Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول بوجوب التوجيه والاستدلال عليه

القول بوجوب التوجيه والاستدلال عليه

والقول الآخر للشيخين[1] هو الوجوب ، وبه قال سلاّر[2] ، وابن البرّاج[3] ، وابن إدريس[4] ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح[5] .

وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب ، صرّح بذلك الشهيد في الذكرى[6] ، والمحقّق الشيخ علي في شرح القواعد[7] ، والشهيد الثاني في الروض[8] ، والروضة[9] ، وهو المتّجه .

ويدلّ عليه مضافاً إلى استمرار العمل عليه في الأعصار والأمصار ، واشتهار الفتوى بين الأصحاب : روايات ، منها : رواية سليمان بن خالد المتقدّمة[10] ، وهي ـ كما عرفت ـ معتبرة الإسناد ، ظاهرة الدلالة على المطلوب .

وما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا ، عن أمير المؤمنين(عليه السلام)قال : « دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من ولد عبد المطّلب وهو في السوق ، وقد وجّه لغير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل الله عزّ وجلّ عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتّى يقبض »[11] ، وقد ذكر في أوّل الكتاب أ نّه إنّما يورد فيه ما يفتي به ويحكم بصحّته ويعتقد فيه أ نّه حجّة ما بينه وبين ربّه عزّ وجلّ[12] . وقد روى ذلك بعينه مسنداً في كتاب علل الشرائع والأحكام[13] ، وكتاب ثواب الأعمال[14] ، إلاّ أنّ في الطريق ضعفاً .

ويظهر من المعتبر[15] والتذكرة[16] والذكرى[17] أنّ هذه الرواية هي معتمد الأصحاب في هذا الحكم ، بل ربما ظهر من المعتبر أ نّه لا طعن فيها من حيث السند ؛ فإنّه حكم فيه بضعف أدلّة الوجوب ، وعلّل الضعف في هذه الرواية بأنّ التعليل فيها كالقرينة الدالّة على الفضيلة ، وأ نّها أمر في واقعة معيّنة ، فلا يدلّ على العموم ، ثمّ قال : « والأخبار الاُخر المنقولة عن أهل البيت(عليهم السلام) ضعيفة السند لا تبلغ أن تكون حجّة في الوجوب »[18] ، ولولا أنّ هذه الرواية مشهورة بين الأصحاب معتبرة عندهم لما خصّ الطعن في السند بغيرها .

وأمّا ما اعترض به من جهة الدلالة ، ففيه : أنّ ظاهر الأمر هو الوجوب ، وليس في التعليل ما يوجب الحمل على غيره قطعاً ، فتعيّن المصير إلى الظاهر ، والوجوب في البعض يستلزم الوجوب في الجميع ؛ للإجماع على انتفاء التفصيل في المسألة .

وما رواه الكليني في الكافي ، والشيخ في التهذيب في الموثّق ، عن معاوية بن عمّـار ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الميّت ، فقال : « استقبل بباطن قدميه القبلة »[19] .

والظاهر أنّ المراد بالميّت المشرف على الموت ، كما سبق في رواية سليمان بن خالد[20] .

وهذه الأخبار لا معارض لها من الروايات فيما أعلم ، ولم أجد أحداً من الأصحاب ادّعى ذلك ، وليس للقائل بالاستحباب هنا شيء سوى الأصل ، كما اعترفوا به[21] ، والأصل لا يعارض الدليل ، وضعف السند ـ لو كان ـ منجبر بعمل الأصحاب ، واشتهار الفتوى بالوجوب ، مع أ نّك قد عرفت أنّ منها ما هو صحيح أو موثّق ، ومع ذلك فالعمل بها متعيّن .

ويشهد لذلك الأخبار المتضمّنة لكيفيّة التوجيه إلى القبلة ، كمرسلة إبراهيم الشعيري المذكورة في الشرح[22] ، وصحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « وإذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضاً كما يجعله الناس »[23] ، الحديث ، ومرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) أ نّه سئل عن توجيه الميّت ، فقال : « استقبله بباطن قدميه القبلة »[24] .

وكذا الأخبار التي تضمّنت الأمر بالتوجيه إلى القبلة حال التغسيل ، رواه الشيخ والكليني عن يونس ، عنهم(عليهم السلام) ، قال : « إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة »[25] .

وعن عبد اللّه الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن غسل الميّت ، فقال : « استقبله بباطن قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة »[26] .

وممّـا يشهد لذلك أيضاً إطباق المخالفين على نفي الوجوب . قال في المعتبر بعد أن نقل عن الشيخ في الخلاف[27] الاستحباب : « وهو مذهب الجمهور خلا سعيد بن المسيّب ، فإنّه أنكره »[28] .

وحكى العلاّمة في التذكرة القول بالاستحباب عن « عطاء والنخعي والشافعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وإسحاق وأصحاب الرأي ؛ لأنّ حذيفة قال : وجّهوني[29] ، ولقول النبيّ (صلى الله عليه وآله) : خير المجالس ما يستقبل القبلة[30] . والأصل عدم الوجوب» [31] . قال : « وأنكره سعيد بن المسيّب ، فإنّهم لمّـا أرادوا أن يحوّلوه إلى القبلة قال : ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا ؟»[32] ثمّ قال[33] : « وفعلهم به دليل على اشتهاره عندهم »[34] .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ذهب إليه المفيد في المقنعة : 73 ، والشيخ في النهاية : 62 ، باب معرفة القبلة .

[2]. المراسم : 47 .

[3]. المهذّب 1 : 53 .

[4]. الذي نصّ عليه ابن إدريس في السرائر 1 : 158 ، الاستحباب ، وكذا نسب القول بالاستحباب إلى ابن إدريس الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 86 .

[5]. الكافي في الفقه : 236 .

[6]. ذكرى الشيعة 1 : 295 ، قال في : «في الأشهر خبراً وفتوى » .

[7]. جامع المقاصد 1 : 355 .

[8]. روض الجنان 1 : 253 .

[9]. الروضة البهيّة 1 : 399 .

[10]. تقدّمت في الصفحة 191 .

[11]. الفقيه 1 : 133 / 349 ، باب أحكام الأموات ، الحديث 7 ، وسائل الشيعة 2 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 35 ، الحديث 6 .

[12]. الفقيه 1 : 3 ، مقدّمة المصنّف .

[13]. علل الشرائع : 297 ، الباب 234 ، الحديث 1 .

[14]. ثواب الأعمال : 195 ، في ثواب توجيه الميّت إلى القبلة .

[15]. المعتبر 1 : 258 .

[16]. تذكرة الفقهاء 1 : 337 .

[17]. ذكرى الشيعة 1 : 295 .

[18]. المعتبر 1 : 258 ـ 259 .

[19]. الكافي 3 : 127 ، باب توجيه الميّت إلى القبلة ، الحديث 2 ، التهذيب 1 : 302 / 834 ، باب تلقين المحتضر ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 2 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 35 ، الحديث 4 .

[20]. راجع : الصفحة 195 .

[21]. ذكره العلاّمة في مختلف الشيعة 1 : 220 ، المسألة 158 .

[22]. ذكره في مدارك الأحكام 2 : 53 . الكافي 3 : 126 ، باب توجيه الميّت إلى القبلة ، الحديث 1 ، التهذيب 1 : 302 / 833 ، باب تلقين المحتضر ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 2 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 35 ، الحديث 3 .

[23]. التهذيب 1 : 493 / 1521 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 166 ، وسائل الشيعة 2 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 35 ، الحديث 1 .

[24]. الفقيه 1 : 132 / 348 ، باب أحكام الأموات ، الحديث 6 ، وفيه: «استقبل بباطن ... » ، وسائل الشيعة 2 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 35 ، الحديث 5 .

[25]. الكافي 3 : 141 ، باب غسل الميّت ، الحديث 5 ، التهذيب 1 : 318 / 877 ، باب تلقين المحتضر ، الحديث 45 ، وسائل الشيعة 2 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 3 .

[26]. الكافي 3 : 140 ، باب غسل الميّت ، الحديث 4 ، التهذيب 1 : 316 / 873 ، باب تلقين المحتضر ، الحديث 41 ، وفيهما : «استقبل بباطن ... » ، وسائل الشيعة 2 : 481 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 5 .

[27]. تقدّم تخريج قول الشيخ في الصفحة 197 .

[28]. المعتبر 1 : 258 .

[29]. المغني والشرح الكبير 2 : 304 ـ 305 ، كتاب الجنائز .

[30]. المصدر السابق ، وفيه: «ما استقبل القبلة » .

[31]. إلى هنا كلام العلاّمة في التذكرة .

[32]. المصدر السابق .

[33]. أي : العلاّمة في التذكرة .

[34]. تذكرة الفقهاء 1 : 337 .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org