Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: انعكاسات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: حقوق النساء
صحيفة اعتماد ملي، العدد 398 حقوق النساء
بسمه تعالى

الكاتب: ميثم محمدي

صحيفة اعتماد ملي، العدد 398

التاريخ: 28 / 6 / 2006، الصفحة 14

منذ أمد بعيد يقال بانفتاح باب الاجتهاد في الفقه الشيعي، وجلّ الاحكام والفتاوى الصادرة عن الشيعة طبقاً لاستنباطاتهم من الآيات والروايات أهلٌ لاستنباطات مختلفة، وهي ـ تبعاً لذلك ـ تحظى بقابليات أكثر لانسجامها مع القوانين العامة للحكومة الدينية.

على رغم استخدام الفقه السني لقواعد من قبيل القياس والاستحسان وسدّ الذرائع والمصالح المرسلة أكثر منه في الفقه الشيعي، بحيث منح فقه اهل السنة القابلية للتأقلم مع تغيُّرات الزمان والمكان لكنَّ تأثير الاجتهاد الشيعي وعلى طول التاريخ أكثر بروزاً، وذلك يعود إلى ماورد عن المعصومين من أحاديث وأقوال، والكتب الفقهية الشيعية الثمينة أكبر شاهد وأكثر صراحة على هذا المدعى.

النقاش دائر بين فقهاء الشيعة في باب حقوق النساء، ومن ضمن المواضيع المطروحة هنا هو الدية والقصاص وعدم تساوي الرجل والمرأة في هذه الأحكام. أكثر فقهاء الشيعة يعتقد بعدم تساوي حقهما، ويعتبرون هذا ممّا يستنطق من النصوص الدينية، لكن البعض القليل منهم خالف ما عليه المشهور وذهب إلى تساوي المرأة والرجل وكذا المسلم وغير المسلم في الدية والقصاص معتمداً المنهج الفقهي لصاحب (الجواهر) والشيخ الانصاري.

آية اللّه العظمى الصانعي من الفقهاء المجدِّدين في العصر الجديد للشيعة، منذ سنوات كان ولايزال يؤكد على تساوي حقوق النساء والرجال والمسلمين وغيرهم في الدية والقصاص، والقضية التي تتصدر أولويات هذا الفقيه هو حفظ كرامة الانسان وحرمته بناءً على الآية الكريمة: (ولقد كرّمنا بني آدم) وقد كان بناؤه على فرضيه التساوي بين البشر إلى مستوى افتائه بما يخالف المشهور، أي أنَّ هذه الفرضية المنسجمة مع الروح الانسانية أدَّت الى تأثيرها على ماأفتى به ممّا يخالف المشهور، وهذا هو ذات العنصر الذي تبلور في افكار الامام الخميني(قدس سره) تحت عنوان تأثير الزمان والمكان، وقد ترجم آية اللّه العظمى الصانعي، كأحد أبرز تلامذته، هذا العنصر في فتواه بتساوي الدية والقصاص. في الموارد المذكورة.

من المهم هنا الالتفات إلى أنَّ الأحكام الفقهية تختلف عن القوانين الوضعية والعامة، والقضاء في باب أحكام المرأة يعدُّ المصداق التام والكامل لهذا الاختلاف، والافتاءات الحديثة لهذا الفقيه المجدِّد تعكس مدى التفاته إلى هذا الاختلاف .

خالف المرحوم الامام الخميني(قدس سره) فقهاء شورى صيانة الدستور في قضية حق طلاق المرأة وقال بأنَّ الاحتياط يقتضي نصح الزوج في البداية وإذا لم ينتصح الزم بالطلاق، واذا لم يتيسر ذلك تؤخذ الاذن من الحاكم الشرعي للقيام بالطلاق، ولو كانت هناك جرأة لكان هناك طريق أسهل، ورأيه هذا يعتمد أساساً ذات المبدأ المتقدِّم. حديثه عن الجرأة يحكى خلفية الواقع في تلك الظروف وصعوبات التغيير في بعض الاحكام الشرعية.

خلاصة الكلام أن عنصر المصلحة الانسانية الذي يعتمد التساوي والعدالة هو نفسه الذي يدعى تأثير الزمان والمكان في الاستنباط، وقد كان له التأثير البارز في افكار وفتاوى فقيه أهل البيت، آية اللّه العظمى الصانعي، ويكشف عن إدراك الشيخ لخصائص القوانين العامة وتأثير الفرضيات ومقاصد الشريعة في مجال اجراء العدالة والتساوي في المجتمع .

سكت القرآن عن تحديد مقدار دية المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم، والذي يعتمده فقهاء الشيعة في هذا المجال هو الاصول والقواعد الكلية والروايات الخاصة والاجماع، فالآية 92 من سورة النساء وردت في سياق تشريع الدية.

رغم اقرار الشيخ بالروايات التي أوردها الحر العاملي في بداية كتاب الديات لكنه ينفي دلالتها على التمييز في الدية. الروايات الواردة هنا أربع عشر رواية، وبعضها معتبر، منها ماورد عن الامام الصادق(عليه السلام) حيث يقول: «دية اليهودي والنصراني والمجوس دية المسلم».

يعتبر الشيخ ضعف سند روايات الدية هو اول اشكال يمكن ايراده على هذه الروايات، والاشكال الآخر هو مخالفتها للكتاب والسنة .

نؤكّد هنا تارة اُخرى على فرضيات هذا الفقيه، فبنظراته الفاحصة سعى لاستنباط تساوي احكام المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم من روايات يعتمدها باقي الفقهاء لتبنّي الرؤية الغالبة في الفقه الشيعي، وهي رؤية عدم تساوي دية الرجل والمرأة والمسلم وغير المسلم .
التاريخ : 2007/06/28
تصفّح: 12768





جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org