Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: أحدها: حرمة بيع الدم النجس

أحدها: حرمة بيع الدم النجس

قال الشيخ الأعظم(قدس سرّه):

يحرم المعاوضة على الدم بلاخلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخرالدين، والتنقيح: الإجماع عليه([544])، ويدلّ عليه الأخبار السابقة ([545]).

ويرد عليه أوّلاً: أنّ الإجماع الذي ادّعي ثبوته في شرح الإرشاد والتنقيح والنهاية هو الإجماع على أنّ الأعيان النجسه محرّمة الانتفاع، لا على حرمة المعاوضة على الدم.

وثانياً: أنّ مثل هذا الإجماع غير حجّة؛ لكونه فيما هو مصبّ الاجتهاد.

وثالثاً: أنّ الأخبار التي أشار إليها واستـدلّ بها، هي الأخبار الأربعـة العامّـة

من خبر تحف العقول([546])، وخبر دعائم الإسلام([547])، وخبر فقه الرضا([548])، ورواية النبويّ: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»([549])، وقد مرّ([550]) عدم دلالتها على حرمة بيع النجس بما هو نجس، بل كانت دالّة على حرمة بيع النجس بقصد المنفعة المحرّمة، وهي ممّا لا إشكال ولا كلام في حرمته.

ويؤيّده ما في رواية تحف العقول: «وجميع التقلّب فيه حرام»؛ إذ من المعلوم أنّ القول بحرمة جميع التقلّب فيه مخالف للضرورة، فإنّ الانتفاع من العذرة في التسميد، ومن الكلب في الصيد ورعي المواشي وحرس الحائط والزراعة، ومن الميتة في تغذية الطيور والسماك والكلاب، ومن جلدها في الافتراش واستقاء البساطين وأمثال ذلك غير محرّمة قطعاً.

ورابعاً: أنّها ضعيفة سنداً، وتقدّم في البحث عنها عدم انجبار ضعفها بعمل الأصحاب.
-------------------
[544]. نهاية الإحكام 2: 463؛ التنقيح الرائع 2: 5؛ حاشية إرشاد الأذهان: 44.(مخطوط)
[545]. المكاسب 1: 27.
[546]. تحف العقول: 331؛ وسائل الشيعة 17: 83، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2، الحديث 1.
[547]. دعائم الإسلام 2: 18، ذكر ما نهي عن بيعه، الفصل 2، الحديث 23.
[548]. فقه الرضا: 250، باب التجارات والبيوع والمكاسب.
[549]. عوالي اللئالي2: 110، الحديث 301؛ مستدرك الوسائل 13: 73، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.
[550]. مرّ في الصفحة: 129 و 221.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org