Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة/ فصل في حكم كراهة الموت

كتاب الطهارة/ فصل في حكم كراهة الموت لا يحرم كراهة الموت. نعم يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء الله تعالى، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة، بل ينبغي أن يقول: « اللّهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي »، ويكره طول الأمل، وأن يحسب الموت بعيداً عنه، ويستحبّ ذكر الموت كثيراً، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون[2433]، وما في بعض الأخبار من أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختصّ بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه. نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره[2434] الفرار منه.
___________________________________________
[2433]. إلاّ مع احتمال انتقال الوباء والطاعون منه إلى سائر الأفراد في البلاد. (صانعي).
[2434]. بل يحرم لاحتمال ابتلائه من جهة السراية من أهل المسجد المتعاشر معهم إليه، ففي هربه احتمال الانتقال منه إلى سائر الأفراد في البلاد، وما ذكرناه هو الوجه فيما ذكره المتن ظاهراً، متّخذاً من صحيح علي بن جعفر (أ) ومرسلة الصدوق (ب)، وإلاّ فالحمل على التعبّد وعلى الخصوصيّة لأهل المسجد كما ترى. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 2: 431، أبواب الاحتضار، الباب 20، الحديث 5.
(ب) وسائل الشيعة 2: 431، أبواب الاحتضار، الباب 20، الحديث 4.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org