Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الأمر الرابع: في اعتبار كراهة المغتاب في حرمة الغيبة وعدمه

الأمر الرابع: في اعتبار كراهة المغتاب في حرمة الغيبة وعدمه

هل يعتبر في حرمة الغيبة كراهة المغتاب وعدم الرضا به، بحيث لو رضي المغتاب بها ارتفع حرمتها أم لا؟ فيه وجهان، بل قولان:

أحدهما: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) من أنّ الظاهر اعتباره في حرمة الغيبة بما هي غيبة. قال(قدس سره):

والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده، ولكنّـه غير مقصود قطعاً، فالمراد إمّا كراهة ظهوره ولو لم يكره وجوده ـ كالميل إلى القبائح ـ، وإمّا كراهة ذكره بذلك العيب.

وعلى هذا التعريف دلّت جملة مـن الأخبار، مثل قوله(صلی الله علیه و آله و سلم)ـ وقد سأله أبوذر عـن الغيبة؟: ـ‌ إنّها «ذكرك أخاك بما يكرهه».([1446])

وفي نبويّ آخر، قال(صلی الله علیه و آله و سلم): «أ تدرون ما الغيبة؟» قالوا‌: الله ورسوله أعلم، قال‌: «ذكرك أخاك بما يكره».([1447])

ولذا قال في جامع المقاصد‌: «الغيبة وحدّها ـ على ما في الأخبار ـ أن يقول المرء في أخيه ما يكرهه ممّا لو سمعه فيه».([1448])

والمراد: «بما يكرهه» ـ كما تقدّم في عبارة المصباح: ـ‌([1449])ما يكره ظهوره؛ سواء كره وجوده، كالبرص والجذام أم لا، كالميل إلى القبائح. ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به ويكون كراهته إمّا لكونه إظهاراً للعيب، وإمّا لكونه صادراً على جهة المذمّة والاستخفاف والاستهزاء، وإن لم يكن العيب ممّا يكره إظهاره؛ لكونه ظاهراً بنفسه، وإمّا لكونه مشعراً بالذمّ، وإن لم يقصد المتكلّم الذمّ به، كالألقاب المشعرة بالذمّ. قال في الصحاح‌: «الغيبة أن يتكلّم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه».([1450])

وظاهره التكلّم بكلام يغمّه لو سمعه.

بل في كلام بعض من قارب عصرنا: أنّ الإجماع والأخبار متطابقان على أنّ حقيقة الغيبـة أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه؛ سواء كان بنقص في نفسـه أو بدنه أو دينه أو دنياه أو فيما يتعلّق به من الأشياء.([1451])

وظاهره أيضاً إرادة الكلام المكروه.

وقال الشهيد الثاني في كشف الريبة‌: «إنّ الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه ممّا يعدّ نقصاً في العرف بقصد الانتقاص والذمّ ([1452]).([1453])

ثانيهما: ما ذهب إليه سيّدنا الأستاذ (سلام لله علیه) من:

أنّ الأقوى عدم اعتباره في ماهيّـة الغيبة، كما هو ظاهر القاموس،([1454])ونهاية ابن أثير،([1455])ومنتهى الإرب،([1456])والمنجد،([1457])ومجمع البيان،([1458])وعن بعض أهل اللغة، وهو صريح النراقي في المستند.([1459])

ولا في مفهومها العرفيّ، وهو واضح؛ لصدقها على ذكر السوء ولو لم يكرهه صاحبه، ولهذا يقال: إنّـه غير كاره لاغتيابه، أو راضٍ به من غير تأوّل.

ولا بحسب الأخبار؛ فإنّ مقتضى إطلاقها عدم اعتباره، كرواية داود بن سرحان،([1460]) وروايتي عبدالرحمن بن سيّابة،([1461])ورواية يحيى الأزرق،([1462]) وعبد‌الله بن سنان،([1463]) المتقدّمات، وغيرها ممّا في الوسائل([1464]) والمستدرك،([1465]) بل ومرسلة ابن أبي ‌عمير، وصحيحة هشام عن أبي ‌عبد‌الله (علیه السلام)، قال: «من قال في مؤمن: ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله:﴿إِنَّ الَّذِينَ...﴾»([1466]).([1467])

بل ورواية عقاب الأعمال، وفيها‌: «ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها وضعها في جهنّم، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق».([1468])

فإنّ الظاهر أنّ المراد بما ذكر فيهما هو الغيبة، لاعنوان آخر غيرها، كما تمسّك بهما الفقهاء في حرمتها.([1469])

ثمّ أجاب عن النبويّين الذين استدلّ بهما الشيخ على الاعتبار بأنّ النسخ‌ التي عندنا من الوسائل([1470]) والوافي([1471]) والمستند([1472]) حاكيين عن مكارم الأخلاق، وفي مجمع البحرين([1473]) وكشف الريبة للشهيد قائلاً‌: وقد جاء على المشهور قول النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)‌‌،([1474])فسّاق الحديث، والمحكيّ عن جامع السعادات للنراقي،([1475]) وعن سنن البيهقي: «ذكرك أخاك بما يكره»،([1476]) لا «بما يكرهه»، كما في نقل الشيخ.([1477])

ولعلّه رواهما عن الجواهر،([1478])وهو من غلط النسخة أو سهو قلمه الشريف، والنسخة الصحيحة ما نقلناه.

والمظنون أن يكون لفظة يكره على صيغة المجهول، فتساوق مع ما في منتهى الأرب.([1479])

ولو قيل باحتمال كونها على صيغة المعلوم محذوفاً مفعولها.

قلنا مع بعده في الجملة: إنّ غاية الأمر تكون مجملة لا تصلح لتقييد المطلقات المتقدّمة.

واحتمال انصراف الأدلّة عمّا إذا رضي المغتاب أو لم يكرهه، سيّما أنّ ترك الغيبة من حقوق الإخوّة، ومع عدم الكراهة أو الرضا بها يكون بمنزلة الإسقاط، في غاية الوهن والضعف؛ ضرورة أنّ إفشاء ما ستره الله تعالى على عباده من نحو المعاصي والقبائح والأعراض لا يجوز حتّى على الفاعل أو الموصوف إذا أوجب هتكه وهتك عرضه، فضلاً عن غيره، وهو ليس من الحقوق التي جاز إسقاطها، وليس كلّ ما سمّى حقّاً بين الأخوين جائز الإسقاط، فإنّ عدم الخيانة أيضاً عدّ من الحقوق. ولعلّ الشارع لا يرضى بكشف ستر المؤمن مطلقاً؛ رضي به أم لا.

وفي الحديث‌: «صونوا أعراضكم».([1480])

وظنّي ورود ما دلّت على عدم جواز هتك المؤمن عرضه، وأنّ عرضه ليس بيده، وفي الحديث ليس أن يذلّ نفسه، «وأنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شيء إلّا إذلال نفسه»،([1481]) تأمّل.

وبالجملة، دعوى الانصراف لا وجه لها، وقلّة الوجود لا توجب الانصراف، بل المناسبات تقتضي قوّة الإطلاق.

والانصاف أنّ رفع اليد عن إطلاق الآيات والروايات والتشديدات والاهتمامات الواردة في حرمة غيبة المؤمن وإذاعة سرّه وهتكه وتعييبه وغير ذلك، غير ممكن، فالأظهر الأقوى عدم اعتبار هذا القيد أیضاً، وليس الكلام هاهنا في المتجاهر والمتهتّك الذي لا يبالي بما قيل أو يقال فيه. قال سیّدنا الأستاذ:

ثمّ على ما ذكرناه من عدم اعتبار كراهته يسقط البحث عن أنّ المراد بكراهته كراهة وجوده أو كراهة ظهوره أو كراهة ذكره، وأنّ المراد بالموصول هل هو نفس النقيصة أو الكلام الذي يذكر الشخص به إلى آخر ما قاله الشيخ الأنصاري، فإنّها مبنيّـة على ثبوت الرواية بنحو ما نقلها، أو ترجيح احتمال البناء للفاعل، وكلاهما غير سديدٍ.

أمّا الأوّل، فقد تقدّم.

وأمّا الثاني، فالأرجح بالنظر البناء للمفعول، فتكون الرواية مطابقة لسائر الادلّة المستدلّ بها لحرمة الغيبة، ولو نوقش فيه فلا ترجيح للاحتمال الآخر، فتكون مجملة، كما تقدّم.([1482]) انتهی کلامه رفع مقامه.

ويمكن المناقشة فيما أفاده أوّلاً: بأنّ استدلاله بالروايات مخدوشٌ بعدم الإطلاق لها حتّى تقتضي عدم اعتبار كراهة المغتاب إلّا لرواية داود بن سرحان، قال: سألت أبا ‌عبد‌الله(علیه السلام) عن الغيبة؟ قال: «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم تفعل وتبثّ عليه أمراً قد ستره الله، لم يقم عليه فيه حدّ».([1483])

ورواية عقاب الأعمال: «ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها وضعها في جهنّم، وكشف الله عورته على رؤس الخلائق».([1484])

فإنّ الظاهر منهما شمول الحكم للمغتاب؛ سواء رضي المغتاب بذلك أم لا.

وأمّا سائر الروايات، فلا إطلاق لها؛ لعدم كونها في مقام بيان حقيقة الغيبة، بل هي في مقام بيان بعض الخصوصيّات الدخيلة في الغيبة مثل الستر ووجود العيب في المغتاب في مقابل البهتان، فلا إطلاق لها؛ لعدم تماميّـة مقدّمات الحكمة فيها.

وثانياً: أنّ ما قاله من أنّ احتمال انصراف الأدلّة عمّا رضي المغتاب بها في غاية الوهن والضعف؛ وذلك للانصراف الذي يشهد علىه الوجوه:

الأوّل: تشبيه الغيبة في الآية الشريفة بأكل لحم الأخ ميتاً، فإنّ هذه الاستعارة لا يتمّ فيما إذا كان المغتاب راضياً بالغيبة وكانت بإذنه؛ لأنّ الغيبة مع رضي المغتاب بها يكون من أكل لحم الأخ؛ حيّاً لا ميّتاً.

الثاني: أنّ في كثير من الروايات جعل الأخوّة مقتضياً لحرمة الغيبة؛ بأن أعطي الأصالة بالأخوّة ورتّب عليها حرمة الغيبة، فيفهم منها أنّ الأخوّة علّة ومنشأ للحرمة، وفي كثير منها ارتبط الحرمة بالأخوّة بأن أخذ الأخوّة في حقيقة الغيبة عند تعريفها أو ذكر خصوصيّاتها، فالحرمة منوطٌ أو مرتبط بالأخوّة، فكما أنّ الأخوّة تقتضي عدم جواز الغيبة لمنافاته لحقّ الأخوّة فكذلك تقتضي جوازها فيما إذا كان الغيبة مطلوباً للمغتاب ومورداً لرضاه.

الثالث: أنّ الروايات الدالّة على أنّ الغيبة من إشاعة الفحشاء والوقيعة في عرض الأخ المسـلم لا تشمل ما إذا كان المغتاب راضيـاً بالغيبة، مثـل صحيحة هشام،([1485])ومرسلة ابن أبي ‌عمير، عن أبي ‌عبد‌الله(علیه السلام)، قال: «من قال في مؤمن: ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ...﴾»([1486]).([1487])

ومرفوعة أسباط بن محمّد، عن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)، قال: «ألا أخبركم بالذي هو أشدّ من الزنا، وقع الرجل في عرض أخيه».([1488])

فإنّ الرجل ولا سيّما المؤمن لا يرضي للوقيعة في عرضه ولنسبة الفاحشة إليه إلّا إذا كانت تلك الوقيعة والنسبة مصلحة له وبنفعه. هذا، مع ما یقال من أنّ في الروايات، الشهادة على أن حرمة الغيبة مختصّة بكراهة المغتاب للغيبة، المفروض عدمها في مورد البحث،وهو رضا المغتاب بها.

بل لقائل أن يقول: أنّ الروايات الدالّة على أنّ رضي المغتاب (بالفتح) بعد الغيبة موجب لإسقاط حقّه ولحلّية المغتاب (بالكسر) وغفرانه تدلّ على أن إذنه السابق موجبٌ لذلك بالأولويّـة، وذلك مثل التصرّف في أموال الناس، فكما أنّ الرضا اللاحق موجبٌ لرفع العقاب والحرمة فكذلك إذنه السابق موجبٌ لرفع العقاب والحرمة.

هذا، لکن لایخفی علیك أنّ الغیبة مطلقاً بما أنّـه تضییع لعرض الناس وإذلاله یکون حراماً. وعلی هذا، حرمتها مع الرضایة، وإن لم تکن من جهة حرمة الغیبة، ولکنّها حرامٌ من جهة الإذلال.

وعلی هذا، لاتزول حرمتها مع الرضایة وإن زالت حرمتها من جهة الغیبة.

والحاصل، أنّ الغیبة محّرمة مع الرضایة أیضاً، وإن لم یکن الحرمة من جهة الغیبة، بل کانت من جهة الإذلال والتنقیص المحرّم. فإنّ الله فوّض إلی المؤمن کلّ شيء إلّا إذلال نفسه.

--------------------
[1446]. الأمالي (للطوسي): 537، المجلس التاسع عشر، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 12: 280، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 9.
[1447]. السنن الكبرى (للبيهقي) 15: 381، باب من عضه غيره بحدّ أو نفي نسب...، الحديث 21767.
[1448]. جامع المقاصد 4: 27.
[1449]. المصباح المنير 2: 458، مادّة: «غيب».
[1450]. الصحاح 1: 203، مادّة: «غيب».
[1451]. راجع: جامع السعادات 2: 303.
[1452]. كشف الريبة: 4 ـ 5، تعريف الغيبة لغةً واصطلاحاً، مع التفاوت.
[1453]. المكاسب 1: 321 ـ 323.
[1454]. القاموس المحيط 1: 112، مادّة: «غيب».
[1455]. النهاية في غريب الحديث والأثر 3: 399، مادّة: «غيب».
[1456]. منتهى الأرب 3: 937، مادّة: «غيب».
[1457]. المنجد: 563، مادّة: «غيب».
[1458]. مجمع البيان 9ـ 10: 203.
[1459]. مستند الشيعة 14: 160.
[1460]. الکافي 2: 357، باب الغيبة والبهت، الحديث 3؛ وسائل الشيعة 12: 288، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 154، الحديث 1.
[1461]. الکافي 2: 358، باب الغيبة والبهت، الحديث 7؛ وسائل الشيعة 12: 288، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 154، الحديث 2.
[1462]. الکافي 2: 358، باب الغيبة والبهت، الحديث 6؛ وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 154، الحديث 3.
[1463]. تفسير العيّاشي 1: 275، الحديث 270؛ وسائل الشيعة 12: 286، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، باب 152، الحديث 22.
[1464]. راجع: وسائل الشيعة 12: 278ـ 287، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152 و153.
[1465]. راجع: مستدرك الوسائل 9: 113 و127، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 132 و133.
[1466]. النور (24): 19.
[1467]. الكافي 2: 357، باب الغيبة والبهت، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 12: 280، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 6.
[1468]. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 337، باب يجمع عقوبات الأعمال؛ وسائل الشيعة 12: 285، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 21.
[1469]. المكاسب المحرّمة 1: 391 ـ 392.
[1470]. وسائل الشيعة 12: 283، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 16.
[1471]. الوافي 26: 185، أبواب مواعظ النبيّ(صلي الله عليه و آله و سلم) في وصايا النبيّ(صلي الله عليه و آله و سلم) لأبي‌ ذر.
[1472]. مستند الشيعة 14: 160.
[1473]. مجمع البحرين 2: 135، مادّة: «غيب».
[1474]. كشف الريبة: 5، تعريف الغيبة لغة واصطلاحاً.
[1475]. جامع السعادات 2: 303، حكاه عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب 1: 323.
[1476]. السنن الكبرى (للبيهقي) 15: 381، باب من عَضّه غيره بحدّ أو نفي نسب...، الحديث 21767.
[1477]. المكاسب 1: 321.
[1478]. جواهر الكلام 22: 63.
[1479]. منتهى الأرب: 937، مادّة: «غيب».
[1480]. مجمع البحرين 4: 214، مادّة: «عرض» ولم نجد في مجامع الحديث.
[1481]. الكافي 5: 63، باب كراهة التعرّض لما لايطيق، الحديث 3؛ وسائل الشيعة 16: 157، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب 12، الحديث 3.
[1482]. المكاسب المحرّمة 1: 392 ـ 395.
[1483]. الكافي 2: 357، باب الغيبة والبهت، الحديث 3؛ وسائل الشيعة 12: 288، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 154، الحديث 1.
[1484]. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 337، باب يجمع عقوبات الأعمال؛ وسائل الشيعة 12: 286، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 21.
[1485]. البرهان في تفسير القرآن 7: 66، الحديث 7583؛ تفسير القمّي 2: 100.
[1486]. النور (24): 19.
[1487]. الكافي 2: 357، باب الغيبة والبهت، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 12: 280، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 6.
[1488]. مصادقة الإخوان: 76، باب الوقعيّـة في الإخوان، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 12: 285، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 19.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org