة 11 ): إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً[689] لا يجب[690] عليه الإعادة[691] بعد التمكّن
من التطهير. نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف[692] في سعة الوقت، والأحوط الإتمام والإعادة.

( مسألة 12 ): إذا اضطرّ[693] إلى السجود[694] على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن
من الطاهر.

( مسألة 13 ): إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة،
وإن كانت أحوط[695].
__________________________________________________________

[650]. إذا كان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة. ( خوئي ).
ـ مع التقصير، وأمّا الجاهل القاصر فصلاته صحيحة، ومانعيّة النجس مرفوعة، وليس عليه القضاء ولا الإعادة، فإنّ « الناس في سعة ما لا يعلمون » (أ)، وإن كانت الإعادة في الوقت أحوط. ( صانعي ).
[651]. بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقليداً وأمّا في المقصّر فلا يترك الاحتياط بالاعادة بل القضاء وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطية. ( سيستاني ).
[652]. ولكن قد عرفت طهارته. ( سيستاني ).
[653]. إن لم يكن شاكاً قبل الصلاة أو شكّ وتفحص ولم يره، وأمّا الشاك غير المتفحّص فتجب عليه الاعادة على الأحوط. ( سيستاني ).
[654]. على الأحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة. ( سيستاني ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) مستدرك الوسائل 18: 20، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 4.
[655]. مع إزالة النجس بفعل غير مناف للصلاة، أو نزعه إن لم يكن ساتراً بل وإن كان ساتراً، والإتمام عارياً إذا كان في الفلاة. ( صانعي ).
[656]. بأن لا يتمكن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة. ( خوئي ).
ـ عن ادراك ركعة في ثوب طاهر. ( سيستاني ).
[657]. أو الإلقاء، إن لم يكن ساتراً. ( خميني ـ صانعي ).
ـ أو النزع إن لم يكن ساتراً. ( سيستاني ).
[658]. بل ينزع مع الإمكان وصلّى عارياً على الأقوى. ( خميني ).
ـ مع الإلقاء والنزع مع الإمكان، والصلاة عارياً إن كان في الفلاة على الأقوى. ( صانعي ).
ـ عارياً. ( لنكراني ).
[659]. بل ومعه على الأظهر. ( سيستاني ).
[660]. أو النزع إن لم يكن ساتراً. ( سيستاني ).
[661]. بل يصلّي عارياً بعد النزع مع الإمكان. ( خميني ).
[662]. على الأحوط. ( سيستاني ).
[663]. لا، بل يتمّها عارياً على الأقوى، مع عدم إمكان التطهير أو التبديل أو الإلقاء، مع عدم كونه ساتراً، وإلاّ فهو مقدّم على الصلاة عارياً. ( صانعي ).
ـ إن لم يمكن الصلاة عارياً، وإلاّ فتجب كذلك. ( لنكراني ).
[664]. بل هو الأحوط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع. ( سيستاني ).
[665]. الأظهر أنّه كالجاهل المعذور فلا تجب الإعادة ولا القضاء. ( سيستاني ).
[666]. هذا فيما إذا لم يكن معذوراً، وإلاّ فلا تجب الاعادة فضلاً عن القضاء. ( خوئي ).
ـ القول بعدم وجوب القضاء والإعادة على الناسي كذلك، اعتماداً على حديث: « لا تعاد » (أ)، بل وحديث « الرفع » (ب) لا يخلو من قوّة. ( صانعي ).
[667]. محلّ تأمّل، والأحوط فيه الإعادة أو القضاء، وكذا في إخبار الوكيل وشهادة البيّنة. (لنكراني).
[668]. يعني ما إذا لم تكن هي الحالة السابقة المتيقنة، وقد مرّ لزوم الاحتياط لغير المتفحص. ( سيستاني ).
[669]. الأقوى بطلانها، خصوصاً مع كون الأرض مورداً لابتلائه. ( خميني ).
ـ الأقوى بطلان الصلاة مع كون الأرض مورداً للإبتلاء، كما هو الغالب. ( صانعي ).
ـ إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلاّ فيجب الاحتياط كما في الثوبين. ( لنكراني ).
ـ مع كونها نجسة او خارجة عن محلّ الابتلاء. ( سيستاني ).
[670]. هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردّد. ( خوئي ).
[671]. لا يترك الاحتياط فيما إذا شكّ في كونه من الجروح والقروح كما سيأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي. ( سيستاني ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 1: 371، أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 8.
(ب) وسائل الشيعة 15: 369، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.
[672]. وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور، خصوصاً في صور القطع بالعذر وإخبار الوكيل. ( خميني ).
[673]. على إشكال، وإن كان لا يخلو من وجه. ( لنكراني ).
[674]. هذا فيما إذا لم يطهّر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل. ( خوئي ).
[675]. إن ادّى ذلك إلى نجاسة مائهما، وإلاّ فلا تبطل كما لو استعمل الماء العاصم. ( سيستاني ).
[676]. مع ضيق الوقت، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالاً عقلائياً. ( خميني ـ صانعي ).
ـ إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالاً عقلائيّاً زوال العذر. ( لنكراني ).
[677]. بل الثاني. ( خميني ـ لنكرانى ).
ـ في غير الفلاة والثاني فيها، لكنّ الاحتياط بالقضاء في ثوب طاهر بعد تيسّره، ممّا لا ينبغي تركه. ( صانعي ).
[678]. بنجاسة يكون تطهيرها بالغسل فقط دون الإزالة، وإلاّ فعليه التطهير بالإزالة فيما تحصل الطهارة بها والغسل في غيره، وبذلك يظهر حكم ما في المسألة التالية أيضاً. ( صانعي ).
[679]. بل يطهّر بدنه وصلّى عارياً مع إمكان نزعه، كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أو أكثر أم لا، ومع عدم إمكان النزع، فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة الثوب أو أشدّ أو أكثر، ومع أكثرية نجاسة الثوب وأشدّيتها يتخيّر. ( خميني ).
ـ بل يطهر بدنه و صلّى عارياً مع امكان نزعه إن كان في الفلاة. ( صانعي ).
ـ بل الظاهر لزوم تطهير البدن والصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً، ومع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثرية لنجاسة البدن، وفي غيرها يتخيّر. ( لنكراني ).
[680]. لا يترك. ( سيستاني ).
[681]. بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر. ( خوئي ).
ـ لم يثبت ذلك بل إذا كان هو الثوب كان مخيراً بين تطهيره وتطهير البدن. ( سيستاني ).
[682]. كأن يكون أحد الدمين من السباع. ( سيستاني ).
[683]. على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفّ والأشدّ. ( خوئي ).
ـ على الأحوط وجوباً. ( سيستاني ).
[684]. على الأحوط الأولى. ( خوئي ).
ـ على الأحوط. ( لنكراني ).
ـ خصوصاً في متعدّد العنوان. ( سيستاني ).
[685]. لا بأس بتركه. ( خوئي ).
[686]. ولو على نحو يشبه التدهين. ( سيستاني ).
[687]. على الأحوط الأولى، ولو تمكّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به تعين ذلك. ( خوئي ).
[688]. بل الأحوط. ( خميني ـ لنكراني ).
[689]. إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت، وإذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء. ( خميني ).
ـ بأنّ لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت، ولكن جواز البدار حينئذ منوط بعدم إحراز طرو التمكّن منه في الوقت أو كون المبّرر للصلاة مع النجاسة هو التقية، وإذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقاً. ( سيستاني ).
[690]. فيما إذا صلّى مع ضيق الوقت أو مع ثبوت العذر في تمام الوقت، وفي غيره الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز الصلاة حينئذ. ( لنكراني ).
[691]. ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية، وكذا الحال في المسألة الآتية. ( خوئي ).
ـ بل يجب، فإنّ جواز البدار مع اليأس عن زوال العذر بما أنّه طريقي غير مسقط للأمر
بعد انكشاف الخلاف في الوقت، وما ذكرناه في هذه المسألة جار في المسألة التالية. ( صانعي ).
[692]. إذا لم يتمكن من التطهير أو النزع، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط. ( سيستاني ).
[693]. والأحوط التأخير إلى آخر الوقت. ( خميني ).
[694]. قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ. ( سيستاني ).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org