Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب النكاح / فصل في فضل النكاح وآدابه

كتاب النكاح / فصل في فضل النكاح وآدابه النكاح مستحبّ في حدّ نفسه بالإجماع والكتاب والسنّة المستفيضة، بل المتواترة، قال الله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الاَْيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ)(أ)، وفي النبويّ المرويّ بين الفريقين: «النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي» وعن الصادق (عليه السلام) عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: «تزوّجوا فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج» وفي النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما بني بناء أحبّ إلى الله تعالى من التزويج» وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «من تزوّج أحرز نصف دينه فليتّق الله في النصف الآخر» بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حبّ النساء ففي الخبر عن الصادق (عليه السلام): «من أخلاق الأنبياء حبّ النساء» وفي آخر عنه (عليه السلام): «ما أظنّ رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً إلاّ ازداد حبّاً للنساء» والمستفاد من الآية وبعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق، ففي خبر إسحاق بن عمّار: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الحديث الذي يرويه الناس حقّ: إنّ رجلاً أتى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فشكى إليه الحاجة، فأمره بالتزويج حتّى أمره ثلاث مرّات، قال أبو عبدالله (عليه السلام): «نعم هو حقّ» ثمّ قال (عليه السلام): «الرزق مع النساء والعيال».

(مسألة 1): يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «رذّال موتاكم العزّاب» ولا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق ; لإطلاق الأخبار، ولأنّ فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة، بل له فوائد: منها: زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلاّ الله، فعن الباقر (عليه السلام): «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً لعلّ الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ الله».
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) النور (24): 32.

(مسألة 2): الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ1 أيضاً، قال الله

1. استحبابه مشكل، بل ممنوع، لعدم الدليل عليه، ولا دلالة في الآية على أزيد من أصل الجواز، كما صرّح به الجواهر، في ردّ الاستدلال بها على الاستحباب على أصل النكاح زائداً على غيرها من أدلّته.

ففيه: «عليه (أي على استحباب النكاح) بقوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)(أ) باعتبار اشتماله على الأمر الذي أقرب المجازاة إلى معناه الحقيقي بعد تعذّره الندب لا يخلو من نظر، ضرورة عدم استفادة أكثر من الإباحة منه، باعتبار تعليقه على خوف ترك القسط والعدل، المشعر بكون الأمر لانتفائه في المأمور به وسلامته عنه، وذلك قرينة واضحة على إرادة الرخصة منه، من غير التفات إلى الوجوب والندب.
والمعنى حينئذ: إن خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهنّ فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن، فإنّهم كما قيل كانوا يتزوّجون اليتامى اللاّتي في حجورهم، طمعاً في المال أو رغبة في الجمال، فيجتمع عند الواحد منهم منهنّ ما لا يقدر على القيام بحقّه، أو (وَإِنْ خِفْتُمْ)أن تجوروا على من لكم الولاية عليهم من يتامى النساء بأخذ أموالهنّ وصرفها في مؤن تزويجكم (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)، ولا تزيدوا حتّى لا يحوجكم إلى ذلك.

فقد قيل: إنّ الرجل من قريش كان يتزوّج العشر من النساء وأكثر، فإذا أعدم تناول من أموال اليتامى المولّى عليهم، فنزلت هذه الآية أو غير ذلك ممّا قيل في الآية ممّا هو مشترك فيما ذكرناه من عدم الالتفات فيه إلى الوجوب والندب، وأنّه لا يراد منه سوى الرخصة والإباحة، نحو قول القائل: «إن خفت من ضرر هذا الطعام فكل من ذلك» فإنّ المفهوم: أنّ الطعام المأمور به خال عن الضرر مرخّص في أكله، وأمّا أنّ أكله مطلوب ومراد فلا يفهم منه، على أنّ المفهوم من الآية المنع عمّا زاد على الأربع.

ومن ثمّ استدلّوا بها على حصرالجواز في ذلك، بل أمرالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عند نزولها مَن كان عنده أزيد من أربع بإمساك الأربع وتسريح البواقي، وذلك إنّما يصحّ لو كان الأمر للإباحة، فإنّ مفهوم العدد حينئذ يقتضي تحريم الزيادة، بخلاف ما لو كان الأمر للندب، فإنّه يقتضي حينئذ عدم استحبابها، وهو أعمّ من تحريمها»(ب).

هذا مع أنّ الظاهر من الأمر بمعاشرتهن بالمعروف (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(ج…)، حرمة الزواج إذا كان مخالفاً للمعروف، ومنكراً، وموجباً لإيذاء الزوجه السابقة. نعم، إن كان زواجه الثاني على نحو لا يوجب إيذاء الزوجة الاُولى تحصيلا لرضايتها، أو إخفائه على نحو لا تعلم به يكون جائزاً.

وقال الشيخ في مبسوطه: يجوز للرجل أن يتزوّج أربعاً بلا خلاف، والمستحبّ أن يقتصر على واحدة(د…). (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) النساء (4): 3.
(ب) جواهر الكلام 29: 10.
(ج) النساء (4): 19.)
(د) المبسوط 6: 4.
تعالى[1162]: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)(أ)، والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع، بل المستحبّ أعمّ منهما ومن التسرّي بالإماء.

(مسألة 3): المستحبّ هو الطبيعة، أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا. نعم عباديّته وترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة.

(مسألة 4): استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته، وأمّا بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فقد يجب بالنذر[1163] أو العهد أو الحلف، وفيما إذا كان مقدّمة لواجب مطلق، أو كان في تركه مظنّة الضرر أو الوقوع[1164] في الزنا أو محرّم آخر، وقد يحرم[1165] كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب، من تحصيل علم واجب أو ترك حقّ من الحقوق الواجبة وكالزيادة على الأربع[1166]، وقد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع في مكروه، وقد يكون مباحاً كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها.

وبالنسبة إلى المنكوحة أيضاً ينقسم إلى الأقسام الخمسة فالواجب: كمن يقع في الضرر لو لم يتزوّجها أو يبتلي بالزناء معها لولا تزويجها، والمحرّم: نكاح المحرّمات عيناً أو جمعاً، والمستحبّ المستجمع للصفات المحمودة في النساء، والمكروه: النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ونكاح القابلة المربيّة ونحوها، والمباح: ما عدا ذلك.

(مسألة 5): يستحبّ عند إرادة التزويج اُمور:

منها: الخطبة.

ومنها: صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها، والدعاء بعدها بالمأثور وهو: «اللّهمّ إنّي اُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهُنّ فرجاً وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهنّ بركة وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي» ويستحبّ أيضاً أن يقول: «أقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».

ومنها: الوليمة يوماً أو يومين لا أزيد، فإنّه مكروه، ودعاء المؤمنين، والأولى كونهم فقراء ولا بأس بالأغنياء، خصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل حرفته ويستحبّ إجابتهم وأكلهم، ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلاً أو نهاراً، وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا وليمة إلاّ في خمس: عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز» العرس: التزويج، والخرس: النفاس، والعذار: الختان، والوكار: شراء الدار، والركاز: العود من مكّة.

ومنها: الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)
والأئمّة(عليهم السلام)، والوصيّة بالتقوى والدعاء للزوجين، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبيّ وآله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً.

ومنها: الإشهاد في الدائم والإعلان به، ولا يشترط في صحّة العقد عندنا.

ومنها: إيقاع العقد ليلاً.

(مسألة 6): يكره عند التزويج اُمور:

منها: إيقاع العقد والقمر في العقرب، أي في برجها لا المنازل المنسوبة إليها وهى القلب والإكليل والزبانا والشولة.

ومنها: إيقاعه يوم الأربعاء.

ومنها: إيقاعه في أحد الأيّام المنحوسة في الشهر ; وهي الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون.

ومنها: إيقاعه في محاق الشهر ; وهو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر.

(مسألة 7): يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات، بأن تكون بكراً ولوداً، ودوداً، عفيفة، كريمة الأصل، بأن لا تكون من زناء أو حيض أو شبهة، أو ممّن تنال الألسن آباءها أو أ مّهاتها، أو مسّهم رقّ أو كفر أو فسق معروف، وأن تكون سمراء عيناء عجزاء مربوعة، طيّبة الريح ورمة الكعب، جميلة ذات شعر، صالحة تعين زوجها على الدنيا والآخرة، عزيزة في أهلها ذليلة مع بعلها، متبرّجة مع زوجها حصاناً مع غيره.

فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها الحصان على غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم تبذل كتبذّل الرجل ثمّ قال: ألا اُخبركم بشرار نسائكم: الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تدرع من قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه عذراً ولا تغفر له ذنباً»ويكره اختيار العقيم، ومن تضمّنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة، ويكره الاقتصار على الجمال والثروة، ويكره تزويج جملة اُخرى:

منها: القابلة وابنتها للمولود.

ومنها: تزويج ضرّة كانت لاُمّه مع غير أبيه.

ومنها: أن يتزوّج اُخت أخيه.

ومنها: المتولّدة من الزنا[1167].

ومنها: الزانية[1168].

ومنها: المجنونة.

ومنها: المرأة الحمقاء أو العجوزة.

وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيّئ الخلق والمخنّث والزنج والأكراد والخزر والأعرابيّ[1169] والفاسق وشارب الخمر.

(مسألة 8): مستحبّات الدخول على الزوجة اُمور:

منها: الوليمة قبله أو بعده.

ومنها: أن يكون ليلاً ; لأنّه أوفق بالستر والحياء ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «زفّوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى» بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضاً.

ومنها: أن يكون على وضوء.

ومنها: أن يصلّي ركعتين والدعاء بعد الصلاة على محمّد وآله بالاُلفة وحسن الاجتماع بينهما، والأولى المأثور وهو: «اللّهمّ ارزقني اُلفتها وودّها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام».

ومنها: أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما.

ومنها: أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها.

ومنها: أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: «اللّهمّ بأمانتك أخذتها
وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة
آل محمّد ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً».

أو يقول: «اللّهمّ على كتابك تزوّجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ولا تجعله شرك شيطان» ويكره الدخول ليلة الأربعاء.

(مسألة 9): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال، إن كان عامّاً فللعموم، وإن كان خاصّاً فللمخصوصين، وكذا يجوز[1170] تملّكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض عنه، فيملك وليس لمالكه الرجوع فيه[1171] وإن كان عينه موجوداً، ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط.

(مسألة 10): يستحبّ عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية وطلب الولد الصالح السويّ والدعاء بالمأثور ; وهو أن يقول: «بسم الله وبالله اللّهمّ جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني» أو يقول: «اللّهمّ بأمانتك أخذتها...» إلى آخر الدعاء السابق أو يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلاّ هو بديع السموات والأرض اللّهمّ إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظّاً واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّى من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك»وأن يكون في مكان مستور.

(مسألة 11): يكره الجماع ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء، واليوم الذي فيه الزلزلة، بل في كلّ يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة، وكذا يكره عند الزوال[1172] وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلاّ في الليلة الاُولى من شهر رمضان، فإنّه يستحبّ فيها، وفي النصف من كلّ شهر، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال، وبين الأذان والإقامة، وفي ليلة الأضحى، ويكره في السفينة، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وعلى ظهر الطريق، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء، والجماع قائماً، وتحت الشجرة المثمرة،
وعلى سقوف البنيان، وفي وجه الشمس إلاّ مع الستر، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبيّ الغير المميّز، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع، والكلام عند الجماع إلاّ بذكر الله تعالى، وأن يكون معه خاتم فيه اسم الله أو شيء من القرآن، ويستحبّ الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر، ويستحبّ عند ميل الزوجة إليه.

(مسألة 12): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً[1173] حتّى يصبح.

(مسألة 13): يستحبّ السعي في التزويج، والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين.

(مسألة 14): يستحبّ تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها. فعن أبي عبدالله (عليه السلام): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

(مسألة 15): يستحبّ حبس المرأة[1174] في البيت، فلا تخرج إلاّ لضرورة، ولا يدخل عليها أحد من الرجال.

(مسألة 16): يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ.

(مسألة 17): يستحبّ تخفيف مؤونة التزويج وتقليل المهر[1175].

(مسألة 18): يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.

(مسألة 19): يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته ومسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها.

(مسألة 20): يستحبّ اللبث وترك التعجيل عند الجماع.

(مسألة 21): يكره المجامعة تحت السماء.

(مسألة 22): يستحبّ إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله.

(مسألة 23): يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها.

(مسألة 24): يستحبّ منع العروس في اُسبوع العرس من الألبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض.

(مسألة 25): يكره اتّحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع.

(مسألة 26): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها، بل لا يبعد[1176] جواز النظر[1177] إلى سائر جسدها ما عدا عورتها وإن كان الأحوط خلافه، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها. نعم يشترط[1178] أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل ويشترط أيضاً[1179] أن لا يكون مسبوقاً بحالها وأن يحتمل اختيارها[1180] وإلاّ فلا يجوز، ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار وإن كان الأحوط[1181] الاقتصار على الأوّل[1182]، وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا، وإن
كان الأحوط الاقتصار على الثاني، ولا يبعد جواز نظر المرأة1 أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها، ولكن لا يترك الاحتياط بالترك، وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيّدها، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه، فلا يشمل الوكيل والوليّ والفضولي، وأمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.

(مسألة 27): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة، أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهنّ على عدم ستره، وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم، وهو مشكل2.

1. فيه إشكال، بناءً على عدم جواز نظرها إليه في نفسه. (خوئي).

2. لا إشكال فيه. (خوئي).

ـ ناش من القول بضعف عباد بن صهيب ; لعدم التوثيق له من الكشّي ولا من الشيخ، بل قال الكشّي: إنّه عامي. ونقل عن نصر إنّه بتري(أ)، ومن القول بما يظهر من المشهور من عدم العمل بها لعدم تعرضهم بمضمونه، ومن توثيقه النجاشي بقوله: بصري ثقة، روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) كتاباً(ب)، لكن الظاهر عدم الإشكال في الإلحاق، وأنّه لا يخلو من قوّة ; لكون عباد موثّقاً جمعاً بين توثيق النجاشي وبين ما عن الكشّي من أنّه عامي، هذا مع اعتضاد توثيق النجاشي بنقل حسن بن محبوب عنه، وهو من أصحاب الإجماع. ونقل أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري عن ابن محبوب عنه، مع أنّه أخرج البرقي من قم ; لأنّه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ومع أنّ عدم التوثيق من الكشّي والشيخ غير معارض مع توثيقه كما لا يخفى، وتقدّمه عليهما مع التعارض أيضاً ; لأنّه أدقّ، وعدم عمل المشهر غير مضرّ فليس بمنشإ للإشكال، وما يتوهم منشأ من عدم المناسبة بين العلّة، وهو قوله في موثّق عباد بن صهيب: «لأنهنّ إذا نهين لا ينتهينّ»(ج)، والمعلول وهو جواز النظر ونفي البأس عنه إلى تلك الطوائف، حيث إنّه لا يصحّ تعليل نفي الحرمة بعدم انتهاء المرتكبين بالنهي كما لا يخفى، ولذلك حملوا الجواز على النظر الاتّفاقي في التردّد في الأسواق ; لاستلزامه الحرمة الحرج مع عدم انتهائهم فيه ما لا يخفى ; لأنّ العلّة ناظرة إلى أنّ حرمة النظر تكون من جهة حرمة النساء، فمع عدم حرمتهنّ لأنفسهنّ لا مانع من النظر. ويشهد لذلك موثّقة السكوني، ففيها: «لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ»(د)، بل ويشهد أيضاً ذيل رواية عباد. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) رجال الكشّي 2: 690.
(ب) رجال النجاشي: 293.
(ج) من لا يحضره الفقيه 3: 300، الحديث 1438.
(د) النور (24): 31.

نعم الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ، ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان.

(مسألة 28): يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله ; شيخاً أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة. نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية، بل مطلق الكافرة، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ، والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى: (أَوْ نِسائِهِنَّ)(أ) فخصّ بالمسلمات ضعيف ; لاحتمال كون المراد[1183] من نسائهنّ الجواري[1184] والخدم لهنّ من الحرائر.

(مسألة 29): يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة ; مع التلذّذ وبدونه، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع
التلذّذ وبدونه.

(مسألة 30): الخنثى مع الاُنثى[1185] كالذكر، ومع الذكر كالاُنثى[1186].

(مسألة 31): لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة. واستثنى جماعة الوجه والكفّين، فقالوا بالجواز فيهما[1187] مع عدم الريبة والتلذّذ، وقيل
بالجواز فيهما مرّة ولا يجوز تكرار النظر، والأحوط المنع[1188] مطلقاً[1189].

(مسألة 32): يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة، ما عدا العورة[1190] مع عدم تلذّذ وريبة، وكذا نظرهنّ إليه.

(مسألة 33): المملوكة كالزوجة[1191] بالنسبة إلى السيّد، إذا لم تكن[1192] مشركة[1193] أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة[1194].

(مسألة 34): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها وكذا الأمة كذلك، وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع.

(مسألة 35): يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبيّة مواضع:

منها: مقام المعالجة وما يتوقّف عليه، من معرفة[1195] نبض العروق[1196] والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل[1197]، بل يجوز المسّ واللمس حينئذ.

ومنها: مقام الضرورة[1198]، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ.

ومنها: معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.

ومنها: مقام الشهادة ; تحمّلاً أو أداء، مع دعاء الضرورة وليس منها ما عن العلاّمة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء وإن استجوده الشهيد[1199] الثاني.

ومنها: القواعد من النساء اللاّتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له.

ومنها: غير المميّز من الصبيّ والصبيّة، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس، ولا يجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة.

(مسألة 36): لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين، إذا لم يكن عن شهوة.

(مسألة 37): لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته، ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها، كما لا يجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال، بل ولا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط.

(مسألة 38): الأعمى كالبصير في حرمة[1200] نظر المرأة إليه.

(مسألة 39): لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة، من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه قال تعالى[1201]: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ)(أ).

(مسألة 40): لا يجوز مصافحة الأجنبيّة. نعم لا بأس[1202] بها من وراء الثوب[1203]، كما لا بأس بلمس المحارم.

(مسألة 41): يكره[1204] للرجل ابتداء النساء بالسلام، ودعائهنّ إلى الطعام، وتتأكّد الكراهة في الشابّة.

(مسألة 42): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه، إلاّ بعد برده.

(مسألة 43): لا يدخل الولد[1205] على أبيه إذا كانت عنده زوجته، إلاّ بعد الاستئذان، ولا بأس[1206] بدخول الوالد على ابنه[1207] بغير إذنه.

(مسألة 44): يفرّق بين الأطفال في المضاجع[1208] إذا بلغوا عشر سنين، وفي رواية: إذا بلغوا ستّ سنين.

(مسألة 45): لا يجوز النظر[1209] إلى العضو المبان[1210] من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها، لا مثل السنّ والظفر والشعر[1211] ونحوها.

(مسألة 46): يجوز وصل شعر الغير بشعرها، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة[1212]، بل الأحوط[1213] الترك[1214].

(مسألة 47): لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلاّ من وراء الثوب[1215].

(مسألة 48): إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس، أو اللمس دون النظر، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه، فلا يجوز الآخر بجوازه.

(مسألة49): يكره اختلاط النساء[1216] بالرجال إلاّ للعجائز، ولهنّ حضورالجمعةوالجماعات.

(مسألة 50): إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة
المحصورة، وجب الاجتناب عن الجميع وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لا يجب، وإن كانت الشبهة غير محصورة[1217] أو بدويّة، فإن شكّ في كونه مماثلاً أو لا، أو شكّ في كونه من المحارم النسبيّة أو لا، فالظاهر وجوب الاجتناب[1218] ; لأنّ
الظاهر[1219] من آية وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودي ; وهو كونه مماثلاً أو من المحارم، فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة، بل لاستفادة شرطيّة الجواز بالمماثلة أو المحرميّة أو نحو ذلك، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع[1220] حتّى يكون من موارد أصل البراءة، بل من قبيل المقتضي والمانع، وإذا شكّ في كونه زوجة أو لا، فيجري مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجيّة، وكذا لو شكّ في المحرميّة من باب الرضاع. نعم لو شكّ في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط[1221] ; لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان، وإن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبيّاً أو طفلاً مميّزاً أو غير مميّز، ففي وجوب الاحتياط وجهان[1222]، من العموم على الوجه الذي ذكرنا، ومن إمكان دعوى الانصراف، والأظهر الأوّل[1223].

(مسألة 51): يجب على النساء التستّر، كما يحرم على الرجال النظر، ولا يجب على الرجال[1224] التستّر، وإن كان يحرم على النساء النظر[1225]. نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء[1226]، ويجب عليهم التستّر[1227] مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة[1228] على الإثم.

(مسألة 52): هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التميّز بين الرجل والمرأة وأنّه العضو الفلاني أو غيره، أو مطلقه، فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلاً أو امرأة، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً هل هو حرام أو لا ؟ وجهان، الأحوط[1229] الحرمة.
__________________________________________
[1162]. في دلالة الآية الشريفة على استحباب أزيد من الواحدة إشكال. (لنكراني).
[1163]. مرّت المناقشة في وجوب المنذور بعنوانه الذاتي، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر، وإنّما ينطبق في الخارج على المنذور والخارج ليس ظرف تعلّق الوجوب، وكذا الحال في العهد واليمين، وكذا في سائر أمثلته من كونه مقدّمة للواجب المطلق وما يتلوه، فإنّها مع ورود الإشكال المتقدّم عليها أو على بعضها، ترد عليها إشكالات اُخر ليس المقام مقتضياً لبيانها، وكذا الكلام في النكاح المحرّم والأمثلة المذكورة، وأمّا الزيادة على الأربع ونكاح المحرّمات عيناً وجمعاً فإنّها محرّمات وضعيّة ـ أي لا يقع النكاح فيها ـ لا أنّه يقع محرّماً، وتأتي المناقشة في النكاح المكروه بما ذكره أيضاً. (خميني).
ـ مرّت المناقشة في وجوب المنذور بعنوانه الذاتي، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر، وإنّما ينطبق في الخارج على المنذور والخارج ليس ظرف تعلّق الوجوب، وكذا الحال في العهد واليمين. (صانعي).
ـ لا بعنوانه الأوّلي الذي هو النكاح، فإنّ الوجوب الآتي من قبل النذر وشبهه يكون متعلّقه الوفاء بالنذر واختيه، ولا يسري منه إلى العناوين الأوّلية المتعلّقة للنذر ونحوه وهكذا الحال في مقدّمة الواجب وسائر الأمثلة. (لنكراني).
[1164]. الظنّ بالوقوع في الزنا أو محرّم آخر إذا ترك النكاح لا يوجب صيرورته واجباً إلاّ إذا بلغ إلى حدّ الاطمئنان المتاخم للعلم. (لنكراني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) النساء (4): 3.
[1165]. يجري ما ذكرناه في النذر وشبهه هنا أيضاً، وكذا في المكروه. (لنكراني).
[1166]. الظاهر أنّ الزيادة على الأربع من المحرّمات الوضعية، ومعناها عدم وقوع النكاح لا وقوعه محرّماً، وكذا في نكاح المحرّمات عيناً أو جمعاً. (لنكراني).
[1167]. قد مرّ منه الحكم بكراهة تزويج المتولّدة من الزنا، ولا وجه للإعادة. (لنكراني).
[1168]. بل حرمتها على الزاني بها قبل التوبة لا يخلو من قوّة. (صانعي).
[1169]. كراهة الأربعة من الأقوام المختلفة محلّ تأ مّل، بل منع، على ما حقّقناه في كتاب النكاح من فقه الثقلين. (صانعي).
[1170]. فيه تأ مّل. (لنكراني).
[1171]. فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (خوئي).
[1172]. بل بعده، وأمّا عنده فلم أر دليلها. (خميني).
[1173]. إلاّ مع الإعلام بذلك أو الاطّلاع عليه. (لنكراني).
[1174]. الحكم بالاستحباب مشكل إن لم نقل بممنوعيته لكونه مستنداً إلى الأخبار التي تكون في الإرشاد والنصيحة أظهر من المولوية، ففي بعضها(أ)، تعليل الأمر بالحبس بأنّ همتهنّ الرجال، هذا مع قطع النظر عن السند. (صانعي).
[1175]. استحبابهما بما هما هما غير ثابت لعدم الدليل عليه وأخبار الباب قاصرة عن كراهتهما خاصّة حتّى يستدلّ بها على استحباب خلافه لأنّها متعرّضة لشؤم المرأة في كثرة مهرها وعقمها، وكثرة مهرها وعقوق زوجها، كما أنّ ما دلّ منها على أفضليّة أصبحهن وجهاً وأقلهنّ مهراً، مضافاً إلى أنّه بيان للفضيلة الخارجية ليس بأزيد من الإرشاد إلى جمعهما فلا دلالة فيه على فضليةواحدة منهما ولو على نحوالإرشاد.(صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 20: 64، أبواب مقدمات النكاح، الباب 24، الحديث 1.
[1176]. بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه واليدين بما فيها المعصم والشعر والساقين. (خوئي).
[1177]. بل هو الأقوى. (صانعي).
[1178]. كما أنّه يشترط أيضاً خلوّ المرأة عن المانع، فلا يجوز النظر إلى المرأة ذات البعل والمعتدّة. (لنكراني).
[1179]. ويشترط ـ أيضاً ـ أن تكون المرأة خليّة عن المانع، فلا يجوز النظر إلى ذات البعل والعدّة. (خميني).
[1180]. أي اختياره إيّاها، وكذا يشترط أن يحتمل اختيارها إيّاه. (لنكراني).
[1181]. لا يترك. (لنكراني).
[1182]. لا يترك. (خميني).
ـ بل الأقوى ذلك. (خوئي).
[1183]. هذا الاحتمال ضعيف جدّاً، إذ الظاهر أنّ المراد من (نِسائِهِنَّ) الحرائر بقرينة قوله تعالى: (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ). (خوئي).
[1184]. أو مطلق النساء أو الأرحام مثل العمّة والخالة. (لنكراني).
[1185]. أي في معاملتها مع الاُنثى والذكر، لا معاملتهما معها، وإن كان الأحوط لهما ذلك. (خميني).
[1186]. وهما معها كمماثلهما. (لنكراني).
[1187]. الضمير راجع إلى الوجه والكفين دون الرجل والمرأة، وإن كان القائل بالجواز مطلقاً أو في الجملة لم يفرق بينهما، وظاهر العبارة أيضاً يعطي ذلك، إلاّ أنّه على تقدير ثبوت الاستثناء في المرأة كما هو غير بعيد لا ملازمة بينها وبين الرجل، والإجماع غير ثابت. (لنكراني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 20: 205، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 112، الحديث 1.
[1188]. بل الأقوى الجواز فيهما وفي القدمين. (صانعي).
[1189]. وإن كان الجواز لا يخلو من قرب. (خميني).
ـ وإن كان الأظهر جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ويديه بل رأسه ورقبته وقدميه من غير تلذّذ وريبة، بل حرمة نظرها إلى سائر بدنه غير العورتين من دون تلذّذ وريبة لا يخلو عن إشكال، والاحتياط لا يترك. (خوئي).
[1190]. وفي حكم العورة ما بين السرّة والركبة منهنّ على الأحوط. (خوئي).
[1191]. الظاهر أنّ المراد هو التشبيه في جواز النظر لا في جواز الوطء، وعليه فاستثناء المذكورات محلّ تأ مّل. (لنكراني).
[1192]. هذا الاستثناء يحتاج إلى التأ مّل والمراجعة. (خميني).
[1193]. لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها مشركة أو وثنية أو مرتدّة، وكان اللازم الاشتراط بعدم كونها ذات عدّة أيضاً. (خوئي).
[1194]. الاشتراط لا وجه له، وما ذكر وجهاً له من التلازم بين جواز النظر إلى الأمة وجواز نكاحها وبين حرمة النظر والتزويج بهنّ غير تمام لا مبناءً ولا بناءً. (صانعي).
[1195]. إذا اضطرّ إليه ولم يمكن المعرفة من طريق آخر. (لنكراني).
[1196]. مع عدم الإمكان بمثل الآلات الحديثة. (خميني ـ صانعي).
[1197]. أو كان غير المماثل أرفق. (صانعي).
[1198]. بل ومقام الحاجة أيضاً، كما في المسالك(أ)، مدّعياً عليه الإجماع وهو غير بعيد فيما كانت الحاجة مثل المعالجة والنكاح وشراء الأمة من الموارد المنصوصة وغيرها. (صانعي).
[1199]. وهو جيد، ففي المسالك: «لدعاء الضرورة إليه، وكونه من مهام الدين وأتمّ الحاجات خصوصاً أمر الثدي. ويكفي في دعا الضرورة إلى الرجال المشقة في تحصيل اهل العدالة من النساء على وجه يثبت به الفعل»(ب). (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) مسالك الأفهام 7: 49.
(ب) مسالك الأفهام 7: 51.
[1200]. تقدّم الكلام فيه. (خوئي).
[1201]. في شمول الآية لغير نساء النبي إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط في ذلك. (لنكراني).
[1202]. مع عدم الريبة والتلذّذ، وكذا فيما بعده ولا يغمض كفّ الأجنبية لدى المصافحة. (خميني ـ صانعي).
[1203]. إذا لم يكن تلذّذ وريبة كما هو الحال في لمس المحارم، وينبغي في مصافحة الأجنبيّة من وراء الثوب أن لا يغمز كفّيها. (لنكراني).
[1204]. الحكم بالكراهة مشكل، لكونه مستنداً إلى الأخبار التي تكون في الإرشاد والنصيحة أظهر من المولوية. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الأحزاب (33): 32.
[1205]. على الأحوط. (خميني).
[1206]. في إطلاقه تأ مّل. (خميني).
ـ إذا أمن من أن يكون فيما لا يجب التطلّع عليه وكذلك الأمر في الفرع السابق. (صانعي).
[1207]. في إطلاقه وإطلاق ما قبله إشكال بل منع. (خوئي).
[1208]. يختصّ ذلك بما إذا كانا عاريين. (خوئي).
[1209]. على الأحوط. (خوئي).
[1210]. بل يجوز لظهور الأدلّة في الحرمة حال الاتصال لا حال الانفصال ولعدم الدليل على الحرمة إلاّ الاستصحاب غير الجاري للاختلاف في الموضوع كما هو الظاهر، وإلغاء الخصوصية من حال الاتّصال إلى الانفصال ممنوع، لاحتمال الخصوصية في الاتصال، بما أنّه معرض للفتنة أو التلذّذ وتهييج الشهوة. نعم بالنسبة إلى مثل الذكر ممّا يكون النظر إليه ولو مع عدم معرفة الصاحب مستقبحاً عقلا وعقلاءً فالحرمة والبأس فيه لا يخلو عن قوّة. (صانعي).
[1211]. الأحوط ترك النظر إليه. (خميني).
ـ والأحوط ترك النظر إليه. (لنكراني).
[1212]. الكراهة غير ثابتة. (صانعي).
[1213]. لا يترك. (لنكراني).
[1214]. لا يترك. (خميني).
[1215]. من دون تلذّذ وريبة. (صانعي).
ـ يعني من دون تلذّذ وريبة. (لنكراني).
[1216]. فيما لم يكن موجباً للمفسدة وإلاّ فغير جائز. (صانعي).
[1217]. لا يجب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة بأن تكون مرأة أجنبية ـ مثلاً ـ مختلطة بغير محصورة من النساء من غيرها، ولو كانت محرّمة نسبيّة مختلطة بأجنبيات غير محصورات لا يجب الاجتناب عن نكاح بعضهنّ بما لا يوجب الخروج عن عدم الحصر، وأمّا الشبهة البدوية بين المماثل وغيره وبين المحرّمة النسبيّة وغيرها فالأحوط الاجتناب، بل الأقوى في بعض الصور، لكن لا لما في المتن، فإنّه ضعيف، وأمّا الشبهة البدويّة فيما كانت مجرى الأصل كالشكّ في كونها اُختاً رضاعيّة أو أجنبية، فلا يجوز النظر إليها ويجوز نكاحها. (خميني).
ـ إن كان المراد بالشبهة غير المحصورة أن تكون المرأة الأجنبية مختلطة بغيرها من النساء غير المحصورات، فالحكم فيها هو عدم وجوب الاجتناب كما في سائر موارد الشبهة غير المحصورة، وإن كان المراد بها العكس، فالحكم فيه وإن كان وجوب الاجتناب إلاّ أنّ العلّة فيه هو العلم الإجمالي المنجّز لا ما استظهره من الآية الشريفة. (لنكراني).
[1218]. بل الظاهر عدمه في نظر الرجل والمرأة إلى من يشكّ في مماثلته. (خوئي).
ـ بل الظاهر عدم وجوب الاجتناب عن النظر في غير المحصورة والبدوية مطلقاً. (صانعي).
[1219]. في ظهور الآية في اشتراط جواز النظر بأمر وجوديّ تأ مّل لو لم نقل بظهورها في الغضّ عن خصوص المخالف، وعلى تقدير العموم فعدم كون التخصيص في المقام موجباً للتنويع ممنوع جدّاً، والرجوع إلى العام ليس من باب التمسّك به في الشبهة المصداقية، بل لأجل جريان الأصل الموضوعي النافي لعنوان المخصّص بناءً على جريان الأصل في الأعدام الأزلية، وعلى تقدير عدم الجواز لا محيص عن الرجوع إلى البراءة ; لعدم ثبوت قاعدة المقتضي والمانع أوّلاً، وعدم ثبوت كون النظر مقتضياً للحرمة ثانياً. (لنكراني).
[1220]. التخصيص يوجب التنويع لا محالة، إلاّ أنّ المخصّص في المقام بما أنّه أمر وجودي فعند الشكّ يحرز عدمه بالأصل، بناءً على ما حقّقناه من جريانه في الأعدام الأزلية. (خوئي).
[1221]. بل الظاهر وجوب التستّر على المرأة في غير الوجه والكفّين في هذه الصورة. (خوئي).
[1222]. أظهرهما عدم الوجوب للاستصحاب. (خوئي).
[1223]. الأقوى جواز النظر. (خميني ـ صانعي).
ـ بل الثاني لا للانصراف بل للاستصحاب. (لنكراني).
[1224]. بل يجب التستّر على الأحوط فيما كان التستّر على المرأة واجباً. نعم لا يجب عليها ستر الرأس كما يظهر ممّا ورد في الإحرام من أنّ إحرام الرجل في رأسه كما أنّ إحرام المرأة في وجهها، وقد حقّقنا البحث عن ذلك في تعليقتنا على تحرير الوسيلة لسيّدنا الاُستاذ سلام الله عليه. (صانعي).
[1225]. مرّ الكلام فيه. (خوئي).
[1226]. العبارة لا تخلو من مسامحة. (لنكراني).
[1227]. على الأحوط. (خوئي).
ـ أي بالنسبة إلى غير العورة، وأمّا العورة فالوجوب بالإضافة إليها لا يكون مشروطاً بهذا الشرط المركّب من اُمور ثلاثة، بل مشروط بكونها في معرض النظر. (لنكراني).
[1228]. صدق الإعانة على الإثم ممنوع، فلا يجب عليهم التستّر حتّى مع العلم بتعمّدها. (خميني).
ـ في تحقّق الإعانة في مثل المقام إشكال، بل منع. (لنكراني).
[1229]. الأقوى عدم الحرمة. (خميني ـ صانعي).
ـ والظاهر هو الجواز. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org