Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المسألة الثالثة: تأليف كتب الضلال

المسألة الثالثة: تأليف كتب الضلال يحرم تأليف وتدوين الكتب التي يترتب عليها الفساد والضلالة على نحو العلم أو ضمن الحدّ المعتبر من الاحتمال، وهذه الحرمة تثبت طبقاً للأدلّة التالية:

الدليل الأوّل: جريان الأولوية القطعية، وذلك أن تأليف مثل هذه الكتب التي تفضي إلى تلاشي الإيمان وهدم الاعتقادات وتضعضع قيامة الدين، أكبر مفسدةً وخطراً في الشرع المقدس من بعض المقدمات التي منعت عنها الشريعة، تماماً كما جاء في بعض الروايات من تحريم زراعة ما يستخرج منه الخمر بقصد الحصول عليها([83])، أو صناعة المجسمات والأصنام للعبادة، وقد جاء في كلام صاحب الجواهر ما نصّه: «بل هي أولى حينئذ بالحرمة من هياكل العبادة المبتدعة»([84]).

الدليل الثاني: إن هذا العمل ـ التأليف والتصنيف ـ من المصاديق البارزة للإعانة على الإثم.

الدليل الثالث: إذا حكمنا بحرمة حفظ كتب الضلال; ففي كل مورد حكمنا فيه بذلك يصبح ايجاد هذه الكتب حراماً بطريق أولى، وإتلافها واجباً; وذلك أنه إذا كان حفظ كتاب حراماً فإن إحداثه وإيجاده سيكون حراماً أيضاً; فعندما يكون تنظيف المسجد من النجاسة واجباً، فإن تنجيس المسجد سيكون حراماً قطعاً، وعندما يكون النهي عن المنكر واجباً، فإن إيجاد المنكر في المجتمع سيكون حراماً بطريق أولى.

الدليل الرابع: إن التأليف والتدوين من جانب من لا يعتقد بهذه الكتب يعدّ إغراءً بالجهل، وهو ما يحكم العقل بقبحه، كما يمنع عنه الشرع أيضاً.
_______________________________________
[83] . وسائل الشيعة 17: 224، 225، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 55، ح 3، 4، 5.
[84] . جواهر الكلام 22: 56.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org