Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بيع السلاح من أعداء الدين

بيع السلاح من أعداء الدين

وينبغي قبل الورود في البحث من تقديم اُمورٍ:

الأوّل: أنّ مورد البحث هو حرمة بيع السلاح بما هو إعانة على الإثم والعدوان، أو بما هو موجب لتقوية الكفر والكفّار على الإسلام والمسلمين، لا بما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سرّه) من حرمتـه لتحريم ما يقصد منه شأناً ([1124])، بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام؛ حيث إنّ الأقوى ـ بحسب القواعد ـ عدم حرمة هذا العنوان وصحّة المعاملة عليه، فكيف يصحّ أن يجعل بيع السلاح لكونه من مصاديق ذلك العنوان محرّماً، مع أنّ ذلك العنوان الكلّي لم يكن محرّماً حتّى يحرم مصاديقه، ومصبّ الروايات([1125]) وإن كان هو عنوان بيع السلاح، وكان ظاهر أخذ العناوين، الموضوعيّـة، لكن فهم العرف هنا قائم على المصداقيّـة، أي كون حرمة بيع السلاح من جهة الإعانة على الإثم وتقوية الكفر، مناسبة للحكم والموضوع؛ لعدم الوجه لحرمته بما هو هو، مع عدم ترتّب المفسدة على بيعه كذلك فيما لم يكن إعانة ولا تقوية.

الثاني: أنّ موضوع البحث في بيع السلاح من أعداء الدين إنّما هو فيما يعدّ سلاحاً فعليّاً ويستفاد منه في الحروب فعلاً، لا الأعمّ منه وممّا لم يكن سلاحاً فعلاً ولا يستفاد منه في الحروب. ومن المعلوم أنّ ذلك يختلف بحسب الأزمان، فربّما كان شيء في زمان ومكان سلاح الحرب دون آخر، ففي الأزمنة القديمة كانت الأحجار الخاصّة والفلاخن والأخشاب آلة له، ثمّ انقرض زمانها وخرجت تلك الآلات عن صلاحيّـة السلاح فقامت مقامها أسلحة اُخرى، كالسيف والرمح والعمود والنيزك والترس والدرع ونحوها، ثمّ انقرضت هي وقامت مقامها غيرها إلى هذه الأعصار.

فالمراد من السلاح في موضوع البحث، سلاح اليوم؛ أي الذي يستعمل في الحروب، لا ما انقرضت أيّامه وخرجت عن الاستعمال فيها.

فإن أراد بعض أعداء الدين وأهل الحرب حفظ الأسلحة القديمة لقدمتها ولكونها عتيقة، لامانع من بيعها، وهي خارجة عن موضوع بيع السلاح من أهل الحرب بلا ريب، كما لا يخفى؛ وذلك لمناسبة الحكم والموضوع.

فالبحث عن بيع الأسلحة التي لا يكون المقصود منها الاستفادة في الحرب، بل كان المقصود منها غيره، كما فيما كانت أسلحة عتيقة وكان المقصود منها ومن بيعها الحفظ في المتاحف، خارج عن محلّ البحث والكلام، والمعاملة عليها جائزة؛ للأصل ولعمومات البيع والصلح والعقود والشروط وغيرها.

الثالث: بيع السلاح بقصد تقوية الكفر والكفّار على الإسلام والمسلمين خارج عن محلّ البحث، ولا إشكال في حرمته؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان المحرّمة، كتاباً وسنّـة، بل وعقلاً؛ لحكمه بقبح إعانة الغير على إتيانه مبغوض المولى، ولما فيه من تقوية الكفر والكفّار ممّا تكون حرمته ضروريّ الإسلام، ولما فيه من حكم العقل بقبح تقوية الباطل وتضعيف الحقّ. ومحلّ البحث ما لم يكن فيه ذلك القصد؛ لعدمه أو عدم تحقّق التقوية كذلك.

---------------
[1024]. النهاية ونكتها 2: 105.
[1025]. رياض المسائل 8: 146.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org