|
3ـ 1) مرسلة حمّاد بن عثمان
عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك، أ يجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبدالله (ع): “وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟!”.[1] إنّ هذه المرسلة بالالتفات إلى أنّ السؤال فيها عن غسل الجمعة، وجواب الإمام (ع) فيها عام، تدلّ بوضوح على المطلوب، حيث ترى صراحة أنّ جميع الأغسال تجزي عن الوضوء؛ إذ السؤال في الأساس ليس عن غسل الجنابة، كي يقال: إنّ جواب الإمام ناظر بدوره إلى غُسل الجنابة أيضاً، ولا عموميّـة فيه. بل السؤال عن غسل الجمعة، ولم يقل فقيه أنّ غسل الجنابة وغسل الجمعة وحدهما هما اللذان يجزيان عن الوضوء دون غيرهما. وعليه، فإنّ تعميم حكم الإجزاء على كافة الأغسال في هذه المرسلة لا غبار عليه؛ وذلك أوّلاً: أنّ السؤال ليس عن غسل الجنابة حتّى يقال: إنّ جواب الإمام ناظر بدوره إلى غسل الجنابة؛ فلا عموميّـة له. وثانياً: إذا لم نستفد التعميم من جواب الإمام (ع)، يجب القول على طبق هذه المرسلة بإجزاء خصوص غسل الجمعة وغسل الجنابة عن الوضوء، في حين لم يقل بهذا الحكم فقيه. ---------- [1]. التهذيب، ج 1، ص 141، ح: 399؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 245، أبواب الجنابة، الباب الثالث والثلاثون، ح: 4.
|