Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الثاني: خيار الحيوان

الثاني: خيار الحيوان

من اشترى حيواناً ، ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد . وفي ثبوته للبائع ـ أيضاً ـ إذا كان الثمن حيواناً إشكال ، بل عدمه لايخلو من قوّة([1]) .

(مسألة 1) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا دلالة نوعيّة ، ويكشف عنه كشفاً غالبيّاً ، سقط خياره ، مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل وصبغ شعرها إلى غير ذلك ، وليس مطلق التصرّف منه ، ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها .

(مسألة 2) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .

(مسألة 3) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لايمنع عن الفسخ والردّ .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل ثبوته؛ فإنّ الخيار لصاحب الحيوان الفعلي بائعاً كان أو مشترياً .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org