Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مدخل

مدخل عندما أعلن الله تعالى عن منشأ ظهور الإنسان بقوله عز من قائل: (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي)([1])، مطلقاً على الخالق: (فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)([2])عبّد تمام طرق تكامل البشر نحو الكمال المطلق أمامهم، وجعل ملاك الوصول إلى مرحلة: «حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور»([3]) ومعياره،
التقوى والإيمان والعمل الصالح. هناك اعتبر أن إحقاق الحق وعدم لحوق الظلم بآحاد المجتمع ـ في سياق الوصول إلى حقوقهم المعنوية والاجتماعية ـ المحور الأساس لرسالة الأنبياء، ولم يرد في القرآن الكريم ولا في غيره ـ إطلاقاً ـ تحديد معيار الحركة إلى الله والوصول إلى الحقّ بمعايير من نوع القومية والعرقية والجنس; لأن الوصول إلى الحق بمثل هذه المعايير التي تمثل أموراً تكوينية يعد في نفسه ظلماً وجوراً يتبرّأ منه المقنّنون، سيما الشارع الحكيم تبارك وتعالى، قال سبحانه: (وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ)([4]).

ومع الأخذ بعين الاعتبار هذا المبدأ العام في مجال الحقوق، تطرح في هذا السياق إشكالية التمييز الجنسي; فحق الطلاق في القوانين المدنية الإسلامية يعطى للرجل بحيث يصبح له الحق الكامل في حرمان المرأة من الحياة الزوجية التي تريدها وتطلبها، وهذا الحقّ يثبت له في أيّ زمان أراد دون
أن يكون للمرأة ما يشبه هذا الحق أساساً. نعم في القانون المدني الإيراني وفي المادة 1133 المؤرخة في 19/8/1381 ش (2002م) جاء على النصّ التالي: «يمكن للرجل في أيّ وقت أراد أن يطلّق زوجته»، إصلاحٌ وتعديل هذا نصّه: «يمكن للرجل مع مراعاة الشروط المقرّرة في هذا القانون، مراجعة المحكمة لطلب طلاق زوجته».

ثم أضيف الملحق التالي: «يمكن للمرأة أيضاً طلب الطلاق من المحكمة إذا تحققت الشروط المقرّرة في المواد (1119 و1129 و1130)»([5]).

إلا أن إعطاء حقّ الطلاق للمرأة أو تحقيقه لها عبر الشرط أو في حال عدم دفع النفقة، أو العسر والحرج، إضافةً إلى أنه لا يحلّ إشكالية التمييز التي يخلقها إعطاء الرجل حقّ الطلاق بصورة مطلقة ودون أيّ قيد أو شرط أو عسر أو حرج... يظل إثبات هذه الأمور أمراً صعباً ومعضلا في ظل التفاسير المختلفة لها.

وبناءً عليه، ففي هذا الكتاب الثامن من سلسلة المباحث المصوّبة من طرف المكتب الحقوقي لمؤسّسة الثقلين، وتحت عنوان «الفقه والحياة». نواصل البحث عن الآليات والمنافذ التي تحلّ الشبهة المذكورة في القوانين المدنية الإسلامية مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر الزمان والمكان. رغم أنه لا يخفى على القارئ العزيز أن النظرية المطروحة في هذا الكتاب والاستدلالات المدرجة فيه من إبداعات وابتكارات حضرة آية الله العظمى الصانعي «دام ظلّه»، والتي قدّمها في دروس البحث الخارج (الفقه) في عام 1381 ش / 2002 م في شهر رمضان المبارك، وقد سعينا في تدوين هذه المحاضرات العلمية مخاطبة الباحثين والمهتمين غير الحوزويين; لهذا بذلنا جهداً حتى المقدور لمراعاة ذلك وفي الوقت عينه حفظ إتقان الاستدلالات مع عبارات غير حوزوية، آملين أن يقع عملنا هذا محلا لقبول الحقّ جل وعلا ورضا ولي العصر (عج)

مؤسسة فقه الثقلين الثقافية
__________________________________________
[1] . ص: 72.
[2] . المؤمنون: 14.
[3] . مفاتيح الجنان، المناجاة الشعبانية: 263.
[4] . فصّلت: 46.
[5] . القانون المدني مع الإصلاحات والإضافات، وهذه هي المواد الثلاث:
المادة 1119: يمكن لطرفي عقد الزواج أخذ أيّ شرط في عقد الزواج أو أيّ عقد لازم آخر، على أن لا يخالف هذا الشرط مقتضى العقد المذكور، كأن يشرط أنه كلّما أراد الزوج التزويج بإمرأة ثانية، أو غاب مدة معينة، أو ترك الإنفاق، أو قصد قتل المرأة، أو أساء التعامل معها بحيث لم تعد الحياة بينهما قابلة للتحمل... يمكن للمرأة التي هي وكيلة، ووكيلة في التوكل ـ بعد إثبات تحقق الشرط في المحكمة وصدور الحكم النهائي ـ أن تطلق نفسها.
المادة 1129: في حالة استنكاف الزوج عن أداء النفقة وعدم إمكان إجراء حكم المحكمة وإلزامه بأدائها، يمكن للمرأة الرجوع للحاكم بقصد الطلاق; فيجبر الحاكم الزوج على الطلاق، وهكذا الحال في صورة عجز الزوج عن أداء النفقة.
المادة 1130: عندما يكون استمرار الزوجية موجباً للعسر والحرج للزوجة، يمكنها مراجعة الحاكم الشرعي وطلب الطلاق، وإذا ثبت هذا العسر والحرج عند المحكمة، يمكن للمحكمة إجبار الزوج على الطلاق، وإذا لم يكن الإجبار ميسّراً، تُطَلَّق الزوجة بإذن الحاكم الشرعي.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org