Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: 4 ـ دليل الإجماع أو نفي الخلاف

4 ـ دليل الإجماع أو نفي الخلاف كان العلامة الحلي في كتاب «منتهى المطلب» أوّل من ادّعى نفي الخلاف عن تحريم حفظ ورعاية كتب الضلال وكذلك استنساخها، حيث قال: «ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة عليهم، بلا خلاف»([65]).

ويقول المحقّق الأردبيلي: «قد يكون إجماعياً أيضاً، يفهم عن المنتهى»([66])، ويبين صاحب الرياض بقوله: «وعليه الإجماع عن ظاهر المنتهى»([67])، أن كلام العلامة الحلي ظاهر في الإجماع، وبهذا عبّر صاحب الرياض عن ادعاء العلامة نفي الخلاف; بالإجماع.

وفي مقابل هؤلاء، خالف المحدث البحراني هذا الإجماع، منكراً ـ من الأساس ـ مثل هذه الأحكام التأسيسية، وأنها إنما استندت إلى بعض التعليلات غير الصائبة([68]).

لا يمكن اعتبار كلام المحدث البحراني صحيحاً; لأن أساس الاجتهاد في هذه الأمور صحيح، وإلا لو كان المفترض الحكم طبقاً لوجود نص صريح فقط، فإن عدد الأحكام الصادرة سيكون محدوداً على الأصابع، ولأدى ذلك إلى سدّ باب الاجتهاد; من هنا فالجواب عن الإجماع في مسألتنا يكون كالتالي:

الجواب على دليل الإجماع
أوّلا: لا إجماع ـ أساساً ـ في هذه المسألة، والتعبير الأوّل جاء بنفي الخلاف، وقد استنتج منه استنتاجاً وجود إجماع.

ثانياً: مع وجود مدارك محددة للفتاوى هنا، فلا فائدة من هذا الإجماع، بل سيكون مدركياً لا قيمة له; وبدراسة مدارك الفتاوى لا نعود بحاجة إلى عقد بحث مستقل في الإجماع هنا، ولا معنى لذلك.
___________________________________________________
[65] . منتهى المطلب 2: 1013.
[66] . مجمع الفائدة والبرهان 8: 76.
[67] . رياض المسائل 1: 503.
[68] . الحدائق الناضرة 1: 142.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org