Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم قابليّـة أخبار المجوّزة للمعارضة مع أخبار الحرمة

عدم قابليّـة أخبار المجوّزة للمعارضة مع أخبار الحرمة

قال سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه):

فتلك الروايات بما أنّها مخالفة للكتاب والسنّـة المستفيضة، وبما أنّها مخالفة لحكم العقل كما تقدّم، وبما أنّها مخالفة لروايات النهي عن المنكر، بل بما أنّها مخالفة لاُصول المذهب ومخالفة لقداسة ساحة المعصوم(علیه السلام)، حيث إنّ الظاهر منها أنّ الأئمّة (علیهم السلام) كانوا يبيعون تمرهم ممّن يجعله خمراً وشراباً خبيثاً ولم يبيعوه من غيره، وهو ممّا لا يرضى به الشيعة الإماميّـة، كيف" ولو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه. فالمسلم بما هو مسلم والشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحاً مخالفاً لرضا الشارع، فكيف يمكن صدوره من المعصوم(علیه السلام)؟([1114])

وفيه: ما مرّ من عدم المخالفة؛ لعدم دلالة الكتاب ـ وهو آية التعاون([1115]) ـ على الحرمة في المسألة، ولعدم دلالة أدلّة النهي عن المنكر على وجوب الدفع فيها، كما مرّ([1116]) عدم حكم العقل بقبح تهيئة مطلق مقدّمات الحرام.

فتحصّل ممّا ذكرنا عدم تماميّـة الأدلّة التي استدلّ بها على حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً.

والحقّ ـ خلافاً لما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه)ـ عدم حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً؛ لعدم الدليل على الحرمة والمتّبع هو الروايات المجوّزة.

وتلك الأخبار لا يكون مخالفاً لا للكتاب، ولا للعقل، ولا للاُصول المسلّمة حتّى لا تكون حجّة؛ وذلك لما مرّ([1117]) من عدم كون بيع المباح ممّن يعلم أنّـه يصرفه في الحرام إعانة على الإثم والعدوان، ومن عدم حكم العقل بقبحه، ومن عدم دلالة أدلّة النهي عن المنكر على حرمته، ولا تكون معارضاً للروايات المستدلّ بها على التحريم.

-------------------
[1114]. المكاسب المحرّمة 1: 219.
[1115]. المائدة (5): 2.
[1116]. مرّ في الصفحة: 432 ـ 433.
[1117]. مرّ في الصفحة: 437 وما بعدها.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org