Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الذبح أو النحر

الذبح أو النحر ثانيها: الذبح أو النحر،

وفيه مسائل:

(1) ففي الخبر: «خذ حصي الجمار بيدك اليسري وارم باليمني»[1]

(2) كما في صحيح البزنطي[2] مفسّراً به الخذف الذي نصّ الأصحاب على استحبابه.

(3) كما في صحيح معاوية[3].

(4) كما في صحيح معاوية[4].

--------------------------------------------------
[1]. الكافي 4: 481، الحديث 3، وسائل الشيعة 14: 68، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 12، الحديث 2.
[2]. الكافي 4: 478، الحديث 7، التهذيب 5: 197، الحديث 656، قرب الإسناد: 158، وسائل الشيعة 14: 61، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 7، الحديث 1.
[3]. الكافي 4: 478، الحديث 1، التهذيب 5: 198، الحديث 661، وسائل الشيعة 14: 58، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 3، الحديث 1.
[4]. نفس المصدر.

ـ(475)ـ

--------------------------------------------------
الأولى: يجب(1) ذلك على المتمتّع ولو ندباً(2)، وإن كان مكّياً على الأحوط الذي لا يخلو(3) عن قوّة دون المفرد(4)، بل القارن أيضاً إنّما يجب عليه بسياقه، لا لكونه من مناسك حجّه، ويتخيّر(5) مولي المأذون

(1) إجماعاً[1]، وكتابا[2]، وسنّة[3].

(2) إجماعاً[4]، ويقتضيه النصوص عموماً وخصوصاً[5].

(3) لإطلاق النصوص[6]، وعن بعض كتب الشيخ[7]: احتمال العدم؛ لاحتمال رجوع اسم الإشارة في الآية إلى الهدي. لكنّه مع بعده لا يصلح لمعارضة الإطلاق المعوّل عليه، فإنّه قرينة على رجوعه إلى الحكم الأوّل.

(4) إجماعاً[8]، وتشهد له النصوص[9].

(5) كما هو المشهور[10]، وصرّحت به الصحاح[11] وما في خبر ابن حمزة[12] ممّا ظاهره تعيّن الذبح

--------------------------------------------------
[1]. المنتهي 2: 734، التحرير 1: 104، التذكرة 8: 232، مفاتيح الشرائع 1: 351، الرياض 6: 296، مستند الشيعة 12: 295، الجواهر 19: 114.
[2]. «فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» البقرة (2): 196.
[3]. التهذيب 5: 36، الحديث 107، وسائل الشيعة 11: 255، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 5، الحديث 3. وكذا في رواية سعيد الأعرج، الكافي 4: 487، الحديث 1، التهذيب 5: 199، الحديث 662، الاستبصار 2: 259، الحديث 913، وسائل الشيعة 14: 82، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 1، الحديث 11، اُنظر أيضاً، التهذيب 5: 36، الحديث 107، وسائل الشيعة 14: 101، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 10، الحديث 5.
[4]. مستند الشيعة 12: 296، الرياض 6: 396.
[5] و[6]. وسائل الشيعة 14: 87، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 1، وج 14:79، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 1.
[7]. المبسوط 1: 308، الخلاف 2: 272.
[8]. التذكرة 8: 234، المنتهي 2: 734، مفاتيح الشرائع 1: 351، المدارك 8: 15، الرياض 6: 397، المستند 12: 296، الجواهر 19: 115.
[9]. منها: وسائل الشيعة 14: 80، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 1، الحديث 4 ومنها: وسائل الشيعة 11: 212، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 2، الحديث 1، أنظر أيضاً التهذيب 5: 42، الحديث 122.
[10]. التذكرة 8: 245، المنتهي 2: 737، الذخيرة: 663، المدارك 8: 17، الحدائق 17: 30، الرياض 6: 398، المستند 12: 297، الجواهر 19: 116.
[11]. التهذيب 5: 200، الحديث 667، الاستبصار 2: 262، الحديث 925، وسائل الشيعة 14: 83، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 2، الحديث 1.
[12]. الكافي 4: 304، الحديث 8، التهذيب 5: 201، الحديث 669، الاستبصار 2: 263، الحديث 927، وسائل الشيعة 14:84، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 2، الحديث 4.

ـ(476)ـ
--------------------------------------------------
عنه في المتمتّع بين الذبح عنه، أو أمره بالصوم. ولو أدرك أحد الموقفين معتقاً لزمه(1) الهدي مع القدرة، والصوم مع العجز عنه.
الثانية: من لم يجد الهدي ووجد ثمنه وأراد الانصراف وضعه(2) عند من يثق بأنّه يذبحه عنه طول ذي الحجّة، وإلاّ ففي العام المقبل في ذي الحجّة.
يتعيّن حمله على الندب بقرينة ما سبق، والأخذ بمضمونه ـ كما عن الشيخ في التهذيب والاستبصارـ [1] غير ظاهر.

(1) بلا إشكال ولا خلاف[2]؛ لأنّه من الأحرار، فيجري عليه حكمهم.

(2) كما هو المشهور[3]؛ لمصحّح حريز[4] المتضمّن لذلك، ونحوه خبر النظر[5]. لكن مورده من لم يجد الهدي ووجد ثمنه، وهو يضعف عن الصيام، ولأجل ذلك يرفع اليد عن الآية: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ...»[6]، ولا مجال للاعتماد عليه بعد ذلك، كما عن السرائر[7]. وفي الشرائع[8]: «وأمّا خبر أبي بصير في من لم يجد ما يهدي، وفي يوم النفر وجد ثمن شاة، قال (عليه السلام): يصوم فإنّ أيّام الذبح
--------------------------------------------------
[1]. التهذيب 5: 201، الاستبصار 2: 263.
[2]. الشرائع 1: 234، المنتهي 2: 737، التذكرة 8: 247، الرياض 6: 399، المدارك 8: 18، كشف اللثام 6:131، الجواهر 19:118.
[3]. الفقيه 2: 304، المقنعة: 61، الانتصار: 93، النهاية: 254، المبسوط 1: 370، التذكرة 8: 268، الرياض 6: 434، كشف اللثام 6: 135، الجواهر 19: 164.
[4]. الكافي 4: 508، الحديث 6، التهذيب 5: 37، الحديث 109، الاستبصار 2: 260، الحديث 916، وسائل الشيعة 14: 176، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 44، الحديث 1.
[5]. التهذيب 5: 37، الحديث 110، الاستبصار 2: 260، الحديث 917، وسائل الشيعة 14: 176، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 44، الحديث 2.
[6]. البقرة (2): 196
[7]. السرائر 1: 592.
[8]. الشرائع 1: 195.

ـ(477)ـ
--------------------------------------------------
قد مضت، فليس ممّا نحن فيه»[1].
الثالثة: لا يجزي(1) الهدي الواحد إلاّ عن واحد مطلقاً وإن كان(2) الأحوط عند الضرورة الجمع بين الاشتراك فيه والصوم.

(1) كما هو المشهور[2]، ويقضيه ـ مضافاً إلى أنّه المطابق لظاهر الأوامر العامّة ـ الصحيح: لا تجوز البدنة والبقرة إلاّ عن واحد[3].

(2) فإنّ المذكور في محكي كلام جماعة[4]: الاجتزاء بالشركة مع جماعة خمسة، أو سبعة أو عشرة إذا كانوا من أهل بيت واحد، أوخوّان واحد على اختلاف عباراتهم[5]، وقد ورد في ذلك جملة من النصوص[6]، لكنّها غير صريحة في الهدي الواجب، فيحتمل فيها الهدي المندوب، وما هو صريح فيه ضعيف السند[7]. والإنصاف: انّ بعض تلك النصوص ظاهر في الهدي الواجب مع صحّة سنده.
--------------------------------------------------
[1]. التهذيب 5: 37، الحديث 111، الاستبصار 2:260، الحديث 918، وسائل‏ الشيعة 14:177، كتاب ‏الحجّ، أبواب‏الذبح، الباب44، الحديث 3.
[2]. السرائر 1: 595، الشرائع 1: 192، الخلاف 2: 536، الكفاية: 70، الحدائق 17: 34، المستند 12: 326، الجواهر 19: 121، كشف اللثام 6: 131.
[3]. التهذيب 5: 208، الحديث 696، الاستبصار 2:266، الحديث 941، وسائل الشيعة 14: 117، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 18، الحديث 1.
[4]. النهاية: 258، المبسوط 1: 372، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 235، الخلاف 2: 535، الاقتصاد: 307، المهذّب 1: 257، المنتهي 2: 748.
[5]. وعن المفيد والصدوق فتجز في بقرة عن خمسة إذا كانوا من أهل بيت. المقنعة: 418، الصدوق في الهداية: 62، وحكي في الشرائع قولاً بإجزاء الواحد عن خمسة وسبعة عند الضرورة إذا كانوا من أهل خوّان واحد. الشرائع 1: 234. وفي النافع قولاً بإجزاء واحد عن سبعة وعن سبعين بشرط القيدين. النافع: 89.
[6]. التهذيب 5: 208، الحديث 699، الاستبصار 2: 266، الحديث 944، الخصال: 356، الحديث 38، العلل: 441، وسائل الشيعة 14: 118، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 18، الحديث 6.
[7]. الكافي 4: 496، الحديث 3، وسائل الشيعة 14: 120، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب18، الحديث12.

ـ(478)ـ
--------------------------------------------------
كصحيح ابن الحجّاج[1]، فالعمل به متعيّن، ولا سيّما مع ظهور غيره فيه أيضاً، وضعف السند

الرابعة: لو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه في منى ناوياً به الذبح(1) عنه أجزأه، لكنّ الأحوط(2) أن يعرفه(3) مادام الوقت واسعاً، ويذبحه في آخر وقته، منجبر بالعمل وإن كان الأحوط ما في المتن. ومورد الصحيح المترافقون الذين اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، كما أنّه مختصّ بالبقرة، وغيره[2] مختصّ بها وبالبدنة فالتعدّي إلى الشاة غير ظاهر.

(1) للصحيح: «إن كان نحره في منى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزي عن صاحبه»[3] وإطلاقه يقتضي الإجزاء وإن لم ينوه عن صاحبه، وانصرافه إلى صورة النيّة غير ظاهر وإن ادّعي[4].

(2) هذا الاحتياط لواجده، لا لصاحبه، كما نسب إلى المشهور[5]. (حكيم) ـ بل الأقوى الندب، وفاقاً للجواهر[6]، وظاهر العلاّمة في المنتهي، ويظهر وجهه من المراجعة إلى الجواهر.

وكيف كان، هذا الحكم إنّما يكون فيما احتمل تأثير التعريف في علم الصاحب، وأمّا فيما لم يحتمل ذلك ـ كما في زماننا هذا وما شابهه من كثرة الحجّاج من البلاد المختلفة والأماكن المتعدّدة وذوات الألسنة المتغايرة - فالظاهر عدم الاحتياط والأولويّة لانصراف الأمر بالتعريف في صحيحة ابن مسلم[7] إلى التعريف الطريقي كتعريف اللقطة الموضوعيّة وخصوصيّة فيه، كما لا يخفي؛ فإنّه بعيد جدّاً عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع إن لم نقل ببطلانه. (صانعي)
--------------------------------------------------
[1]. الكافي 4: 496، الحديث 2، التهذيب 5: 210، الحديث 706، الاستبصار 2: 268، الحديث 951، وسائل الشيعة 14: 119، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 18، الحديث 10.
[2]. التهذيب 5: 207، الحديث 695، الاستبصار 2: 266، الحديث 940، وسائل الشيعة 14: 118، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 18، الحديث 4.
[3]. الكافي 4: 495، الحديث 8، الفقيه 2: 297، الحديث 1475، التهذيب 5: 219، الحديث 739، الاستبصار 2: 272، الحديث 963، وسائل الشيعة 14: 137، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 28، الحديث 2.
[4]. جواهر الكلام 19: 128.
[5]. النهاية: 260، المنتهي 2: 751، المدارك 8: 24، الجواهر 19: 128.
[6]. الجواهر 19: 129.
[7]. الكافي 4: 494، الحديث 5، التهذيب 5: 217، الحديث 731، وسائل الشيعة 14: 137، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 28، الحديث 1.

ـ(479)ـ
--------------------------------------------------
(3) ففي صحيح ابن مسلم: «إذا وجد الرجل هدياً ضالاًّ فليعرفه يوم النحر، واليوم الثاني، واليوم الثالث»[1]، ومقتضي الأمر وجوب التعريف، لكن في الجواهر[2] قوّي الندب؛ لوجه غير ظاهر.
ويتصدّق(1) منه، ويهدي ويسقط وجوب الأكل منه.

الخامسة: من ضلّ هديه وجب عليه(2) شراء آخر، ولو وجده بعد شراء بدله ذبح الضال(3)، والأفضل(4)، ذبح الثاني أيضاً، ولو وجده بعد ذبح البدل فالأفضل، بل الأحوط(5) أن يذبحه.

(1) ذكر ذلك كلّه في محكي المدارك والمسالك[3]، وإطلاق النصّ[4] ينفيه.

(2) كما هو المشهور[5]؛ لقاعدة الاشتغال. وما في مرسل محمّد بن عيسى[6] فيما لو ضاع أو هلك من الاجتزاء بها إن كان أوثقها في رحله فضاعت لا مجال للعمل به؛ لضعف السند من دون جابر، مضافاً إلى ما في خبر أبي بصير[7]: من أنّه إذا اشترى كبشاً فهلك منه يشتري مكانه آخر.

(3) للأمر به في خبر أبي بصير[8].
--------------------------------------------------
[1]. الكافي 4: 494، الحديث 5، التهذيب 5: 217، الحديث 731، وسائل الشيعة 14: 137، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 28، الحديث 1.
[2]. الجواهر 19: 129.
[3]. المدارك 8: 24، المسالك 2: 296.
[4]. الكافي 4: 384، الحديث 5، التهذيب 5: 217، الحديث 731، وج5: 219، الحديث 739، الاستبصار 2: 273، الحديث 963، وسائل الشيعة 14: 137، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 28.
[5]. المبسوط 1: 370، النهاية: 254، الانتصار: 93، كشف اللثام 6: 135.
[6]. التهذيب 5: 217، الحديث 732، وسائل الشيعة 14: 140، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 30، الحديث 2.
[7]. الكافي 4: 494، الحديث 7، الفقيه 2: 298، الحديث 1480، التهذيب 5: 218، الحديث 737، الاستبصار 2: 271، الحديث 961، وسائل الشيعة 14: 144، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 32، الحديث 2.
[8]. الكافي 4: 494، الحديث 7، الفقيه 2: 298، الحديث 148، التهذيب 5: 218، الحديث 737، الاستبصار 2: 271، الحديث 961، وسائل الشيعة 14: 144، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 32، الحديث 2.

ـ(480)ـ
--------------------------------------------------
(4) لما يفهم من قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «فليذبح الأوّل وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل»[1] وحمل على الندب؛ لحصول الأجزاء بذبح الأخير، فتأمّل.

(5) للأمر به كما عرفت[2].

السادسة: لا يخرج(1) شيئاً من الهدي الذي ذبحه عن منى حتى الجلد(2) والسنام

(1) كما هو المشهور[3] المنسوب إلى مذهب الأصحاب. لكن في الصحيح لمحمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما ‏السلام) عن اللحم: «أيخرج به من الحرم؟ قال (عليه السلام): لا يخرج منه إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام»[4]. وكأنّه لأجل أنّ التخصيص بالحرم كان في السؤال لا يعارض ما ظاهره المنع عن الإخراج الظاهر في الإخراج من منى، كصحيح معاوية[5].

(2) كما عن الشهيد الثاني[6] التصريح به، ودليله غير ظاهر؛ لاختصاص نصوص[7] المنع باللحم.
--------------------------------------------------
[1]. نفس المصدر.
[2]. كما مرّ في الرقم 2.
[3]. الإرشاد 1: 332، الذخيرة: 666، مفاتيح الشرائع 1: 356، المدارك 8: 25، الرياض 6: 407، جواهر الكلام 19: 131.
[4]. التهذيب 5: 226، الحديث 765، الاستبصار 2: 274، الحديث 974، وسائل الشيعة 14: 171، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 42، الحديث 1، وفي التهذيب «لا يخرج منه شيء»، وفي الوسائل «لا يخرج منه بشيء».
[5]. التهذيب 5: 226، الحديث 766، الاستبصار 2: 275، الحديث 975، وسائل الشيعة 14: 171، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 42، الحديث 2.
[6]. المسالك 2: 297.
[7]. وسائل الشيعة 14: 171، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 42.

ـ(481)ـ
--------------------------------------------------
والأمر بالصدقة لا ينافي جواز الإخراج، ولا سيّما مع استثناء السنام في صحيح المنع من إخراج اللحم[1]. وفي الموثّق[2] التصريح بجواز إخراج الجلد، والسنام، والشيء ينتفع به.
أيضاً على الأحوط. نعم، لو لم يكن مصرف فيها أو اشتراه من مسكين بعد أن ملكه جاز إخراجه(1).

السابعة: يجب أن يكون الهدي من النعم(2) الثلاثة، بل لا يجزئ(3) إلاّ الثنيّ[3] منها،

(1) في الجواهر[4]: ينبغي القطع بالجواز حينئذٍ؛ لخروجه عن نصوص المنع. فتأمّل.

(2) إجماعاً[5]، كما يشير إليه قوله تعالى: «على ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهيِمةَ الأنعام»[6]. وفي الصحيح «ما الهدي؟ فقال (عليه السلام): أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة»[7].
--------------------------------------------------
[1]. التهذيب 5: 226، الحديث 765، الاستبصار 2: 274، الحديث 974، وسائل الشيعة 14: 171، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 42، الحديث 1.
[2]. التهذيب 5: 228، الحديث 772، الاستبصار 2: 276، الحديث 981، وسائل الشيعة 14: 174، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 43، الحديث 6.
[3]. «والثنيُّ» الجمل الذي يدخل في السنّة السادسة وقيل: الثنيّ من الخيل: ما دخل في الرابعة، ومن المعز، ما له سنة ودخل في الثانية، وقد جاء في الحديث: «والثنيّ من البقر، والمعز هو الذي تمّ له سنة» (مجمع البحرين 1: 77). وورد في كتب الفقهاء أنّ الثنيّ وهو ما سقطت ثنيّته وهو مختلف. (كشف اللثام 6: 156). وفي زكاة المبسوط: وأمّا المسنّة، فقالوا أيضا: فهي التي لها سنتان وهو الثنيّ في اللغة، فينبغي أن يعمل عليه، وروي عن النبيّ (صلّى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله) انّه قال: المسنة هي الثنيّة فصاعدا. (المبسوط 1: 198).
[4]. الجواهر 19: 133.
[5]. المنتهي 2: 740، التذكرة 8: 258، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 581، المدارك 8: 28، كشف اللثام 6: 154، الرياض 6: 411، مفاتيح الشرائع 1: 353، مستند الشيعة 12: 307، الجواهر 19: 136.
[6]. الحجّ (22): 28.
[7]. التهذيب 5: 36، الحديث 107، وسائل الشيعة 14: 101، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 10، الحديث 5.

ـ(482)ـ
--------------------------------------------------
(3) بلا خلاف ظاهر، بل ادّعي عليه الإجماع[1]، ويستفاد من جملة من النصوص[2]، وإن لم تكن دلالتها بتلك المتانة. وفي الصحيح: «لا يجزي من المعز إلاّ الثنيّ»[3]، نعم، في الصحيح في البقر: «لا يضرّك أيّ أسنانها»[4]، إلاّ أنّه مهجور.
وهو من الإبل(1) ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثالثة على الأحوط(2)(3) الذي لا يخلو عن قوّة.
نعم(4)، يجزي الجذع من الضأن، وهو الداخل في

(1) بلا خلاف فيه ظاهر[5]، وهو المعروف عند أهل اللغة، كما في الجواهر[6].

(2) وإن كان الاكتفاء بالدخول في الثانية في البقر والمعز، ومضيّ ستّة أشهر في الضأن لا يخلو من وجه. (صانعي)

(3) كما هو المعروف في اللغة، كما في الجواهر[7]، وهو ظاهر محكي المبسوط[8] ولكن في مرسل من لا يحضره الفقيه[9] تفسيره بما له سنة، وهو المشهور[10] بين الأصحاب شهرة تجبر المرسل، ولا سيّما
--------------------------------------------------
[1]. الذخيرة: 666، المدارك 8: 28، الحدائق 17: 88، مفاتيح الشرائع 1: 353، الرياض 6: 412، المستند 12: 307، الجواهر 19: 136.
[2]. التهذيب 5: 206، الحديث 688، وسائل الشيعة 14: 103، كتاب الحجّ، أبواب الحجّ، الباب 11، الحديث1.
[3]. التهذيب 5: 206، الحديث 689، وسائل الشيعة 14: 103، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 11، الحديث 2.
[4]. الكافي 4: 489، ا لحديث 2، التهذيب 5: 204، الحديث 681، وسائل الشيعة 14: 104، أبواب الذبح، الباب 11، الحديث 5.
[5]. كشف اللثام 6: 156، المدارك 8: 28، مفاتيح الشرائع 1: 353، مستند الشيعة 12: 309.
[6]. الجواهر 19: 136.
[7]. الجواهر 19: 138.
[8]. المبسوط 1: 198.
[9]. الفقيه 2: 294، الحديث 1455، وسائل الشيعة 14: 106، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 11، الحديث11.
[10]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 582، الكفاية: 70، التحرير 1: 61.

ـ(483)ـ
--------------------------------------------------
مع اعتضاده بالإطلاق، لكنّه مختصّ بالمعز.

(4) إجماعاً، كما عن غير واحد[1]، وصرّح به في جملة من النصوص الصحيحة[2] وغيرها[3].

الثانية(1) على الأحوط. ويجب أن‏ يكون صحيحاً(2)، تامّاً(3)، فلا

(1) كما عن كثير من اللغويين[4]. وقيل: غير ذلك[5]. وفي ظاهر مرسل من لا يحضره الفقيه[6] أنّه ابن سنة، لكن المقابلة بينه وبين الثنيّ المفسّر بابن سنة فيه تقتضي حمله على ما دون السنة، كما يقتضيه الإطلاق.

(2) كما قد يستفاد من صحيحة الحلبي[7] ومعاوية[8]، لكنّهما لا إطلاق لهما، فيجوز أن يكون المراد به
--------------------------------------------------
[1]. المدارك 8: 29، كشف اللثام 6: 156، مفاتيح الشرائع 1: 353، الجواهر 19: 138.
[2]. منها صحيح ابن سنان: التهذيب 5: 206، الحديث 689، وسائل الشيعة 14: 103، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 11، الحديث 2، ومنها صحيح عمّار بن عثمان: الكافي 4: 489، الحديث 1، التهذيب 5: 206، الحديث 690، العلل: 441، الحديث 1، المحاسن: 340، الحديث 127، وسائل الشيعة 14: 103، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 11، الحديث 4.
[3]. الكافي 4: 490، الحديث 7، وسائل الشيعة 14: 105، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 11، الحديث 9.
[4]. الصحاح 3: 1194 مادّة (جذع)، العين 1: 220 (مادّة جذع)، ديوان الأدب 1: 218 (مادّة جذع)، مجمل اللغة 1: 180 (مادّة جذع)، فقه اللغة: 373، القاموس المحيط 3: 19، معجم مقاييس اللغة 1: 437. وفي المجمع: وفي الحديث تكرّر ذكر الجَذَع بفتحتين، وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية، وفي المغرب الجَذَع من المعزِ لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر. وفي حياة الحيوان الجَذَع من الضأن ما له سنة تامّة، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم. وقيل: ما له ستّة أشهر، وقيل: ما له سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة. حكاه القاضي عياض وهو غريب، والأنثي جَذَعة كقصبة، سُمّيت بذلك؛ لأنّها تَجَذَعُ مقدُم أسنانها: أي تسقط، والجمع جَذَعات كقصبات. (مجمع البحرين 4: 31).
[5]. وقيل: لسنة، منهم الصدوق والشيخين وسلاّر وابني حمزة وسعيد. المقنع: 88، الفقيه 2: 550، المقنعة: 418، المبسوط 1: 372، المراسم: 113، الوسيلة: 183، الجامع الشرائع: 211، المهذّب: 257، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 520، وفي السرائر والدروس والتحرير أنّه الذي له سبعة أشهر، السرائر 1:597، الدروس 1: 436، التحرير 1: 62، وفي التذكرة والمنتهي أنّه الذي له ستّة أشهر، التذكرة 8: 259، المنتهي 2: 740.
[6]. الفقيه 2: 294، وسائل الشيعة 14: 106، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 11، الحديث 11.
[7]. التهذيب 5: 214، الحديث 720، الاستبصار 2: 269، الحديث 953، وسائل الشيعة 14: 130، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 24، الحديث 3.
[8]. الكافي 4: 490، الحديث 9، التهذيب 5: 214، الحديث 721، الاستبصار 2: 269، الحديث 954، وسائل الشيعة 14: 130، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 24، الحديث 1.

ـ(484)ـ
--------------------------------------------------
النقص.

(3) إجماعاً[1].

وفي الصحيح: في الهدي[2] لا يجوز أن يكون ناقصاً. ويعضده ما ورد في المجبوب ومقطوعة الأُذن[3] ومكسورة القرن الداخل.
تجزي(1)العوراء[4] (2)، ولا العرجاء[5]، ولا الكبيرة(3) التي لا مخ لها، ولا المكسور(4)

(1) إجماعاً فيه[6] وفي ما بعده.

(2) وكذا العمي مع وضوحهما على الأقوى، بل ومع عدم وضوحهما على الأحوط، ومثلهما العرجاء، فلا يكفي مع كونه بيّنا على الأقوى، وعلي الأحوط مع عدم كونه بيّنا. (صانعي)

(3) بلا خلاف أجده كما في الجواهر[7]، وعن المنتهي وغيره[8]: الاتّفاق عليه، ويشهد له خبر البراء[9].
--------------------------------------------------
[1]. المنتهي 2: 740، التذكرة 8: 260، المدارك 8: 30، كشف اللثام 6: 158، الجواهر 19: 139.
[2]. الفقيه 2: 295، الحديث 1463، التهذيب 5: 213، الحديث 719، الاستبصار 2: 268، الحديث 952، وسائل الشيعة 14: 125، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 21، الحديث 1.
[3]. الفقيه 2: 293، الحديث 1450، التهذيب 5: 213، الحديث 716، وسائل الشيعة 14: 126، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 12، 21، 22، 23.
[4]. عَوِرَت العين عَوْراً من باب تعب: نقصت أو غارت، فالرجل أعور، والاُنثي عورا. (مجمع البحرين 3: 416، مادّة عور) وفي المنجد: عَوِرً عَوَراً: ذهب حِسُّ إحدى عينيه. وفي الرياض فلا يجزي العوراء سيّما البيّن عوره، وهي التي انخسف عينها وذهبت فإنّ ذلك ينقصها؛ لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله. (الرياض 6: 413).
[5]. وفي بعض كتب أهل اللغة أنّ معنا عرج، أي أصابه شيء في رجله فمشي مشيةً غير متساوية فكان يميل جسده خطوةً إلى اليمين وخطوةً إلى الشمال. (المنجد: 495)، والعرجاء: البيّن عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل. (الرياض 6: 413).
[6]. المنتهي 2: 740، المدارك 8: 30، الجواهر 19: 139.
[7]. الجواهر 19: 139.
[8]. المنتهي 2: 740، المدارك 8: 30.
[9]. السنن الكبرى 5: 242، اُنظر الجواهر 19: 139.

ـ(485)ـ
--------------------------------------------------
وغيره.

(4) إجماعاً[1] ونصوصاً، صحيحة[2] وغيرها[3].
--------------------------------------------------
[1]. اُنظر الجواهر 19: 141.
[2]. الكافي 4: 491، الحديث 13، الفقيه 2: 296، الحديث 1466، وسائل الشيعة 14: 128، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 22، الحديث 1.
[3]. الفقيه 2: 296، الحديث 1464، وسائل الشيعة 14: 128، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 22، الحديث 2.

ـ(486)ـ
--------------------------------------------------
قرنها الداخل مطلقاً(1). ولا مقطوعة(2) الاُذن أو غيرها(3) من الأعضاء، ولا الخصي(4)(5)، ولا المهزولة(6)، وهي.

(1) وإن كان الذاهب ثلثه فما دون لإطلاق النصّ والفتوى. وعن محمّد ابن الحسن الصفار[1]: أنّه يجزئ إذا كان الذاهب الثلثان، ووجهه غير ظاهر.

(2) إجماعاً ونصوصاً[2].

(3) لصدق النقص المانع من الإجزاء كما تقدّم في الصحيح[3].

(4) لا يبعد الإجزاء الخصي إذا كان منحصرا فيه، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام، وإن لم يتيسّر ففي العام المقبل أو الجمع بين الناقص والصوم. (صانعي)

(5) إجماعاً[4]، ونصوصاً[5].

(6) إجماعاً[6]، ونصوصاً[7].
--------------------------------------------------
[1]. الفقيه 2: 296.
[2]. وسائل الشيعة 14: 129، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 21 و23.
[3]. الفقيه 2: 295، الحديث 1463، التهذيب 5: 213، الحديث 719، الاستبصار 2: 268، الحديث 952، وسائل الشيعة 14: 125، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 21، الحديث 1.
[4]. المنتهي 2: 741، كشف اللثام 6: 158، الرياض 6: 413، الجواهر 19: 141.
[5]. وسائل الشيعة 14: 106، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 12.
[6]. الرياض 6: 418، المستند 12: 317.
[7]. منها صحيح محمّد بن مسلم، التهذيب 5: 205، الحديث 686، وسائل الشيعة 14: 113، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 16، الحديث 1، ومنها صحيح عيص بن القاسم: الكافي 4: 491، الحديث 15، وسائل الشيعة 14: 114، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 16، الحديث 6.

ـ(487)ـ

--------------------------------------------------
التي(1) لا شحم على كلّيتيها، والأحوط أن لا يكون ممّا يعدّ في العرف مهزولاً وإن وجد الشحم على كلّيتها، وأن لا تكون(2) جمّاء لم يخلق لها قرن، ولا صمّاء لم يخلق لها اُذن، ولا أبتر لم يخلق لها ذنب(3). ولا بأس(4) بمشقوق

(1) كما فسّرها به جماعة[1]، ويشهد له خبر الفضل[2] في الجملة، ولأجل وروده في من اشتراها على أنّها سمينة فوجدها مهزولة يشكل إطلاق الحكم، وحينئذ، فالرجوع إلى العرف متعيّن، كما ذكره جماعة[3]، لكنّه في غير مورد الخبر.

(2) لصدق النقص المانع من الاجزاء. وكذا الحال في ما بعده. لكن نسب الإجزاء فيها وفي الصمعاء إلى قطع الأصحاب[4] ؛ لأنّه لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة، ولا في لحمها، وهو كما تري، ومثله في الإشكال القول بالإجزاء في الثالث لذلك.

(3) على الأحوط في الثلاثة وإن لا يبعد الإجزاء. (صانعي)

(4) بلا خلاف ظاهر[5]، ويشهد له مرسل البزنطي[6] وغيره[7]، لكن موردها الأضاحي، ولعلّها أعمّ من الهدي، أو يتعدّي إليه منها، أو يتمسّك فيه بالإطلاق؛ لعدم صدق النقص بمجرّد ذلك، فتأمّل.
--------------------------------------------------
[1]. النهاية ونكتها 1: 528، المبسوط 1: 373، المهذّب 1: 258، السرائر 1: 597، المختصر النافع: 90، الجامع للشرائع: 213، القواعد 1: 441، المدارك 8: 35، الرياض 6: 418، المستند 12: 318، الجواهر 19: 148.
[2]. الكافي 4: 492، الحديث 16، التهذيب 5: 212، الحديث 714، وسائل الشيعة 14: 113، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 16، الحديث 3.
[3]. المدارك 8: 35، الذخيرة: 668، المستند 12: 319.
[4]. المدارك 8: 33، المستند 12: 315.
[5]. النهاية ونكتها1: 529، الوسيلة:183، الجامع للشرائع:212، المنتهي 2:741، التحرير 1: 105.
[6]. التهذيب 5: 213، الحديث 718، وسائل الشيعة 14: 129، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 23، الحديث 1.
[7]. الكافي 4: 490، الحديث 7، وسائل الشيعة 14: 129، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 23، الحديث 2.

ـ(488)ـ

--------------------------------------------------
الاُذن ومثقوبها إذا لم ينقص منها شي ولا بالمكسور(1) قرنها الخارج ولو نحرها أو ذبحها بزعم أنّها سمينة فبانت مهزولة أجزأت(2). وكذا(3)

(1) بلا خلاف ظاهر[1]، ويقتضيه بالخصوص صحيحا جميل[2]، وإن كان موردهما الأضحية، لكنّ الظاهر أنّها أعمّ من الهدي، كما يفهم من نصوص الباب.

(2) بلا خلاف ظاهر[3]، ويقتضيه صحيح ابن مسلم[4] وغيره[5]، ومنصرفها صورة انكشاف الحال بعد الذبح. لكن قيل: وكذا قبله؛ للإطلاق، لكنّه غير ظاهر.

(3) كما هو المشهور[6] ؛ للنصوص[7]، خلافاً للعمّاني[8] ؛ لعدم حصول التقرّب. وفيه: أنّه يمكن حصوله بالرجاء.

--------------------------------------------------
[1]. الإرشاد 1: 332، المدارك 8: 31، الذخيرة: 667، كشف اللثام 6: 162.
[2]. الكافي 4: 491، الحديث 13، الفقيه 2: 296، الحديث 1466، التهذيب 5: 213، الحديث 717، وسائل الشيعة 14: 128، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 22، الحديث 1 و3.
[3]. الرياض 6: 418.
[4]. التهذيب 5: 205، الحديث 686، وسائل الشيعة 14: 113، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 16، الحديث 1.
[5]. التهذيب 5: 211، الحديث 712، وسائل الشيعة 14: 113، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 16، الحديث2.
[6]. المدارك 8: 35، الرياض 6: 419، المستند 12: 318، الجواهر 19: 149.
[7]. منها: وسائل الشيعة 14: 113، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 16، الحديث 1 و5 و6.
[8]. على ما حكاه عنه في المختلف 4: 291.

ـ(489)ـ

--------------------------------------------------
لو كان يزعم أنّها مهزولة، ولكن ذبحها برجاء أن تكون سمينة فصادف الواقع. أمّا لو ذبحها بزعم الصحّة فبانت ناقصة فالظاهر(1)

(1) كما عن الأكثر[1]، ويشهد له صحيح ابن جعفر[2]، وفي بعض الصحاح الإجزاء، كصحيح عمران[3] وصحيح معاوية[4] على رواية الكافي. لكن عن التهذيب[5] رواية الأخير بنحو يعاضد صحيح ابن جعفر، فالعمدة صحيح عمران[6]، ولا بأس بأن يكون مقيداً للصحيح الأوّل بغير صورة نقد الثمن إلاّ أن يكون معرضاً عنه.
--------------------------------------------------
[1]. النهاية ونكتها 1: 529، المدارك 8: 36، الرياض 6: 419، كشف اللثام 6: 166، المستند 12: 313، الجواهر 19: 850.
[2]. التهذيب 5: 213، الحديث 719، الاستبصار 2: 268، الحديث 952، مسائل على بن جعفر: 162، الحديث 255، وسائل الشيعة 14: 130، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 24، الحديث 2.
[3]. التهذيب 5: 214، الحديث 720، الاستبصار 2: 269، الحديث 953، وسائل الشيعة 14: 130، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 24، الحديث 3.
[4]. الكافي 4: 490، الحديث 9، وسائل الشيعة 14: 130، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 24، الحديث 1.
[5]. التهذيب 5: 214، الحديث 721، الاستبصار 2: 269، الحديث 954، وسائل الشيعة 14: 130، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 24، الحديث 1.
[6]. التهذيب 5: 214، الحديث 720، الاستبصار 2: 269، الحديث 953، وسائل الشيعة 14: 130، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 24، الحديث 3.

ـ(490)ـ

--------------------------------------------------
عدم الإجزاء(1). ويستحبّ أن يكون الهدي سميناً(2)

(1) بل الأقوى الإجزاء؛ قضاءً لقاعدة الإجزاء وصدق الامتثال، بل وبصدق العسر والحرج في الشراء والذبح ثانيا، لا سيّما في مثل زماننا ممّا يكون بيع الهدي منحصرا بالحكومة مع الضوابط الخاصّة كما لا يخفي، لا لصحيحتي عمران الحلبي ومعاوية[1] بن عمّار؛ لما في الجواهر[2] من إعراض الأكثر حتى الشيخ في غير التهذيب، ولما في صحيحة ابن عمّار[3] من الإجمال والإبهام فأمره (عليه السلام) برّده الهدي إلى البايع واشتراء غيره، فإنّ الردّ ولو قبل نقد الثمن ليس باختيار المشتري؛ حيث إنّ البيع لازم، فكيف يصير الردّ واجبا ومأمورا به.
هذا، مع ما ذكره الشيخ في التهذيب من المنافاة بين صحيحة معاوية بن عمّار - بناءً على نقله - مع صحيح عمران الحلبي[4]، ومع ما في صحيحته بنقل الكافي وفي التهذيب عن الكليني من المنافاة والمعارضة، فراجعها وتدبّر جيّدا. (صانعي)

(2) إجماعاً[5]، نصاً[6]، وفتوى.

--------------------------------------------------
[1]. الكافي 4: 490، الحديث 9، التهذيب 5: 214، الحديث 720، الاستبصار 2: 269، الحديث 953، وسائل الشيعة 14: 130، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 24، الحديث 1 و3.
[2]. جواهر الكلام 19: 150.
[3]. الكافي 4: 490، الحديث 9، وسائل الشيعة 14: 130، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 24، الحديث 1.
[4]. التهذيب 5: 214، الحديث 720، وسائل الشيعة 14: 130، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 24، الحديث 3.
[5]. الرياض 6: 421، كشف اللثام 6: 167، المستند 12: 319. الجواهر 19: 151.
[6]. منها: وسائل الشيعة 14: 109، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 13، الحديث 2.

ـ(491)ـ

--------------------------------------------------
إناثاً(1) من الإبل والبقر، وذكرانا(2) من الغنم، وكبشاً أسود(3) فأملح(4)، أقرن، عظيم.

(1) كما هو المعروف[1]، وتشهد له النصوص[2]. وفي خبر أبي بصير: «ولا يضحي بثور ولا جمل»[3]. وعن النهاية[4] مثله، لكنّه محمول على الاستحباب؛ لما عن المنتهي: لا نعلم خلافاً في جواز[5] العكس، وهو الذي يقتضيه ظاهر النصوص الأخر؛ للتعبير فيها بالأفضل[6].

(2) ففي الصحيح: «والضحايا من الغنم الفحولة»[7].

(3) كما في مرسل الحلبي[8].

(4) كما في صحيح ابن مسلم[9] في كبش إبراهيم، وفي خبر ابن عمّار في ضحية النبيّ (صلّى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله)[10]، لكنّ الترتيب بينهما غير ظاهر، بل الجمع يقتضي التخيير، وإن مال في الجواهر[11] إلى ما في المتن تسامحاً في أدلّة السنن.

--------------------------------------------------
[1]. المدارك 8: 40، الرياض 6: 424، كشف اللثام 6: 169، المستند 12: 320، الجواهر 19: 154.
[2]. منها: وسائل الشيعة 14: 98، كتاب الحجّ، الباب 9.
[3]. التهذيب 5: 204، الحديث 682، وسائل الشيعة 14: 99، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 9، الحديث 4.
[4]. النهاية: 258.
[5]. المنتهي 2: 742.
[6]. منها: وسائل الشيعة 14: 98، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 9.
[7]. التهذيب 5: 204، الحديث 680، وسائل الشيعة 14: 98، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 9، الحديث 1.
[8]. الكافي 4: 489، الحديث 1، وسائل الشيعة 14: 110، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 13، الحديث 5.
[9]. الكافي 4: 209، الحديث 10، وسائل الشيعة 14: 110، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 13، الحديث 6.
[10]. التهذيب 5: 205، الحديث 684، وسائل الشيعة 14: 109، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 13، الحديث 4.
[11]. الجواهر 19: 153.

ـ(492)ـ

--------------------------------------------------
وأفضل الهدي ما أحضره(1) عشية عرفة بعرفات، وأن تنحر الإبل قائمة(2) قد

(1) للصحيح[1] وغيره[2] المتضّنين للنهي عن التضحية بغيره، المحمول على الكراهة، جمعاً بينه وبين نفي البأس في خبر سعيد[3]، لكنّ المعروف الاستحباب[4] لا الكراهة، والظاهر من التعريف به وقوفه في عرفات وقت الوقوف، لكن عن العلاّمة وغيره[5]: تفسيره بما في المتن، وكأنّ مرادهم ما ذكرنا.

(2) للخبر[6]، ولعلّه المراد من قوله تعالى: «فَاذْكُرُوا اسْمَ الله‏ِ عَلَيْهَا صَوَافَّ»[7] الآية، المحمول على الاستحباب؛ لما دلّ على جواز نحرها باركة[8].

--------------------------------------------------
[1]. التهذيب 5: 207، الحديث 692، الاستبصار 2: 265، الحديث 937، وسائل الشيعة 14:115، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 17، الحديث 1.
[2]. التهذيب 5: 206، الحديث 691، الاستبصار 2: 265، الحديث 936، وسائل الشيعة 14: 116، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 17، الحديث 2.
[3]. الفقيه 2: 297، الحديث 1473، التهذيب 5: 207، الحديث 693، الاستبصار 2: 265، الحديث 938، وسائل الشيعة 14: 116، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 17، الحديث 4.
[4]. المهذّب 1: 257، السرائر 1: 598، المنتهي 2: 742، التذكرة 8: 267، الشرائع 1: 236، المدارك 8: 39، الذخيره: 669، مفاتيح الشرائع 1: 355، المستند 12: 319، الرياض 6: 423، الجواهر 19: 153.
[5]. المنتهي 2: 742، التهذيب 5: 206.
[6]. منها: صحيح ابن سنان: الكافي 4: 497، الحديث 1، الفقيه 2: 299، الحديث 1487، التهذيب 5: 220، الحديث 743، وسائل الشيعة 14: 148، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 35، الحديث 1. وقال أبو الصباح الكناني: الكافي 4: 497، الحديث 2، الفقيه 2: 299، الحديث 1488، التهذيب 5: 221، الحديث 744، وسائل الشيعة 14: 149، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 35، الحديث 2.
[7]. الحجّ (22): 36.
[8]. قرب الإسناد: 104، وسائل الشيعة 14: 150، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 35، الحديث 5.

ـ(493)ـ

--------------------------------------------------
ربطت(1) يداها بين الخفّ والركبة، ويطعنها من الجانب(2) الأيمن، وأن يتولّي(3) الناسك الذبح، أو النحر بنفسه، ولو لم يحسن فليضع السكين بيده(4) ويقبض الذابح على يده فيذبح، وإلاّ فليشهد(5) ذبحه، ولا بأس بأن يضع يده على يد الذابح.

الثامنة: يجب النيّة في الذبح(6) أو النحر كما مرّ في غيره من المناسك، ولو استناب(7)

(1) كما في صحيح ابن سنان[1] وغيره[2].

(2) كما في خبر الكناني[3]، يعني تقوم عن يمينها، كما في خبر أبي خديجة[4].

(3) للتأسّي، وللأمر به في النصوص[5].

(4) كما يستفاد من صحيح معاوية[6].

(5) كما في خبر بشر بن زيد[7] .

(6) لأنّهما عبادة كغيرهما من أفعال الحجّ.

(7) لا إشكال في مشروعيّة الاستنابة، والنصوص بها شاهدة[8]، وظاهرها تولّي النائب النيّة.

--------------------------------------------------
[1]. الكافي 4: 497، الحديث 1، التهذيب 5: 220، الحديث 743، وسائل الشيعة 14: 148، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 35، الحديث 1.
[2]. الكافي 6: 229، الحديث 4، التهذيب 9: 55، الحديث 227، وسائل الشيعة 14: 10، كتاب الحجّ، أبواب الذبائح، الباب 3، الحديث 2.
[3]. الكافي 4: 497، الحديث 2، الفقيه 2: 299، الحديث 1488، التهذيب 5: 221، الحديث 744، وسائل الشيعة 14: 149، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 35، الحديث 2.
[4]. الكافي 4: 498، الحديث 8، التهذيب 5: 221، الحديث 745، وسائل الشيعة 14: 149، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 35، الحديث 3.
[5]. منها: وسائل الشيعة 14: 150، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 36.
[6]. المحاسن: 67، وسائل الشيعة 14: 151، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 36، الحديث 5.
[7]. المحاسن: 67، الحديث 127، وسائل الشيعة 14: 151، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 36، الحديث 4.
[8]. منها: وسائل الشيعة 14: 30، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف‏بالمشعر، الباب 17.

ـ(494)ـ

--------------------------------------------------
في الذبح أو النحر فإن أخذ الذابح بيده فذبح نويا(1) جميعاً، وإلاّ نواه النائب. ولو نوي الناسك وحده أجزأه على إشكال(2) أحوطه(3) أن ينويا جميعاً، ويجب أن يكون(4) بمنى(5)، وفي يوم(6)

(1) لنسبة الفعل إليهما معاً.

(2) بل في كشف اللثام لا تجزي حينئذٍ نيّة المنوب عنه؛ لأنّ النيّة إنّما تعتبر من المباشر، بل لا معني لها إن نوي الذبح أو النحر[1].

(3) بل هو الأقوى إذا كان المنوب عنه حاضرا حينئذٍ. (صانعي)

(4) إجماعاً[2] ظاهراً في كلام جماعة، ويقتضيه خبر الكرخي: «إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلاّ بمنى»[3]، وقريب منه غيره[4]، وعلي ذلك يحمل ما يوهم المعارضة.

(5) موضع التضحية حال الاختيار في منى، فلا يجزي في غيرها، وفي صورة الاضطرار وعدم التمكّن، تجزي التضحية في المسلخ الجديد، وعليه لا تجزي التضحية للحجّ في المدن والبلدان. (صانعي)

(6) حتى لمن كان معذورا وأفاض من المشعر الحرام ليلاً، فلا تجزي التضحية منهم ليلاً؛ لأنّ الذبح في الليل قد وقع موردا للنهي والكراهة المولويّة والعبادة لا تجتمع مع النهي والكراهة؛ لما بينهما من التنافي. وما تري من صحّة الصوم يوم عاشورا أوالصلاة في الحمام مثلاً فإنّما تكون من جهة حمل النهي من أمثالهما ممّا يتعلّق بنفس العبادة على أقلّية الثواب إرشادا، جمعا بين النهي المتعلّق به وعباديّته. وهذا بخلاف مثل الذبح ممّا تعلّق النهي به على إطلاقه، فلا يصحّ منه الذبح العبادي؛ لما مرّ من عدم الاجتماع، ولا وجه لحمل ذلك النهي على الإرشاد؛ لعدم الاجتماع في الثبوت، كما لا يخفي، فتدبّر جيّدا. نعم، تكون التضحية ليلاً مجزية للجاهل القاصر بالمسألة؛ لانتفاء شرطيّة النهار ومانعيّة الليل عنه؛ قضاءً لحديث الرفع وغيره من أدلّة البرائة الشرعيّة. (صانعي)

--------------------------------------------------
[1]. كشف اللثام 6: 174.
[2]. المنتهي 2: 738، التذكرة 8: 252، المدارك 8: 19، الرياض 6: 400، الذخيرة: 664، مفاتيح الشرائع 1: 352، المستند 12: 301.
[3]. الكافي 4: 488، الحديث 3، التهذيب 5: 201، الحديث 670، الاستبصار 2: 263، الحديث 928، وسائل الشيعة 14: 88، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 4، الحديث 1.
[4]. الكافي 4: 495، الحديث 8، الفقيه 2: 297، الحديث 1475، التهذيب 5: 219، الحديث 739، الاستبصار 2: 272، الحديث 963، وسائل الشيعة 14: 137، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 28، الحديث 2.

ـ(495)ـ

--------------------------------------------------
النحر بين(1)(2) الرمي والتقصير. لكن لو تأخّر لعذر أو

(1) بناءً على وجوب الترتيب في أعمال منى، فعلي المختار من عدم وجوبه وأنّه مستحبّ ومطلوب فلكلّ حاجّ أن يضحي أوّلاً ثمّ يأتي بالرمي والحلق أوالتقصير، فيخرج من الإحرام كما لو راعي الترتيب، كما يمكنه الحلق أو التقصير قبل التضحية، ولو أنّه رمي جمرة العقبة يخرج من الإحرام أيضا؛ لأنّ الرمي والحلق يكفي للخروج من الإحرام في منى وأنّ التضحية ليست دخيلة في الخروج من الإحرام، وإن كان واجبا. (صانعي)

(2) الترتيب المذكور هو المشهور[1]، ويشهد له قوله تعالى: «ولا تحلقوا رؤسكم...»[2] الآية، وكثير من النصوص، ففي بعضها: «أبدأ بالذبح قبل الحلق»[3]، وفي بعضها: «إذا أذبحت ضحيتك فاحلق»[4]، ونحوهما غيرهما[5]. لكن عن الخلاف، والسرائر، وغيرهما: استحباب الترتيب[6]؛ لما فيصحيح جميل[7] في من حلقوا قبل الذبح، أو قبل الرمي: من أنّه لا حرج. ونحوه خبر البزنطي[8]، وحمله على الإجزاء ليس بأولي من حمل الأمر على الاستحباب، بل هو أولي، ولأجل ذلك مال إليه جماعة[9].

--------------------------------------------------
[1]. المختصر النافع: 88، المقنع: 89، النهاية ونكتها 1: 532، الاستبصار 2: 284، المبسوط 1: 374، المنتهي 2: 765، الحدائق 17: 241، المدارك 8: 99، كشف اللثام 6: 112، الرياض 6: 479.
[2]. البقرة (2): 196.
[3]. في الرواية: «تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق». الكافي 4: 498، الحديث 7، التهذيب 5: 222، الحديث 749، وسائل الشيعة 14: 155، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 39، الحديث 3.
[4]. التهذيب 5: 240، الحديث 808، وسائل الشيعة 14: 211، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 1، الحديث 1.
[5]. الكافي 4: 491، الحديث 14، التهذيب 5: 236، الحديث 795، الاستبصار 2: 284، الحديث 1006، وسائل الشيعة 14: 158، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 39، الحديث 9 و1.
[6]. الخلاف 2: 345، السرائر 1: 599، الكافي في الفقه: 201، المهذّب 1: 254، المستند 12: 303 و306.
[7]. الكافي 4: 504، الحديث 1، التهذيب 5: 236، الحديث 797، الاستبصار 2: 385، الحديث 1009، الفقيه 2: 301، وسائل الشيعة 14: 155، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 39، الحديث 4.
[8]. الكافي 4: 504، الحديث 2، التهذيب 5: 236، الحديث 796، الاستبصار 2: 284، الحديث 1008، وسائل الشيعة 14: 156، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 39، الحديث 6.
[9]. مجمع الفائدة 7: 258، الرياض 6: 481.

ـ(496)ـ

--------------------------------------------------
أخّره عمداً أجزأه(1) إلى آخر(2) أيّام التشريق[1]، بل والإنصاف: أنّ ظاهر السؤال في الصحيح والخبر كون التقديم والتأخير عن عذر كالجهل والنسيان، لا صورة العمد، فلا يحسن لأجلهما رفع اليد عن ظاهر الأمر وغيره في الوجوب.

(1) نسب إلى قطع الأصحاب[2] وإلى الإجماع[3]، ويشهد له بعض النصوص[4] وإن كان قاصراً عن إثبات العموم.

(2) لصحيح ابن جعفر[5] وغيره[6].

--------------------------------------------------
[1]. وأيّام التشريق، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر بعد يوم النحر، سمّيت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفّ. (الصحاح 4: 151)، وفي المجمع: وأيّام التشريق: أيّام منى، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر بعد يوم النحر. واختلف في وجه التسميّة، فقيل سُمّيت بذلك من تشريق اللحم وهو تقد يده وبسطه في الشمس ليجفّ؛ لأنّ لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، أي تشرق في الشمس، وقيل سُمّيت بذلك لقولهم «أشرق ثبير كيما نعير، وقيل سُمّيت بذلك؛ لأنّ الهدي والضحايا لاتنحر حتى تشرق الشمس، أي تطلع. (المجمع 5: 191 ـ 192). وفي الدعائم: إنّما سمّيت أيّام التشريق؛ لأنّ الناس يشترّقون فيها قديد الأضاحي، أي ينشرونه بالشمس ليجفّ، فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى، واليوم الذي يليه هو أوّل أيام التشريق ويقال له يوم القرّ، سمّي بذلك؛ لأنّ الناس يستقرون فيه بمنى، والعامّة تسمّيه يوم الرؤوس؛ لأنّهم يأكلونها فيه، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الأوّل، اليوم الذي يليه هو يوم النفر الآخر وهو آخر أيّام التشريق. (دعائم الإسلام 1: 329).
[2]. المدارك 8: 101، الرياض 6: 480، الجواهر 19: 134.
[3]. المنتهي 2: 765.
[4]. منها: صحيح عبدالله بن سنان: التهذيب 5: 237، الحديث 798، الاستبصار 2: 285، الحديث 1010، وسائل الشيعة 14: 158، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 39، الحديث 10.
[5]. التهذيب 5: 202، الحديث 673، الاستبصار 2: 264، الحديث 930، مسائل على بن جعفر: 126، الحديث 96، وسائل الشيعة 14: 91، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 6، الحديث 1.
[6]. التهذيب 5: 203، الحديث 674، الاستبصار 2: 264، الحديث 931، وسائل الشيعة 14: 92، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 6، الحديث 2.

ـ(497)ـ

--------------------------------------------------
طول(1) ذي الحجّة، وإن‏أثم(2)(3) بتأخيره. ويستحبّ عند الذبح أو النحر أن

(1) كما هو المتسالم عليه[1]، ويشير إليه خبر النظر[2] المتقدّم في المسألة الثانية، بل قيل[3]: لولاه، ولولا الإجماع لأمكن القول بجواز التأخير عنه، والأمر هيّن بعدما عرفت.

(2) كما هو المشهور، بل نسب إلى علمائنا[4] وأنّه اتّفاقيّ[5]، ودليله غير ظاهر، إلاّ التأسّي، وما ورد في الخائف والنساء[6] إذا أفضن من المشعر ليلاً، لكن الأوّل لا يتمّ، والثاني قاصر الدلالة؛ لوروده في مقام بيان طريق الاستعجال في الفراغ من الحجّ، مع عدم تعرّضه لوقت الذبح، بل إنّما فيه الترتيب بين التوكيل بالذبح والتقصير، لا نفس الذبح. ومن هنا كان ظاهر جماعة[7]، وصريح السرائر وغيرها[8] أنّ وقته طول ذي الحجّة، فيجوز التأخير إلى آخر الشهر. نعم، لو ثبت أنّ وقت الحلق، أو التقصير يوم النحر، أو أيّام التشريق فمقتضي وجوب الترتيب بينهما وبين الذبح وجوبه وعدم جواز تأخيره عنهما.

(3) الأحوط استحبابا عدم تأخير التضحية إلى ما بعد يوم العيد، ولكن إذا لم يذبح يوم العيد عامدا، ومن دون عذر، أو لعذر كالنسيان، أو الجهل، أو عدم العثور على الأضحية فالأحوط أن يضحي في أيّام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة). وإذا لم يتمكّن ففي باقي أيّام شهر ذي الحجّة، والظاهر عدم كونه آثما. (صانعي)

--------------------------------------------------
[1]. النهاية: 257، المهذب 1: 258، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 582، المدارك 8: 27، الرياض 6: 409، كشف اللثام 6: 136، المستند 12: 300.
[2]. التهذيب 5: 37، الحديث 110، الاستبصار 2: 260، الحديث 917، وسائل الشيعة 14: 171، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 44، الحديث 2.
[3]. المستند 12: 300.
[4]. المنتهي 2: 765.
[5]. المستند 12: 299.
[6]. الكافي 4: 474، الحديث 3، التهذيب 5: 194، الحديث 647، وسائل الشيعة 14: 28، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 17، الحديث 2.
[7]. النهاية: 257، الغنية: 582، المهذّب 1: 258، الشرائع 1: 235، القواعد 1: 4430.
[8]. النهاية 275، الجامع للشرائع: 211، السرائر 1: 595، مفاتيح الشرائع 1: 253.

ـ(498)ـ

--------------------------------------------------
يقول(1): «وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي، ونسكي ومحياي، ومماتي للّه ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، اللّهم منك، ولك، بسم الله، وباللّه، والله أكبر. اللّهم تقبّل منى». والأولي أن يقول بعد ذلك: «اللّهم(2) تقبّل منى كما تقبّلت عن إبراهيم خليلك، وموسي كليمك، ومحمّد حبيبك صلّي الله(3) عليه وآله وعليهم».

(1) كما في صحيح معاوية[1].

(2) المذكور في الرضويّ خال عن «اللّهم»[2].

(3) المذكور في الرضويّ: «صلّي الله عليهم»[3].

--------------------------------------------------
[1]. الكافي 4: 498، الحديث 1، الفقيه 2: 299، الحديث 1489، التهذيب 5: 221، الحديث 746، وسائل الشيعة 14: 152، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 37، الحديث 1.
[2]. فقه الرضا: 224، المستدرك 10: 108، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب32، الحديث2، مع اختلاف في الألفاظ.
[3]. نفس المصدر.

ـ(499)ـ

--------------------------------------------------
التاسعة: يستحبّ(1) أن يأكل الناسك شيئاً من هديه ولو

(1) كما عن ظاهر الأصحاب[1].

وعن السرائر والدروس: الوجوب[2].
واختاره في الشرائع[3] للأمر به في قوله تعالى: «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»[4]. وفي الصحيح: «إذا ذبحت أو نحرت فكُل وأطعم كما قال الله تعالى: «فَكُلُوا مِنْها... » الآية[5]، لكن في صحيح سيف: «أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين»[6] فإنّه ظاهر في بيان الآية وإن كان مورده هدي السياق، لكن يمكن حمل الأهل فيه على ما يعمّ نفسه وكون الأمر في الآية في مقام توهّم الحضر غير ثابت. (حكيم)
في استحبابه تأمّل؛ لاحتمال كون الأمر به في الآية في مقام توهّم الحظر. وما في دليل الناسك من قوله: وكون الأمر به في الآية في مقام توهّم الحظر غير ثابت. ففيه: أنّ احتمال كونه في ذلك المقام كاف في عدم الدلالة؛ حيث إنّ دلالة الأمر على الرجحان والاستحباب موقوفة على إحراز كونه في ذلك المقام، لا على عدم إحراز كونه فيه؛ لعدم الظهور مع الاحتمال وأنّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وأصالة عدم القرينة جارية فيما كان الشكّ في وجودها ناشئة عن غفلة المتكلّم أو المستمع عنها ممّا تكون بناء العقلاء على عدمها، لبنائهم على عدم الغفلة مطلقاً في الكلام وغيره دون مثل ما نحن فيه ممّا ليست الغفلة منشأ للشكّ، بل كان المنشأ له الشكّ في وجود القرينة واقعاً

--------------------------------------------------
[1]. الكافي في الفقه: 200، النهاية: 261، المهذّب 1: 259، كشف اللثام 6: 170، الرياض 6: 430، الجواهر 19: 157.
[2]. السرائر 1: 598، الدروس 1: 439.
[3]. الشرائع 1: 261،
[4]. الحجّ (22): 36.
[5]. التهذيب 5: 223، الحديث 751، وسائل الشيعة 14: 159، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 40، الحديث 1.
[6]. معاني الأخبار: 208، الحديث 2، التهذيب 5: 223، الحديث 753، وسائل الشيعة 14: 160، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 40، الحديث 3.

ـ(500)ـ

--------------------------------------------------
وتكويناً في زمان صدور الأمر وعدمه، كما هو الواضح، وليست لهم البناء على عدم القرينة كذلك كما لا يخفي. (صانعي).

ـ(501)ـ

--------------------------------------------------
قليلاً(1)، بل هو الأحوط، ويجوز(2) تخصيص ثلثه بنفسه، أمّا استحبابه ـ كما ينسب(3) إلى المشهور ـ ففيه إشكال(4)، والأحوط(5) أن يصرف ثلثيه على

(1) أمّا الثلث ـ كما في خبر العقرقوفي[1] الوارد في هدي السياق ـ فلم يعرف قائل به، بل الظاهر أنّه خلاف السيرة القطعيّة.

(2) للأصل، ويقتضيه خبر العقرقوفي[2] فتأمّل.

(3) وإن صرّح به جماعة[3]، وعن ظاهر آخرين[4].

(4) وفي الجواهر «لا ريب فيه للأمر به في خبر العقرقوفي»[5]. لكنّ الجمع بينه وبين صحيح سيف[6] يقتضي أن يكون المراد من أكله مع أهله، وحينئذ، فإن كان مراد الجواهر ذلك، ففي محلّه، وإن كان المراد أكله نفسه، فغير ظاهر. هذا مضافاً إلى أنّ النصوص المذكورة[7] إنّما وردت في غير هدي التمتّع، فاستفادة حكمه منها لا يخلو من إشكال.

(5) ففي الدروس[8] وجوب صرفه في الأكل، والصدقة، والهدية، والآيتان[9] ـ كالصحيح المتقدّم ـ خاليتان عن التعرّض للهدية، كما عن الحلّي[10]. نعم، ذكرت الهدية مع الأكل والصدقة في خبر العقرقوفي، لكنّه وارد في هدي السياق، فتقييد الآيتين به مبني عدم الفصل.

--------------------------------------------------
[1]. الكافي 4: 488، الحديث 5، التهذيب 5: 202، الحديث 672، وسائل الشيعة 14: 165، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 40، الحديث 18.
[2]. كما مرّ آنفاً.
[3]. المبسوط 1: 374، الدروس 1: 450، الجامع للشرائع: 214.
[4]. المبسوط 1: 393، المنتهي 2: 759، المدارك 8: 80.
[5]. الجواهر 19: 160، ومرّ مصدر الحديث آنفاً.
[6]. التهذيب 5: 223، الحديث 753، وسائل الشيعة 14: 160، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 40، الحديث 3.
[7]. اُنظر التهذيب 5: 223، الحديث 751، والحديث 758، الاستبصار 2: 273، الحديث 967، وسائل الشيعة 14: 159، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 40، الحديث 1 و4.
[8]. الدروس 1: 450.
[9]. الحجّ (22): 28 و36.
[10]. السرائر 1: 598.

ـ(502)ـ

--------------------------------------------------
الغير، بأن يتصدّق على الفقير بثلثه، ويهدي ثلثه الآخر إلى فقير أو غني(1) على الأقوى(2)، ويعتبر الإيمان في من يصرف عليه الثلثين مطلقاً على الأحوط(3)(4)، فلو دفعه اختياراً إلى غير المؤمن، أو فرط في الإهداء والتصدّق به، أو أتلفه ضمن(5)

(1) لإطلاق خبر العقرقوفي[1] الذي هو المستند.

(2) الأقوائيّة ممنوعة، والأقوى استحبابها. (صانعي)

(3) الأولى، فإنّ الأقوى عدم اعتباره وبذلك يظهر حكم ما ذكروه فروعاً له. (صانعي)

(4) حملاً للمقام على الزكاة، وللصحيح: «كره (عليه السلام) أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي»[2] فتأمّل.

(5) لتعلّق حقّ الغير بهما. لكن الوجوب لو تمّ لا يلازم الحقّ، إلاّ أن يقال: أن المذبوح صدقة، فإتلافه موجب للضمان لكنّه يختصّ بالإتلاف ولو بالدفع لغير المستحق لا بغيره. الّلهم إلاّ أن يقال: إنّه أمين، فتفريطه في الإيصال موجب للضمان.

--------------------------------------------------
[1]. الكافي 4: 488، الحديث 5، التهذيب 5: 202، الحديث 672، وسائل الشيعة 14: 165، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 40، الحديث 18.
[2]. المقنع: 88، التهذيب 5: 484، الحديث 1722، وسائل الشيعة 14: 162، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 40، الحديث 9.

ـ(503)ـ

--------------------------------------------------
الثلثين على الأحوط(1). نعم، لو نهبه غير المؤمن، أو أخذه قهراً فلا ضمان(2) عليه، ولو أهدي جميعه إلى غني فالأحوط(3) ضمانه للفقير، ولا يضمن لو تصدّق به للفقير على الأقوى(4).

(1) على الأقوى في إتلافه؛ قضاءً لإتلافه ما يكون حقّا ومباحا لأصحابهما، بحيث يجوز لهما الانتفاع به، وضمان الإتلاف لعموم أدلّته ليس دائرا مدار الملكيّة، ولذلك يحكم بالضمان في إتلاف الموقوفات الخاصة، بل العامّة، مع عدم الملكيّة فيهما، أو عدم وجوب الصرف فيهما غير مناف لتعلّق حقّهما - (أي حقّ أصحاب الصدقة والهديّة - بالهدي، حيث إنّ عدم الوجوب متعلّق بالصرف من قبل الحاجّ وتعلّق حقّهما به مربوط بجعل الشارع لهما مستقلاًّ، كما هو المستفاد من أدلّة بيان المصرف له.
هذا كلّه في الإتلاف الموجب للضمان، وهو الاختياري منه من دون عذر، وأمّا إتلافه لعذر ولو تسبيبا، كذبحه وتركه في محلّه ولو مع علمه بتلفه بعد ذلك، مع كونه معذورا في الترك ـ كما هو المتعارف في زماننا- فغير موجب للضمان كالتلف، كما لا يخفي. (صانعي)

(2) للأصل.

(3) للإتلاف، كما سبق[1]، لكنّه مبنيّ على اعتبار الفقر، كما يقتضيه ظاهر إحدى الآيتين[2].

(4) كما عن العلاّمة في التذكرة[3] وغيرها[4] ؛ لأنّها المذكور في الكتاب، لكنّه لا يتمّ بناء على وجوب

--------------------------------------------------
[1]. ص 490 وفي حاشية (1) فراجع.
[2]. الحجّ(25): 25 و35.
[3]. التذكرة 8: 295.
[4]. المنتهي 2: 752.

ـ(504)ـ
--------------------------------------------------
الإهداء؛ لأنّه تصرف ممنوع عنه، إلاّ أن يقال: بطلانه بالنهي عنه لا يمنع من تحقّق الوصول إلى أهله.

ـ(505)ـ

--------------------------------------------------
العاشرة: لو لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب أن يصوم(1) بدله عشرة أيّام، ثلاثة منها في الحجّ، ولا يعتبر فيها نية الإقامة(2) ولا أن يصومها بمكّة المعظّمة، بل تصحّ مطلقاً، لكنّه يجب فيها التواليّ(3)، وأن يصومها(4) في ذي الحجّة ولو في(5)

(1) إجماعا[1] وكتابا[2] وسنّة[3].

(2) إجماعا، ونصوصا[4].

(3) إجماعا، نصّاً[5] وفتوى[6].

(4) إجماعا[7] للصحيح[8] المفسّر لقوله تعالى في الحجّ بذي الحجّة.

(5) كما صرّح به جماعة[9] ؛ لإطلاق الصحيح المتقدّم[10]، مضافا إلى رواية زرارة: «وإن أحب أن يصوم الثلاثة أيّام في أوّل العشر فلا بأس»[11]، ولأجله يشكل ما عن جماعة[12] من وجوبه في الثلاثة المتّصلة بالنحر. وعن السرائر:[13] الإجماع عليه اعتماداً على الأمر بفعله فيها.

--------------------------------------------------
[1]. المنتهي 2: 743، الرياض 6: 437، المستند 12: 342.
[2]. البقرة (2): 196.
[3]. وسائل الشيعة 14: 178، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 46.
[4]. اُنظر المصدر السابق.
[5]. وسائل الشيعة 14: 198، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 53.
[6]. المنتهي 2: 743، الحدائق 17: 130، الرياض 6: 437.
[7]. المنتهي 2: 745، كشف اللثام 6: 137.
[8]. الكافي 4: 506، الحديث 1، التهذيب 5: 38، الحديث 114، وسائل الشيعة 14: 178، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 46، الحديث 1.
[9]. النهاية: 255، القواعد 1: 440، الدروس 1: 440، الجامع للشرائع 1: 211، المنتهي 2: 745، الرياض 6: 437، المستند 12: 343.
[10]. الكافي 4: 506، الحديث 1، التهذيب 5: 38، الحديث 114، وسائل الشيعة 14: 178، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 46، الحديث 1.
[11]. الكافي 4: 507، الحديث 2، وسائل الشيعة 14: 179، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 46، الحديث 2.
[12]. السرائر 1: 592، 594، التبيان 2: 160.
[13]. السرائر 1: 593.

ـ(506)ـ

--------------------------------------------------
أوّل العشرة بعد(1) أن أحرم لعمرته، لكنّ الأفضل(2) أن يكون آخرها يوم عرفة، ودونه في الفضل أن يبادر(3) إليها بعد أيّام التشريق ولو صام يومي التروية وعرفة جاز التفريق(4) ولو

(1) إجماعاً بقسميه عليه، كما في الجواهر[1]، وهو العمدة في رفع اليد عن إطلاق الخبر مع احتمال انصرافه عن غير ذلك، ولا سيّما بملاحظة كون موضوع الأمر به في الآية والنصوص المتمتّع الظاهر في المتلبّس. وفي الدروس وعن غيرها[2]: اعتبار التلبّس بالحجّ، وكأنّه لعدم الأمر بالهدي بدون ذلك، لكنّه غير ظاهر.

(2) كما صرّح به غير واحد[3] ؛ للأمر به في النصوص[4]، بل عرفت القول بوجوب ذلك.

لكن يتعيّن حمل الأمر على الاستحباب بقرينة ما دلّ على جواز التقديم وجواز التأخير كما يأتي.

(3) للأمر بذلك إن فاته الصوم في الثلاثة السابقة في جملة من النصوص[5]، المحمولة على الاستحباب بقرينة ما يأتي. والقول بالوجوب ضعيف.

(4) كما هو المشهور[6] ؛ للنصوص[7]. ومعارضها محمول على طلب الأفضل.

--------------------------------------------------
[1]. الجواهر 19: 179
[2]. الدروس 1: 440، التذكرة 8: 274.
[3]. السرائر 1: 592، المنتهي 2: 743، التذكرة 8: 269، الدروس 1: 440، الحدائق 17: 124، كشف اللثام 6: 137، المستند 12: 347.
[4]. التهذيب 5: 234، الحديث 791، الاستبصار 2: 283، الحديث 1003، وسائل الشيعة 14: 181، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 46، ومنها: الكافي 4: 507، الحديث 3، وسائل الشيعة 14: 179، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 46، الحديث 4.
[5]. الكافي 4: 508، وسائل الشيعة 14: 179، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 46، الحديث 3.

ـ(507)ـ

--------------------------------------------------
[1]. كشف اللثام 6: 140.
[2]. وسائل الشيعة 14: 196، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 52.

ـ(508)ـ

--------------------------------------------------
اختياراً(1) على الأقوى، فيصوم الثالث حينئذ بعد أيّام(2) التشريق(3) إذا كان بمنى، وإلاّ فبعد يوم النفر(4)، والأولى، بل الأحوط(5) عدم التواني فيها بعد أيّام التشريق وإن كانت تصحّ طول ذي الحجّة(6). ولو وجد الهدي أو ثمنه وقد صامها

(1) لإطلاق النصوص[1]، والقول[2] باختصاص ذلك بحال الاضطرار ضعيف، ومثله القول[3] باشتراط الجهل بالعيد.

(2) كما في خبر الأزرق[4]. وفي كشف اللثام: «الأقرب وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر وإن أطلقت الأخبار والفتاوى إلاّ فتوى ابن سعيد، فإنّه قال: صام يوم الحصبة وهو رابع النحر... »[5] وكأنّ الوجه في وجوب المبادرة المنع من التفريق، بناء على إرادة المنع عن كلّ مرتبة منه، لكنّه غير ظاهر.

(3) لحرمة الصوم فيها لمن كان بمنى، وقد صرّح في خبر الأزرق الوارد في المسألة بأنّه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق.

(4) لعدم حرمة الصوم حينئذٍ؛ لخروجه عن منى.

(5) وفي كشف اللثام[6] جعله الأقرب؛ كما عرفت[7].

(6) ففي صحيح زرارة: «من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة أيّام في العشر الأواخر

--------------------------------------------------
[1]. وسائل الشيعة 14: 195، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 52.
[2]. الكافي في الفقه: 188.
[3]. نسبه في كشف اللثام إلى بعض المتأخّرين، كشف اللثام 6:138-140.
[4]. الفقيه 2: 304، الحديث 1509، التهذيب 5: 231، الحديث 781، الاستبصار 2: 279، الحديث 992، وسائل الشيعة 14: 196، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 52، الحديث 2.
[5]. كشف اللثام 6: 140.
[6]. كشف اللثام 6: 138.
[7]. كشف اللثام 6: 140.

ـ(509)ـ

--------------------------------------------------
فلا بأس»[1].
--------------------------------------------------
[1]. الفقيه 2: 303، الحديث 1508، وسائل الشيعة 14: 182، كتاب الحجّ، أبواب الذبح الباب 46، الحديث 13.

ـ(510)ـ

--------------------------------------------------
فالأحوط الهدي(1)، ولو خرج ذو الحجّة ولم يصمها تعيّن

(1) وعن القاضي[1] وجوبه؛ لخبر عقبة[2]، لكنّه محمول على الفضل عند كثير[3]، بل حكي عن الأكثر[4]؛ لخبر حمّاد[5] المتضمّن لإجزاء الصيام، المؤيّد أو المعتضد بخبر أبي بصير[6]. (حكيم) إن تمكنّ في أثنائها على الأقوى، وأمّا لو صام الثلاثة، ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي؛ لإجزاء الصيام عن الهدي لقاعدة الإجزاء، لاسيّما في الأوامر البدليّة، المعتضدة هنا بخبر حمّاد[7] وخبر أبي بصير[8]. (صانعي)

--------------------------------------------------
[1]. حكاه عنه في المستند 12: 354.
[2]. الكافي 4: 510، الحديث 14، التهذيب 5: 38، الحديث 113، الاستبصار 2: 261، الحديث 920، وسائل الشيعة 14: 178، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 45، الحديث 2.
[3]. النهاية: 256، الدروس 1: 440، القواعد 1: 440، الجامع للشرائع: 211، المفاتيح 1: 358، الرياض 6: 443، مستند الشيعة 12: 354.
[4]. منهم الخلاف 2: 277، السرائر 1: 594، المدارك 8: 56.
[5]. الكافي 4: 509، الحديث 11، التهذيب 5: 38، الحديث 112، الاستبصار 2: 260، الحديث 919، وسائل الشيعة 14: 177، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 45، الحديث 1.
[6]. التهذيب 5: 37، الحديث 111، الاستبصار 2: 260، الحديث 918، وسائل الشيعة 14: 1770، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 44، الحديث 3.
[7]. اُنظر الرقم 5.
[8]. اُنظر الرقم 6.

ـ(511)ـ

--------------------------------------------------
الهدي(1) عليه، ويبعث(2) به ليذبح بمنى، والأحوط أن يقصد(3) به ما في ذمّته من

(1) إجماعاً، كما عن جماعة[1]، ويقتضيه ـ مضافاً إلى اختصاص دليل البدليّة بشهر ذي الحجّة فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوبه ـ صحيح منصور: «من لم يصم في ذي الحجّة حتى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبحه بمنى»[2]، وصحيح عمران: «في من نسيها حتى قدم أهله، قال (عليه السلام): يبعث بدم»[3]، لكن الظاهر أنّ الأخير ليس ممّا نحن فيه، بل هو في من تركها حتى قدم أهله. وكذا جملة من النصوص الواردة في من لم يتمكّن من الصوم بمكّة أوفي الطريق حتى قدم أهله[4] ؛ فإنّ الجميع لا إطلاق لها من حيث الزمان، وإنّما نظرها إلى المكان فقط، وحينئذٍ فما تضمّنته من جواز الصوم عند أهله لا يعارض ما نحن فيه. نعم، يعارض صحيح عمران[5]، لكنّ الأقرب في الجمع تخصيص الصحيح بالناسي، وحمل تلك النصوص على غيره من المعذورين.

(2) كما صرّح به في صحيح منصور[6].

(3) لاحتمال كونه كفّارة لترك النسك الواجب.

--------------------------------------------------
[1]. الخلاف 2: 279، مفاتيح الشرائع 1: 358، المدارك 8: 55. ونقل عن بعض بقول: عند علمائنا: كما في المدارك 8، 55. بل قيل: نقله جماعة، كما في الرياض 6: 441، والمستند 12: 351.
[2]. الكافي 4: 509، الحديث 10، التهذيب 5: 39، الحديث 116، الاستبصار 2: 278، الحديث 989، وسائل الشيعة 14: 185، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 47، الحديث 1.
[3]. الفقيه 2: 304، الحديث 1511، التهذيب 5: 235، الحديث 792، الاستبصار 2: 283، الحديث 1004، وسائل الشيعة 14: 186، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 47، الحديث 3.
[4]. التهذيب 5: 233، الحديث 788، الاستبصار 2: 282، الحديث 1000، وسائل الشيعة 14: 186، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، باب 47، الحديث 2.
[5]. قد مرّ آنفاً.
[6]. الكافي 4: 509، الحديث 10، التهذيب 5: 39، الحديث 116، الاستبصار 2: 278، الحديث 989، وسائل الشيعة 14: 185، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 47، الحديث 1.

ـ(512)ـ

--------------------------------------------------
الهدي أو الكفارة، ولو مات قبل أن يبعث به قضي(1) من صلب ماله، وأمّا السبعة الباقية فيصومها بعد(2) الرجوع إلى أهله، ولا يجب(3) فيها

(1) لأنّه مال في الذّمة، فيكون ديناً كسائر الحقوق الماليّة، فيخرج من الأصل.

(2) إجماعا[1]، وكتابا[2]، ونصوصاً مستفيضة[3].

(3) كما هو المشهور[4]، ويشهد له خبر إسحاق: «أفرقها؟ قال (عليه السلام): نعم»[5]، ولأجله يحمل ما ظاهره وجوب التوالي[6] على كراهة التفريق، وبه أيضاً يضعّف القول بوجوبه[7].

--------------------------------------------------
[1]. المنتهي 2: 743، الذخيرة: 674، كشف اللثام 6: 150، الجواهر 19: 185.
[2]. «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فصيامُ ثلاثة أيّام في الحجّ وسَبعةٍ إذا رَجعتَمُ تلك عَشَرَةٌ كاملةٌ... »البقرة (2): 196.
[3]. منها صحيح معاوية: التهذيب 5: 234، الحديث 790، الاستبصار 2: 282، الحديث 1002، وسائل الشيعة 14: 186، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 47، الحديث 4، وصحيح سليمان بن خالد: التهذيب 5: 233، الحديث 789، الاستبصار 2: 282، الحديث 1001، وسائل الشيعة 14: 180، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 46، الحديث 7.
[4]. المنتهي 2: 744، الدروس 1: 440، المدارك 8: 58، الرياض 6: 444، المستند 12: 356، الجواهر 19: 186.
[5]. التهذيب 5: 233، الحديث 787، الاستبصار 2: 281، الحديث 998، وسائل الشيعة 14: 200، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 55، الحديث 1.
[6]. التهذيب 4: 315، الحديث 957، الاستبصار 2: 281، الحديث 999، وسائل الشيعة 14: 200، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 55، الحديث 2.
[7]. الكافي في الفقه: 188.

ـ(513)ـ

--------------------------------------------------
التوالي(1) وإن كان أحوط ولو رجع قبل خروج ذي الحجّة ولم يصم الثلاثة صام(2) العشرة جميعاً عند أهله(3)، والأولي(4) أن يفرق بين الثلاثة والسبعة.

الحادية عشر: لا يخرج(5) هدي القران عن ملك صاحبه وإن عقد إحرامه

(1) بل يجب على الأحوط. (صانعي)

(2) كما تضمّنه جملة من النصوص الصحيحة[1]، المشار إليها آنفاً.

(3) ولا يعتبر المبادرة إليها -كما نصّ عليه غير واحد[2] ـ ؛ للإطلاق، وقد يظهر من خبر إسحاق[3].

(4) مقتضي ما في مصحّح ابن جعفر (عليه السلام): «لا يجمع بين الثلاثة والسبعة»[4] لزوم التفريق، وحمله على ما إذا صام الثلاثة بمكّة ـ كما في الجواهر[5] ـ غير ظاهر.

(5) كما هو المعروف[6] ؛ للأصل، وما دلّ على تعيين ذبحه أعمّ من ذلك.

--------------------------------------------------
[1]. وسائل الشيعة 14: 185، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 47.
[2]. المستند 12: 357.
[3]. التهذيب 5: 233، الحديث 787، الاستبصار 2: 281، الحديث 998، وسائل الشيعة 14: 200، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 55، الحديث 1.
[4]. التهذيب 4: 315، الحديث 957، الاستبصار 2: 281، الحديث 999، مسائل على بن جعفر: 175، الحديث 311، وسائل الشيعة 14: 200، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 55، الحديث2.
[5]. الجواهر 19: 187.
[6]. المنتهي 2: 755، المدارك 8: 63، كشف اللثام 6: 177، الجواهر 19: 192.

ـ(514)ـ

--------------------------------------------------
بإشعاره، أو تقليده، ويجوز(1) له ركوبه وحلبه، بل كلّ(2) ما لا يمنع عن نحره أو ذبحه، لكنّه(3) يجب عليه ذبحه، أو نحره، ولا يجوز(4) له إبداله، ويتبعه(5) في وجوب النحر، أو الذبح نتاجه، ولو تلف بلا تفريط فلا

(1) بلا خلاف[1] للنصوص[2]، وكذا الحلب.[3] نعم قيد الركوب في النصوص بغير المضرّ، والمثقل والحلب بما لا ينهكها ولا يضرّ بولدها[4].

(2) للأصل بعد بقائه على ملكه.

(3) بلا خلاف فيه ظاهر[5]، ويقتضيه صحيح الحلبي «وإن كان أشعرها نحرها»[6].

(4) لتعيّنه للنحر.

(5) بلا خلاف ظاهر[7] ؛ للنصوص[8]. نعم، يختصّ بالنتاج بعد السوق، أمّا قبله فيتوقّف على سوقه مع أُمّه، فيكون كأُمّه.

--------------------------------------------------
[1]. المدارك 8: 75، الرياض 6: 460، كشف اللثام 6: 177، مفاتيح الشرائع 1: 359، الجواهر 19: 209.
[2]. وسائل الشيعة 14: 146، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 34.
[3]. الفقيه 2: 300، الحديث 1492، وسائل الشيعة 14: 146، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 34، الحديث 4.
[4]. نفس المصدر من وسائل الشيعة، الحديث 2، 3، 5، 6 و7.
[5]. الجواهر 19: 193، المدارك 8: 63، كشف اللثام 6: 177.
[6]. التهذيب 5: 219، الحديث 738، الاستبصار 2: 271، الحديث 962، وسائل الشيعة 14: 143، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 32، الحديث 1.
[7]. النهاية ونكتها 1: 530، المبسوط 1: 374، التهذيب 5: 220، السرائر 1: 598، الرياض 6: 461، كشف اللثام 6: 185.
[8]. وسائل الشيعة 14: 146، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 34.

ـ(515)ـ

--------------------------------------------------
ضمان(1)، ولو فرّط فلا يبعد(2) ضمانه. وكذا لو نذر سياق هدي موصوف، وعيّن الفرد(3) مصداقاً له، ولو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه في محلّه أجزأ(4) عنه،

(1) على المشهور[1]، وفي الصحيح: «إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله»[2]، ونحوه غيره[3].

(2) لكنّه لا يخلو من إشكال؛ لما عرفت من عدم خروجه عن ملك صاحبه، ولم يثبت حقّ وضعيّ للّه تعالى أو للفقراء كي يكون التفريط فيه تفريطاً في الحقّ، فيضمن بضمانه، ووجوب الذبح بعدما كان موضوعه الفرد الخاصّ يسقط قهراً بتلفه.

(3) في تعيّنه بالتعيين إشكال ظاهر، فإنّه لا دليل عليه، والأصل ينفيه. لكن لو تمّ فعدم الضمان مع التلف بلا تفريط ظاهر؛ للأصل، والضمان مع التفريط واضح هنا؛ لأنّ النذر يقتضي ثبوت حقّ وضعيّ للّه سبحانه، فإتلافه إتلاف له، فيضمن لقاعدة الإتلاف كما لو أتلف الراهن العين المرهونة. الّلهم إلاّ أن يفرق بينهما بأنّه بعد السياق يسقط الحقّ، فلو أتلفه بعد ذلك كان إتلافاً لما ليس فيه حقّ، وبذلك يفترق عن الرهن. كما أنّه لو لم يتعيّن بالتعيين بقي في ذمّته، ولا يجدي التلف في فراغها بتفريط أوبدونه؛ للأصل، وكأنّ المراد من تعيينه في الفرد تعيينه بسياق فرد، لا مجرّد التعيين قبل السياق.

(4) كما تقدّم في هدي التمتّع؛ لعموم الأدلّة للمقامين.

--------------------------------------------------
[1]. المدارك 8: 66، كشف اللثام 6: 179، الجواهر 19: 197.
[2]. التهذيب 5: 215، الحديث 724، الاستبصار 2: 269، الحديث 955، وسائل الشيعة 14: 131، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 25، الحديث 1.
[3]. نفس المصدر، من وسائل الشيعة، الحديث 2و 3.

ـ(516)ـ

--------------------------------------------------
لكنّ الأحوط أن يكون بعد تعريفه نحو ما تقدّم(1)، وينحره بمنى(2) إن ساقه في إحرام حجّه(3)، وبمكّة(4)، والأحوط(5) الحزورة[1] إن ساقه في إحرام عمرته. وكذا لو

(1) على ما تقدّم. (صانعي)

(2) إجماعا[2] ؛ للخبر: «لا ذبح إلاّ بمنى»[3]، وقريب منه غيره[4].

(3) لكن لا يخفي عليك أنّ الذبح فيها متعذّر في هذه الأزمنة. (صانعي)

(4) إجماعا[5] ؛ للموثّق: «سقت في العمرة بدنة أين أنحرها؟ قال (عليه السلام): بمكّة»[6].

(5) للأمر بذلك في الصحيح[7]، وظاهره الوجوب. لكنّ المعروف بينهم الاستحباب.

--------------------------------------------------
[1]. وفي المجمع الحزورة وزان قسورة موضع كان به سوق مكّة بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين معروف. (مجمع البحرين مادّة حزر 3: 265). في النهاية: الحزورة هو موضع بمكّة عند باب الحناطين، وهي بوزن قسورة. والحزَوَرة كقسورة: هي التل، وهي خارج المسجد بين الصفا والمروة وذكر الأصحاب أنّها أفضل مواضع الذبح بمكّة. (المدارك 8:66).
والحزورة بالحاء المهملة التي هي على وزن قسورة، تل خارج المسجد بين الصفا والمروة وربما قيل: الحزورة بفتح الزاء وتشديد الواو. (الجواهر 19: 197). وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) من ساق هديا وعمرة فلينحره قبل أن يحلق، ومن ساق هدياً وهو معتمر نحر هديه في المنحر، وهو بين الصفا والمروة وهي بالحزورة. (الكافي4: 539، الحديث 5، الفقيه 2: 275، الحديث 1343، وسائل الشيعة 14: 89، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 4، الحديث 4).
[2]. الخلاف 2: 373، مفاتيح الشرائع 1: 358، المدارك 8: 65، الذخيرة: 675، الرياض 6: 452، الجواهر 19: 196.
[3]. التهذيب 5: 214، الحديث 722، وسائل الشيعة 14: 90، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 4، الحديث 6.
[4]. الكافي 4: 488، الحديث 3، التهذيب 5: 201، الحديث 67، الاستبصار 2: 263، الحديث 928، وسائل الشيعة 14: 88، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 4، الحديث 1 و7.
[5]. مفاتيح الشرائع 1: 358، المدارك 8: 65، الرياض 6: 452.
[6]. الكافي 4: 488، الحديث 5، التهذيب 5: 483، الحديث 1717. وسائل الشيعة 14: 88، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب4، الحديث 3.
[7]. الكافي 4: 539، الحديث 5، الفقيه 2: 275، الحديث 1363، وسائل الشيعة 14: 89، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 4، الحديث 4.

ـ(517)ـ

--------------------------------------------------
نذر(1) هدياً أو بدنة ونحو ذلك، إلاّ إذا قيّده بالذبح، أو النحر بمنى.

الثانية عشر: تستحبّ الأضحية[1] لمن تمكّن عنها استحباباً(2) مؤكّداً

(1) إجماعاً صريحاً وظاهراً في كلام غير واحد[2]، ويشهد له الخبر: «عن رجل جعل للّه تعالى عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال (عليه السلام): لي عليه أن ينحرها حيث جعل للّه تعالى عليه، وإن لم يكن سمّي بلداً فإنّه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن»[3] وضعفه منجبر بالعمل، وبه يخرج عن الأصل وإطلاق النذر، مع أنّه غير ظاهر، فإنّ الظاهر أنّ الهدي والبدنة اسم لما ينحر بمكّة، فنذره نذر لذلك، والتقييد بغير مكّة يقتضي أن يكون المراد بالمنذور ما هو أعمّ من ذلك. ومن ذلك يظهر أنّه لا تعبّد في الخبر، وأنّ العمل على مقتضي النذر إطلاقاً وتقييداً صريحاً وظاهراً.

(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر[4].

--------------------------------------------------
[1]. الأضحيحة، بضمّ الهمزة وتشديد الياء على ما هو المعروف من اللغة فيها، وإن جاء ما عن مجمع البحرين فيها أيضاً ضحية كعطية. والجمع ضحايا كعطايا، واضحاة بفتح الهمزة كأرطاة، والجمع أضحي كأرطي، وربّما كان هو الظاهر من الأضحى في بعض النصوص، والمراد بها ما يذبح أو ينحر من النعيم يوم عيد الأضحى وما بعده ثلاثة أيّام، أحدها يوم العيد، أو أربعة كذلك، بل لعلّ وجه تسميتها بذلك لذبحها في الضحي غالبا، بل سمّي العيد بها. وعلي كلّ حال فهي مستحبّة استحبابا مؤكّدا إجماعا بقسميه، بل يمكن دعوي ضروريّة مشروعيّتها، مضافا إلى ما حكاه غير واحد من المفسّرين أنّه المراد من قوله تعالى «فصل لربك وأنحر». (الجواهر 19: 219).
وفي المدارك، الأضحية ما يضحي بها، سمّيت بذلك لذبحها في الضحية أو الضحي غالبا، والأضحية مستحبّة عند علمائنا وأكثر العامة استحبابا مؤكّدا، والأصل فيه قوله تعالى «فصل لربك وأنحر» ذكر المفسّرون. (التبيان 10: 418، مجمع البيان 5: 549. ) إنّ المراد بالنحر نحر الأضحية بعد صلاة العيد. (المدارك 8: 81).
[2]. الخلاف 2: 439، الغنية: 519.
[3]. التهذيب 5: 239، الحديث 806، وسائل الشيعة 14: 91، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 5، الحديث 2.
[4]. الجواهر 19: 219.

ـ(518)ـ

--------------------------------------------------
عبّر عنه بالوجوب في بعض(1) رواياتها، ويجوز الاشتراك فيها(2)، والتبرّع بها عن الحيّ(3) أو الميّت، ويضحي عن الصبي ولو غير المميّز لا عن الحمل(4)، وأفضل أوقاتها بعد طلوع(5) الشمس من يوم النحر، ومضيّ قدر صلاة العيد، ويمتدّ

(1) في صحيح ابن مسلم: «الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير، وهي سنّة»[1].

(2) إجماعاً[2]، ونصوصاً[3]، تقدّمت الإشارة إليها في الهدي.

(3) ففي المرسل[4] أنّه ضحي رسول الله (صلّى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله) عن نسائه وضحي عمّن لم يضح من أهل بيته، وضحي عمّن لم يضح من اُمّته، وضحي أمير المؤمنين (عليه السلام)[5] كلّ سنة عن رسول الله (صلّى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله). ويستفاد أيضاً من غيره[6].

(4) ففي المرسل «لا يضحي عمّن في البطن»[7].

(5) ففي الموثّق: «متى نذبح؟ قال (عليه السلام): إذا انصرف الإمام: قلت: فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة؟ قال (عليه السلام): إذا استقبلت الشمس»[8]، المحمول على الاستحباب كما هو مقتضي

--------------------------------------------------
[1]. الفقيه 2: 292، الحديث 1445، وسائل الشيعة 14: 205، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 60، الحديث 3.
[2]. المنتهي 2: 748، التذكرة 8: 330.
[3]. منها صحيح ابن سنان: الكافي 4: 495، الحديث 1، وسائل الشيعة 14: 100، كتاب الحجّ، أبواب الحج، الباب 10، الحديث 3.
[4]. الفقيه 2: 293، الحديث 1248، وسائل الشيعة 14: 205، كتاب الحجّ، أبواب الحج، الباب 60، الحديث 6.
[5]. الفقيه 2: 293، الحديث 1448، وسائل الشيعة 14: 206، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 60، الحديث 7.
[6]. الفقيه 2: 292، الحديث 1446، وسائل الشيعة 14: 205، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 60، الحديث 5.
[7]. الفقيه 2: 296، الحديث 1465، وسائل الشيعة 14: 206، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 60، الحديث 8.
[8]. التهذيب 3: 287، حديث 861، وسائل الشيعة 7: 474، كتاب الصلاة، أبواب الصلاة العيد، الباب 29، الحديث3.

ـ(519)ـ

--------------------------------------------------
الجمع في المندوبات.

وقتها بمنى أربعة أيّام(1)، وفي غيرها ثلاثة، ولا يبعد(2) كفاية سلامة العينين والاُذنين هنا، وجواز(3) التضحية بالموجوء ونحوه، لكنّ الأفضل أن تكون كبشاً أملح،

(1) في الجواهر[1] حكاية الإجماع بقسميه على التفصيل المذكور، ويشهد له صحيح ابن جعفر (عليه السلام)[2] وغيره[3]، وعليه يحمل إطلاق غيره[4]، كما يحمل ما دلّ على أنّه بمنى ثلاثة، وفي غيرها واحد[5] على الفضل.

(2) ففي العلويّ المرويّ في نهج البلاغة: «فإذا سلمت العين والأذن سلمت الأضحية وتمّت وإن كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك»[6]، وفي خبر ابن جعفر (عليه السلام)[7]: «واشتر سليم العينين والأذنين».

(3) ففي المرويّ عن كتاب ابن جعفر: «ضحّ بكبش أملح، أقرن، فحلاً سميناً، فإن لم تجد كبشاً سميناً فمن فحولة المعز، أو موجوء من الضأن أو المعز فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة»[8].

--------------------------------------------------
[1]. الجواهر 19: 223.
[2]. التهذيب 5: 202، الحديث 673، الاستبصار 2: 264، حديث 930، مسائل على بن جعفر: 126، الحديث 96 و127، قرب الإسناد: 106، وسائل الشيعة 14: 91، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 6، الحديث 1.
[3]. الكافي 6: 486، الحديث 1، التهذيب 5: 203، الحديث 674 و676، الاستبصار 2: 264، الحديث 931 و933، وسائل الشيعة 14: 92، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، باب 6، الحديث 2 و6.
[4]. وسائل الشيعة 14: 91، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 6.
[5]. الكافي 4: 486، الحديث 1، الفقيه 2: 291، الحديث 1440، التهذيب 5: 203، الحديث 676، الاستبصار 2: 264، الحديث 933، وسائل الشيعة 14: 930، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 6، الحديث 6.
[6]. نهج البلاغة 1: 102. خطبة 53، وفي النهج: فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمّت، ولو كانت غصباء القرن تجَّرُ رِجْلها إلى المنسك. والمنسك هاهنا المذبح. الفقيه 1: 330، الحديث 1487.
[7]. مسائل على بن جعفر: 141، حديث 161، وسائل الشيعة 14: 207، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 60، الحديث 12.
[8]. مسائل على بن جعفر: 141، حديث 161، وسائل الشيعة 14: 207، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 60، الحديث 12.

ـ(520)ـ
--------------------------------------------------
أقرن، فحلاً سميناً، والأحوط(1) أن تكون ثنيّاً وإن كان الاجتزاء بالجذع من الضأن هنا أيضاً غير بعيد، ويجزي(2) عنها الهدي الواجب، والجمع أفضل(3). ويستحبّ عند إرادة الذبح أو النحر أن يقول(4): «وجّهت وجهي» إلى آخر الآيات الثلاثة المتقدّمة، ثمّ يقول: «الّلهم منك ولك، الّلهم تقبّل منى، بسم الله الذي لا إله إلاّ هو، والله أكبر، وصلّي الله على محمّد وعلي أهل بيته» ويكره التضحية(5) بالثور، والجمل، والجاموس(6)،

(1) ففي خبر ابن جعفر: «كان على (عليه السلام)يقول: ضحّ بثنيّ فصاعداً»[1].

(2) كما عن غير واحد[2]؛ للصحيح: «يجزي الهدي عن الأضحية»[3]، ونحوه غيره[4].

(3) كما يشعر به التعبير بالإجزاء في الصحيح[5].

(4) كما في خبر ابن جعفر (عليه السلام) المتقدّم[6].

(5) ففي الصحيح: «لا تضحّ بثور ولا جمل»[7].

(6) كما في الشرائع[8] والقواعد[9]، ودليله غير ظاهر، وإن اُريد منه الذكر، كما في كشف اللثام[10]. الّلهم

--------------------------------------------------
[1]. مسائل على بن جعفر: 141، حديث 161، وسائل الشيعة 14: 207، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 60، الحديث 12.
[2]. الرياض 6: 470، المستند 12: 365.
[3]. الفقيه 2: 297، الحديث 1472، وفي التهذيب «يجزئه في الأضحية هدية. التهذيب 5: 238، الحديث 803، وسائل الشيعة 14: 205، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 160، الحديث 2. وفي نسخة: يجزئك من الأضحية هديك.
[4]. التهذيب 5: 238، الحديث 803، وسائل الشيعة 14: 205، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 60، الحديث 2.
[5]. كما تقدّم آنفاً.
[6]. مسائل على بن جعفر: 141، الحديث 161، وسائل الشيعة 14: 207، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 60، الحديث12.
[7]. التهذيب 5: 204، الحديث 682، وسائل الشيعة 14: 99، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 9، الحديث 4.
[8]. الشرائع 1: 236.
[9]. القواعد 1: 441، وفيها: ويكره التضحية بالجاموس والثور والموجوء.
[10]. كشف اللثام 6: 172، وفيها: وتكره التضحية بالمجاموس، أي الذكر منه، والثور....

ـ(521)ـ

--------------------------------------------------
إلاّ أن يستفاد من النهي عن الثور. فتأمّل.
ويستحبّ(1) الصدقة بجلود الأضاحي، ويكره(2) إعطاؤها أجرة للجزارين. والله العالم.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org