Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: حرمة بيع الخنزير البرّي

حرمة بيع الخنزير البرّي

لا شبهة ولا كلام في حرمة بيعه؛ بمعنى عدم صحّته، وحرمة ثمنه؛ بمعنى كونه من المأخوذ بالبيع الفاسد، إذا بيع للانتفاع المحرّم، وهو أكله، فإنّـه القدر المتيقّن من الإجماع على الحرمة.

قال الشيخ(قدس سرّه):

يحرم التكسّب بالكلب الهراش والخنزير البرّيّين؛ إجماعاً، على الظاهر المصرّح به في المحكيّ عن جماعة، وكذلك أجزاؤهما. نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده، جاء فيه ما تقدّم في جلد الميتة ([689]).

وذلك، لأنّ حرمة منفعة شيء ملازم لسقوط ذلك الشيء عن الماليّة من جهة تلك المنفعة، كما أنّ حرمة جميع منافع شيء ملازم لسقوط ذلك الشيء عن الماليّـة بالكلّيّـة.

وفي المقام إذا حرم أكل لحم الخنزير، فقد سقط الخنزير عن الماليّـة من هذه الجهة، فإذا بيع لهذه المنفعة المحرّمة، فقد بيع ما ليس بمال، ويكون أكل المال بإزائه أكل المال بالباطل، ويكون بيعاً فاسداً.

ثمّ إنّ هذه الملازمة والقاعدة الكلّيّـة مؤيّدة بالنبويّ: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»([690]).

ففيه الدلالة على أنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه فيما إذا بيع للانتقاع بتلك المنفعة المحرّمة، الظاهر في كون حرمة ثمنه من حيث إنّـه مأخوذ بالبيع الفاسد.

وبرواية تحف العقول، التي مرّ([691]) ذكرها، حيث عدّ من وجوه الحرام، البيع والشراء للميتة أو الدم أو لحم الخنزير، وحكم بكونها ممّا فيه الفساد.

وبما في كتاب التفسير من الجعفريّات، بإسناده عن عليّ بن أبي طالب(علیه السلام)، قال: «من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح... وثمن الخنزير...». ورواه عنه في المستدرك([692]).

وبما في دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ(علیه السلام): «أنّ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام». ورواه عنه في المستدرك([693]).

وبما في فقه الرضا، الذي عدّ ممّا فيه الفساد لحم الخنزير([694])، وظاهره حرمة بيعه مطلقاً.

وبما في الأخبار من رواية البيهقي، بإسناده عن جابر بن عبدالله، أنّـه سمع رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) يقول عام الفتح، وهو بمكّة: «إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»([695]).

وبإسناده عن ابن عبّاس، قال: «السحت: الرشوة في الحكم، ومهر البغيّ، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر...»([696]).

وبإسناده عن أبي هريرة، أنّ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «إنّ الله (جلّ ثنائه) حرّم الخمر وثمنها، وحرّم الميتة وثمنها، وحرّم الخنزير وثمنه»([697]).

وهذه الأخبار كلّها، وإن كانت ضعيفة من حيث السند ويمكن المناقشة في إطلاقها؛ لكونها في مقام بيان عدّ المحرّمات والمنهيّات وما فيه الفساد، وعدّ ما يكون ثمنه سحتاً، لا في مقام بيان المعدود، فلا إطلاق فيها، لكن ما ذكرناه هو القدر المتيقّن منها، كما هو الواضح الظاهر.

------------------
[689]. المكاسب 1: 41.
[690]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 67.
[691]. مرّ في الصفحة: 30 ـ 35.
[692]. الجعفريّات (المطبوع في ضمن قرب الإسناد): 299، الحديث 1235؛ مستدرك الوسائل 13: 69، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 1.
[693]. دعائم الإسلام 2: 18، ذكر ما نهي عن بيعه، الفصل 2، الحديث 23؛ مستدرك الوسائل 13: 71، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5.
[694]. فقه الرضا: 250، باب البيوع والتجارات والمكاسب.
[695]. سنن البيهقي 8: 318/11213، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير... .
[696]. نفس المصدر: 319/11216، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير... .
[697]. نفس المصدر: 319/11215، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير... .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org