Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: خاتمة

خاتمة (511)

خاتمة
يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره.
______________________
قوله: «يحرم استعمال أواني » إلى آخره: دليل تحريم الاستعمال مطلقاً إجماعنا المفهوم من المنتهى(1)، بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب، إلاّ ما نقل عن داود، فإنّه حرّمه للشرب فقط(2)، وبعض الأخبار(3).
ولكن ليس في خبر معتبر النهي عن الاستعمال. نعم، وقع كراهتهما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن آنية الذهب والفضّة فكرههما، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن(عليه السلام) مرآة ملبّسة فضّة، فقال: «لا والحمد لله، إنّما كان لها حلقة من فضّة، وهي عندي»(4).
والنهي عن الأكل في آنية الفضّة في حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة»(5).
--------------------------------------------------------
(1). منتهى المطلب 3: 322.
(2). المجموع 1: 310.
(3). ستأتي في هذه الصفحة وما بعدها.
(4). الكافي 6: 267، باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة، الحديث 2، التهذيب 9: 91، الحديث 390، وسائل الشيعة 3: 505، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 1.
(5). الكافي 6: 267، باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة، الحديث 3، التهذيب 9: 90، الحديث 386، وسائل الشيعة 3: 509، أبواب النجاسات، الباب 66، الحديث 1.

(512)
وهما أصحّ ما نقله على هذه المسألة في المنتهى(1)، فالظاهر أنّ المراد بالكراهة التحريم، وهو كثير، هو يشعر به تتمّة الخبر(244)، فتأمّل(245).
وفتوى الأصحاب(2)، وحملوا النهي في الحسنة على التحريم، فتأمّل.
وباقي الأخبار الصحيحة مثل خبر داود بن سرحان، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «لا تأكل في آنية الذهب والفضّة»(3).
وخبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام): أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة(4).
ورواية موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)، قال: «آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون»(5).
وعلى تقدير حمل الكراهة والنهي على التحريم: وجد النهي تحريماً عنهما، والنهي عن الأعيان غير معقول، فيحمل على ما هو المطلوب منه غالباً، كما هو مقتضى الأُصول، وهو الاستعمال مطلقاً، لا في الأكل والشرب; للظاهر، ولأنّه
.......................................
(244) أي: يشعر بكون المراد ذلك تتمّة صحيحة محمّد بن إسماعيل لما فيه من قوله(عليه السلام): «فأمر به أبو الحسن(عليه السلام) فكسر».
(245) ولعلّه أشار بالتأمّل إلى عدم ملازمة ما وقع من كسره(عليه السلام) مع الحرمة، فإنّ المعصومين(عليهم السلام) كما لهم العصمة عن الحرام، فكذلك عن المكروه بما هو هو.
--------------------------------------------------------
(1). منتهى المطلب 3: 323.
(2). تحرير الأحكام 1: 166، تذكرة الفقهاء 2: 225، ذكرى الشيعة 1: 145 ـ 146.
(3). الكافي 6: 267، باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة، الحديث 1، التهذيب 9: 90، الحديث 384، وسائل الشيعة 3: 506، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 2.
(4). الكافي 6: 267، باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة، الحديث 4، التهذيب 9: 90، الحديث 385، وسائل الشيعة 3: 506، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 3.
(5). الكافي 6: 268، باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة، الحديث 7، التهذيب 9: 91، الحديث 389، وسائل الشيعة 3: 507، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 4.

(513)
ويكره المُفضّض، ويجتنب موضع الفضّة.
____________________
أقرب إلى الحقيقة.
قال المصنّف:
فإنّ النهي عن الآنية إنّما يتناول النهي عن استعمالها; إذ النهي عن الأعيان يتناول المعنى المطلوب منها عرفاً، أو مجرّد الاتخاذ والصنعة(1).
فعلم ممّا عرفت عدم دليل على تحريم الاتّخاذ للقينة(2) والقنية(3) أيضاً، كما هو مذهب الأكثر، ولا تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك; لعدم ثبوت ما يصلح دليلاً عليه مع الأصل ومثل:(مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ)(4) وحصر المحرّمات في بعض الآيات(5) وعدم دخوله فيها.
وعلى تقدير ثبوت التحريم، لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها، بعدم التحريم فيها بدليل التعظيم وميل قلوب الناس إليها; لأنّ مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجوداً، ولعلّ عدم المنع من المتقدّمين على تقدير القدرة; لعدم تحريم غير الاستعمال.
ثمّ إنّ الظاهر كراهة المفضّضة; لعدم ثبوت دليل التحريم، لأنّ النهي الموجود في حسنة الحلبي(6) لا يمكن الاستدلال به على التحريم وإن كان عطفاً على النهي التحريمي عن الفضّة; لعدم الصحّة مع مخالفة الأصل، وما تقدّم.
وللجمع بينهما وبين صحيحة معاوية بن وهب الثقة، قال: سُئل أبو عبدالله(عليه السلام)
--------------------------------------------------------
(1). منتهى المطلب 3: 324 ـ 325.
(2). القينة: الأمة المغنيّة تكون من التزيّن لأنها كانت تزيّنُ، لسان العرب 5: 356، «قين».
(3). قَنَيْتُ قِنْيَةً وقُنْيَةً: إذا اقتنَيتَها لنفسك لا للتجارة. الصحاح 2: 1791، «قنا».
(4). الأعراف(7): 32.
(5). يعني بها قوله تعالى في سورة الأعراف(7): 33، (إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ...)، كما صرّح به في الصفحة 430.
(6). تقدّمت في الصفحة 511.

(514)
وأواني المشركين طاهرة ما لم يُعلم مباشرتهم لها برطوبة،
______________________
عن الشرب في القدح فيه ضَبّة من فضّة، قال: «لا بأس، إلاّ أن يكره الفضّة فينزعها»(1)، فتأمّل فيه.
وصحيحة عبدالله بن سنان الثقة، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض، واعزل فاك عن موضع الفضّة»(2).
والظاهر وجوب عزل الفم; لهذا الأمر المفيد للوجوب ظاهراً مع عدم المعارض، ولوجود المعنى في الشرب عن الفضّة المحضة في الشرب عن موضع الفضّة في المفضّضة على الظاهر.
والظاهر عدم الفرق بين الذهب والفضّة، في ثبوت الكراهة، ووجوب عزل الفم مع احتمال الكراهة، وعدم وجوب عزل الفم فيه. ولا يخفى أنّ وجوب عزل الفم يدلّ على تحريم الشرب في آنية الفضّة، فتأمّل.
وبالجملة، لولا دعوى الإجماع وعدم ظهور الخلاف والفرق، لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسناً; لعدم دليل التحريم; للفظ «كرههما» وعطف النهي عن المفضّض الذي للكراهة في الخبر(3) على نهيهما مع أنّه حسن، فالإجماع مع ظهور بعض الأخبار(4) يدلّ على تحريم مطلق الاستعمال، والاحتياط مع بعض الأخبار أيضاً يدلّ على تحريم القنية أيضاً، فلا يترك.
قوله: «وأواني المشركين طاهرة » إلى آخره: دليله الأصل، وعدم العلم بالنجاسة، وعدم الاكتفاء فيها بالظنّ، وعدم إزالة اليقين بغيره، كما هو المعقول والمنقول في الأخبار الصحيحة وقد تقدّم بعضها (5)، وكذا: «كلّ شيء طاهر حتّى
--------------------------------------------------------
(1). التهذيب 9: 91، الحديث 391، وسائل الشيعة 3: 509، أبواب النجاسات، الباب 66، الحديث 4.
(2). التهذيب 9: 91، الحديث 392، وسائل الشيعة 3: 510، أبواب النجاسات، الباب 66، الحديث 5.
(3). وهو خبر محمّد بن مسلم، الذي تقدّم تخريجه في الصفحة 512، الهامش 4.
(4). وهو خبر محمّد بن مسلم، الذي تقدّم تخريجه في الصفحة 512، الهامش 4.
(5). تقدّم في الصفحة 149.


(515)
وجلد الذكيّ طاهر، وغيره نجس.
______________________
يعلم النجاسة»(1).
ومع ذلك لا يبعد استحباب التجنّب وكراهة الاستعمال; للاحتياط، والأخبار المطلقة، مثل صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن آنية أهل الذمّة والمجوس، فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر»(2).
قال في المنتهى: لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروهاً; لاحتمال النجاسة، ولأنّ الاحتياط مطلوب في باب الطهارة (3) انتهى.
ودليل طهارة الجلود بالذكاة، ونجاسة الميتة(246) ظاهر وقد تقدّم (4)، وأظنّ على ما فهمت من الأدلّة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس، إلاّ مع العلم
..............................................
(246) بمعناها اللغويّ العرفيّ، أي: الميتة بحتف أنفه، وأمّا غيره من الحيّ المذبوح لا بذبح الشرعيّ، وهو المقابل للمذكّي، فلا دليل على نجاسته، ولا على عدم جواز الصلاة فيه، وإنّما يكون أكله حراماً فقط، وذلك لأنّ موضوع الأوّلين الميتة الظاهرة في العرفي منه، وحمله على غير المذكّي الأعمّ منه مخالف للظاهر ومحتاج إلى الدليل المعتبر الدالّ على إلحاقه به ادّعاءاً وحكماً، وهو غير موجود. نعم، موضوع الثالث، أي حرمة الأكل هو الأعمّ من الميتة، أي مطلق غير المذكّي، كما عليه السنّة والكتاب، بل ضرورة الفقه. هذا إجمال البحث في المسألة، وفيه الكفاية، وتفصيله خارج عن مستوى التعليقة والتحشية(5).
--------------------------------------------------------
(1). في المصدر: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر». التهذيب 1: 284، الحديث 832، وسائل الشيعة
3: 467، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.
(2). الكافي 6: 264، باب طعام أهل الذمّة ومؤاكلتهم وآنيتهم، الحديث 5، التهذيب 9: 88، الحديث 372، وسائل الشيعة 3: 517، أبواب النجاسات، الباب 72، الحديث 2.
(3). منتهى المطلب 3: 350.
(4). تقدّم في الصفحة 419 وما بعدها.
(5). مرّ مثل كلامه هذا مع تفصيل زائد في الصفحة 419، التعليقة 176، فراجع.

(516)
ويُغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتّى تزول العين، ومن ولوغ الكلب ثلاثاً اُولاهنّ بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبعاً.
_______________________
الشرعيّ بأنها ميتة ولو بكونها في يد الكفّار(247); لما مرّ(1).
ولا أستبعد الاكتفاء على القرائن الدالّة على الذكاة، واستعمال المسلم إيّاها في المطروحة منها فهي طاهرة، وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتّى الدماء والبول والروث المشتبهات وإن سلّم أنّ الأصل في الحيوان التحريم; لأنّ ذلك في تحريم اللحم فقط، والنجاسة حتّى ما(2) تحتاج إلى العلم كما فهمت.
وإن قيل: إنّهما من المحرّم نجس، والمشتبه محرّم. قلنا: المراد به ما هو محرّم يقيناً في الواقع، لا المشتبه المحتمل لعدم التحريم الملحق به، فافهم; فإنّ باب الطهارة واسع بحمد الله تعالى، وما ذكرت من الحكم بطهارة كلّ المشتبه مذكور في المنتهى(3) والذكرى(4)، فتأمّل.
قوله: «ويُغسل الإناء » إلى آخره: ما أوجب المصنّف في هذا الكتاب تعدّد الغسل إلاّ في ولوغ الكلب والخنزير للإناء. أمّا دليل العدم فالأصل، وتحقّق الامتثال للأمر بالغسل والتطهير وصدقهما.
وأمّا دليل وجوب تعدّد الغَسْل في ولوغ الخنزير فهو خبر صحيح في باب
....................................................
(247) يد الكفّار وإن كانت حجّة شرعيّة على أنّ ما في يدهم من اللحوم والجلود من الميتة، لكن دليل حجّيّتها على ذلك من الأخبار والآثار مختصّة بالحجّيّة على الميتة اللغويّة العرفيّة، فراجع الأخبار والآثار الناشية منها، وتدبّر فيهما جيّداً.
--------------------------------------------------------
(1). مرّ في الصفحة 419 وما بعدها.
(2). كذا في النسخ التي بين أيدينا، والظاهر زيادة «حتّى ما».
(3). منتهى المطلب 3: 297 ـ 304.
(4). ذكرى الشيعة 1: 105.

(517)
تطهير الثياب من التهذيب، رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام) ـ إلى قوله ـ: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال: «يغسل سبع مرّات»(1)، والمراد بعد إراقة سؤره، وهو ظاهر.
وأمّا في ولوغ الكلب فهو صحيحة البقباق، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن فضل الهرّة ـ إلى قوله ـ: حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس لا يتوضّأ بفضله، واصبُبْ ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء»(2).
نقل في المنتهى وغيره: «ثمّ بالماء مرّتين»(3)، والذي في التهذيب عندي «بالماء» في موضعين. فلو ثبت الزيادة لكان الغسل بالماء مرّتين بعد التراب متعيّناً، وإلاّ فالمرّة. والظاهر الوجود; لنقل العلاّمة، والشهرة فإنّه لا خلاف في ذلك(248).
وكأنّ المراد بالفضلة: ما بقي بعد شربه في الإناء; للظهور، وعدم قول
..................................................
(248) وفي الذخيرة «واعلم أنّ لفظة:(مرّتين) غير موجودة في الخبر فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ولم ينقله الشيخ في الخلاف(4) والمصنّف في المختلف(5) عند نقل الحديث، وإنّما وجد في كلام المحقّق في المعتبر(6)، وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه منهم المصنّف في المنتهى، ولا يبعد أن تكون الزيادة سهواً أو عثر عليها المحقّق في غير الكتب المشهورة في هذا الزمان من كتب الحديث وإطباق الأصحاب، إلاّ الشاذّ منهم على مدلوله، يؤيّد ذلك إلاّ أنّ ذكره مرسلا يرفع الوثوق بالنسبة إلينا، فالتعويل عليه مشكل، إلاّ أن يستعان فيه بالاشتهار»(7).
--------------------------------------------------------
(1). التهذيب 1: 261، تتمة الحديث 760، وسائل الشيعة 3: 418، أبواب النجاسات، الباب 13، تتمة الحديث 1.
(2). التهذيب 1: 225، الحديث 646، الاستبصار 1: 19، الحديث 40، وسائل الشيعة 3: 516، أبواب النجاسات، الباب 70، الحديث 1.
(3). منتهى المطلب 3: 336، والمعتبر 1: 458.
(4). الخلاف 1: 177 و188.
(5). مختلف الشيعة 1: 336، المسألة 255.
(6). المعتبر 1: 458.
(7). ذخيرة المعاد 1: 176.

(518)
بالتراب والعدد في الغَسل عن تنجيس الكلب الإناء بسائر بدنه.
واعلم أ نّي ما رأيت الولوغ إلاّ في مرسلة حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه»(1).
وليس فيه وجوب الغسل، فضلاً عن التراب والتعدّد، فما أعرف وجه اختيار الأصحاب له. وينبغي التعبير «بفضل الكلب» كما في رواية الفضل(2)، لا «بولوغه». قال في القاموس:
ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب: ـ إلى أن قال ـ: شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرّكه(3) انتهى.
والظاهر عدم التعدّي عن النصّ، حتّى لو لطع الإناء بلسانه لا يكون له ذلك الحكم; لعدم الدليل.
................................................
وقريب منه ما في المدارك. لكن لا يخفى عليك أنّ الشيخ في الخلاف وان لم ينقل المرّتين في الموضعين اللذين نقل الخبر فيهما، أحدهما: مسألة كون الكلب نجساً، وثانيهما: مسألة جواز الوضوء بفضل السباع ـ كما أشار إليهما العلمين ـ لكنّـه نقله مع زيادة المرّتين في مسألة ولوغ الكلب، فراجع الخلاف(4).
هذا، لكن لقائل أن يقول: نقله الحديث في الخلاف مرّتين من دون مرّتين موافقاً مع تهذيبه واستبصاره المعدّين لنقل الأحاديث يكون موجباً للشكّ وعدم الاعتماد بعدم زيادة مرّتين في نقله الحديث في الخلاف غير المعدّ لنقل الأحاديث مرّة واحدة، ولأنّ الزيادة تكون للسهو، فإنّ أصالة عدم الزيادة وإن كانت مقدّمة على أصالة عدم النقيصة بحسب الطبع وبناء العقلاء من حيث هي هي، لكنّ الترجيح هنا مع الثاني; لما عرفت من المزايا والمرجّحات.
--------------------------------------------------------
(1). التهذيب 1: 225، الحديث 645، وسائل الشيعة 3: 415، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 5.
(2). التهذيب 1: 225، الحديث 646، الاستبصار 1: 19، الحديث 40، وسائل الشيعة 3: 415، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2.
(3). القاموس المحيط: 710، «ولغ».
(4). الخلاف 1: 176.

(519)
ودعوى مفهوم الموافقة ممنوعة; لعدم العلم بالعلّة، ووجودها في غير موضع النصّ، ولجواز أن يكون مع الماء الذي في الإناء دخل في ذلك بسبب إدخال أثر لسانه في مسامات الإناء، ولا يحصل ذلك بمجرّد لطع اللسان، ولا بما ينزل من فمه من البصاق. نعم، لو ثبت الإجماع وعدم الفرق فهو متّبع، وإلاّ فهو محلّ التأمّل، لكن لو تيسّر التراب فالاحتياط يقتضي عدم الترك.
وكذا لا ينبغي البدل ولو مع التعذّر فيبقى نجساً، ويحتمل إجزاء البدل بحصول المعنى، فتأمّل(249).
ولا يجب مزج التراب بالماء; للأصل، وإطلاق النصّ (1).
ولا يبعد أولويّة المزج بماء قليل; للإعانة في التطهير وصدق التراب.
وكذا طهارته(250); لاشتراطها في المطهّر، مع احتمال العدم مع يبوسته; للإطلاق، وعدم حصول الطهارة به فقط.
ولا يبعد إيجابه في غسله بالماء الكثير أيضاً على نسخة «بالماء» (2); للأمر بالتراب ثمّ بالماء وهو يشمله. وعلى نسخة «مرّتين» وعدم القول بالتعدّد في الكثير أيضاً لا يبعد ذلك; لأنّ الأمر بالمرّتين بالقليل لا يستلزم تخصيص التراب به، فتأمّل.
ثمّ اعلم أنّ الظاهر أنّ الغسل في الإناء يتحقّق بصبّ الماء فيه وتحريكه بحيث
..............................................
(249) فإنّ المعنى غير معلـوم كما صـرّح به قبيل ذلك بقوله(رحمه الله): «لعدم العلم بالعلّة».
(250) أي: طهارة التراب لاشتراطها، أي الطهارة في المطهّر.
--------------------------------------------------------
(1). وسائل الشيعة 3: 415، أبواب النجاسات، الباب 12.
(2). راجع: الصفحة 517.

(520)
يصل إلى جمعيه، ثمّ إراقته منه، وهكذا حتّى يتحقّق العدد المعتبر، ويدلّ عليه رواية عمّار(1).
وأمّا في غيره فيحتمل اعتبار العصر في نحو الثوب، وانفصال أجزاء المستعمل في مثل البدن، فيكونان بمنزلة الإهراق من الإناء، ولا يعلم ذلك صريحاً من كلامهم. ويلزم اعتبار العصر والفصل مرّتين فيما يغسل مرّتين، وما نعرف قولهم به. نعم، قد مرّ(2) ما يفهم ذلك من كلام المنتهى في تفسير الغسل، حيث اعتبر العصر في مفهوم الغسل إذا كان للثوب (3).
ولا يبعد الاكتفاء بإجرائه عليه ثمّ الفصل بحيث يتحقّق خروج الماء من المتنجّس من دون اعتبار العصر والانفصال والدلك، هكذا فيما يغسل في الظرف وغيره.
ويوجد في كلام بعض الأصحاب(4) في غسل مخرج البول، حيث وقع مرّتين الاكتفاء بالفصل التقديري، وذلك في مثله غير بعيد; لانفصال الماء الأوّل عنه سريعاً، فلا يصل الماء ثانياً إلاّ وقد انفصل عنه الأوّل.
وأيضاً إذا صُبّ عليه ماء كثير متّصل يتحقّق الفصل بين الغسلتين، غاية الأمر إنّ بعض الماء الواقع في الوسط لا يكون مطهّراً، فلا يكون أقلّ من عدمه. ويحتمل كونه محمولاً على العرف; إذ لا شرع له، فيحصل بالصَبّ مرّتين مع الفصل الحقيقي، ففي الاكتفاء بالفصل التقديري تأمّل مّا، والاحتياط ينفيه.
والأصل، وتحقّق المعنى، وما يوجد في بعض الأخبار من الغسل، وخصوصاً
--------------------------------------------------------
(1). التهذيب 1: 284، الحديث 832، وسائل الشيعة 3: 496، أبواب النجاسات، الباب 53، الحديث 1.
(2). مرّ في الصفحة 465.
(3). منتهى المطلب 3: 265.
(4). كالمحقق الحلّي في المعتبر 1: 124، والشهيد الثاني في روض الجنان 1:76.

(521)
صحيحة داود الصرمي عنه(عليه السلام) حين الاستنجاء من البول: «يصبّ عليه الماء»(1)، يثبته. فالاكتفاء به غير بعيد، إلاّ أنّه قد يقال: وصول الماء إلى الماء يمنع التطهير; لتنجّسه بالوصول إلى الماء الملاقي للنجاسة، مع عدم الضرورة وعدم مدخليّته للطهارة.
فكأنّ ما وجدتُ في قيد(2) على الذكرى في موضع الاكتفاء بالفصل التقديري(3): «أنّه لابدّ من التحقيقي» ـ ولا أعرف صاحبه ـ ناظر(4) إلى ذلك، فتأمّل واحتط.
واعلم أيضاً أنّ لي تأمّلاً في عدم التعدّد في غير المذكور; لورود أخبار كثيرة في المرّتين في البول:
منها: صحيحة محمّد ـ كأنّه ابن مسلم الثقة، بقرائن منها نقل علاء عنه وهو تلميذه ـ عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: سألته عن البول يصيب الثوب، فقال: «اغسله مرّتين»(5).
ومثلها صحيحة ابن أبي يعفور ـ وهو عبد الله الثقة ـ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الثوب، قال: «اغسله مرّتين»(6).
وصحيحة الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد، قال: «صُبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء»، وسألته عن الثوب يصيبه
--------------------------------------------------------
(1). التهذيب 1: 35، الحديث 95، وسائل الشيعة 1: 344، أبواب الخلوة، الباب 26، الحديث 8.
(2). الظاهر أنّه أراد حاشيةً غير معروفة على ذكرى الشيعة.
(3). حيث قال الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 128: «ويكفي في المرّتين تقديرهما كالماء المتّصل».
(4). خبر «كأنّ»، والمعنى: فكأنّ قيدُ لا بدّ من التحقيقي الموجود في حاشية الذكرى ناظر إلى ما قد يقال من أنّ وصول الماء إلى الماء يمنع التطهير.
(5). التهذيب 1: 251، الحديث 721، وسائل الشيعة 3: 395، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 1.
(6). التهذيب 1: 251، الحديث 722، وسائل الشيعة 3: 395، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 2.

(522)
البول، قال: «اغسله مرّتين». وسألته عن الصبيّ يبول على الثوب، قال: «تصبّ عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره»(1).
وأوّل هذا الخبر دليل على عدم وجوب العصر، مع أنّه جعل دليلاً عليه. وقد سمّاها المصنّف في المنتهى بالحسنة(2)، وما عرفت وجهه، وقد مرّ(3) في بحث وجوب العصر. نعم، الحسين(251) ليس بواضح التوثيق; لأنّه نقل في رجال ابن داود عن الكشّي:
فيه نظر عندي; لتهافت الأقوال فيه. وقد حكى سيّدنا جمال الدين في البشرى تزكيته(252)(3).
فإن ثبت فالخبر صحيح.
وكذا رواية أبي إسحاق النحوي(4)، ولكنّه غير معلوم(253)، وغيره ثقات على
..........................................
(251) أي الحسين بن أبي العلاء.
(252) هذا مع أنّ رواية الإثبات الأجلاّء كابن أبي عمير، وصفوان، وجعفر بن بشر، وغيرهم عنه، وكونه كثير الرواية، وكون رواياته مقبولة، وتصحيح العلاّمة في المنتهى(5) حديثاً هو فيه، ممّا يُوجب الوثوق بوثاقته، ويكون حديثه صحيحاً، فإنّ تلك الأُمور إن لم تكن بأقوى ظنّاً من شهادة مثل النجاشي والشيخ، فلا أقلّ من كونها مساوية لها في ثبوت الوثاقة بها عند العقلاء، وكون خبره حجّة عندهم.
(253) بل هو معلوم وثقة، أمّا الأوّل فإنّه ثعلبة بن ميمون الأسدي الكوفيّ المكنّى
--------------------------------------------------------
(1). الكافي 3: 55، باب البول يصيب الثوب أو الجسد، الحديث 1، التهذيب 1: 249، الحديث 714، أوردها مقطعة في وسائل الشيعة 3: 395، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 4، و: 397، الباب 3، الحديث 1.
(2). منتهى المطلب 3: 163.
(3). مرّ في الصفحة 464.
(4). نقله عنه ابن داود في الرجال: 79، القسم الأوّل، الرقم 468.
(5). التهذيب 1: 249، الحديث 716، وسائل الشيعة 3: 395، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 3.
(6). منتهى المطلب 4: 421.

(523)
الظاهر، ثمّ إنّه يعلم منها عدم الاختصاص بالظروف أيضاً، بل المذكور فيها الثوب والبدن، ويدلّ عليه أيضاً ما مرّ في وجوب الاستنجاء من البول(1).
وأيضاً ظاهره عامّ في الكثير والقليل، ولكنّ العدد في الثاني أظهر، ولهذا لم نجد اعتباره في كلامهم، ولعلّ جريانه ووصوله إليه بالتحرّك بمنزلة العدد يفهم ذلك من المنتهى(2).
ويدلّ عليها صحيحة محمّد بن مسلم الثقة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول، قال: «اغسله في المِركَن(3) مرّتين، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة»(4).
وليس في سنده قصور إلاّ سندي بن محمّد(254)، فيحتمل وجوب التعدّد في
..........................................
بأبي إسحاق، كما يظهر من رجال الشيخ(5) والنجاشي (6).
وأمّا الثاني فلقول النجاشي فيه: «كان وجهاً في أصحابنا، قارئاً، فقيهاً، نحويّاً، لغويّاً، راويةً، وكان حسن العمل، كثير العبادة والزهد»(7)، وبمثله قال العلاّمة في الخلاصة(8)، ولغيرهما ممّا نقله تنقيح المقال من التوثيق والمدائح، وفيه أيضاً: «ولقد أجاد الوحيد(رحمه الله)، حيث قال: هو من أعاظم الثقات والزهّاد والعبّاد والفقهاء والعلماء والأمجاد»(9).
(254) وهو أبان بن محمّد البجلىّ المكنّى بأبي بشر ابن أُخت صفوان، ويكون ثقة، فراجع تنقيح المقال(10)، فلا قصور في سند صحيحة ابن مسلم من جهته أيضاً.
--------------------------------------------------------
(1). مرّ في الصفحة 98.
(2). منتهى المطلب 3: 263.
(3). المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب. صحاح اللغة 2: 1561، «ركن».
(4). التهذيب 1: 250، الحديث 717، وسائل الشيعة 3: 397، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 1.
(5). رجال الكشّي: 474، الرقم 776.
(6). رجال النجاشي: 117، الرقم 302.
(7). المصدر نفسه.
(8). خلاصة الأقوال: 86، الرقم 181.
(9). تنقيح المقال 1: 196، الرقم 1551.
(10). تنقيح المقال 1: 8، الرقم 33.

(524)
غير البول أيضاً; لأنّه أضعف النجاسات على الظاهر خصوصاً عن المنيّ، كما يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم الثقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ذكر المنيّ فشدّده وجعله أشدّ من البول(1). فالتعدّد فيه ثابت; للدليل الصريح الصحيح أيضاً، والقائل بالواسطة غير معلوم.
ويؤيّده أيضاً ما في رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدّمة: «فإنّما هو ماء»(2). فإنّه يدلّ على أنّ العلّة في الاكتفاء بالصبّ مرّتين من غير إيجاب ذلك الزائد عليه هو كونه ماءاً، فالمنيّ كذلك، وغيره أصعب; لأنّه إذا لم يكن ماءاً فتكون إزالته أصعب، فيكون وجوب المرّتين فيه بالطريق الأولى.
ويؤيّد التعدّد في الجملة أيضاً ما ورد في الخمر من السبع، والثلاث(3)، وكذا في ميتة الفأرة(4)، وقال بها البعض(5)، وحملت على الاستحباب(6); لعدم الصحّة، وذلك جيّد فيما فوق المرّتين.
والأصل يعارض هذه الأدلّة التي قد مرّت.
وكذا الغسل والتطهير الوارد في الآية(7) والأخبار(8)، ولا يقدّم عليها، ولا يوجب القول بالمرّة; لحمل العامّ والمطلق على هذه الأدلّة الخاصّة المفيدة، لوجوب التعدّد منها، فلا يخرج عن العهدة إلاّ بالامتثال، فلا يظهر بدونه، فحصل شرط الحمل، فتأمّل.
--------------------------------------------------------
(1). التهذيب 1: 252، الحديث 730، وسائل الشيعة 3: 424، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 2.
(2). تقدّمت في الصفحة 521 ـ 522.
(3). وسائل الشيعة 3: 494، أبواب النجاسات، الباب 51، و 25: 368، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 30.
(4). وسائل الشيعة 3: 496، أبواب النجاسات، الباب 53.
(5). كالشيخ في النهاية: 5 ـ 6، وابن حمزة في الوسيلة: 80، والشهيد في الدروس 1: 125.
(6). حملها على ذلك في روض الجنان 1: 461.
(7). يعني بها قوله تعالى في سورة المدّثّر(74): 4:(وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ).
(8). وسائل الشيعة 3: 428، أبواب النجاسات، الباب 19.

(525)
واعلم أنّ التعدّد معتبر ما دام العين باقية، فلو لم يزل بالأُولى فلابدّ من اثنتين غيرها، وهكذا مع احتمال اعتبار العدد بعد إزالة العين، وهو أحوط.
واعلم أيضاً أنّ الظاهر أنّ أواني الخمر على تقدير نجاستها تطهر بالماء القليل ولو كانت من الخزف والخشب غير المدهّن; لعموم الأدلّة.
وأيضاً قد مرّ أنّ الرائحة بل اللون أيضاً لا يضرّ(1)، ولا تجب الإزالة.
وأنّ النضح مستحبّ في جميع ما شكّ في وصول النجاسة ويلاقي النجس يابساً(2)(255)، والظاهر الاستحباب كما قال في المنتهى(3) للظهور(256).
واستحباب الغسل في جميع ما يظنّ النجاسة; للخروج عن الخلاف والاحتياط
.........................................................
(255) استحباب الرشّ فيه مخصوص بملاقاة الثوب يابساً مع الكلب والخنزير والكافر المعاند الجاحد للحقّ اليابسين، فإنّها المورد للأخبار والفتاوى، دون مطلق النجاسة، ودون مطلق الملاقي، نعم عن بعضهم زيادة الأرنب والثعلب والفأرة والوزغة ممّا يكون طاهراً، فما في المتن من الإطلاق الشامل للملاقي وإن كان بدناً وللملاقى(بالفتح) الشامل لغير الثلاثة لا يخلو من المسامحة، وكان ينبغي له التقييد بهما تبعاً للنصوص والفتاوى.
(256) أي: الوضوح من جهة طهارة المشكوك والملاقي النجس مع اليبوسة، فالأمر بالنضح ليس إلاّ للندب والاستحباب، هذا مضافاً إلى ما في مادّة النضح من الدلالة عليه، حيث إنّ اللازم في الطهارة الغسل لا النضح، بل النضح يكون موجباً للرطوبة المستلزمة لنجاسة ملاقي المنضوح النجس بالسراية في بعض أفراده، وإمكان وجوبه تعبّداً الذي لا ينافي الطهارة تمسّكاً بظاهر مستند الحكم من الأوامر يأباه ملاحظة كلماتهم وذكرهم له في مقام بيان التطهير وأحكام النجاسة، مع استغراب التعبديّة المحضة في مثله، بحيث لا مدخلية له فيما يشترط فيه الطهارة، هذا مع أنّ في المقابلة بين النضح ونحوه في أخبار الباب بالغسل المعلوم عدم إرادة التعبّد فيه، دلالة على عدم التعبّد في النضح أيضاً، قضاءاً للمقابلة وقرينيّتها.
--------------------------------------------------------
(1). مرّ في الصفحة 450 ـ 451.
(2). مرّ في الصفحة 474.
(3). منتهى المطلب 3: 292.

(526)
في الطهارة، كما في أواني المشركين، مع جهل المباشرة، صرّح به في المنتهى(1) والمعتبر(2) أيضاً، وكما في ثوب الحائض المتّهمة، بل كلّ متّهم. وكذا استحباب الاجتناب عن جميع المشتبهات وسائر المحرّمات; لأنّه من التقوى.
وما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنّ الوضوء عنده من سؤر المسلمين أحبّ من الركو(3) الأبيض المشدّد; لأنّ الله تعالى يحبّ الشريعة السهلة(4)، فمع صحّته يحمل على غير محلّ الشبهة ممّا يحصل به الظنّ بالنجاسة، أو قال(عليه السلام) ذلك لتسهيل الأمر على الناس وإظهار الجواز والترغيب فيه.
وأيضاً إنّه ادّعى المصنّف الإجماع(257) على عدم طهارة جلد الميتة بالدباغة، إلاّ عن ابن الجنيد(5)، واستدلّ عليه بالأخبار الصحيحة (6).
...................................................
(257) في المنتهى، ففيه «مسألة: اتّفق علماؤنا على أنّ جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إلاّ ابن الجنيد»(7).
تمّت الحاشية على طهارة «مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» في الساعة الرابعة بعد نصف الليل من ليلة الأحد في شهر جمادي الأُولى سنة 1424 هــ ق وكان الشروع فيها أوّل ربيع الآخر من تلك السنة، ونسأل الله تعالى القبول وجعله لشفاعة الرسول ذخراً ووسيلة ليوم الورود بحقّ محمّد وآله أبناء البتول، وبحقّ زوجها ابن عمّ الرسول صلوات الله عليهم أجمعين.
--------------------------------------------------------
(1). منتهى المطلب 3: 350.
(2). المعتبر 1: 462.
(3). الركو: الحوض الكبير. مجمع البحرين 1: 195، «ركا».
(4). الفقيه 1: 9، الحديث 16، وسائل الشيعة 1: 210، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 8، الحديث 3.
(5). منتهى المطلب 3: 352، مختلف الشيعة 1: 342، المسألة 262.
(6). وسائل الشيعة 3: 501، أبواب النجاسات، الباب 61، الحديث 1 و 2، و 4: 377، أبواب لباس المصلّي، الباب 14، الحديث 6..
(7). منتهى المطلب 3: 352.

(527)
ولكن الأكثر على عدم جواز الصلاة، ولعلّه ليس لابن الجنيد فيه نزاع; لنقل الإجماع(1) على عدم جواز الصلاة فيه. ويمكن جعل الآية(2) دليلاً; لأنّ الظاهر أنّ(رِجْسٌ) يرجع إلى كلّ واحد الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وفيه تأمّل.
ولعلّ صحيحة عبد الله بن المغيرة ـ قاله في المنتهى(3) ـ قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): جعلت فداك، الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال: «لا»(4)، تدلّ على عدم الطهارة بالدبغ; لأنّه على تقدير الطهارة يجوز الانتفاع ولا يحرم في الجملة.
ويدلّ عليه أيضاً أصل ثبوت النجاسة يقيناً مع الشهرة، فلابدّ له من رافع مثله، وليس، وما ورد فيه شيء صريح صحيح وفي غير محلّ التقيّة.
وأيضاً يحتمل كفاية أدنى قرينة دالّة على التذكية، والكونُ بيد المسلم; للحكم بطهارة الجلد واللحم المطروح، فهمته من بعض الأخبار(5)، مع احتمال منع كون الأصل في الحيوان عدم التذكية حتّى يعلم; لأنّ الموت بها وبغيرها سواء، فتأمّل فيه.
ودليل طهارة كلّ شيء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر(6) يرجّحها، مع أنّ الظاهر في بلاد المسلمين مطلقاً هو التذكية.
وبمثل هذا الظاهر حكمَ الأصحاب على طهارة ما في أيدي المخالفين بالإجماع المنقول(7) وبعض الأخبار(8)، مع عدم اشتراط القبلة والتسمية وكون الذابح
--------------------------------------------------------
(1). نقله الشهيد الثاني في روض الجنان 2: 570.
(2). يعني بها قوله تعالى في سورة الأنعام(6): 145:(قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا اُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ...).
(3). منتهى المطلب 3: 354 ـ 355.
(4). الكافي 6: 259، باب ما ينتفع به من الميتة و...، الحديث 7، وسائل الشيعة 24: 184، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 34، الحديث 1.
(5). وسائل الشيعة 3: 490، أبواب النجاسات، الباب 50.
(6). التهذيب 1: 284، الحديث 832، وسائل الشيعة 3: 467، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.
(7). لم نعثر على ناقله.
(8). نفس الهامش 5.

(528)
مسلماً عارفاً عندهم، وللزوم الحرج والضرر في ذلك، والاحتياط أمر آخر. ولو لا ذلك لكان القول بوجوب الاجتناب عن الجلود واللحوم التي في أيدي المخالفين والقائلين بطهارة الميتة بالدباغ، وبعدم شرائط التذكية المعتبرة عندنا، متّجهاً، فتأمّل واحتط.
وأيضاً أظنّ عدم التنجيس إلاّ مع الرطوبة بحيث تؤثّر; لما مرّ في صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال: «ليس عليه غسله وليصلّ فيه ولا بأس»(1).
وصحيحته أيضاً عنه(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت، قال: «ينضحه ويصلّي فيه ولا بأس»(2).
والظاهر أنّ الآدمي كذلك; لما مرّ من عدم البأس بالمسّ في الأخبار الصحيحة(3)، وخلافه يحمل على الاستحباب; للجمع، وملاحظة أدلّة الطهارة الكثيرة الراجحة، فتأمّل.
وأظنّ أيضاً جواز الانتفاع باليابس من الميتة في ما لا يشترط فيه الطهارة على الظاهر; للأصل، ولتبادر مثل الأكل عن:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)(4)، وعدم صحّة
--------------------------------------------------------
(1). تقدّمت في الصفحة 287. التهذيب 1: 276، الحديث 813، الاستبصار 1: 192، الحديث 672، وسائل الشيعة 3: 442، أبواب النجاسات، الباب 26، الحديث 5.
(2). التهذيب 1: 277، الحديث 815، الاستبصار 1: 192، الحديث 674، وسائل الشيعة 3: 442، أبواب النجاسات، الباب 26، الحديث 7.
(3). مرّت في الصفحة 280 ـ 281.
(4). المائدة(5): 3.


(529)
خبر دالّ عليه صريحاً، والاحتياط معلوم.
وأيضاً الظاهر جواز استعمال جلود المذكّي ولو كان من غير المأكول قبل الدبغ; للأصل، وعموم بعض الأخبار الصحيحة، مثل صحيحة علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن لباس الفراء والمسور والفنك والثعالب وجميع الجلود، فقال: «لا بأس بذلك»(1).
وهو بعمومه مع ترك التفصيل دليل، والأجود الترك حتّى يدبغ; لبعض الأخبار(2)، وقيل بالكراهة; للجمع، والخلاص من الخلاف(3).
قد تمّ الجزء الأوّل حسب تجزئتنا في كتاب الطهارة بعون الله وتوفيقه
ويليه الجزء الثاني في كتاب الصلاة.
--------------------------------------------------------
(1). التهذيب 2: 211، الحديث 826، الاستبصار 1: 385، الحديث 1560، وسائل الشيعة 4: 352، أبواب لباس المصلّي، الباب 5، الحديث 1.
(2). وسائل الشيعة 4: 352، أبواب لباس المصلّي، الباب 5.
(3). قاله المحقّق في المعتبر 1: 466.

(530)
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org