Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مفهوم الإعانة على الإثم

مفهوم الإعانة على الإثم

هذا كلّه في النقض والإبرام من حيث الاستدلال بالآية، لكن ينبغي البحث استطراداً عن مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً؛ أي في هذا العنوان التركيبي المتعلّق للنهي على نحو الكلّيّة والقاعدة، لكونها مفيدة في غير واحد من القواعد الفقهيّة.

ونقول: البحث يقع تارة في أنّـه هل يعتبر في صدق الإعانة على الإثم وقوعه في الخارج أم لا؟ واُخرى في أنّـه هل يعتبر في صدقها قصد المعين لتوصّل الفاعل إلى الإثم والحرام؟ وثالثة في أنّـه هل يعتبر قصد المعان عليه الحرام أم يكفي تخيّل المعين قصده؟ ورابعة في اعتبار علم المعيّن أو ظنّـه بترتّب الإثم على ما يوجده وعدمه، وخامسة في اعتبار توقّف ذلك الإثم على تلك المقدّمة وعدمه.

لأنّ الظاهر من قوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ)([1048])؛ أي على تحقّقه، وهو لا يصدق إلّا معه، فإذا لم يتحقّق خارجاً وأوجد شخص بعض مقدّمات عمله لايقـال: إنّـه أعانه على إثمه؛ لعدم صدوره منه، وما لا يصدر منه كيف يكون ذلك إعانة على إثمه؟

وبالجملة، الإعانة على تحقّق الإثم موقوفة على تحقّقه، وإلّا يكون من توهّم الإعانة عليه لا نفسها، ويكون تجرّياً لا إثماً، ولهذا لو علم بعدم تحقّقه منها لا يكون إيجاد المقدّمة إعانة على الإثم بلا شبهة.

ولكن يمكن أن يقال: إنّ المفهوم العرفيّ من الإعانة على الإثم هو إيجاد مقدّمة إيجاد الإثم وإن لم يوجد. فمن أعطى سلّماً لسارق بقصد توصّله إلى السرقة فقد أعانه على إيجادها، فلو حيل بين السارق وسرقته شيء ولم تقع منه، يصدق أنّ المعطي أعانه على إيجاد سرقته، وإن عجز السارق عن العمل.

والسرّ في الصدق مع عدم التحقّق أنّ الظاهر كون الإثم بمعنى المصدر، وإلّا فعلى كونه بمعنى اسم المصدر فلابدّ من التحقّق، كما لا يخفى.

وأمّا مورد النقض، أي عدم الصدق مع العلم بعدم تحقّقه منه، فعدم الصدق يكون لعدم قصد التوصّل من مثل البائع، فإنّ القصد منه مع ذلك العلم مستحيل؛ لاعتبار التحقّق، كما هو الظاهر الواضح.

ثمّ إنّـه من الممكن، القول بأنّ الإعانة على الإثم حرام، ولو مع عدم قصد التوصّل إلى الإثم وعدم وقوعه في الخارج، ولو بناءً على اعتبارهما في مفهوم الإعانة؛ لإلغاء الخصوصيّـة.

وذلك بأن يقال: حرمة الإعانة على الإثم والحرام ليس لما فيها من الخصوصيّـة والموضوعيّـة الموجبة لها، بل لما في الإعانة من الممانعة عن تحقّق الحرام وسدّ باب المعاصي، فحرمة الإعانة تكون من جهة المقدّميّـة لوجود الحرام، ومن المعلوم أنّ مقدّميّتها ليست دائرة مدار تلك العنوان، فتكون محرّمة ولو مع عدم الشرطين المعتبرين في صدقها.

ولك أن تقول: المستفاد من أدلّة حرمة الإعانة كون المناط والموضوع للحرمة هو سدّ باب رواج المعاصي وتحقّقه، فإنّـه لو رأى معه غيره يعينه في مقصوده فربّما يجترئ ويتشوّق إليه، بخلاف ما لو رأى انفراده وعدم كون أحد معه، فإنّـه ربما يستوحش وينتهي عن قصده فعل المنكر والمعصية، ولذلك حكم بحرمة تحصيل مقدّمات معصية همّ بها الغير وأشرف عليها، وإن لم يعلم بتحقّقها في الخارج ولا قصد توصّل الغير بها، لكنّ الذهاب إلى ما ذكر مشكل، بل ممنوعٌ.

وذلك لما فيه ـ مضافاً إلى استحالة حرمة مقدّمة الحرام شرعاً، كما حقّق في محلّه ـ أنّـه مخالف لظواهر الأدلّة، فإنّ الظاهر من العناوين، الموضوعيّـة لا الإشارة إلى غيرها من العناوين الاُخر المبنيّ عليه. هذا الممكن من القول.

-------------------
[1048]. المائدة (5): 2.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org