|
أدلّة القائلين بوجوب طلاق الخُلع
حيث يستوعب مدّعانا وجوب الطلاق الخلعي على الرجل في تمام صور تنفّر الزوجة من الزوج فإنه ـ إضافة إلى ذكر دليل الفقهاء القائلين بوجوب الطلاق في الصورة الخاصة، التي هي الحالة الثالثة من حالات كراهة الزوجة ـ سوف نورد الأدلّة التي تفيد وجوب طلاق الخلع في تمام موارد الكراهة، وهي كالتالي:
1 ـ وجوب النهي عن المنكر([45]) عندما تبدي المرأة كراهتها العيش مع زوجها، فإذا لم يطلّقها الرجل فمن الممكن أن تتخلّى عن بعض الواجبات المفروضة عليها تجاه زوجها، وهذا ما يجعلها تسقط في المعصية والمنكر، وبناءً عليه، وللحيلولة دون معصية المرأة وفعلها المنكر، يجب على الزوج تطليقها وتخلية سبيلها. __________________________________________ [45] . لأوّل مرة، جاء هذا الدليل في كلمات العلامة الحلي في «مختلف الشيعة» ثم ردّه (مختلف الشيعة 7: 383)، وقد استعرضه الفقهاء بعده ثم سجلوا عليه إشكالاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدليل لا وجود له في تمام كتب الفقهاء القائلين بوجوب طلاق الخلع.
|