Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الجهة الثالثة: عدم اختصاص حرمة الرشوة بما يبذل في خصوص الحكم

الجهة الثالثة: عدم اختصاص حرمة الرشوة بما يبذل في خصوص الحكم

حرمة الرشوة هل تكون مختصّة بما يبذل لخصوص الحاكم الشرعيّ، أم تعمّ غيره أيضاً؛ من الحاكم العرفيّ، وقاضي التحكيم، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والبذل للأمراء وعمّال الحكومة على النصرة أو النصب لمنصب خاصّ، والدفع للشـاهد لأداء الشهـادة على البـاطل، والبـذل للمدرّس على إعطاء الدرجة والإعطاء لسائر الحِرَف، كالخبّاز لإعطاء الخبز خارجاً عن النوبة، وأمثال ذلك؟

الظاهر، العموميّـة في الحرمة لما يبذل في جميع هذه الموارد، فإنّ الرشوة صادقة على جميعها عرفاً ولغةً. قال في مصباح اللغة:

الرشوة: بالکسر، [‌هي] ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له، أو يحمله على ما يريد.([463])

وهذه العبارة نصٌّ في صدق الرشوة على ما يبذل للحاكم وغير الحاكم، وعدم اختصاصها بما يبذل للحاكم. وفي النهاية:

الرِشوة والرُشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة.([464])

وظاهر هذه العبارة أنّ الرشوة تصدق على ما يبذل للوصلة إلى الحاجة بالمصانعة؛ سواء يبذل للحاكم أو لغيره. وفي مجمع البحرين، قال:

الرشوة قلّما تستعمل إلّا فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل.([465])

وظاهر هذه العبارة أيضاً أنّ الرشوة أعمّ ممّا يبذل للحاكم أو غيره؛ حيث لم يقيّده بالإعطاء للحاكم والقاضي.

والتقييد بالحكم في بعض كتب اللغة وارداً مورد الغالب ويكون بياناً للمصداق الغالب من الطبيعة، فلا خصوصيّـة ولا موضوعيّـة لما يبذل للحاكم.

ولك أن تقول: إنّ الأمر دائر بين حمل المطلق في كتب اللغة الثلاثة، علی المقيّد والخاصّ؛ حملاً للمطلق على المقيّد، وبين حمل المطلق علی إطلاقه بکون التقييد في البعض الآخر من كتب اللغة وارداً مورد الغالب وبياناً للفرد والمصداق الغالب من طبيعة الرشوة. ومن المعلوم عدم كون القيد الوارد مورد الغلبة موجباً للتقييد في المطلق وحمله عليه. والظاهر هو الثاني؛ لأنّ رفع اليد عن الإطلاق وحمله على المقيّد في مقام التعريف والحدّ، بعيدٌ جدّاً، ولكن رفع اليد عن القيد وحمله على بيان المصداق والفرد الغالب من الطبيعة، لا بُعد فيه، فالمتعيّن عموميّـة الرشوة لما يبذل للحاكم وغيره.

هذا، مع أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) استدلّ لحرمة الرشوة لغير الحاكم الشرعيّ بالروايات الواردة في «أنّ هديّـة الولاة والعمّال غلولٌ».([466]) قال:

نعم، يمكن أن يستدلّ على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدّم في هديّـة الولاة والعمّال.([467])

----------------------
[463]. المصباح المنير 1: 228، مادّة: «رشو».
[464]. النهاية في غريب الحديث والأثر 2: 226، مادّة: «رشا».
[465]. مجمع البحرين 1: 184، مادّة: «رشا».
[466]. راجع: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 308، عقاب والٍ يحتجب من حوائج الناس؛ ووسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 10. وفيهما: «وإن أخذ هديّـة كان غلولاً»؛ و27: 223، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 6. وفيه: «هديّـة الاُمراء غلول».
[467]. المكاسب 1: 247.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org