Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: احكام الصلح

احكام الصلح «الصلح» ان يتفق شخص مع آخر على ان يملكه مقداراً من ماله او منفعة ماله، او ان يعفيه من دين متعلق في ذمته، بازاء عوض او بلا عوض.

(مسألة 2171) يشترط في المتصالحين ان يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، قاصدين لعملية الصلح، غير محجور عليهما من التصرف في اموالهما من قبل المحاكم.

(مسألة 2172) ليس من اللازم اجراء عقد الصلح بالعربية، بل يصح التصالح بكل لفظ يفهم منه الصلح.

(مسألة 2173) لو اعطى شخص غنمه لراع لمدة سنة، على ان يحافظ عليها ويستفيد من لبنها، ويعطيه مقداراً من الدهن، وكان قد صالح اللبن في مقابل عمل الراعي وذلك الدهن، كان صحيحاً. ولكن لو آجره الغنم لمدة ليستفيد من لبنها، ويعطيه عوضاً عن ذلك، مقداراً من الدهن، كان فيه اشكال، وان لم تخل الصحة من وجه.

(مسألة 2174) لو اراد شخص ان يتصالح مع آخر في حق او دين له عليه، توقف صحة الصلح على قبول ذلك الآخر.

(مسألة 2175) لو علم مقدار الدين المتعلق في ذمته، ولم يعلمه الدائن، وقبل الدائن الصلح على ما هو اقل من مقدار الدين، كما لو كان دينه عليه خمسين ديناراً، فتصالح معه على عشرة دنانير، لم يحل الزائد على المدين، الا اذا اعترف له بمقدار الدين ويحصل منه على رضاه، او كان بحيث يتصالح على هذا المقدار من الدين، حتى مع علمه بمقداره.

(مسألة 2176) لو اقرض شخصاً على ان يرجعه إليه بعد مدة، ثم تصالح معه على الاقل من مقدار الدين ليأخذه قبل حلول الاجل، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 2177) لو تصالحا على شيء، جاز لهما فسخ الصلح اذا تراضيا على الفسخ، وكذلك لو جعل لاحدهما او كليهما حقّ الفسخ، جاز لصاحب الحقّ فسخ الصلح.

(مسألة 2178) يجوز للمتعاقدين فسخ المعاملة قبل التفرق من المجلس، او قبل مضي ثلاثة ايام على شراء حيوان، ولكن الذي يتصالح في هذه الصورتين، لا يجوز له فسخ الصلح، ويجوز له فسخ الصلح في الصور الثمانية المتقدمة في أحكام البيع والشراء.

(مسألة 2179) لو كان ما تصالح عليه معيباً، جاز له فسخ الصلح، ولكن لا يجوز له اخذ نسبة التفاوت بين قيمة صحيحه ومعيبه.

(مسألة 2180) لو تصالح مع شخص على مال، واشترط عليه وقف المال بعد موته اذا لم يكن له وارث فقبل الشرط، وجب عليه العمل بما يقتضيه الشرط.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org