Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: أفعال الحجّ

أفعال الحجّ

الثاني: في الحجّ

الاوّل: الإحرام

وأوّل أفعاله الإحرام، بل هو من أركانه يبطل بتركه عمداً على حسب ما عرفته في العمرة. وإبتداء وقته لغير المتمتّع أوّل أشهر الحجّ، ويمتدّ إلى أن يتضيّق وقت الوقوف بعرفة، وللمتمتّع إذا فرغ من عمرته ويمتدّ كذلك، نعم أفضل أوقاته يوم الترّوية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجّة([387]) بل هو أحوطها، وأفضله لغير الإمام عند الزوال منه بعد صلاة الظهر([388]) فالعصر ففريضة مقضيّة، وإن كان لا بأس بوقوعه قبل الزوال([389]) بعد نافلة السّت أو الأربع أو الإثنين.والمجاور بمكّة1 يستحبّ له الإحرام من أوّل ذي الحجّة([390]) أو ثانيه إذا كان ضرورة، وإلاّ فبعد مضيّ خمسة أيّام([391])، وإلاّ فيوم التروية كالمتمتّع، وعلى كل حالّ فقد عرفت سابقاً أنّ محل الإحرام لحجّ التمتّع مكّة2، ولايجوز إيقاعه في غيرها اختياراً، وأفضلها المسجد3 عند المقام أوّلاً في الحجر([392]).ولو نسى الإحرام به منها حتّى خرج إلى منى أو عرفة رجع إليها، فإن تعذّر أحرم من موضعه، وضيق الوقت عن اختياري عرفة عذر.وتجب فيه النيّة على حسب ماسمعته في إحرام العمرة4، إلاّ أنّ الذي يقصده هنا إحرام الحجّ دونها، فلو نسي وأحرم لها أعاد، نعم لو كان مراده الإحرام بالحجّ إلاّ أنّه غلط لسانه فذكرها لم يكن عليه شيء. وكيفيّته بالنّسبة إلى اللّبس والتلبية مثل إحرام العمرة، إلاّ أنّه ينبغي عدم رفع الصّوت فيها، وتجديدها للرّاكب إذا نهض بعيره([393])، وله ولغيره إذا انتهى إلى الرقطاء([394]) دون الرّدم([395])، فإذا انتهى إلى1 ـ وكذا أهل مكّة. والمراد بالمجاور من انتقل فرضه عن التمتّع كما هو الظاهر من الأخبار. (طباطبائي)2 ـ من أي موضع من مكّة وإن كان من منازلها وأماكنها الجديدة. (صانعي)3 ـ قد مرّ أنّه الأحوط. (صدر)4 ـ من كفاية نيّة الحجّ وعدم لزوم نيّة إحرامه، بل مرّ أنّ النيّة كذلك غير ممكنة وبذلك يظهر حكم نسيان نيّة الحجّ فإنّها معتبرة لانيّة إحرامه. (صانعي)الرّدم وأشرف على الأبطح([396]) رفع الصّوت بها([397]) مستمرّاً على ذلك إلى زوال الشمس من يوم عرفة.ويحرم عليه بعد الإحرام ما يحرم عليه في إحرام العمرة، ويكره له ما يكره، بل الأحوط عدم الطواف بعده حتّى يرجع من منى، وإن كان الأقوى1 الجواز، بل لو فعل على تقدير عدم الجواز لم يبطل إحرامه، ولكن الأحوط له تجديد التلبية على كلّ حال، أمّا قبله فالأقوى استجاب الطواف وركعتاه له.ويستحبّ له بعد الإحرام يوم التروية وصلاة المكتوبة في المسجد الخروج إلى منى([398]) التي حدّها من العقبة إلى وادي محسّر([399])، ويقيم بها إلى فجر يوم عرفة.ويكره له قطع وادي محسّر قبل طلوع الشمس بل هو الأحوط، كما يكره الخروج منها قبل الفجر بل هو الأحوط أيضاً، نعم وردت رخصة للمشاة .1 ـ الأقوائيه مشكلة بل ممنوعة. (صانعي)ارتفاعها. وقد يلحق بهم غيرهم من ذوي الأعذار، كما وردت رخصة للشّيخ الكبير، والمريض الذي يخاف زحام الناس في الخروج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فضلا عن غدائه على معنى عدم تأكّد النّدب بالنّسبة اليهم أو ارتفاعه عنهم.أمّا الإمام فيستحبّ له الخروج إلى مني يوم التروية على وجه يصلّي الظهر بها استحباباً مؤكّداً، بل هو الأحوط، كما يستحبّ له الإصباح بها حتّى تطلع الشمس([400]) كذلك بل هو الأحوط، وإن كان هو ليس بفرض ولا نسك يلزم بتركه شيء.ويستحبّ أن يقول عند الخروج إلى منى: «أللهمّ إيّاك أرجو، وإيّاك أدعو، فبلّغني أملي، وأصلح لي عملي»([401]) وعند دخولها: «أللهمّ هذه منى، وهذه ممّا مننت بها علينا من المناسك، فأسئلك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك، فإنّما أنا عبدك، وفي قبضتك»([402]) وعند الخروج منها إلى عرفة: «أللهمّ إليك صمدت، وإيّاك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسئلك أن تبارك لي في رحلتي، وتقضي لي حاجتي، وأن تجعلني اليوم ممّن تباهي به من هو أفضل منّي»([403]).
  • الثاني: الوقوف بعرفات

  • الحجّ / الوقوف بعرفات

  • الثاني من أفعاله: الوقوف بعرفة([404])، وفيه مباحث:

  • واجبات الوقوف بعرفات

الأوّل: تجب فيه النيّة على حسب ما سمعته في غيره مقارناً لزوال الشمس، والكون بها من الزوال إلى غروبها مستوعباً لذلك على الأصحّ، من غير فرق بين الوقوف والجلوس وغيرهما من الأكوان حتّى الركوب على الأصحّ، وإن كان الأحوط الإتيان بمسمّى الوقوف.فلو وقف بنمرة([405])، أو عرنة([406])، أو ثويّة([407])، أو ذي المجاز([408])، أو بجنب الأراك([409])، أو غير ذلك ممّا هو خارج عن عرفة([410]) لم يجزه، وإن كانت الثلثة الأولى حدودها، نعم الظاهر أنّ الجبل نفسه من الموقف وإن كان يكره له ذلك، بل الأحوط عدمه لغير ضرورة.ولو لم يستوعب الكون فيها أثم وتمّ حجّه; لأنّ الركن منه المسمّى، والزائدُ واجبٌ غير ركن على الأصحّ والأحوط.1 ـ وإن كان الأقوى عدمه. (طباطبائي ـ صانعي)2 ـ الأقوى عدم الإلحاق. (طباطبائي)إلحاق المقصّر بالعامد.ولو جنّ أو أغمي عليه أو سكر أو نام في تمام الوقت1 بطل وقوفه بخلاف بعض الوقت.ولو وقف اليوم الثامن على أنّه يوم عرفة غلطاً في الحساب أو ناسياً لم يجزه، وكذا العاشر والحادي عشر، نعم لو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردّت شهادتهم وقفوا2 بحسب رؤيتهم، ولو وقف في غير عرفة غلطاً لم يجزه، وكذا من وقف في النصف الأوّل من النهار. ولو غمّ الهلال ليلة الثّلاثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجّة ثم قامت البيّنة انّه يوم العاشر لم يجزهم، بل لو حكم من ليس أهلا للحكومة بهلال ذي الحجّة على وجه يكون يوم التروية([411]) يوم عرفة لم يجز الوقوف معهم في الأحوط إن لم يكن أقوى3.1 ـ ولم يقصد الوقوف قبل النوم. (صانعي)2 ـ محتاج إلى المراجعة. (صدر)3 ـ بل في الأقوى. (صدر)ومن تركه ناسياً تداركه مادام وقته الاختياريّ أو الاضطراريّ باقياً، ولوفاته إجتزأ بالمشعر، ويقوى إلحاق الجاهل غير المقصّر به بل كلّ معذور، أمّا المقصّر في أصل تعلّم الأحكام فالأحوط عدم الإجزاء، وإن كان هو لايخلو من قوّة1.ووقت الاختيار بعرفة من زوال الشمس إلى الغروب، والاضطرار من الغروب إلى طلوع الفجر من يوم النحر.ولا يجب فيه الاستيعاب، بل يكفي فيه المسمّى، بخلاف وقت الاختيار كما عرفته سابقاً، نعم هو كالاختياري في بطلان الحجّ بتركه من العالم العامد.ولو نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها إذا عرف أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، أمّا إذا غلب على ظنّه الفوات بل لو خشي اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تمّ حجّه، وكذا لو نسي ـ مثلا ـ الوقوف بعرفات ولم يذكر إلاّ بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.1 ـ بل لايخلو عن إشكال. (صدر)2 ـ مشكل فلا يترك الاحتياط. (صدر) ـ في الصحّة مع عدم المرور على المشعر أصلاً تأمّل بل منع. (طباطبائي) الأصحيّة غير ثابتة، بل الأحوط البطلان فيما إذا لم يقف في المشعر ولو بمقدار صلاة وذكر وقنوت، وإلاَّ فصحّته لايخلو من قوّة. (صانعي)الزوال صحَّ حجّه على الأصحّ1، وكذا لو أدرك معه اضطراريّ المشعر اللّيلي خاصّة، وأولى بالصّحة لو أدرك معه اختياريّ المشعر، نعم لو لم يدرك إلاّ إضطراريّ المشعر فاته الحجّ على الأصحّ ولو اللّيلي منه2، وكذا لو لم يدرك إلاّ إضطراريّ عرفة.ولو تعارض عليه وقوف عرفة والمشعر بمعنى أنّه لم يتمكّن إلاّ من أحدهما3 إختار عرفة.ولو حجّ العبد بإذن مولاه وأدرك اختياريّ أحد الوقوفين معتقاً أجزءه ذلك عن (من خ ل) حجّة الاسلام أيضاً، وكذا المجنون لو حجّ به وليّه فكمل وأدرك ذلك، والصّبي4 المميّز إذا أحرم بإذن وليّه فبلغ كذلك، بل الأقوى عدم الإحتياج إلى تجديد النيّة، بل لو لم يعلم العبد والصّبي بالعتق والبلوغ حتّى فرغا من الموقفين مثلا صحَّ حجّهما وأجزئهما عن حجّة الأسلام، بل الأقوى5 عدم اعتبار الإستطاعة المالية من بلدهما وإن كان الأحتياط لاينبغي6 تركه، نعم المراد بالولي ولي المال كالأب7 والجدّ والوصيّ والحاكم على الأصحّ8.1 ـ الأصحيّة ممنوعة بل الأقوى البطلان. (صانعي)2 ـ لو لم يترك الوقوف بعرفة عمداً ويكون من ذوي الأعذار صحّ حجّه ظاهراً. (صانعي)3 ـ يعني الاختياريين منهما. (طباطبائي)4 - الإجراء في الصبيّ والمجنون سيّما الثاني محلّ إشكال خصوصاً مع عدم سبق الإستطاعة من الميقات، نعم لا إشكال إذا كان الكمال قبل الإحرام مع فرض الإستطاعة. (طباطبائي)5 ـ مشكل، بل لايخلو العدم عن قوّة. (صدر)6 ـ بل لايترك. (صدر)7 ـ والاُمّ. (صانعي)8 ـ محل تأمّل وإشكال. (صدر)

مستحبّات الوقوف بعرفات

الثالث: المندوبات، وهي كثيرة

الحجّ / مستحبّات الوقوف بعرفات

منها: الوقوف في ميسرة الجبل في السّفح([412]) منه([413])، والغسل([414])، وجمع الظهر والعصر بأذان وإقامتين([415])، إماماً كان أو مأموماً، أو منفرداً، متمّاً أو مقصّراً، وضرب خباه بنمرة([416])، وجمع متاعه بعضه إلى بعض، وسدّ الفرج بينه وبين أصحابه بنفسه أو رحله إن كانت([417]).والمبادرة إلى الدعاء لنفسه، ولوالديه، ولأخوانه المؤمنين، وأقلّهم أربعون([418])، والتوبة، والاستغفار، والاستعاذة بالله من الشيطان الرّجيم، والصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله)، والتسبيح، والتّمجيد، ونحوهما من الأذكار، والأدعية([419])، بل الأحوط عدم ترك الدعاء والاستغفار، بل والصلاة والذكر، بل ينبغي له القيام حال الدعاء([420])، بل يكره له الركوب والجلوس إذا لم يتعبه القيام بحيث يشغله عن الدعاء والإبتهال فيه.والأفضل الدعاء بالمأثور، كدعاء الحسين(عليه السلام) في يوم عرفة([421])، وعلي(عليه السلام) ولده في الصّحيفة([422])، ودعاء النبّي(صلى الله عليه وآله)الذي علّمه لعلّي(عليه السلام)، قائلا له هو دعاء من كان قبلي من الأنبياء: «لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حيّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير. أللهمّ لك الحمد كما تقول، وخير ما تقول، وفوق ما يقول القائلون. أللهمَّ لك صلوتي، ونسكي، وديني، ومحياي، ومماتي، ولك تراثي، وبك حولي، ومنك قوّتي، أللهمَّ إنّي أعوذ بك من الفقر، ووساوس الصّدر، ومن شتات الأمر، ومن عذاب القبر. أللهمّ إنّي أسالك خير الرّياح، وأعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّياح، وأسألك خير الليل وخير النهار([423]). أللهمّ اجعل لي في قلبي نوراً، وفي سمعي وبصري نوراً، وفي لحمي، وعظامي، ودمي، وعروقي، ومقعدي، ومقامي، ومدخلي، ومخرجي نوراً، وأعطني نوراً ياربِّ يوم ألقاك إنّك على كلّ شيء قدير»([424]).وفي صحيح معاوية عن الصادق(عليه السلام) إذا وقفت بعرفات فاحمد الله تعالى، وهلّله، ومجّده، وأثن عليه، وكبّره مائة مرّة، واقرأ قل هو الله مائة مرّة، وتخيّر لنفسك من الدعاء ما أحببت، واجتهد فانّه يوم دعاء ومسألة، وتعوّذ بالله من الشيطان الرّجيم، فإنّ الشيطان لن يذهلك في موطن قطّ أحبّ إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع (الموطن خ ل).وإيّاك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، وإقبل قبل نفسك، وليكن فيما تقول: «أللهمَّ ربّ المشاعر كلّها، فكّ رقبتي من النار، وأوسع عليّ من رزقك الحلال، وادرء عنّي شرّ فسقة الجنّ والانس، أللهمَّ لاتمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني، يا أسمع السامعين، ويا أبصر النّاظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الرّاحمين، أسئلك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا».وليكن فيما تقول وأنت رافع يديك إلى السّماء: «أللهمَّ حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أللهمّ أسألك خلاص رقبتي من النار، أللهمَّ إنّي عبدك وملك ناصيتي بيدك([425])، وأجلي بعلمك، أسألك أن توفّقني لما يرضيك عنّي، وأن تسلّم منّي مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم، ودللت عليها نبيّك محمّد(صلى الله عليه وآله)» وليكن فيما تقول: «أللهمّ اجعلني ممّن رضيت عمله، وأطلت عمره، وأحييته بعد الموتحيوة طيّبة»([426])، وفي خبره الآخر عنه أيضاً زيادة «وأحمده مائة مرّة، وسبّحه مائة مرّة»، ثمَّ قال، وليكن فيما تقول: «أللهمَّ إنّي عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك، وارحم مسيري إليك من الفجّ العميق». «أللهمّ إني أسألك بحولك، وجودك، وكرمك، ومنّك، وفضلك، يا أسمع السّامعين ويا أبصر النّاظرين... الحديث»([427]).وليقل عندما تشرف الشمس أن تغيب: «أللهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر، ومن تشتّت (شتات خ ل) الأمر، ومن شرّ ما يحدث باللّيل والنهار، أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك، وأمسى خوفي مستجيراً بأمانك، وأمسى ذلّي مستجيراً بعزّك، وأمسى وجهى الفاني مستجيراً بوجهك الباقي، ياخير من سئل، ويا أجود من أعطى، جلّلني برحمتك، وألبسني عافيتك، واصرف عنّي شرّ جميع خلقك»([428]).وفي خبر أبي بصير، إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت، وسبّح الله مائة مرّة، وكبّر الله مائة مرّة، وتقول: «ما شاء الله لاحول ولا قوّة إلاّ بالله» مائة مرّة وتقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير» مائة مرّة، ثمّ تقرأ عشر آيات من1 سورة البقرة([429])، ثمّ تقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرّات،1 ـ أي من أوّل سورة البقرة، فالمرويّ كذلك، لا العشرة المطلقة منها كما في المتن. (صانعي)وتقرأ آية الكرسي حتّى تفرغ منها، ثمّ تقرأ آية السّخرة (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالاَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام) إلى قوله (قَرِيبٌ مِنَ الْمُـحْسِنِينَ)([430]) ثم تقرأ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) حتّى تفرغ منها.

الحجّ / الوقوف بالمشعر

ثمّ تحمد الله على كلّ نعمة أنعم عليك، وتذكر النّعمة واحدة بعد واحدة ما أحطّ منها، وتحمد الله على ما أنعم عليك من أهل ومال، وتحمد الله على ما أبلاك تقول: «أللهمّ لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد، ولا تكافى بعمل» وتحمده بكلّ آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن، وتسبّحه بكلّ تسبيح ذكر به نفسه في القرآن، وتكبّره بكلّ تكبير كبّر به نفسه في القرآن، وتهلّله بكلّ تهليل هلّل به نفسه في القرآن، وتصلّي على محمّد وآل محمّد(صلى الله عليه وآله)، وتكثر منه، وتجتهد فيه، وتدعو الله بكل إسم سمىّ به نفسه في القرآن، وبكلّ إسم يخصّه، وتدعوه بأسمائه التي في آخر الحشر، وتقول: «أسألك يا الله يا رحمن بكّل إسم هو لك، وأسئلك بقوّتك وقدرتك وعزّتك، وبجميع ما أحاط به علمك، وبجمعك وبأركانك كلّها، وبحقّ رسولك صلواتك عليه وآله، وباسمك الأكبر الأكبر الأكبر، وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقّاً عليك أن تجيبه، وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حقّاً عليك أن لاتردّه، وأن تعطيه ما سئل، أن تغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك بي»([431]) وتسئل الله حاجتك كلّها من الدّنيا والآخرة، وترغب إليه في الوفادة في المستقبل، وفي كلّ عام، وتسأل الله الجنّة سبعين مرّة، وتتوب إليه سبعين مرّة، وليكن من دعائك: «أللهمَّ فكّني من النار، وأوسع عليّ من رزقك الحلال الطيّب، وادرء عنّي شرّ فسقة الجنّ والإنس، ومن شرّ فسقة العرب والعجم» فإن نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوّله إلى آخره، ولا تملّ من الدعاء والتضرّع والمسألة([432]). إلى غير ذلك ممّا ورد من الأدعية، بل يستحبّ الإجماع([433]) للدّعاء في الأمصار([434])، فإنّه يوم عظيم كثير البركة، وهو يوم دعاء ومسألة.

الثالث: الوقوف بالمشعر

الثالث: من أفعاله الوقوف بالمشعر المسمّى بالمزدلفة([435]) وجُمَعُ والمشعر الحرام.وفيه بحثان: لكن ينبغي أن يعلم قبل ذلك أنّه يستحبّ للمفيض من عرفات إلى المشعر السّكينة والوقار، والاستغفار ([436])، والاقتصاد في السّير، وإيّاك ووجيف الخيل([437])، ويلحق به ما شابهه، بل ربّما حرم. وأن يقول إذا انتهى إلى الكثيب([438]) الأحمر عن يمين الطريق «أللهمَّ ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلّم لي ديني، وتقبّل منّي مناسكي»([439])، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة([440]) ما لم يفت الوقت، بل هو الأحوط، والجمع بينهما بأذان1 وإقامتين، فيصلّي نوافل المغرب بعد العشاء([441]).

واجبات الوقوف في المشعر

البحث الأوّل: تجب فيه النيّة على حسب ماعرفته في غيره على الأصحّ، والكون فيه قائماً، أو قاعداً، أو راكباً، وإن كان الأحوط مسمّى الوقوف فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس للرجل غير ذي العذر.وحدّه ما بين المأزمين([442]) إلى الحياض إلى وادي 1 ـ بل لايؤذن للعشاء، والأحوط في نوافل المغرب ترك نيّة الأداء والقضاء. (صدر)محسّر([443])، وإن جاز مع الزّحام الإرتفاع إلى حاشية الجبل([444])، ويكره بدونه، بل الأحوط1 اجتنابه مع عدم الضرورة.ولو نوى الوقوف ووقف آناً ثمّ عرض له الجنون أو الإغماء أو نحو ذلك من الأعذار التي لا تكليف معها صحّ وقوفه، بخلاف ما لو استوعب نحوما سمعته في وقوف عرفة.وهو ركن لكن على معنى بطلان الحجّ بتركه عمداً ولو المسمّى منه في ليلة النحر إلى طلوع الشمس. أمّا لو وقف فيه2 فيها3 ناوياً له وأفاض قبل طلوع الفجر بل قبل نصف الليل فالأصحّ صحّة حجّه، وإن أثم ووجب عليه الجبر بشاة.1 ـ لايترك هذا الاحتياط إن كان المراد من الجبل المأزمين. (طباطبائي)2 ـ أي في المشعر. (صانعي)3 ـ أي في الليلة. (صانعي)4 ـ القوّة غير ثابتة. (صدر) أي الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. (صانعي)5 ـ هذا الاحتياط لايترك، وكذا الذي بعده. (طباطبائي)6 ـ إي الإستيعاب. (صانعي)الوجوب1، وأحوط منه تجديد النيّة عند الفجر للكون فيه، وإن كان قد نوى الكون به مطلقاً، أمّا لونواه ليلاً أو نوى المبيت2 فلا إشكال في التجديد3، ولو لم يكن فيه إلاّ عند طلوع الفجر فنوى الوقوف ووقف حتّى طلعت الشمس كان الركن المسمّى منه دون غيره.ويجوز للخائف والنساء والضعفاء أو غيرهم من ذوي الأعذار والضّرورات الإفاضة من المشعر بعد الوقوف فيه بالنّية ليلة النحر قبل الفجر بلا جبران بدم، إلاّ أنَّ الأولى أن يكون ذلك بعد انتصاف الليل، بل لاجبران على الناسي، بل والجاهل لو أفاضا، وإن وجب عليهما الرجوع بعد التّذكّر والعلم ولو لإدراك الوقوف بعد الفجر مع التّمكّن، بل هو الأحوط في كلّ ذي عذر قد ارتفع عذره.ووقت وقوف المضطرّ من طلوع الشمس إلى الزوال على الأصحّ، ويبطل حجّ من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عالماً عامداً، بخلاف من تركه ناسياً أو لعذر وكان قد وقف بعرفة الوقوف الاختياري.1 ـ إي عدم وجوب نيّة ذلك منفرداً، بل يكفي نيّته مع المبيت ليلاً بأن ينوي الوقوف في المشعر من حين وصوله إليه إلى طلوع الشمس. (صانعي)2 ـ أي البيتوته فيه. (صانعي)3 ـ والظاهر أنّ ذلك لما عللّه المسالك بأنّ الكون ليلاً والمبيت مطلقاً لايتضمّنان النهار فلابدّ من نيّة أخرى، ولا يخفى عليك أنّ التعليل إنّما يتمّ على المبنى المعروف من كون ما بين الطّلوعين من النهار، فقصدُ الكون في المشعر ليلاً ونيّته كذلك ليس متضمّناً لنيّة الوقوف فيما بينهما فلابدّ من التجديد، فأمّا على المختار من كونه من الليل والتجديد غير لازم، لكنّه الأحوط الأولى. (صانعي)ولو تركهما جميعاً اختياراً واضطراراً بطل حجّه عامداً وساهياً، وقد تقدّم في وقوف عرفة باقي الصور([445]).

مستحبّات الوقوف في المشعر

الحجّ / مستحبّات الوقوف في المشعر

البحث الثاني: يستحبّ1 أن يصبح على طهر فيصلّي الغداة، ثمّ ليقف قريباً من الجبل في سفحه متوجّهاً إلى القبلة، وليحمد الله، وليكبّره، وليثن عليه، وليذكر من الآئه وبلائه ما يقدر عليه، وليشهد الشهادتين، وليصلّ على النبيّ(صلى الله عليه وآله)2، وليذكر الأئمة واحداً بعد واحد، وليدع لهم، وليبرء من عدوّهم، بل الأحوط عدم ترك الذكر والصّلوة على النبيّ(صلى الله عليه وآله).1 ـ ماذكره (قدس سره) من المستحبّات في الوقوف فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس غير الإصباح طهراً والصلاة الغداة والحمد للّه والثّناء له إلى آخر الدعاء ـ ليس مورداً للرواية والنص، وإنّما الرواية ـ وهي صحيحة معاوية بن عمّار ـ مشتملة على الإصباح وما بعده إلى آخر الدعاء من المستثنيات بلفظ الغير. نعم جميع ماذكره(قدس سره) موجودٌ في محكي المهّذب كما ذكره الجواهر، والظاهر منه أيضاً كون المحكي هو معتمده في الاستحباب فراجع، كيف كان فالإتيان بتلك المستحبّات رجاءً للثواب لابأس به، بل يكون مطلوباً ومرغوباً، لدلالة أخبار من بلغ على الإستحباب رجاءً وإن لم تدلّ على الإستحباب نفساً. (صانعي)2 ـ خروجاً من الخلاف المحكى عن المهذّب، فإنّه ذكرهما من الواجبات في المشعر، ولعلّ الأوّل للأمر به في الآية، والثاني للأمر به في صحيحة معاوية بن عمّار، إلاّ أنّ الظاهر إرادة الندب منهما; لما في الآية من التعليل بالهداية ولما في الصّحيح من مقارنة ذلك الأمر مع غيره من الأوامر المستحبّة، فتدبّر جيّداً. (صانعي)3 ـ ثم ليكن من قولك كما في الصحيح، والفرق بين العبارتين ظاهر، ففيها في الصحيح لمكان (ثم) دلالة على الترتيب وكون قوله أللهمّ... الخ بعد الذكر والصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله)، وهذا بخلاف ما في المتن فليس فيه مايدلّ على ذلك كما لايخفى. (صانعي).موطني وموقفي1 هذا أن تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وتتجاوز عن خطيئتي، ثمّ اجعل التّقوى من الدّنيا زادي([446])، برحمتك يا أرحم الرّاحمين».وادع الله تعالى كثيراً لنفسك، ولوالديك، ولولدك، وأهلك، ومالك، والمؤمنين والمؤمنات، ثمّ ليكبّر الله سبحانه مائة مرّة، ويحمده، ويسبّحه، ويهلّله كذلك ويصلّي على النبيّ(صلى الله عليه وآله)([447])، ويقول: «أللهمَّ اهدني من الضّلالة، وأنقذني من الجهالة، واجمع لي خير الدّنيا والآخرة، وخذ بناصيتي إلى هداك، وانقلني إلى رضاك، فقد ترى مقامي بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته، وذلّ لك فأكرمته، وجعلته علماً للنّاس، فبلّغني فيه مناي، ونيل رجائي، أللهمّ إني أسألك بحقّ المشعر الحرام أن تحرم شعري وبشري على النار، وأن ترزقني حيوة في طاعتك، وبصيرة في دينك، وعملا بفرائضك، واتّباعاً لأوامرك، وخير الدّارين، وأن تحفظني في نفسي، ووالديّ وولدي، وأهلي، وأخواني، وجيراني برحمتك».واجتهد في الدعاء والمسألة، والتضرّع إلى الله سبحانه، والابتهال حتّى تطلع الشمس([448])، كما انّه ينبغي الاجتهاد في الدعاء كذلك ليلة ذلك اليوم، بل ينبغي .1 ـ ليس في المصادر التي في أيدينا،لكنّه مع ذلك لا بأس به في الدعاء إعتماداً على نقل المتن، فإنّ نقل مثله من أعاظم الفقهاء ـ الذي له الجواهر في الفقه في جواهره ـ ليس بأدون من نقل الراوي العدل، فلعلّه وجده في نسخة من نسخ المصادر والأصل عدم الزيادة. (صانعي)وأنتم عبادي، أدّيتم حقّي، وحقّ عليّ أن أستجيب لكم.وليكن من قوله فيها: «أللهمّ هذه جمع، أللهمّ إنّي أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللّهمّ لاتؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وأطلب إليك أن تعرّفني ما عرّفت أوليائك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشّر»([449]).ويستحبّ وطي قُزَح([450]) برجله سيّما الصرورة في حجّة الإسلام([451])، بل الأحوط ذلك، والصّعود عليه، وذكر الله تعالى شأنه، والدعاء.ويستحبّ لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس([452])، ولكن لا يجوز وادي محسّر([453]) قبل طلوعها، بل لايدخل فيه قبل ذلك على الأحوط، وأحوط منه عدم الإفاضة قبل الطّلوع، بل لو فعل جبر بشاة، وإن كان الأقوى جواز القطع فضلا عن الدخول فيه. أمّا الإمام فيستحبّ له التأخير حتّى تطلع الشمس([454]) مؤكّداً.ويستحبّ السعي في وادي محسّر للرّاكب والماشي، ولا أقلّ من مائة ذراع، ودون ذلك مائة خطوة، وليقل فيه: «أللهمَّ سلّم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيما تركت بعدي»([455]) بل لوترك السعي فيه جهلا أو عمداً أو سهواً حتّى دخل مكّة استحبّ الرجوع للسّعي فيه، والله العالم.تكملة: من فاته الحجّ تحلّل بعمرة مفردة من غير حاجة إلى نيّة قلب إحرامه إليها وإن كان هو الأحوط، ولايجب عليه شيء من أفعال الحجّ وإن كان الأحوط للمتمتّع ذبح شاة، ولا يجوز له البقاء على إحرامه ليحجّ به، نعم لو بقي عليه ورجع إلى بلاده وعاد قبل التّحلّل لم يحتج إلى إحرام مُستأنف من الميقات، وإن بعُد العهد فيجب عليه إكمال العمرة أوّلا ثمّ يأتي بما يريد من النسك حتّى لو كان فرضه التمتّع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة1، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ كمن لم يتعمّد مجاوزة الميقات، ولو صُدّ عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة كان له حكم المصدود عن الإكمال وهو التّحلّل بالذّبح والتقصير ولو في بلاده. وعلى كلّ حال هي واجبة من حيث الفوات فلا تجزي عن عمرة الأسلام، والأحوط2 إن لم يكن أقوى الإتيان بطواف النساء فيها، ويجب عليه الحجّ من قابل إن كان واجباً قد استقرّ وجوبه أو استمرّ وإلاّ فندباً، ويتأكّد إذا لم يكن قد اشترط.ويستحبّ لمن فاته الحجّ الإقامة بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق ثمّ يأتي بأفعال العمرة التي يتحلّل بها، كما يستحبّ لمن ورد المشعر إلتقاط الحصى منهلرمي الجمار([456])،1 ـ لايجب عليه الخروج إليه، ويكفي له الإحرام من أدنى الحلّ، فإنّه ممّن لم يتعمّد المجاوزة عن الميقات من دون إحرام، وتجاوزه كان من العذر لا العمد والتعمّد.(صانعي)2 ـ لايترك هذا الاحتياط. (صدر)الحجّ / مناسك منى وهي سبعون حصاة([457]) كما تسمع تفصيله إن شاء الله. ولو زاد استظهاراً فلا بأس، ودون ذلك في الفضل أخذها من منى([458])، ويجوز من غيرهما([459]) من الحرم ولو وادي محسّر على الأصحّ عدا المساجد منه سيّما الحرام والخيف([460])، ولايجوز من غير الحرم.والمدار على مسمّى الحصا، فإن خرج عن مسمّاها لصغر أو كبر أو استحالة أو غير ذلك لم يجز، كما لا يجزيء ما كان من غير الحرم.بل يعتبر فيها أن تكون أبكاراً، أي لم يرم الجمار بها منه ولا من غيره، بل الأحوط اعتبار طهارتها مع ذلك وإن كان الأقوى خلافه، نعم يستحبّ غسلها للنّظافة، كما يستحبّ أن يلتقطها التقاطاً.وأن تكون برشاء([461]) أي منقطّة كحلية مثل رأس الأنملة([462])، ولا تكونصمّاء([463])، ولاسوداء، ولا بيضاء، ولا حمراء، ولا يكسر منهن شيئاً([464]).

الرابع: مناسك منى

الرابع: المضيّ إلى منى([465]) بعد أن افاض من المشعر، ومناسكه([466]) الواجبة عليه فيها يوم النحر ثلاثة.

رمي جمرة العقبة

أوّلها1: رمي جمرة العقبة([467]) بما يسمّى رمياً، فلا يكفي الوضع ونحوه ممّا …ــ…1 ـ بناءً على وجوب الترتيب في مناسكه، وإلاّ فلا بناءً على المختار كما مرّ من عدم وجوب الترتيب وأنّه يجوز له الحلق والتقصير قبل الرمي فضلاً عن التّقديم والتأخير في الثلاثة على أيّ نحو شاء، والتعبير بالأوّل والثاني والثالث لامحلّ له كما لايخفى، نعم رعاية الترتيب مستحبّ ويكونأحوط. (صانعي)أو غيره، وتعيين الجمرة والوجه والعدد والأداء والقربة فيقول: «أرمي جمرة العقبة يوم النحر سبعاً لحجّ الإسلام ـ مثلا ـ أداءً لوجوبه قربة إلى الله تعالى» والأحوط إن لم يكن أقوى عدم تفريق النيّة على الرّميات.ويجب كونه بسبع حَصَيات كما يجب إصابة الجمرة أو موضعها بكلّ من السبع على وجه يستند إلى فعله، فلا يكفي الوقوع دونها، ولا الإصابة بفعل غيره كما لو أصابها عنق بعير ـ مثلا ـ فحرّك البعير عنقه فأصابت الجمرة، ولا إصابة غيرها كما لو أصاب بها حصاة اخرى أصابت هي العقبة دون المرميّة، نعم لو وقعت1 على شيء فانحدرت2 على الجمرة أو مرّت على سننها حتّى أصابت الجمرة جاز، وكذا إن أصابت3 شيئاً صلباً فوقعت باصابته على الجمرة. ولو شكّ في الإصابة لم يجز، ويجب التفريق في الرمي فلا يجزيء الرمي بالسَّبع دفعة، بل لو رمي اثنتين ـ مثلا ـ دفعة وكان كلّ واحد منهما بيده وتلاحقا في الإصابة حسب له واحدة، بخلاف ما لو أتّبع إحديهما الأخرى فإنّه يحسب له رميتان وإن اتّفقا في الإصابة.ويستحبّ للرّامي الطهارة من الحدث([468])، بل يكره بدونها، بل والغسل،1 ـ محلّ إشكال، وكذا إذا أصابت شيئاً صلباً فظفرت وأصابت جمرة، نعم لو لاقت في مرورها إنساناً أو غيره ثم أصابت أجزأت. (طباطبائي)2 ـ لايترك الاحتياط فيه وفي ما أصابت صلباً في الاحتساب (طباطبائي ـ صدر)3 ـ فيه تأمل سيّما إذا لم يكن قاصداً لذلك. (صدر)والدعاء([469])، بأن يقول والحصا في يده، والأولى أن تكون اليسرى: «أللهمّ هؤلاء حَصَياتي فاحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي»، ثمّ يرمي ويقول مع كلّ حصاة: «الله أكبر أللهمّ ادّحر([470]) (ادرء خ ل) عنّي الشيطان، أللهمّ تصديقاً بكتابك، وعلى سنّة نبيّك، أللهمّ اجعله حجّاً مبروراً، وعملا مقبولا، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً»، فإذا أتيت رحلك، ورجعت من الرمي فقل: «أللهمّ بك وثقت، وعليك توكّلت، فنعم الربّ، ونعم المولى ونعم النصير»([471]).ويستحبّ تباعد عشرة أذرع، والأفضل خمسة عشر ذراعاً([472])، والخذف في الرمي بأن توضع الحصاة على الإبهام وتدفع بظفر السبابة([473]) بل هو الأحوط، والرمي راجلا، بل يستحبّ المشي إلى مرمى الجمار([474])، واستقبال جمرة العقبة على وجه يكون مستدبراً القبلة([475])، بخلاف غيرها فإنّه يستقبلها والقبلة([476]).

الهدي

الثاني ـ الذبح أو النحر، وفيه فصول:

الأوّل: هو واجب على المتمتّع ولو ندباً ولو مكيّاً على الأحوط والأقوى، دون المفرد وإن كان مفترضاً، بل والقارن على معنى عدم وجوب أصل القران عليه، أمّا لو نذره ـ مثلا ـ وجب عليه كما يجب عليه أيضاً بالإشعار والتقليد، ويتخيّر مولى المأذون في التمتّع بين الذبح عنه وبين أمره بالصوم، ولو امتنع المولى عن الذبح تعيّن الصوم على المملوك وليس للسيّد منعه، ولو أدرك المملوك المتمتّع أحد الموقفين معتقاً لزمه الهدي مع القدرة، ومع التعذّر الصوم.الثاني: من لم يجد الهدي ووجد ثمنه وأراد الانصراف وضعه على الأقوى عند من يثق به يذبحه عنه طول ذي الحجّة، فإن لم يوجد1 ففي العام المقبل في ذي الحجّة، والأحوط له مع ذلك الصوم، ولا يجب عليه بيع شيء من ثياب التجمّل في الهدي، وإن كان لوفعل أجزء في الأقوى والأحوط الصوم معه.ولا يجب عليه التكسّب اللائق بحاله ولتحصيله، وإن كان هو الأحوط، والمدار على القدرة في موضعه لا بلده إلاّ إذا تمكّن من بيع مافي بلده ممّا لا يتضررّ به، أو من الإستدانة عليه فيجب، بل الأحوط البيع بدون ثمن المثل.ولا يجزي الهدي الواجب الواحد إلاّ عن واحد من غير فرق بين حالي الضرورة2 والاختيار، وبين أهل خوان واحد وغيرهم، وبين الخمسة والسبعة وغيرهم، نعم يجزي المندوب كالأضحية عن المتعدّد كائناً ما كان.1 ـ إذا وجد الهدي الناقص فالأحوط الجمع بينه وبين مافي المتن. (طباطبائي)2 ـ لكن الأحوط في حال الضرورة الجمع بين الاشتراك وكونه عن المتعدّد وبين الصوم. (صانعي) ـ الأحوط في حال الضرورة الجمع بين الاشتراك وبين الصوم. (طباطبائي)الأقوى لو علم به، إلاّ أنّ الأحوط1 والأولى تعريفه في أوّل يوم النحر وثانية وثالثة فيذبحه في عشيّته وليتصدّق منه ويهدي ويسقط وجوب الأكل عنه.ومن ضلّ هديه وجب عليه شراء آخر، فإن وجده بعد الشراء ذبح الضال، ويستحبّ له ذبح الثاني معه أيضاً، ولو وجده بعد ذبح الذي اشتراه استحبّ مؤكّداً له ذبحه أيضاً.ولا يخرج شيئاً من الهدي الواجب الذي ذبحه في منى حتّى السنام والجلد في الأحوط2 عن منى نعم إذا لم يكن له مصرف فيها أخرجه منها، وكذا لو اشتراه من المسكين مثلا.الثالث: من لم يجد الهدي ولا ثمنه يصوم بدله وجوباً عشرة أيّام، ثلثة منها متوالية والأفضل جعل يوم عرفة آخرها وإن تقدّمت على يوم النحر، نعم لو اقتصر على يوم التروية وعرفة أجزء صوم الثالث بعد أيّام التشريق إذا كان بمنى، وإلاّ فيوم النفر حتّى لو فعل ذلك مختاراً على الأقوى، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة في هذا التفريق، ولو فاته يوم التروية أو يوم عرفة صامها في ذي الحجّة والأحوط المبادرة فيها بعد أيّام التشريق وإن لم يكن بمنى إلاّ أنّ الأقوى3 ما عرفت، كما أنّ الأقوى جواز تقديمها من أوّل ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة، وإن كان الأحوط صيامها في الثلثة المتصلة بالنحر.1 ـ هذا الاحتياط لايترك. (طباطبائي)2 ـ لايجب هذا الاحتياط خصوصاً في السنام والجلد، نعم الأخبار دلّت على عدم الإخراج من الحرم. (طباطبائي)3 ـ من جواز صومها طول ذي الحجّة، ومن جواز كونها في أيام التشريق إذا لم يكن بمنى. (طباطبائي)فتحصّل أنّ الأقوى عدم الأثم بتأخيرها تمام ذي الحجّة عدا العيد وأيّام التشريق لمن كان بمنى فضلا عن الإجزاء، إلاّ أنّ الاحتياط بما عرفت لا ينبغي تركه، نعم لا يصحّ صومها إلاّ فيه بعد التلبّس بالمتعة ولو بإحرام عمرتها وإن كان الأحوط التلبّس بالحجّ، كما أنّه يجب فيها التوالي إلاّ بما عرفت دون غيره سواء كان لعذر أو لا على الأصحّ والأحوط، ولو خرج ذو الحجّة ولم يصمها تعيّن الهدي1.فلو مات خرج من أصل ماله كغيره ممّن تعيّن عليه الهدي، ولو قصرت التركة وزّعت على الجميع، فإن لم تف الحصّة بالهدي، وجب الجزء مع الإمكان وإلاّ صرف في الدين على الأقوى.ولو وجد الهدي بعد صوم الثلثة كان له الاجتزاء بالصوم وان كان الأفضل له الرجوع إلى الذبح بل الظاهر تعيّنه إذا كان الوجدان قبل تمامها.ولا يجب على العاجز عن تمام الثمن الاشتراك مع غيره ببعض ما يجده منه مع الصوم وإن كان هو الأحوط2، هذا كلّه في صوم الثلثة وأمّا السبعة فيصومها إذا رجع إلى أهله، ولا يجب فيها التوالي على الأصحّ3 وان كان هو الأحوط أيضاً.1 ـ الأحوط أن يقصد مافي الذمّة من الهدي أو الكفّارة، وأحوط من ذلك الجمع بينهما بذبح شاتين، وأحوط من ذلك ضمّ الصوم أيضاً ولو مع خروج ذي الحجّة فيما إذا كان ترك الصوم لعذر غير النسيان. (طباطبائى)2 ـ لايترك. (صدر) هذا الاحتياط لايترك. (طباطبائي)3 ـ الأصحيّة ممنوعة. (صانعي)ولو عرض له ما يمنع من صوم الثلثة في سفره وجب عليه صوم العشرة1 عند أهله، والأولى التفريق بين الثلثة والسبعة وإن كان الأقوى عدم اعتباره. ولو أراد المقام بمكّة، وأراد صوم السبعة فيها ترك الصوم مقدار أقلّ الأمرين من مضيّ شهر وزمان الوصول إلى الأهل (أهله خ ل) وصام، والأحوط إن لم يكن أقوى اختصاص ذلك في خصوص المقيم بمكّة، كما أن الأقوى احتساب الشهر من الثالث من أيّام التشريق الذي هو يوم النفر إن كان قد خرج من منى فيه وإلاّ فممّا بعده.ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم بعد التمكّن منه وجب أن يصوم عنه وليّه الثلاثة، بل والسبعة على الأصحّ والأحوط.الرابع: تجب النيّة في الذبح أو النحر على حسب غيره ممّا عرفت من الأفعال التي يباشرها الناسك، ويجوز النيابة هنا على وجه يتولّى النائب النيّة والفعل حتّى إذا كان المنوب عنه حاضراً، وإن كان الأولى2 النيّة معه حينئذ. ولو استنابه في الفعل خاصة تولّى هو النيّة وإن كان الأحوط عدم هذه الاستنابة.1 ـ يعني مع عدم خروج ذي الحجّة لكن عرفت الاحتياط مع خروجه ايضاً (طباطبائي)2 ـ بل الأحوط. (طباطبائي ـ صدر) بل الأقوى. ( صانعي)3 ـ بل وكذا يجزي ذبح الشاة المشتراه لعدّة من الحجّاج على نحو يكون لكل واحد منهم واحدة من الشياه بنيّة كون كلّ واحد منها لواحد من الحجّاج وإن كان متعيّناً بشخصه، فمع الفراغ عن ذبح الكلّ يحصل الامتثال للجميع، دون ذبح البعض فلا يتحقّق الامتثال لواحد منهم للزومه الترجيح بلا مرجحّ والتعيين بلا معيّن. (صانعي)الذابح نويا معاً1 في الأحوط إن لم يكن أقوى. وكذا يجب ان يكون ذلك في يوم النحر على الأحوط وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيّام التشريق، أمّا الإجزاء فيجزي تمام ذي الحجّة للعامد وإن أثم فضلا عن الناسي ونحوه ممّن هو معذور فإن لم يتمكّن أخّره إلى القابل وأن يكون في منى إذا كان الهدي الواجب.الخامس: يجب أن يكون من النعم، الإبل والبقر والغنم، بل لايجزي إلاّ الثني([477]) منها إلاّ الضان، فيجزي الجذع، وهو أي الثنيّ من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثالثة على الأحوط2 والأقوى3، كما أنّ الأحوط في الجذع ما دخل في الثانية.ويجب أن يكون صحيحاً تامّاً، فلا يجزي العوراء4 سيّما البيّن عوره([478])،1 ـ كفاية نيّة الموكّل لايخلو عن قوّة. (طباطبائي ـ صانعي)2 ـ وإن كان الاكتفاء بالدخول في الثانية في البقر والمعز، ومضي ستّة أشهر في الضأن لايخلو من وجه. (صانعي)3 ـ وإذا لم يوجد أحد هذه الأسنان فالأحوط مع الصوم شراء ماصدق عليه إسم الإبل والبقر والغنم خصوصاً إذا كان البقر أو المعز داخلاً في الثانية والغنم في الثامنة أو السابعة. (طباطبائي)4 ـ وكذا العمى مع وضوحهما على الأقوى، بل ومع عدم وضوحهما على الأحوط، ومثلهما العرجاء، فلا يكفي مع كونه بيّناً على الأقوى، وعلى الأحوط مع عدم كونه بيّناً. (صانعي)ولا العرجة البيّن عرجها([479])، ولا المريضة، ولا الكبيرة التي لامخّ لها، ولا مكسورة القرن الداخل ولو ثلثه، ولا مقطوعة الأُذُن أو بعضها أو غيرها من الأعضاء، ولا المهزولة إلاّ إذا اشتريها على أنّها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح، وهي التي لا شحم على كليتيها ولكنّ الأحوط عدم الاجتزاء بمسمّاها عرفاً وان وجد على كليتيها شحم.ولو اشتريها على أنّها مهزولة فبانت سمينة أجزئت في الأصحّ، ولا الخصيّ المجبوب أو مسلول الخصيتين، أو إحديهما، أمّا الموجوء ـ وهو مرضوض عروق الخصيتين حتّى تفسدا ـ فالأقوى الاجتزاء به والأحوط إجتنابه.ولو اشتراه على أنّه تامّ فبان ناقصاً لم يجز في الأحوط والأقوى1، من غير1 ـ إذا كان بعد نقد الثمن فالأقوائيّة ممنوعة. (طباطبائي) الأقوائيّة في ماانكشف النقص وبان بعد الذبح ممنوعة بل الأقوى الإجزاء، قضاءً لقاعدة الإجزاء وصدق الامتثال، بل وبصدق العسر والحرج في الشراء والذبح ثانياً، لاسيّما في مثل زماننا ممّا يكون بيع الهدي منحصراً بالحكومة مع الضوابط الخاصّة، كما لايخفى. لا لصحيحتي عمران الحلبي ومعاوية بن عمّار لما في الجواهر([480]) من إعراض الأكثر حتّى الشيخ في غير التهذيب، ولما في صحيحة إبن عمّار([481]) من الإجمال والإبهام في أمره(عليه السلام) بردّه الهدي إلى البايع واشتراء غيره، فإنّ الردّ ولو قبل نقد الثمن ليس باختيار المشتري حيث إنّ البيع لازم، فكيف يصير الردّ واجباً ومأموراً به، هذا مع ماذكره الشيخ في التهذيب من المنافاة بين صحيحة معاوية بن عمّار ـ بناءً على نقله ـ مع صحيح عمران الحلبي([482]) ومع مافي صحيحته بنقل الكافي، وفي التهذيب عن الكليني من المنافاة والمعارضة فراجعها وتدّبر جيّداً. (صانعي)فرق بين نقد الثمن وعدمه، كما لافرق في عدم إجزاء الناقص بين حال الاختيار1 وغيرها، وعدم إجزاء الخصي بين الانحصار2 فيه وعدمه على الأصحّ، وإن كان الأحوط3 الجمع بينه وبين البدل، نعم لابأس بمشقوقة الأُذُن ومثقوبتها على وجه لم ينقص منها شيء، ولا مكسورة القرن الخارج، ولا الجمّاء التي لم يخلق لها قرن، ولا الصمعاء الفاقدة للأُذُن خلقة، ولا البتراء الفاقدة للذنب كذلك، إلاّ أنّ الأولى4 اختيار غير هذه ممّا هو تامّ في صنفه.السادس: يستحبّ أن يكون الهدي سميناً([483])، وإذا كان من الغنم أن يكون كبشاً أسود فأملح أقرن عظيم، يأكل في سواد، ويشرب في سواد([484])، ويبرك في سواد، بمعنى أنّه كان يرتع في مرتع كثير النبات، شديد الإخضرار على وجه يميل إلى السواد.وأن يكون قد احضرها معه عشيّة عرفة بعرفات([485])، وان تكون أنثى من1 ـ الأحوط مع الانحصار الجمع بين أحد المذكورين وبين البدل خصوصاً في الخصيّ. (طباطبائي)2 ـ لايبعد الإجزاء معه، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجّة من هذا العام وإن لم يتيسّر فففي العام المقبل أو الجمع بين الناقص والصوم. (صانعي)3 ـ لايترك. (صدر)4 ـ بل الأحوط في الثلثة الأخيرة خصوصاً في الأخيرة منها. (طباطبائي) بل الأحوط فيه وفي أمثاله. (صدر)الإبل والبقر وذكراً من الغنم([486])، والضأن مقدّم على المعز([487]).ويستحبّ نحر الأبل قائمة قد ربطت يداها سيّما اليسرى بين الخفّ والركبة ويطعنها من الجانب الأيمن([488]).والدعاء بالمأثور بعد استقبال القبلة، يقول: «وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنَّ صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أللهمّ منك، ولك، بسم الله وبالله، والله أكبر، أللهمّ تقبّل منّي»([489])، وأن يتولّى الناسك الذبح بيده، فإن لم يحسنه وضع السكّين بيده ووضع الذابح يده وذبح بها([490])، فإن لم يتيسّر ذلك فليشهد ذبح هديه.…ــ…1 ـ جواز إعطاء كلّه صدقة أو هدية لايخلو عن قوّة وإن كان الأحوط التثليث. (طباطبائي)الأحوط1، وإن كان أحدهماللآخر فضلا عن كونه للأكل، أمّا ثلث الأكل فلا ضمان عليه.ولو أتلف الهدي بعد الذبح ضمن شيئاً للهدية وشيئاً للصدقة والأحوط الثلثان2 وأحوط منه ضمان الجميع. كما أنّ الأحوط ملاحظة الفقر في ثلث الهدية فضلاً عن ثلث الصدقة، وإن كان الأقوى عدم اعتبار الفقر في مصرف الهديّة.السابع: لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه بشرائه وإعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الإحرام به، فله إبداله وركوبه ونتاجه والتصرف فيه بالمتلف …ــ…1 ـ الأولى. (صانعي)2 ـ بل هو الأقوى; قضاءً لإتلافه مايكون حقّاً ومباحاً لأصحابهما بحيث يجوز لهما الانتفاع به، وضمان الإتلاف لعموم أدلته ليس دائراً ملكيته، ولذلك يحكم بالضمان في إتلاف الموقوفات الخاصّة بل العامّة مع عدم ملكيّته فيها، وعدم وجوب الصرف فيهما غير مناف لتعلّق حقّهما (أي حق أصحاب الصدقة والهديّة) بالهدي، حيث إنّ عدم الوجوب متعلّق بالصرف من قبل الحاجّ وتعلّق حقّهما به مربوط بجعل الشارع لهما مستقلاًّ كما هو المستفاد من أدلة بيان المصرف له. هذا كلّه في الإتلاف الموجب للضمان وهو الاختياري منه من دون عذر، وأما إتلافه لعذر ولو تسبيباً كذبحه وتركه في محلّه ولو مع علمه بتلفه بعد ذلك مع كونه معذوراً في الترك ـ كما هو المتعارف في زماننا ـ فغير موجب للضمان كالتلف كما لايخفى. (صانعي)وعيّن الفرد1 وفاءً له، وإن قال هذا ما عليّ من النذر على الأحوط والأصحّ.ويذبح أو ينحر هدي القران بمنى إن كان قد سيق بعقد إحرام الحجّ، وإن كان لإحرام العمرة نحر أو ذبح بمكّة والأفضل بل الأحوط الحزورة([491]) منها2.ومَن نذر أن ينحر بدنة أو هدياً أو نحوهما ممّا هو ظاهر في إرادة ذلك بمكّة فإن عيّن موضعاً وجب، وإن أطلق نحرها بمكّة، والأولى3 الحزورة منها، أمّا مع إطلاق نذرا الذبح والنحر ذبحه في أيّ مكان شاء مع عدم الانصراف إلى مكان مخصوص.ولو هلك هدي القران بدون تفريط وكان قد ساقه تطوّعاً لم يجب إقامة بدله في الأصحّ، نعم لو كان مضموناً بأن كان واجباً أصالة4 لابالسياق وجوباً مطلقاً وجب إقامة بدله.…ــ…1 ـ هذا إذا كان المنذور الذبح أو النحر، وأمّا إذا نذر أن يسوق هدياً فعيّنه في فرد لم يضمن لحصول الوفاء بمجرّد السوق وكذا الحال في الفروع الآتية. (طباطبائي) 2 ـ لكن لا يخفى عليك أن الذبح فيها متعذّر في هذه الأزمنة. (صانعي)3 ـ بل الأحوط. (طباطبائي)4 ـ بأن كان نذراً او كفّارة. (طباطبائي) بدله في محلّه مع ذلك على الأصحّ، وكذا لو انكسر وإن زاد بجواز بيعه والصدقة بثمنه، مع أنّ الأقوى جواز ذلك في الأوّل وإن كان الأحوط خلافه.ولو سرق هدي السياق من غير تفريط لم يضمن وان كان قد عيّنه بالنذر، نعم يضمنه إن كان منذوراً مطلقاً أو كان كفّارة على الأصحّ، أمّا مع التفريط فالأقوى والأحوط ضمانه بعد تعيّنه للذبح بالإشعار مثلاً.ولو ضلّ فذبحه الواجد في محلّه عن صاحبه أجزء وإن كان واجباً عليه، من غير فرق بين معرفة صاحبه وعدمه وبين كون الضلال عن تفريط وعدمه.ولو ضاع فأقام بدله ندباً ـ مثلا ـ ثمّ وجد الأوّل ذبحه ولم يجب ذبح الأخير إن لم يكن قد أشعره، وإلاّ ذبحه في الأحوط والأقوى، وكذا لو كان قد ذبح الأخير الذي هو البدل ثمّ وجد الأوّل الذي قد تعيّن للذبح بالإشعار.ويجوز ركوب الهدي المتبرّع به مالم يضرّ به وشرب لبنه مالم يضرّ بولده الذي حصل بعد إشعاره، أمّا المضمون كالكفّارة والنذر فالأحوط عدم الانتفاع بشيء منه، ولو فعل ضمن قيمته أو مثله لمساكين الحرم.ويجب عليه ذبح الولد الذي حصل منها بعد تعيّنها للذبح، أمّا إذا كان موجوداً قبل السوق ولم يقصد الناسك سوقه معها فلا يجب ذبحه، ولا يضمن نقصه لو أضرّ به شرب اللبن. والأحوط إن لم يكن أقوى تبعيّة الصوف والشعر للهدي، من غير فرق بين ما كان معه حين الإشعار وبين المتجدّد فلا يزيله حينئذ عنه إلاّ مع الإضراربه فيتصدّق به على مساكين الحرم.وكلّ هدي كفّارة أو فداء أو نذر صدقة لا يجوز له الأكل منه، فإن أكل ضمن قيمته بأكله، بل لا يجوز له إعطاء الجزّارين منها شيئاً أجرة، بخلاف ما لو كان صدقة.وهدي السياق المتبرّع به للناسك وأهل بيته ثُلُثه، ويتصدّق بثلثه، ويهدي ثلثه كهدي التمتّع، والأحوط أكله من الثلث الذي له وكذا الأُضحية المستحبّة.الثامن: يستحبّ الأُضحية([492]) لكلّ من تمكّن منها استحباباً مؤكّداً، حتّى ورد أنّها واجبة على من وجد([493])، وأنّه يغفر لصاحبها عند اوّل قطرة تقطر من دمها([494])، ومن لم يجد فليستقرض ويضحّي فإنّها دين مقضيّ([495])، بل يكره الترك بل الأحوط الفعل.ويصحّ التبرّع بها عن الحيّ والميّت، والمتّحد والمتعدّد، والذكر والأُنثى، كما أنّها مشروعة لغير المكلّف على معنى فعل الولي لها عنه نعم لا يضحي عمّا في البطن، وكان علي(عليه السلام) يقول ضحِّ بثنيٍّ فصاعداً، واشتره سليم الأُذُنين والعينين، فاستقبل القبلة حين تريد أن تذبحه، وقل: وجّهت وجهي الآية([496]) «أللهمّ تقبّل منّي، بسم الله الذي لا إله إلاّ هو، والله أكبر، وصلَّى الله على محمّد(صلى الله عليه وآله)وأهل بيته(عليهم السلام)، ثمّ كل وأطعم([497]).وقال الكاظم(عليه السلام): «ضحِّ بكبش أملح أقرن فحلاً سميناً، فإن لم تجد كبشاً سميناً فمن فحولة المعزى، أو موجوء من الضأن أو المعز، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة»([498]). ووقتها بمنى أربعة أيّام، أوّلها يوم النحر([499])، وفي غيرها ثلاثة أيّام، أولها يوم النحر، وأفضلها يوم العيد بعد طلوع الشمس إلى مضيّ قدر صلاة العيد. ولا بأس بادّخار لحمها بعد الثلثة، ويكره الخروج به من منى، ولأباس بإخراج ما يضحّيه غيره([500]) إذا كان قد أهدي إليه أو تصدّق به عليه، أو اشتراه من الفقير ولو من أُضحيته. ويجزي الهدى الواجب عن الأُضحية([501]) والجمع بينهما أفضل، ومن لم يجد الأُضحية تصدَّق بثمنها، فإن اختلف جمع الأعلى والوسط والأدون، وتصدّق بثلث الجميع([502]).وتكره التضحية بما يربّيه([503])، ويستحبّ الصدقة بجلود الأضاحي، بل يكره أخذها وإعطائها الجزّارين أجرة([504])، وتكره التضحية بالثور والموجوء([505])، بل والجمل([506])، بل الأولى ترك الجاموس سيّما الذكر منه وسيّما في منى، والله العالم.)الحلق أو التقصير(الثالث: من مناسك منى يوم النحر، الحلق أو التقصير.ويجب أحدهما بمنى قبل المضيّ إلى الطواف يوم النحر بعد ذبح الهدي على الأحوط1 إن لم يكن أقوى، والحلق أفضل([507])، سيّما للملبّد([508]) والصرورة([509])ومعقوص الشعر([510])، بل هو فيها أحوط2، وليس على النساء حلق لا تعييناً ولا تخييراً بل هو حرام عليهنّ، فيتعيّن حينئذ في حقّهنّ التقصير.ويجزي المسمّى، وإن كان الأولى قدر الأنملة، بل الأحوط القبضة، والأولى الجمع بين ذلك وبين التقصير من أظفارهنّ، ولو حلقت الإمرأة فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم اجتزائها بذلك عن التقصير خصوصاً إذا نوت الحلق بأوّل جزء منه فلابدّ لها منه معه.والخنثى المشكل تقصّر إذا لم تكن أحد الثلثة، أي الملبّد والصرورة والمعقوص بل، وإن كانت بناءً على ما هو الأصحّ من التخيير، وامّا على التعيين فالمتّجه فعلهما مقدّمة لسقوط الحرمة التشريعيّة للاحتياط، وعلى تقدير الذاتيّة يتّجه التخيير.…ــ…1 ـ الأولى، ولا قوّة في كون الحلق أو التقصير بعد ذبح الهدي، بل يجوز قبلها أيضاً لعدم وجوب الترتيب بين أعمال منى على الأقوى كما مرّ. (صانعي)2 ـ لايترك هذا الاحتياط. (طباطبائي)ويجب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت لطواف الحجّ وسعيه، فلو قدّم عالماً عامداً أعاد1 وجبره بشاة، ولو كان ناسياً أعاد ولا شيء عليه، بل وكذا الجاهل.ويجب الحلق أو التقصير بمنى، ويستحبّ دفنه فيها بل هو الأحوط، وأن يكون في فسطاطه2([511]). فلو رحل عالماً أو جاهلا أو ناسياً رجع وحلق أو قصّربها، فإن لم يتمكّن من الرجوع حلق أو قصّر مكانه، وبعث به ندباً بل هو الأحوط إلى منى ليُدفن بها ندباً بل هو الأحوط.ومن ليس على رأسه شعر خلقة أو غيرها سقط عنه الحلق، وتعيّن عليه التقصير، وإن كان الأحوط مع ذلك إمرار الموسى على رأسه سيّما إذا لم يكن عنده لحية أو غيرها يقصّر منه وسيّما إذا كان صرورة أو ملبّد الرأس أو معقوص الشعر.ويستحبّ أن يبدء في الحلق بمنى أو بغيرها، وفي النسك وغيره من قرنه الأيمن، وينتهي في الحلق إلى العظمين([512]) النابتين الذين عند منتهى الصدغين قباله وتد الأُذُنين، واستقبال القبلة([513])، والتسمية، والدعاء «أللهمّ أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة([514])، وحسنات مضاعفات، وكفّر عنّي السيّئات، إنّك على كلّ شيء قدير».…ــ…1 ـ على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الإعادة إلا فى الجهل عن تقصير. (صانعي)2 ـ يعني الدفن. (طباطبائي ـ صانعي)ويجب الترتيب1 في هذه المناسك الرمي، ثم الذبح، ثمّ الحلق في الأصحّ والأحوط، فلو قدّم بعضاً على بعض عالماً عامداً أثم ولا إعادة، بخلاف الناسي والجاهل ونحوهما ممّن هو معذور، بل يجب فعل الرمي منها يوم النحر بل الأحوط ذلك في الأخيرين كما عرفته سابقاً. …ــ…1 ـ بل يستحب على الأقوى كما مرّ، فلا إثم في تقديم البعض على البعض كما لا إعادة فيه أيضاً. (صانعي)
_________________________________________________________________________


([387]) الكافي 4: 454، ح1، الوسائل 13: 519، أبواب إحرام الحجّ، ب1، ح1.

([388]) التهذيب 5: 175، ح587، الاستبصار 2: 252، ح887، الوسائل 13: 520، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، ب2، ح1 و2.

([389]) الكافي 4: 460، ح1، التهذيب 5: 176، ح589، الاستبصار 2: 253، ح89، الوسائل 13: 520، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، ب3.

([390]) الكافي 4: 300/ 5، التهذيب 5: 45/ 137، الوسائل 11: 267، أبواب أقسام الحجّ، ب11، ح5.

([391]) الكافي 4: 302/9، الوسائل 11: 268، أبواب أقسام الحجّ، ب11، ح6.

([392]) الكافي 4: 454، ح1، التهذيب 5: 167، ح557، الوسائل 13: 519، أبواب إحرام الحجّ ب1، ح1.

([393]) التهذيب 5: 169/561، الوسائل 12: 397، أبواب الإحرام، ب46، ح2.

([394]) الرّقطاء: موضع قريب من المدينة المنورة، وتسمّي أيضاً: مدعا. انظر معجم البلدان 5: 77(وفي الوسائل ج13: 530 فضا).

([395]) الرّدم: موضع بمكة وهو المدّعا بفتح أوله وسكون ثانية وفتح العين بعدها ألف.

([396]) عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) سمّي الأبطح أبطح; لأنّ آدم أُمر أن ينبطح في بطحاء جمع فانبطح حتّى انفجر الصبح، ثم أمر أن يصعد جبل جمع وأُمر إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم فارسل اللّه تعالى ناراً من السّماء فقبضت قربان آدم. (علل الشرائع: 444).

([397]) التهذيب 5: 167، ح557، الوسائل 13: 519، أبواب إحرام الحجّ، ب1، ح1 مع اختلاف يسير.

([398]) التهذيب 5: 169، ح561، الاستبصار 2: 252، ح886، الوسائل 13: 521، أبواب أحرام الحجّ، ب2، ح2.

([399]) الكافي 4: 460/4، التهذيب 5: 677/595، الوسائل 13: 526، أبواب إحرام الحجّ، ب6، ح2 و3.

([400]) التهذيب 5: 176، ح591 و592، الاستبصار 2: 253، ح891، الوسائل 13: 523، أبواب إحرام الحجّ، ب4، ح 1 و2.

([401]) الكافي 4: 460، ح4، التهذيب 5: 177، ح595، الوسائل 13: 526، أبواب إحرام الحجّ، ب6، ح1.

([402]) الكافي 4: 461، ح1، الوسائل 13: 526، أبواب إحرام الحجّ، ب6، ح2.

([403]) الكافي 4: 461، ح3، التهذيب 5: 179، ح600، الوسائل 13: 528، أبواب إحرام الحجّ، ب8، ح1.

([404]) أرض عرفات على بُعد 21 كيلومتراً تقريباً من مكّة. وهي منطقة مقدّسة ذات تأريخ تعرف باسم عرفات، يقصدها الحجّاج لأداء حجّ التمتع، ويقفون في هذه المنطقة من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى أوان غروب الشمس منهمكين بالدّعاء والتضرّع لينزل اللّه تعالى عليهم رحمته.

عرفات، مأخوذ من كلمة عَرَفَ وهذه الكلمة إسم مفرد وردت في اللفظ بصورة الجمع، إلاّ أنّه لايُجمع تسمية عرفات، وهناك اختلاف حول السبب في تسمية عرفات بهذا الإسم على أقوال:

1 ـ قال البعض: سُمّيت بذلك لأنّ آدم وحوّاء(عليهما السلام) تعارفا بها بعد نزولهما من الجنّة(1).

2 ـ وقال قوم: سمّيت عرفات لأنّ الناس يعترفون فيها بذنوبهم(2).

3 ـ وفي رواية عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن عرفات، لم سمّيت عرفات؟ فقال: إنّ جبرئيل(عليه السلام) خرج بإبراهيم(عليه السلام)يوم عرفة، فلمّا زالت الشمس قال له جبرئيل: يا إبراهيم إعترف بذنبك، واعرف مناسكك، فسمّيت عرفات لقول جبرئيل: اعترف، فاعترف(3).

ومن مجموع ماذكرناها يمكن القول لعل الاعتراف بالذنب الذي جاء في التّسميتين الثانية والثالثة هو السبب في تسميتها الذى قد أمضاه الإمام الصادق(عليه السلام)، وهو أفضل دليل على تسمية هذه البقعة المقدّسة بعرفات.

تأريخ عرفات: إنّ تأريخ هذا الإسم وهذا الموضع، يعود إلى زمن النبيّ آدم(عليه السلام) وذلك عندما اُخرج هو وزوجه حوّاء من الجنّة، وبعد مدّة من الزمن تلاقيا في هذا الموضع، ومن هنا فقد رأى البعض أنّ هذا اللّقاء هو السبب في تسمية هذه النقطة من الأرض بإسم عرفات(4).

وبعد هذا التأريخ وعلى إثر تشريع الحجّ أصبح الوقوف في عرفات أمراً واجباً، إلاّ أن شهرة هذه الأرض ذاعت من عصر النبيّ إبراهيم (عليه السلام)فصاعداً.

حدود عرفات: لو تصوّرنا منطقة عرفات على شكل قوس، لوجدنا أنّ الجبال تحيط بأطراف هذا القوس، ووتر هذا القوس هو وادي عُرَنَة. اذ يَحفُّ بعرفات من الشّمال الشرقي جبل سَعْد ومن الشّرق جبل أصغر يُسمّى جبل (مِلحة) ومن الجنوب سلسلة جبلية لاطيئة أما في
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم البلدان 4: 117.

(2) نفس المصدر.

(3) علل الشّرايع: 436.

(4) لسان العرب 9: 242.



الغرب والشّمال الغربي فيمر وادي عُرَنَة. إذ كانت جميع هذه المناطق تابعة لقريش(1). وفي الموقف أيضاً جبل يصعده الحجيج، ويتضرّعون فيه بالدّعاء، وسمّي هذا الجبل في الكتب التأريخية بعدّة أسماء من قبيل (جبل الرحمة) و(النّابت).

ومن بين سائر المشاعر، تقع عرفات خارج الحرم وحدها.

الوقوف في عرفات: بناءً على مايذكره التأريخ كان أتباع الأديان السماوية من الذين شُرّع لهم الحّج كفريضة يقفون في عرفات أثناء الحجّ، وفي العصر الجاهلي أيضاً كانت جماعة من جرهم وتأسّياً منها بإبراهيم الخليل وإسماعيل(عليهما السلام) يعظّمون الكعبة، ويطوفون ويؤودن الحجّ والعمرة، ويقفون على عرفات والمشعر(2).

وقد اجتمع في هذه الأرض المقدسة جميع أنبياء اللّه تعالى من آدم(عليه السلام)إلى خاتم الأنبياء محمّد بن عبد اللّه(صلى الله عليه وآله) وأوصياؤه، من علي بن أبي طالب إلى المهدي(عليه السلام) وعلّموا الآخرين، خاصة أتباعهم وأشياعهم، كيفية الدعاء والتضرّع والإستفادة من هذا اليوم العظيم، وهذه الأرض المقدّسة هي مُلتقى العشّاق والعارفين، وأيّ عارف يقرأ في عرفات دعاء عرفة للإمام الحسين(عليه السلام) المليء بمعناه ومحتواه، ولايتأثر بما فيه من الجمال والعذوبة والمعرفة. وعن عليّ(عليه السلام) أنّ رسول اللّه لمّا حجّ حجّة الوداع وقف بعرفة فأقبل على الناس بوجهه وقال: مرحباً بوفد اللّه ثلاث مرّات، الذين إن سألوا أُعطوا وتخلف نفقاتهم، ويجعل لهم في الآخرة لكلّ درهم ألفاً من الحسنات (3).

وقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) من الذّنوب ذنوب لاتغفر إلاّ بعرفات (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم معالم الحجاز 6: 75.

(2) أخبار مكة للأرزقي 1: 117.

(3) مستدرك الوسائل 8: 36.

(4) نفس المصدر.

([405]) نمرة: بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء قيل: ويجوز إسكان ميمها، وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف.

([406]) والصّحيح في العرنة بضمّ العين المهملة وفتح الراء والنون كهُمزة واد بعرفات.

([407]) ثوّية: بفتح المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثنّاة من تحت المفتوحة.

([408]) ذو المجاز: قيل وهو سوق كانت على فرسخ من غرفة بناحية كبكب.

([409]) الأراك: بفتح الهمزة كسحاب، قيل هو موضع بعرفة قريب نمرة (القاموس 3: 301 ).

([410]) التهذيب 5: 180/604، الوسائل 13: 532، أبواب إحرام الحجّ، ب10، ح6.

([411]) يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة سمّي بذلك لأنّهم كانوا يرتوون من الماء لما بعد (مجمع البحرين ـ روى ـ ) وقال الشهيد(قدس سره): سمّي بذلك لأنّ الحاجّ كان يتروّى الماء لعرفة من مكّة إذا لم يكن بها ماء كاليوم، فكان بعضهم يقول لبعض تروّيتم لتخرجوا. (اللّمعة الدمشقية).

وفي العللّ، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: سألته لم سمّي يوم التروية بذلك؟ قال: «لأنّه لم يكن بعرفات ماءٌ، وكانوا يستقون من الماء ريّهم، وكان يقول بعضهم لبعض تروّيتم، تروّيتم؟ فسُّمي يوم التروية لذلك. (علل الشرائع: 435).

([412]) سفح الجبل، أي اسفله. الصّحاح 1: 375.

([413]) الكافي 4: 463، ح4، الوسائل 13: 534، أبواب إحرام الحجّ، ب11، ح1.

([414]) الكافي 4: 461، ح3، التهذيب 5: 179، ح600، الوسائل 13: 529، أبواب إحرام الحجّ، ب9، ح1.

([415]) الكافي 4: 461/ 3، التهذيب 5: 179/600،الوسائل 11: 213، أبواب أقسام الحجّ، ب2، ح4، الوسائل 13: 529، أبواب إحرام الحجّ، ب9، ح1. كما في الصّحاح الحاكية لحجّه(صلى الله عليه وآله).

([416]) الكافي 4: 461، ح3، التهذيب 5: 179، ح600، الوسائل 13: 529، أبواب إحرام الحجّ، ب9، ح1، الوسائل 11: 213، أبواب أقسام الحجّ، ب2، ح4.

([417]) الكافي 4: 463، ح4، التهذيب 5: 181، ح604، الفقيه 2: 281، ح7، ح1377، الوسائل 13: 537، أبواب إحرام الحجّ، ب13، ح2.

([418]) عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه قال: رأيت عبد اللّه بن جندب بالموقف فلم أر موقفاً كان أحسن من موقفه، مازال مادّاً يده إلى السماء، ودموعه تسيل على خديه حتّى تبلغ الأرض، فلمّا انصرف الناس قلت: يا أبا محمّد، مارأيت موقفاً قطّ أحسن من موقفك، قال: واللّه مادعوت إلاّ لإخواني، وذلك لأنّ أبا الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام) أخبرني أنّه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرّش: ولك مائة ألف ضعف مثله، فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا. (الكافي 2: 368، ح6، وج 4/465، ح7، التهذيب 5: 184، ح615، الوسائل 13: 544، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، ب17، ح1. والشهيد(قدس سره) أشار في الدروس بإنّ الدعاء للمؤمنين مستحبّ وأقلّهم أربعون، الدروس 1: 419).

([419]) الكافي 4: 465، الوسائل 13: 538، أبواب إحرام الحجّ، ب14، و17، وب16.

([420]) وفي الجواهر: ومنها أن يدعو قائماً لأنّه أفضل أفراد الكون باعتبار كونه أحمز وإلى الأدب أقرب، ولم أجد فيه نصّاً بالخصوص (جواهر الكلام 19: 58).

([421]) راجع كتب الأدعية.

([422]) الدعاء السابع والأربعون من صحيفة السجّاديّة لعليّ بن الحسين(عليه السلام).

([423]) الفقيه 2: 324/1546 مع اختلاف يسير، الوسائل 13: 539، أبواب إحرام الحجّ، ب14، ح2.

([424]) الفقيه 2: 324/1547، الوسائل 13: 540، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، ب14، ح3.

([425]) وفي التهذيب «وملك يدك ناصيتي».

([426]) الكافي 4:463،ح4، التهذيب 5:182/611،الوسائل 13:538، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة،ب14،ح1.

([427]) التهذيب 5: 182، ح611، الوسائل 13: 538، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، ب14، ح1.

([428]) الكافي 4: 464، ح4.

([429]) الفقيه 2: 322، ح1545، الوسائل 13: 540، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، ب14، ح4.

([430]) وهي الآيه 54 ـ 55 من الأعراف (7).

([431]) وفي الفقيه بدل «بي» «فيّ» (الفقيه 2: 323 ح 1545).

([432]) الفقيه 2: 322، ح1545، الوسائل 13: 540، أبواب إحرام الحجّ، ب14، ح4.

([433]) في بعض النسخ «الاجتماع».

([434]) التهذيب 3: 136، ح298 وج5: 479، ح1699، الوسائل 13: 560، أبواب إحرام الحجّ، ب25، ح1 و2.

([435]) مزدلفة بضم الميم وإسكان الزاي، وكسر اللام وفتح الفاء، ويقال جمع بفتح الجيم وإسكان الميم والعين المهملة لاجتماع الناس فيها (الصّحاح 3: 1198). أو بجمع آدم فيها بين الصّلاتين المغرب والعشاء (علل الشّرايع: 437) ويقال: المشعر الحرام.

وقال الشهيد(قدس سره): المزدلفة بفتح الميم وسكون الزاء المعجمة وفتح الدال وكسر اللام إسم فاعل من الإزدلاف، وهو التقدّم، تقول: تزلّف القوم وازدلفوا. أي تقدّموا. ويسمّى أيضاً جمعاً لأنّ آدم(عليه السلام) جمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء. (المسالك 2: 282 ).

([436]) التهذيب 5: 187، ح623 الوسائل 14: 5، أبواب الوقوف بالمشعر، ب1، ح1.

([437]) والوجيف: سرعة السير مجمع البحرين ـ وجف ـ.

([438]) الكثيب: الرمل المستطيل ليل المحدودب. (مجمع البحرين).

([439]) التهذيب 5: 187/623، الوسائل 14: 5، أبواب الوقوف بالمشعر، ب1، ح1.

([440]) التهذيب 5: 188، ح624 و625، الاستبصار 2: 254، ح894، و895، الوسائل 14: 12، أبواب الوقوف بالمشعر، ب5، ح1 و2.

([441]) الكافي 4: 468، ح1، الوسائل 14: 14، أبواب الوقوف بالمشعر، ب 6، ح1 و2 و3 و4.

([442]) المأزم: ـ بالهمزة الساكنة ـ ثم كسر الراء المعجمة ـ كلّ طريق ضيّق بين جبلين، ومنه سمّي الموضع الذي بين جمع وعرفة مأزمين (صحاح 5: 1861) وفي القاموس: المأزم ويقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة (القاموس 4: 75) وفي المجمع: المأزم ـ وزان مسجد ـ الطريق الضّيق بين الجلبين، يقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر «مأزمان». وفي حديث عن جعفر بن محمّد(عليه السلام)قال: حجّ رسول اللّه عشرين مستتراً في حجّه يمر بالمأزمين فينزل فيبول فقلت: يا بن رسول اللّه ولم كان ينزل هناك فيبول؟ قال: لأنّه أوّل موضع عبد فيه الأصنام، ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي من ظهر الكعبة، لمّا علا ظهر رسول اللّه فأمر بدفنه عند باب بني شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنّة لأجل ذلك. (علل الشّرايع:450) وبهذا المضمون ما في الكافي، عن أبي عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد اللّه(عليه السلام): حجّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)عشر حجّات مستّراً في كلّها يمرّ بالمأزمين فينزل فيبول. (الكافي 4: 244، ح2).

([443]) التهذيب 5: 190/633، الوسائل 14: 17، أبواب الوقوف بالمشعر، ب8، ح1 و2. وادي محسّر: وهو واد معترض الطريق بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب (مجمع البحرين ـ حسر) ومحسّر على صيغة إسم الفاعل من التحسّر أي الإيقاع في الحسرة أو الاعياء، سمّي به لأن فيه أبرهة أوقع أصحابه في الحسرة أو الإعياء لمّا جهدوا أن يتوجه إلى الكعبة فلم يفعل (كشف اللثام 6: 62).

([444]) التهذيب 5: 180/604، الوسائل 14: 190، أبواب الوقوف بالمشعر، ب9، ح2.

([445]) لتسهيل الأمر وتكميل البحث نذكر جميع صور الوقوفين المتصوّرة بملاحظة أحد الموقفين، أو كليهما، اختياراً، أو اضطراريّاً، فرداً وتركيباً، عمداً، أو جهلاً أو نسياناً على حسب فتوى المرجع الدّيني فقيه أهل بيت العصمة والطهارة آية اللّه العظمى الصّانعي (مد ظلّه العالي) وهي كما يلي:

الأوّل ـ إدراك اختياريهما، فلا إشكال في صحة حجّه من هذه النّاحية.

الثاني ـ عدم إدراك الاختياري والاضطرار ي منهما، فلا إشكال في بطلانه عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحجّ، والأولى قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه، ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لايجب عليه الحجّ إلاّ مع حصول شرائط الإستطاعة في القابل، وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ، ويجب من قابل ولو لم يحصّل شرائطها.

الثالث ـ درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن ترك اختياري المشعر عمداً بطل،وإلاّ صحّ.

الرابع ـ درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل وإلاّ صحّ.

الخامس ـ درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، وإلاّ بطل على الأحوط.

السادس ـ درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى، وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياري المشعر عمداً فالأقوى الصحة، كما أنّ الصحة جارية في غير العمد أيضاً.

السابع ـ درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريين متعمّداً بطل، وإلاّ فلا يبعد الصّحة، وإن كان الأقوى الحجّ من قابل لو استطاع فيه.

الثامن ـ درك اختياري عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمداً بطل حجّه وإلاّ الأقوى الصحة قضاءً للقواعد العامة والأخبار الخاصّة المؤيدّة بالنبوي (الحجّ عرفة) وعليها الشهرة.

التاسع ـ درك اضطراري عرفة فقط، فالحجّ باطل.

العاشر ـ درك اختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمداً، وإلاّ بطل.

الحادي عشر ـ درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فيبطل حجّه.

الثاني عشر ـ درك اضطراري الليلي فقط، فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى وإلاّ بطل.

([446]) الكافي 4: 469، ح4، التهذيب 5: 191، ح635، الوسائل 14: 20، أبواب الوقوف بالمشعر، ب11، ح1.

([447]) الفقيه 2: 327.

([448]) لم نجده في الرواية ولكنه في الجواهر 19: 80.

([449]) الكافي 4: 468/1، التهذيب 5: 188، ح626، الوسائل 14: 19، أبواب الوقوف بالمشعر، ب10، ح1.

([450]) قزح كصرد، إسم جبل بالمزدلفة، مجمع البحرين 2: 404.

([451]) الكافي 4: 468، ح1، التهذيب 5: 188، ح626، الوسائل 14: 16،أبواب الوقوف بالمشعر، ب7، ح1 و2، وفي الوسائل ورد عنوان الباب هكذا... وأن يطأ الصرورة المشعر برجله.

([452]) الكافي 4: 470، ح5، التهذيب 5: 192، ح639، الاستبصار 2: 257، ح 908، الوسائل 14: 25، أبواب الوقوف بالمشعر، ب 15، ح1 و2.

([453]) قد مرّ معناه وحدوده، فراجع.

([454]) التهذيب 5: 193، ح641، الاستبصار 2: 258، ح909، الوسائل 14: 26، أبواب الوقوف بالمشعر، 15، ح4.

([455]) التهذيب 5: 192، ح637، الفقيه 2: 282، ح1384، الوسائل 14: 22، أبواب الوقوف بالمشعر، ب13، ح 1 و3 و5، وفي التهذيب والوسائل ورد هكذا «واخلفني فبمن تركت بعدي».

([456]) الكافي 4:477، ح1، التهذيب 5: 195، ح650، الوسائل 14: 31، أبواب الوقوف بالمشعر، ب18، ح1.

([457]) سبعة ليوم العيد (رمي جمرة العقبة) وواحد وعشرون لليوم الحادي عشر (رمي الجمار الثّلاث) ومثلها لليومين الثاني عشر والثالث عشر لمن بقي في هذه الليلة (ليلة الثالث عشر) أمّا من لايبقى ليلة الثالث عشر فتكفيه تسع وأربعون حصاة.

([458]) الكافي 4: 477، ح1، التهذيب 5: 195، ح650، الوسائل 14: 31، أبواب الوقوف بالمشعر ب18، ح1 و2.

([459]) الكافي 4: 477، ح5، التهذيب 5: 196، ح654، الوسائل 14: 32، أبواب الوقوف بالمشعر، ب19، ح1 و2 و3.

([460]) الكافي 4: 478/8، التهذيب 5: 196/652، الوسائل 14: 32، أبواب الوقوف بالمشعر، ب19، ح2.

([461]) البرش: جمع برشاء، وهي الحصاة المشتملة على ألوان مختلفة (مجمع البحرين ـ برش ـ ).

([462]) بفتح الهمزة وضمّ الميم رأس الإصبع.

([463]) صمّاء، والصمّ ـ جمع الأصماء ـ وهو: الصّلب من الحجر.

([464]) التهذيب 5: 197، الوسائل 14: 33، أبواب الوقوف بالمشعر، ب20.

([465]) منى بكسر الميم إسم مذكر منصرف، وجوّز تأنيثه، سمّي به المكان المخصوص لقول جبرئيل(عليه السلام)لإبراهيم (عليه السلام): «تمنّ على ربك ماشئت» وقيل: لقوله(عليه السلام) لآدم(عليه السلام): «تمنّ» فقال: أتمنّى الجنّة فسمّيت به لإمنية آدم: (الرياض 6: 387). وعن محمّد بن سنان أن أبا الحسن الرّضا(عليه السلام) كتب إليه العلّة التي من أجلها سمّيت منى منى ان جبرئيل(عليه السلام) قال هناك يا إبراهيم تمن على ربك ماشئت فتمنى إبراهيم في نفسه أن يجعل اللّه مكان إبنه إسماعيل كبشاً يأمره بذبحه فداء له فأُعطي مناه. (علل الشرائع: 436، ذخيرة المعاد: 662).

([466]) جمع مناسك، وأصله موضع النسك، وهو العبادة، ثم أُطلق إسم المحلّ على الحالّ، ولو عبّر بالنّسك كان هو الحقيقة. (نفس المصدر).

([467]) وهي آخر الجمار ممّا يلي منى، وأوّلها ممّايلي مكّة، وهي عند العقبة، ولذلك سمّيت جمرة العقبة من حضيض الجبل مترقيّة عن الجادّة (تذكرة الفقهاء 8: 213). وفي الحديث عن علة رمي الجمار لقول موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن رمي الجمار لم جعل ؟ قال: لأنّ إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم(عليه السلام) في موضع الجمار فرجمه إبراهيم فجرت السنّة بذلك (علل الشرائع: 437).

([468]) الكافي 4: 482، ح10، التهذيب 5: 197، ح659، الاستبصار 2: 258، ح11، الوسائل 14: 56، أبواب رمي جمرة العقبة، ب2، ح1 و3.

([469]) مستدرك الوسائل 10: 68، أبواب رمي جمرة العقبة، ب2، ح1.

([470]) أي اطرد، والدحر: الطرد كما في القاموس.

(3 ـ 4) الكافي 4: 478، ح1، التهذيب 5: 198، ح 661، الوسائل 14: 58، أبواب رمي جمرة العقبة، ب3، ح1.



([473]) الكافي 4: 478، ح7، التهذيب 5: 197، ح656، الوسائل 14: 61، أبواب رمي جمرة العقبة، ب7، ح1.

([474]) التهذيب 5: 627، ح912، الاستبصار 2: 298، ح1066، الوسائل 14: 63، أبواب رمي جمرة العقبة، ب9.

([475]) الوسائل 14: 58، أبواب رمي جمرة العقبة، ب3.

([476]) الكافي 4: 480 ح1، التهذيب 5: 61. ح888، الوسائل 14: 65، أبواب رمي جمرة العقبة، ب10، ح2.

([477]) وهو ما سقطت ثنيته وهو مختلف (كشف اللثام 6: 156).

([478]) ومعنى البيّن عورها: التي انخسف عينها وذهبت، فإن ذلك ينقصها; لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله.

([479]) والعرجاء: البيّن عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل.

([480]) جواهر الكلام 19: 150.

([481]) الكافي 4: 490، ح9، الوسائل 14: 130، أبواب الذبح، ب24، ح1.

([482]) التهذيب 5: 214، ح720، الوسائل 14: 130، أبواب الذبح، ب24، ح3.

([483]) التهذيب 5: 211/710، الوسائل 14: 109، أبواب الذبح، ب10، ح3.

([484]) الكافي 4: 489/4، الوسائل 14: 110، أبواب الذبح، ب10، ح5.

([485]) التهذيب 5: 207، ح692، الاستبصار 2: 265، الوسائل 14: 115، أبواب الذبح، ب17.

([486]) التهذيب 5: 204، ح680، الوسائل 14: 98، أبواب الذبح، ب9، ح1.

([487]) التهذيب 5: 205، ح686، الوسائل 14: 111، أبواب الذبح، ب14.

([488]) الكافي 4:497،ح1، التهذيب 5:220، ح742، الوسائل 14: 148، أبواب الذبح، ب35، ح1 و2و4.

([489]) الفقيه 2: 299، ح1489، الكافي 4: 498 ح6، التهذيب 5: 221، ح 746، الوسائل 14: 152، أبواب الذبح، ب37، ح1.

([490]) الكافي 4: 497، ح5، الوسائل 14: 150، أبواب الذبح، ب 36، ح2.

([491]) الحَزْوَرَة: هي التلّ، وهي خارج المسجد بين الصفا والمروة، وهي أفضل مواضع الذبح بمكّة.

([492]) هي ـ بضمّ الهمزة وكسرها، وتشديد الياء المفتوحة فيهما ـ مايذبح يوم عيد الأَضحى تبرعاً.

([493]) التهذيب 5: 238، ح803، الوسائل 14: 204، أبواب الذبح، ب60، ح2.

([494]) علل الشرائع 2: 440، الوسائل 14: 210، أبواب الذبح، ب64، ح2.

([495]) الفقيه 2: 138، ح591، الوسائل 14: 210، أبواب الذبح، ب64، ح1.

([496]) الأنعام 6: 78.

([497]) مسائل علي بن جعفر: 141، ح161، الوسائل 14: 207، أبواب الذبح، ب60، ح12.

([498]) مسائل علي بن جعفر: 141، ح161، انظر الوسائل 14: 207، أبواب الذبح، ب60، ح12.

([499]) التهذيب 5: 202/673، الاستبصار 2: 262/930، الوسائل 14: 91، أبواب الذبح، ب6، ح1.

([500]) التهذيب 5: 227، ح769، الاستبصار 2: 275، ح978، الوسائل 14: 172، أبواب الذبح، ب42، ح3 و4.

([501]) التهذيب 5: 238/803، الوسائل 14: 205، أبواب الذبح، ب60، ح2.

([502]) الكافي 4: 544/22، التهذيب 5: 238/805، الوسائل 14: 203، أبواب الذبح، ب58، ح1.

([503]) الكافي 4: 544، ح20، التهذيب 4: 452، ح1578، الوسائل 14: 208، أبواب الذبح، ب61، ح1.

([504]) الكافي 4: 501، ح2، التهذيب 5: 227، ح770، الوسائل 14: 173، أبواب الذبح، ب43، ح 2 و4.

([505]) وهو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا كما مرّ في المتن.

([506]) التهذيب 5: 204، ح682، الوسائل 14: 99، أبواب الذبح، ب9، ح4.

([507]) السرائر: 474، الوسائل 14: 221، أبواب الحلق والتقصير، ب7، ح8 و13 و15.

([508]) تلبيد الشعر أن يأخذ عسلاً وصمغاً ويجعله في رأسه لـئـلاّ يقمل أو يتّسخ بسبب الإحرام.

([509]) الصرورة: من لم تحجّ بعد.

([510]) عقص الشعر: جمعه وجـعله في وسط الرأس وشدّه. (مجمع البحرين) التهذيب 5: 484، ح1274، الوسائل 14: 222، أبواب الحلق والتقصير، ب7، ح2.

([511]) التهذيب 5:242، ح815، الاستبصار 2:286، ح1014، الوسائل 14:220، أبواب الحلق والتقصير، ب6،ح5.

(2) التهذيب 5: 244، ح826، الوسائل 14: 228، أبواب الحلق والتقصير، ب10، ح1 و2، ولم يرد ذيل الرواية في التهذيب.

([513]) الدروس الشرعيّة 1: 453.

([514]) التهذيب 5: 244، ح 822، الوسائل 14: 228، أبواب الحلق والتقصير، ب10، ح1.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org