Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مصباح [ 5 ]

مصباح [ 5 ]

مصباح [ 5 ]




[ في جواز إتيان صورة الصلاة للمحدث ]

يجوز للمحدث صورة الصلاة; لأنّها ليست صلاةً على الحقيقة، فلا يتناولها الأدلّة الدالّة على اشتراط الطهارة في الصلاة، ولا دليل على اشتراط الصورة بها بالخصوص.

فلو أُتي بها بقصد التعليم أو التقيّة بالدخول مع جماعة المخالفين، جاز ذلك ; للأصل السالم عن المعارض.

وقد روى الصدوق (رحمه الله) في الفقيه، عن مسعدة بن صدقة، أنّ قائلا قال لجعفر بن محمّد (عليهما السلام): جعلت فداك، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة، وقد أُقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا، فأُصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت وأُصلّي ؟ فقال جعفر بن محمّد (عليهما السلام): «سبحان الله، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً»(1).

وقد يتوهّم من هذا الحديث المنع من صورة الصلاة بغير وضوء(2)، بقرينة قول السائل: «ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت وأُصلّي» فيكون صورة الصلاة محرّمة على المحدث.

وفيه: أنّه لو كان المراد المنع من صورة الصلاة بغير وضوء، لوجب أن لا يدخل معهم في الصلاة مع خوف الضرر وعدم التمكّن من الوضوء، كما هو المفروض، ولا ريب في أنّ ذلك خلاف التقيّة المأمور بها، فيتعيّن الحمل على حقيقة الصلاة.

والمراد أنّ التقيّة لا تقتضي سقوط شرط الطهارة في الصلاة، وجواز الإتيان بها بغير وضوء على أنّها صلاة; لأنّها تتأدّى بفعل الصورة من غير قصد الصلاة على الحقيقة، فيكون الحديث دليلا للجواز دون المنع.

ولا ينافي ذلك قول السائل: «فأُصلّي معهم ثمّ أتوضّأ وأُصلّي» ; لاحتمال أن يكون قد توهّم جواز الصلاة معهم وانعقادها من غير طهارة ; لمكان الضرورة، وإن لزمته الإعادة بعد ذلك، أو استحبّت له.

على أنّ الحديث ضعيف السند ; فإنّ مسعدة بن صدقة بتريّ عاميّ(3)، فلا ينهض حجّة في هذا الحكم المخالف للأصل وظاهر الأصحاب.

ويمكن أن يكون صدور هذا الكلام من الإمام (عليه السلام) تقيّة من الراوي ; فإنّ تجويز مثل ذلك للتقيّة مخالف للتقيّة.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). الفقيه 1: 383 / 1128، باب الجماعة وفضلها، الحديث 37، وفيه: « من يصلّي على غير وضوء »،
وسائل الشيعة 1: 367، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 2، الحديث 1.

(2). لعلّ مراده (قدس سره) من المتوهّم هو المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 4: 270، حيث قال في تقريب الاستدلال بالحديث: «منع من الإتيان بصورة الصلاة وإن كانت باطلة ».

واعلم أنّ المحقّق الأردبيلي أيضاً استدلّ بالرواية على المنع من فعل الصلاة من غير وضوء ( مجمع الفائدة والبرهان 3: 294 )، وقال المجلسيّ الأوّل في روضة المتّقين 2: 511، في شرح هذا الحديث: «يدلّ على عدم جواز إيقاع الصلاة بدون الوضوء ».

(3). ورد في اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ) 2: 677، الرقم، 733: « فأمّا مسعدة بن صدقة بتريّ »، وقال الشيخ في رجاله: 137، أصحاب الباقر (عليه السلام)، الرقم 40: « مسعدة بن صدقة عاميّ ».
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org