Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في النفاس

كتاب الطهارة / فصل في النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام[2334] من حين الولادة، سواء كان تامّ الخلقة أو لا، كالسقط وإن لم تلج فيـه الروح، بل ولو كان مضغة[2335] أو علقة[2336]، بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل[2337] بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى، ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس، ولا يلزم الفحص أيضاً، وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس[2338].

نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض، أو متّصلاً بالنفاس، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام، وبعدها سبعة مثلاً، ولكن الأحوط[2339] مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصاً في غير الصورتين، من كونه في العادة أو متّصلاً بدم النفاس.

( مسألة 1 ): ليس لأقلّ النفاس حدّ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة[2340]، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلاً، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيّام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة[2341]، والليلة الأخيرة خارجة، وأمّا الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس، وإن لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته، وابتداء الحساب[2342] بعد تماميّة الولادة[2343] وإن طالت، لا من حين الشروع وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.

( مسألة 2 ): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس[2344]، سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأوّل، أو البعض الأخير[2345]، أو الوسط، أو الطرفين، أو يوماً ويوماً لا، وفي الطهر
المتخلّل بين الدم تحتاط[2346] بالجمع[2347] بين أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقلّ، وغير ذات العادة، وإن لم تر دماً في العشرة[2348] فلا نفاس لها، وإن رأت في العشرة وتجاوزها، فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها[2349]، سواء كانت عشرة أو أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة، وإن كان الأحوط[2350] الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة[2351] أيّام، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.

( مسألة 3 ): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها[2352]على الأقوى، وإن كان الأحوط[2353] الجمع إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع.

وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.

( مسألة 4 ): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة، وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام، وكذا في الدم المتأخّر، والأقوى[2354] عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ. نعم لا يبعد[2355] ذلك في الحيض المتأخّر، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.

( مسألة 5 ): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه، فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ[2356]، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة، وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس[2357] إذا استمرّ الدم.

وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر[2358]، وإن كان أقلّ تحتاط[2359] بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.

( مسألة 6 ): إذا ولدت اثنين أو أزيد، فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً ; لكلّ واحد عشرة أيّام، وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى، من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ، كما في قطعات الولد الواحد.

( مسألة 7 ): إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيّام العادة، إلاّ مع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة.

وإن لم يكن فيها[2360] فترجع إلى التمييز[2361]، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.

( مسألة 8 ): يجب على النفساء[2362] إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض.

( مسألة 9 ): إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ[2363] لها
الاستظهار[2364] بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض.

( مسألة 10 ): النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع، أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها، ومسّ كتابة القرآن، واسم الله وقراءة آيات السجدة[2365] ودخول المساجد[2366] والمكث فيها[2367]، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات، والجلوس في المصلّى، والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها وهو أحوط[2368]، لكن الأقوى عدمه.

( مسألة 11 ): كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلاّ أنّه لا يغني عن الوضوء[2369]، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
___________________________________________________________________
[2334]. إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدّاً به، ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة، فالحكم بكونه نفاساً لا يخلو عن إشكال. (خوئي).
ـ مع صدق دم الولادة عليه عرفاً. (سيستاني).
[2335]. هذا مبنيّ على صدق الولادة معه، وإلاّ فالحكم بكونه نفاساً محلّ إشكال. (خوئي).
[2336]. في كون الدم الخارج معهما نفاساً إشكال بل منع. (سيستاني).
[2337]. بل اثنتين منهنّ. (صانعي).
[2338]. فإن رأته في حال المخاض وعلمت أنّه منه فالأظهر أنّه بحكم دم الجروح، وان رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم إستناده إليه، سواء كان متصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أيّام أو أقلّ، ولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة، وإلاّ فهو حيض. (سيستاني).
[2339]. لا يترك. (لنكراني).
[2340]. بشرط عدم الفصل الطويل، فإذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلاً لم يحكم بكونه نفاساً. (سيستاني).
[2341]. احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوماً من زمان الولادة محلّ إشكال، إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أوّل زمان رؤية الدم، وعليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة. (خوئي).
[2342]. من حين خروج الدمّ المصاحب مع الولادة. (صانعي).
[2343]. الأظهر أنّ مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخرت عن الولادة. (سيستاني).
[2344]. على إشكال فيما إذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم في أيّام العادة وبعدها، فالأحوط لها الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة بالنسبة إلى ما وراء العادة. (سيستاني).
[2345]. يجري فيه ما تقدّم في المسألة الاُولى. (سيستاني).
[2346]. الأقوى أنّ النقاء المتخلّل محسوب من النفاس. نعم قبل عود الدم تعمل بأعمال الطاهرة. (خميني ـ صانعي).
[2347]. الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم النفاس كما في الحيض. (خوئي).
ـ بل حكمه حكم النقاء في الحيض، وقد مرّ أنّه محسوب منه. نعم، قبل عود الدم يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام الطاهرة. (لنكراني).
[2348]. أي في تمامها. (خميني).
[2349]. وإن كانت ناسية لها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام. (سيستاني).
[2350]. لا يترك إلى العشرة، وكذا في الفرع الآتي. (لنكراني).
[2351]. الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثمّ تحتاط إلى العشرة (خوئي).
[2352]. فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة، وإلاّ فبمقدار العادة، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة. (خوئي).
ـ إذا صدق عليه دم الولادة عرفاً فلها نفاس ويحسب من أوّل رؤية الدم فإن لم يتجاوز عشرة أيّام كان جميعه نفاساً وإن تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن. (سيستاني).
[2353]. لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة. (خميني ـ صانعي).
[2354]. مرّ الإشكال فيه. (لنكراني).
[2355]. بل هو الأقوى. (خميني ـ صانعي).
[2356]. بل من حين خروج الدمّ معه، كما مرّ. (صانعي).
ـ ومرّ منعه. (سيستاني).
[2357]. هذا على تقدير أن لا يكون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيام، وإلاّ لم يكن الزائد على العشرة نفاساً، ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة، وأمّا النقاء المتخلّل فقد مرّ حكمه. (خوئي).
ـ وكذا بعده إلى عشرة أيّام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة. نعم يشترط في الحكم بكون المجموع نفاساً أمران:
الأوّل: أن لا تكون القطعة ممّا لا يعتد به كالاصبع، وإلاّ فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاساً، سواء كانت هي الجزء الأوّل أو الوسط أو الأخير.
الثاني: عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أزيد من العشرة، وإلاّ فلا يكون الزائد الفاصل نفاساً. (سيستاني).
[2358]. وكذا إن قلّ، إذا كان فاصلاً بين عشرة كلّ واحدة مع عشرة الاُخرى. (سيستاني).
[2359]. بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس كما مرّ. (خميني ـ صانعي).
ـ مرّ حكم النقاء. (لنكراني).
[2360]. الرجوع إلى التميّز في غير ذات العادة، فلاترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادته بعد العشرة إلى التميّز، وعبارة المتن توهم الخلاف. (خميني).
[2361]. في غير المعتادة، وأمّا فيها فيحكم بالاستحاضة في غير العادة، وإن كانت ذات علامة. (صانعي).
ـ إذا كانت ذات عادة وقتية ترجع إلى عادتها فقط وتنتظرها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد، وإلاّ فالدم المرئي بعد الفصل المفروض إذا كان ذا تميّز رجعت إليه وإن كان فاقداً له إلى شهر أو شهور فحكمها التحيض في كلّ شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختيار عدد مناسب لها على تفصيل في جميع ذلك تقدّم في مبحث الحيض. (سيستاني).
[2362]. على الأحوط. (خوئي).
[2363]. لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين. (خميني).
ـ بل يحتاط وجوباً كما مرّ في الحيض. (لنكراني).
[2364]. الظاهر وجوبه بيوم، وتتخيّر بعده بين الا ستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه. (خوئي).
ـ بل يجب عليها الاستظهار إلى العشرة، بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء، كما مرّ في الحيض. (صانعي).
[2365]. بل سور العزائم وأبعاضها. (خميني ـ صانعي).
ـ حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال. (خوئي).
ـ بل سورها وأجزاؤها. (لنكراني).
[2366]. أي بغير اجتياز، وكذا دخول المسجدين مطلقاً، وحرمته، وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط. (سيستاني).
[2367]. وكذا الاجتياز في المسجدين. (لنكراني).
[2368]. لا يترك. (خميني).
[2369]. الظاهر اغناؤه عنه، وكذا غيره من الأغسال إلاّ غسل الاستحاضة المتوسطة. (خوئي).
ـ مرّ كفاية مطلق الغسل عن الوضوء. (صانعي).
ـ بل يغني عنه على الأقوى كما تقدّم. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org