Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الأمر الأوّل: في كون المنفعة المحلّلة للنجس موجباً لماليّته أم لا؟

الأمر الأوّل: في كون المنفعة المحلّلة للنجس موجباً لماليّته أم لا؟

قال الشيخ(قدس سرّه)، ما لفظه:

ثمّ إنّ منفعة النجس المحلّلة، للأصل أو للنصّ قد تجعله مالاً عرفاً، إلّا أنّـه منع الشرع عن بيعه، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء، كما هو مذهب جماعة، مع القول بعدم جواز بيعه؛ لظاهر الإجماعات المحكيّـة، وشعر الخنزير إذا جوّزنا استعماله اختياراً، والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها. فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها، ولا يبعد جواز هبتها؛ لعدم المانع مع وجود المقتضي. فتأمّل.

وقد لا تجعله مالاً عرفاً؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له، وإن ترتّب عليه الفوائد، كالميتة الذي يجوز إطعامها لجوارح الطير والايقاد بها، والعذرة للتسميد، فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالاً عرفاً، كما اعترف به جامع المقاصد([903]) في شرح قول العـلّامة ([904]): ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائـدة ([905]).

المناقشة في كلامه

وفيه أوّلاً: أنّـه لا وجه للتفريق بين المعاوضات ومطلق الهبة بقوله: «فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها، ولا يبعد جواز هبتها»، فإنّ الهبة المعوّضة، وإن لم يكن من المعاوضات، بل هبة بشرط العوض، إلّا أنّها في حكم المعاوضات؛ لإلغاء الخصوصيّـة وتنقيح المناط، فلو كان المعاوضة على الميتة محرّماً شرعاً كان المناط في ذلك عدم جواز تبديل جلد الميتة بشيء آخر، من دون فرق بين أن يكون بنحو المعاوضة وجعل كلّ واحد عوضاً عن الآخر، وبين أن يكون بنحو الهبة بشرط هبة الموهوب له شيئاً آخراً له.

وثانياً: أنّ قبول الهبة في مطلق الهبة؛ معوّضة كانت أم غير معوّضة، نحو اكتساب وتقلّب، بل نفس الهبة الغير المعوّضة أيضاً، نحو تقلّب في عين النجس، والاكتساب، وجميع التقلّبات منهيّ عنه في حديث تحف العقول.

وثالثاً: أنّ منفعة النجس المحلّلة الغير المقصودة، وإن لا تجعله مالاً كبقيّـة الأموال، إلّا أنّ نفي مطلق الماليّـة عنه على نحو عموم السلب ممّا لا وجه له؛ لأنّ المنفعة وترتّب الفوائد مساوقة وملازمة للماليّـة العرفيّـة، فإنّ كلّ ما يبذل بإزائه مال فهو مال عرفاً، فالميتة مثلاً لجواز إطعامها لجوارح الطير والكلاب يبذل بإزائها مال، وكلّ ما يبذل بإزائه مال فهو مال، فالميتة مال.

نعم، وجود مثل هذه المنفعة لها لا تجعلها مالاً في درجة سائر اللحوم، بل في درجة نازلة من الماليّـة.

وبعبارة أخصر: كلّ ما له منفعة محلّلة فهو مال يبذل بإزائها المال، من دون فرق في ذلك بين كون تلك المنفعة منفعة معتدّة أو غير معتدّة، وإنّما الفرق والتفاوت بنظر العرف في مقدار الماليّـة، فإنّـه يختلف باختلاف المنافع من حيث الاعتداد بها وعدمها.

ثمّ لا يخفى أنّ الشيخ(قدس سرّه) نقل قول العـلّامة هكذا: «ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة»، مع أنّ الموجود في نفس القواعد([906]) ومتن شرحه، جامع المقاصد([907]) ما يضادّه من قوله: «يحرم اقتناء الأعيان النجسة».

وهذا عجيب جدّاً، ويكون موجباً للرجوع إلى أصل الكتب المنقولة، وقلّة الاعتناء بالكتب الناقلة. ولقد أجاد اللثام في وصيّته في آخر كتابه بعد شرح وصيّـة القواعد بقوله:

ولاينسبوا إلى أحد منهم قولاً إلّا بعد وجدانه في كتابه أو سماع منه شفاهاً في خطابه، ولا يتّكلوا على نقل النقلة، بلا كلّ تعويل عليه، وإن كانوا كمّلة، فالسهو والغفلة والخطأ لوازم عاديّـة للناس، واختلاف النسخ واضح ليس به التباس([908]).

--------------
[903]. جامع المقاصد 4: 15.
[904]. قواعد الأحكام 2: 6.
[905]. المكاسب 1: 105.
[906]. قواعد الأحكام 2: 6.
[907]. جامع المقاصد 4: 15.
[908]. كشف اللثام 11: 541.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org