Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الصورة الثانية في التسبيب إلى الحرام

الصورة الثانية في التسبيب إلى الحرام

وهو أن يكون فعله سبباً للحرام. قال الشيخ(قدس سرّه):

وثانيها: أن يكون فعله سبباً للحرام، كمن قدّم إلى غيره محرّماً، ومثله ما نحن فيه، وقد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، ولذا يستقرّ الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنّـه لا ضمان ابتداءً إلّا عليه([852]).

وفيها جهات من البحث:

الجهة الاُولى: أنّ في تعبيره (قدس سرّه) بالسبب فيما ذكره من تقديم المحرّم إلى غيره، وأنّ ما نحن فيه مثله مسامحة واضحة؛ لأنّ تقديم المحرّم، وبيع الدهن المتنجّس إلى الغير من المعدّات أو من الشرائط لتحقّق الحرام من الغير لا من أسبابه، لأنّ السبب هو الذي يوجد من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وله دخالة ناقصة في التوليد، كما أنّ للعلّة التامّة دخالة تامّة لذاته، كتمهيد مقدّمات تحقّق الإرادة من الغير بالمعصية من التشويق ونحوه، بحيث لولاه لما حصل له الإرادة، وللترغيب والتشويق دخالة ناقصة في تحقّقها، وهذا بخلاف ما نحن فيه من تقديم المحرّم وبيعه؛ لعدم كونهما مؤثّراً في وجود ذلك المحرّم، تأثيراً على نحو السببيّـة في الإرادة والاختيار، بل يكون التأثير لمثلها على نحو المعدّية، وعلى كونهما من المعدّات ومحض إمكان أن يأكل من الحرام المقدّم إليه غير موجب للسببيّـة والتأثير في الدخالة.

نعم، لا يبعد التسبيب مع اشتراط الأكل أو التواطؤ عليه.

الجهة الثانية: ما علّله الشيخ لتحريم تقديم الحرام إلى الغير ـ بأنّ إسناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، كما أنّ إسناد التلف إلى السبب أقوى من إسناده إلى المباشر، ولذا يستقرّ الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنّـه لا ضمان ابتداءً إلّا عليه([853]) ـ ففيه مناقشة في المشبّه والمشبّه به كليهما.

وذلك لأنّ إسناد التلف إلى السبب حقيقة غير صحيح، فضلاً من أن يكون إسناده إليه أقوى من المباشر، فإنّ الكاسر للإناء مثلاً هو المباشر لا السبب. نعم، لا يبعد صحّة إسناده إلى السبب مسامحة ومجازاً، كما أنّ آكل الطعام هو الآكل حقيقة، ولا يصحّ إسناده إلى الغير حقيقة، بل لا يصحّ مجازاً أيضاً، كما لا يخفى. فبين مثل كسر الإناء ممّا هو إتلاف، وبين أكل الطعام فرق من جهة الصدق المجازي، لا من جهة الحقيقي منه، فإنّ الآكل هو المباشر لا السبب، والسبب لا يكون إلّا محرّكاً، فلا يسند الأكل إلى السبب حقيقة، بل لا يسند مجازاً أيضاً، كما عرفت.

إن قلت: لا شكّ في أنّ الضمان على السبب دون المباشر، وهذا لا يكون إلّا من جهة قوّة إسناد التلف إليه.

قلت: إنّ ذلك ليس لقوّة إسناد التلف إلى السبب؛ لما عرفت من عدم صحّة الإسناد حقيقة وعدم الدخالة الناقصة، بل، لأنّـه مقتضى القاعدة العقلائيّـة بضمان ذلك السبب أو باستقراره عليه؛ لما فيه من ارتباط التلف به ارتباطاً قويّاً وضعف ارتباط المباشر الجاهل لجهله به، لا من جهة الإسناد؛ لانتفائه، كما بيّنّاه، ولطوائف من الروايات المستفيضة التي منها المعتبرة:

الطائفة الاُولى: الأخبار الواردة في ضمان ما يضرّ بطريق المسلمين، من إخراج ميزاب أو كنيف أو وتد أوتده أو إيثاق دابّـة أو حفر بئر أو شيء أو أمثالها([854])، إن أوجبت مرور الدابّـة به ونفر صاحبها وحصل له النفر، وأمثـاله ممّا يوجب الضمان.

الطائفة الثانية: الروايات الدالّة على غرامة الشاهد للمشهود عليه إن رجع عن شهادته بعد ما قضى بها قدر ما أتلفه من مال الرجل([855])، وعلى أنّـه يقتل إذا قتل بشهادته وقال الشاهد تعمّدت الشهادة عليه زوراً ([856])، وعلى غرامة دية اليد ـ مثلاً ـ لو شهد عليه بالسرقة ورجع وقال إنّي اشتبهت([857])، وعلى غرامة المهر لو شهد بطلاق زوجة ثمّ تزوّجت، أو بموت زوجها ثمّ جاء زوجها أو رجع الشاهد عن شهادته بالطلاق([858]).

الطائفة الثالثة: ما دلّ منها على رجوع المغرور إلى من غرّه([859])، وما دلّ على تسبيب الإكراه، مثل ما ورد في إكراه الزوج، الزوجة الصائمة على الجماع([860])، وغير ذلك. ومن المعلوم إلغاء خصوصيّات الموارد المنصوصة؛ لكثرتها إلى الجامع بينها، ممّا يكون مماثلاً لتلك الموارد، ولننقل بعض تلك النصوص تبرّكاً، ففي موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ: في رجلين شهدا على رجل أنّـه سرق، فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما، فقال: شبّه علينا، «غرما دية اليد من أموالهما خاصّة». وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثمّ رجع واحد منهم، قال: «يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليّ، وإذا رجع إثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلّهم قالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فإن قالوا: شهدنا للزور قتلوا جميعاً»([861]).

الجهة الثالثة: أنّ الشيخ(قدس سرّه) ذكر أنّ الأقوى حرمة ما هو سبب للحرام، وهو بإطلاقه غير تامّ؛ لأنّ ما في هذا الأمر أيضاً مثل ما في الأمر السابق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

فإنّ السبب تارة يكون سبباً لما هو حرام بالفعل للغير وباق على حرمته، فلا إشكال في قبحه عقلاً وحرمته شرعاً، وكيف لا يكون حراماً مع أنّ الرضا بالإثم حرام على ما في الأخبار، فالتشويق في الإثم حرام بطريق أولى، بل يشعر به قوله تعالى: Cيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِB([862])، لا لقوّة السبب، بل لأنّ مطلق تحريك الغير وأمره بالمنكر محرّم شرعاً وقبيح عقلاً.

واُخرى يكون سبباً لما زال حرمته بسبب جهل الفاعل المباشر، فإن كان المجهول باق على مبغوضيّته كالقتل، فلا إشكال أيضاً في عدم جواز التسبيب إليه، وإن كان ممّا لا يبقى على مبغوضيّته، فالتسبيب إليه جائز؛ لأنّـه تسبيب إلى الحلال الغير المبغوض، و«إنّ الله يحبّ أن يؤخذ برخصه، كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه»، كما في رواية([863])، ويظهر من بعض الروايات جواز إيجاد الجهل ومرجوحيّـة السؤال لرفعه([864]).

الجهة الرابعة: الظاهر كون جواز أكل الدهن المتنجّس للجاهل بنجاسته من قبيل تبديل عنوان الحضر إلى السفر الذي يتبدّل به الحكم وكان لكلّ عنوان مصلحة خاصّة به مستتبعة لحكمه، فلا يكون الإعلام على البائع واجباً، لا من قبيل الجواز الحاصل بالإكراه والاضطرار، ممّا يكون الإعلام واجباً على البائع.

وذلك لما في حديث الرفع([865]) والسعة([866]) والحلّ([867])، والآيات الدالّة على البراءة ([868]) وقاعدة الحلّ([869])، دلالة وظهور على عدم حرمة الفعل على الجاهل بالحرمة وعدم مبغوضيّته عليه، فإنّ لسان أدلّة البراءة والحلّ هو أنّها من القواعد الامتنانيّـة، والامتنان لا يناسب كون الفعل المجهول مبغوضاً وحراماً فعليّاً، فإنّ مبغوضيّـة الفعل المجهول وما لا يعلمون، وفعليّـة حرمته ينافي كون الناس في سعة منه، ومع كونه مباحاً وحلالاً ومرفوعاً عنه الحرمة.

هذا مضافاً إلى ما في بعض الروايات من الشهادة على ذلك، مثل رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّـة فرّاء، لا يدري أذكيّـة هي أم غير ذكيّـة، أيصلّي فيها؟ قال: «نعم، ليس عليكم المسـألة، إنّ أبا جعفر(علیه السلام) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقـوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ

الدين أوسع من ذلك»([870]).

ومثل موثّقة السكوني، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، أنّ أمير المؤمنين(علیه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها سكّين، فقال أمير المؤمنين(علیه السلام): «يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل، لأنّـه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن»، قيل: يا أمير المؤمنين" لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ، فقال: «هم في سعة حتّى يعلموا»([871]).

ومثل ما رواه عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابة ـ في حديث ـ «وقال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): إنّ الله يحبّ أن يؤخذ برخصه، كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه»([872]).

ثمّ إنّ سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) بعد الإشارة إلى ما ذكرناه مفصّلاً، قال:

هذا ]جواز بيع الدهن المتنجّس من دون إعلام [ على القواعد، لكن يظهر من جملة من الروايات عدم جواز ذلك([873]).

ثمّ أشار إلى أربعة طوائف من الروايات وإليك تفصيلها:

الطائفة الاُولى: الروايات الدالّة على وجوب الإعلام في الباب.

كموثّقة أبي بصير، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه؟ فقال: «إن كان جامداً فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته»([874]).

ورواية معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبدالله(علیه السلام) في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ قال: «بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»([875]).

ورواية إسماعيل بن عبدالخالق، عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال: سأله سعيد الأعرج السمان ـ وأنا حاضر ـ عن الزيت والسمن والعسل، تقع فيه الفأرة، فتموت، كيف يصنع به؟ قال: «أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج، فأمّا للأكل فلا، وأمّا السمن فإن كان ذائباً فهو كذلك، وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها، ثمّ لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامداً»([876]).

الطائفة الثانية: ما وردت في العجين النجس من الأمر ببيعه ممّن يستحلّ.

كرواية حفص بن البختري، عن أبي عبدالله(علیه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة»([877]).

وفي مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال: «يدفن ولا يباع»([878]).

الطائفة الثالثة: ما وردت في الميتة المختلط بالمذكّى من الأمر ببيعه من المستحلّ دون المسلم.

منها: صحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) يقول: «إذا اختلط الذكّي والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه»([879]).

ومنها: صحيحة اُخرى لحلبي، عن أبي عبدالله(علیه السلام) أنّـه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، وكان يدرك الذكيّ منها فيعزله، ويعزل الميتة، ثمّ إنّ الميتة والذكيّ اختلطا، فكيف يصنع به؟ فقال: «يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه، فإنّـه لا بأس به»([880]).

الطائفة الرابعة: ما وردت في إراقة المرق الكثير، أو إطعامه الكلب، أو الكافر.

منها: ما رواه زكريّا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير، فقال(علیه السلام): «يهراق المرق، أو يطعمه لأهل الذمّة، أو الكلاب، واللحم فاغسله وكُله»، قلت: فإن قطر فيها الدم؟ فقال: «الدم تأكله النار إن شاء الله»، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: «فسد»، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبيّن لهم، فإنّهم يستحلّون شربه؟ قال: «نعم»، قلت: والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: «أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي»([881]).

ومنها: رواية عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): ماترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء، حتّى تذهب عاديته، ويذهب سكره؟ فقال: «لا والله ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلّا أُهريق ذلك الحبّ»([882]).

ولا يخفى أنّ هذه الطائفة من الروايات التي تدلّ على الإهراق كناية عن حرمة الانتفاع في غير ما يشترط فيه الطهارة، وليست في مقام التسبيب، بل في مقام بيان حكم الموضوع بما هو هو.

والظاهر من سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) استشهاده بهذه الطوائف الأربعة من الروايات على عدم جواز التسبيب لإتيان الغير مطلق الحرام الذي صار جائزاً ومباحاً له بجهله، من دون فرق بين موارد الروايات وغيرها؛ وذلك من جهة كون استدراكه من القاعدة، ولتصريحه بذلك بعد ذكر الطائفة الأولى من الروايات بقوله:

ويظهر منها ـ بإلغاء الخصوصيّـة ـ عدم جواز التسبيب ونحوه في سائر المحرّمات([883]).

هذا، ولكن إلغاء الخصوصيّـة من الدهن المتنجّس بميتة مثل الفأرة، وعن اختلاط الذكيّ بالميتة، وعن طعام قطرت فيه قطرة دم أو مسكر، إلى الطعام وغير الطعام المتنجّس بسائر النجاسات مشكل، بل ممنوع؛ لاحتمال الخصوصيّـة لمثل الميتة والدم والمسكر، فإنّها نجاسات شديدة، فلا يتعدّى عنها إلى الطعام المتنجّس بغيرها، فكيف التعدّي إلى غير الطعام المتنجّس؟

وبعبارة اُخرى: الحكم بحرمة التسبيب إلى ارتكاب الغير فيما لم يكن الفعل على الغير محرّماً فعليّاً مخالف للقاعدة، فيقتصر على مورد النصّ، ولا يتعدّى عنه إلى غيره.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ إلغاء الخصوصيّـة ممّا وردت في العجين من الماء النجس، والتعدّي إلى المتنجّس بغيره ومن غيره له وجه؛ لعدم خصوصيّـة للمتنجّس بماء النجس، بل المناط عرفاً هو المتنجّس بما هو متنجّس، من دون خصوصيّـة لموجب التنجّس ومورده.

وكيف كان، فلو قلنا بإلغاء الخصوصيّـة والتعدّي إلى غيره لابدّ من الاقتصار في التعدّي على ما تعارف أكله؛ تحرّزاً عن أكل الحرام، لا التسبيب إلى مطلق المحرّمات؛ تحرّزاً عن عدم حصول غير أكل الحرام من المنافع المحرّمة، فإنّ للطعام وما تعارف أكله خصوصيّـة، كتأثير الغذاء المحرّم في أخلاق الإنسان، فيجب على البائع إعلام نجاسة الطعام وما تعارف أكله للمشتري عند البيع، فالتعدّي منه إلى مطلق المحرّمات مشكلٌ، بل ممنوعٌ.

نعم، التعدّي من الأكل المحرّم إلى مثل التزويج المحرّم؛ ممّا يكون حرمته أشدّ وأعظم من حرمة أكل المتنجّس، يكون موجّهاً وقويّاً؛ قضاءً للأولويّـة.

-----------------
[852]. المكاسب 1: 75.
[853]. لم نعثر عليه.
[854]. راجع: وسائل الشيعة 29: 245، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 11 و13.
[855]. راجع: نفس المصدر 27: 327، كتاب الشهادة، الباب 11.
[856]. راجع: وسائل الشيعة 27: 328، كتاب الشهادة، الباب 12.
[857]. راجع: نفس المصدر: 332، كتاب الشهادة، الباب 14.
[858]. راجع: نفس المصدر: 330، كتاب الشهادة، الباب 13.
[859]. راجع: نفس المصدر 21: 220، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، الباب 7.
[860]. راجع: نفس المصدر 10: 56، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك، الباب 12.
[861]. التهذيب 6: 385/788، باب البيّنات، الحديث 193؛ وسائل الشيعة 27: 332، كتاب الشهادات، الباب 14، الحديث 2، وفيه: «بالزور» بدل: «للزور».
[862]. الأعراف 7: 157.
[863]. المحكم والمتشابة 36 ـ 37؛ وسائل الشيعة 1: 107، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 25، الحديث 1.
[864]. وسائل الشيعة 3: 487 و 490، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 47 و50.
[865]. تقدّم تخريجه في الصفحة: 341.
[866]. وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب االنجاسات، الباب 50، الحديث 11؛ و25: 468، كتاب اللقطة، الباب 23؛ و27: 108، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به، الحديث 5.
[867]. وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4؛ و24: 235، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 64.
[868]. الإسراء (17): 15؛ البقرة (2): 286.
[869]. البقرة (2): 29.
[870]. التهذيب 2: 368/1529، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس...، الحديث 61؛ الفقيه 1: 167/788، باب ما يصلّي فيه وما لا يصلّي فيه...، الحديث 38، وفيه «سليمان بن جعفر الجعفري، عن موسى بن جعفر(علیه السلام)»؛ وسائل الشيعة 3: 491، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 3.
[871]. الكافي 6: 297، باب النوادر، الحديث 2؛ التهذيب 9: 99، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 167؛ وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب لنجاسات، الباب 50، الحديث 11.
[872]. المحكم والمتشابة: 36 ـ 37؛ وسائل الشيعة 1: 107، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 25، الحديث 1.
[873]. المكاسب المحرّمة 1: 144.
[874]. التهذيب 7: 129/562، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 33؛ وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 6، الحديث 3.
[875]. التهذيب 7: 129/563، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة...، الحديث 34؛ وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 6، الحديث 4.
[876]. قرب الإسناد: 117، الحديث 435؛ وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 6، الحديث 5.
[877]. التهذيب 1: 414/1305، باب المياه وأحكامها، الحديث 24؛ الاستبصار 1: 29 /76، باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه ويستعمل في العجين وغيره؛ الحديث 3؛ وسائل الشيعة 17: 100، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 7، الحديث 3، وفيه: «يستحلّ الميتة».
[878]. التهذيب 1: 414/1306، باب المياه وأحكامها، الحديث 25؛ الاستبصار 1: 29/77، باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه ويستعمل في العجين وغيره، الحديث 4؛ وسائل الشيعة 17: 100، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 7، الحديث 4.
[879]. الكافي 6: 260، باب اختلاط الميتة بالذكيّ، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 17: 99، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 7، الحديث 1.
[880]. الكافي 6: 260، باب اختلاط الميتة بالذكيّ، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 17: 99، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 7، الحديث 2، وفيه: «لا بأس».
[881]. الكافي 6: 422، باب المسكر يقطر منه في الطعام، الحديث 1؛ التهذيب 9: 119/512، باب الذبائح والأطعمة...، الحديث 247؛ وسائل الشيعة 25: 358، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 26، الحديث 1، وفي كليهما تفاوت يسير.
[882]. الكافي 6: 410، باب إنّ رسول الله(صلی الله علیه وآله و سلم) حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره، الحديث 15؛ وسائل الشيعة 25: 359، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 26، الحديث 2، وفيه: «قطرت» بدل: «تقطر منه».
[883]. المكاسب المحرّمة 1: 144.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org