Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: ب ـ الاستناد إلى الإجماع

ب ـ الاستناد إلى الإجماع الدليل الثاني الذي قد يعتمد عليه المشهور هنا، هو الإجماع، كما مرّ في كلام الشهيد الثاني، حيث جعل المدرك هو الإجماع بعد مناقشته في رواية الحسن بن صالح. يقول الفاضل النراقي بعد طرحه هذه المسألة: «وادعى عليه الاجماع في المفاتيح، ونفى عنه الخلاف في السرائر والمسالك وغيرهما»([83]).

ويكتب صاحب الجواهر; فيقول: «بل المسلم يحجب الوارث الكافر; فلو مات كافر وله ورثة كفار
ووارث مسلم... كان ميراثه للمسلم، ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة، دون الكافر وإن قرب، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه نصاً وظاهراً في محكي الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض»([84]).

ومن الواضح أن الإجماع يصبح مدركياً مع وجود أخبار مثل رواية الحسن بن صالح، فلا يمكن ـ بعد ذلك ـ الاستناد إليه، نعم لو لم يكن هناك دليل من الأخبار والروايات في البين، لانفتح باب الاعتماد على الإجماع.

وخلاصة ما توصلنا إليه ورأيناه، مع ملاحظة ما تقدّم حتى الآن هو:

أوّلا: لا يوجد دليل معتبر يمكن الاعتماد عليه لحجب المسلم للكافر.

ثانياً: لو قبلنا رواية الحسن بن صالح فإن موردها الكافر، ويشمل ـ لغةً ـ المقصّر لا غير، لأن القرائن التي أبرزناها في الفصل الأوّل تعطي هذا اللفظ مدلولا خاصاً، وإلا كانت هذه الرواية غير متلائمة مع القواعد العامة للإرث وكذلك مع الكتاب والسنّة، كما أسلفنا شرحه، وسنشير إليه في الفصل الرابع بعون الله.





جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org